مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) - صـ 6

(4)
جلسة 25 من نوفمبر سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي - رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة: محمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.

القضية رقم 436 لسنة 16 القضائية

(أ) نص المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 فيما تضمنه: من تعديل في قواعد اختصاص جهات القضاء - مخالف للدستور - حكم المحكمة العليا الصادر بجلسة 3 من يوليه سنة 1971.
(ب) نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 - نصه على أن أحكام المحاكم التأديبية الصادرة في بعض المنازعات التأديبية نهائية سريان هذا النص على الأحكام الصادرة بعد العمل به دون غيرها.
(جـ) تقرير الاختصاص للمحكمة التأديبية بالفصل في مشروعية القرارات التأديبية الخاصة بالعاملين في القطاع العام طبقا للقانون رقم 61 لسنة 1971 - لا محل بعد إلغاء الحكم الصادر من المحكمة التأديبية باختصاصها قبل العمل بهذا القانون لإعادة الدعوى إليها من جديد - بيان ذلك.
د) تأديب - مسئولية - مرض عقلي.
إعفاء المجنون أو المصاب بمرض عقلي من مسئولية ارتكاب فعل معاقب عليه - ليس مرده إلي مجرد إصابته بالجنون أو بالمرض العقلي، وإنما مرده إلى أن يكون فاقد الشعور أو الاختيار وقت ارتكاب الفعل بسبب المرض العقلي.
1 - إن المحكمة العليا قضت بجلسة 3/ 7/ 1971 في الدعوى رقم 4 لسنة 1 ق دستورية بعدم دستورية المادة 60 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بالقرار رقم 802 لسنة 1967 فيما تضمنته من تعديل في اختصاص جهات القضاء، وانطوت أسباب حكمها على أن المادة 60 المذكور أسندت إلى المحاكم التأديبية الاختصاص بنظر الطعون في بعض القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية بالنسبة إلى هؤلاء العاملين، وقد كان هذا الاختصاص منوط بجهتي القضاء العادي والإداري، وأنه أيا كان الرأي في شأن الجهة القضائية المختصة بنظر تلك الطعون فان تعديل اختصاص الجهات القضائية يجب أن يكون بقانون وفقا لأحكام الدستور، وإذ عدلت المادة 60 المشار إليها اختصاص جهات القضاء على هذا النحو بقرار جمهوري فإنها تكون مخالفة للدستور.
2- إن ما نصت عليه المادة 49 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القانون رقم 61 لسنة 1971 من اعتبار أحكام المحاكم التأديبية بالفصل في قرارات السلطات الرئاسية بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة علي العاملين شاغلي الوظائف من المستوى الثالث ومن بينهما المطعون عليه - نهائية ولا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا، فإن ما تضمنته المادة المذكور من إلغاء طريق من طرق الطعن لا يسرى طبقا لحكم المادة الأولى من قانون المرافعات المدنية والتجارية - بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 61 لسنة 1971، ولما كان الحكم المطعون فيه قد صدر قبل هذا التاريخ فلا يكون لحكم المادة 49 المذكورة أثر على اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الطعن الماثل والحكم في موضوعه.
3- انه بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذي عمل به من أول أكتوبر سنة 1971 أصبحت المحكمة التأديبية - وفقا للمادة 49 من هذا النظام - هي صاحبة الاختصاص بالفصل في مشروعية قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بفصل العاملين في المؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، شاغلي الوظائف من المستوى الثالث، إلى جانب بعض الاختصاصات الأخرى، وإذ تصدت المحكمة التأديبية لنظر موضوع الدعوى وفصلت فيه فلا يكون ثمة محل لإعادة الدعوى إليها من جديد ولا محيض إذن أمام المحكمة الإدارية العليا من التصدي للموضوع لتنزل على المنازعة المطروحة صحيح حكم القانون أعمالا لأحكام قانون مجلس الدولة.
4- إن إعفاء المجنون أو المصاب بعاهة في العقل من مسئولية ارتكاب فعل معاقب علية ليس مرده إلى مجرد إصابته بالجنون أو بالمرض العقلي، وإنما مرده إلى أن يكون فاقدا الشعور أو الاختيار وقت ارتكاب الفعل بسبب مرضه العقلي أو جنونه بمعنى أنه إذا كان المرض العقلي متقطعا غير مستمر أى لا يصيب المريض بحاله مستديمة من فقد الشعور أو الاختيار، فانه يكون مسئولا عما يقع منة في الفترات التي لا يثبت أنه كان فاقدا أثناءها الشعور أو الاختيار بسبب المرض العقلي.