مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 1998 إلى آخر سبتمبر سنة 1998) - صــ 1065

(116)
جلسة 4 من ابريل سنة 1998

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ محمد مجدى محمد خليل، والامام عبد المنعم إمام، والسيد محمد العوضى، ومحمود سامى الجوادى - نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3569 لسنة 38 قضائية عليا

اختصاص - ما يدخل فى اختصاص محكمة القضاء الإدارى - الطعن على قرارات النقل أو الندب.
المواد 10، 13، 14 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - إن اختصاص محكمة القضاء الإدارى يعتبر اختصاصا عاما وشاملا وذلك عدا ما تختص به المحاكم الإدارية - لم يرد ضمن اختصاص المحاكم الإدارية اختصاص الفصل فى الطعون فى قرارات النقل أو الندب - القضاء إستقر على اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر طلبات الطعن فى قرارات نقل أو ندب الموظفين العموميين بغض النظر عن المستوى الوظيفى الذى يشغلونه - أساس ذلك: أن محكمة القضاء الإدارى صاحبة الاختصاص العام فى سائر المنازعات الادارية - نتيجة ذلك: اختصاص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى الطعون المتعلقة بالنقل المكانى أو الندب - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 11/ 8/ 1992 أودعت هيئة مفوضى الدولة سكرتارية المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد برقم 3569 لسنة 38ق. عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 15/ 6/ 1992 فى الدعوى رقم 3513 لسنة 43ق وذلك فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى المحكمة الإدارية للحكم المحلى للاختصاص وإبقاء الفصل فى المصروفات.
وقد انتهى تقرير الطعن للأسباب الواردة فيه إلى طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم اختصاص المحكمة الإدارية بنظر الدعوى وباختصاص محكمة القضاء الإدارى - دائرة الجزاءات - بنظرها وبإحالتها إليها للفصل فيها وإبقاء الفصل فى المصروفات.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى موضوع الطعن انتهت للأسباب الواردة فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص محكمة القضاء الإدارى - دائرة الجزاءات - بنظر الدعوى وإعادتها إليها للحكم فيها وإبقاء الفصل فى المصروفات.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا جلسة 25/ 8/ 1997 وبجلسة 22/ 12/ 1997 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - التى نظرته بجلسة 24/ 1/ 1998، وبجلسة 7/ 3/ 1998 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تخلص فى أن المدعى .......... أقام الدعوى رقم 3513 لسنة 43ق بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى ضد السادة وزير الزراعة ومدير عام الزراعة ببنى سويف ومحافظ بنى سويف طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار رقم 7 لسنة 1989 بنقله من الإدارة الزراعية بسمطا للعمل بالإدارة الزراعية بالواسطى مع ما يترتب على ذلك من آثار. وذلك على أساس أنه يعمل فنى رابع بالإدارة الزراعية بسمطا وبتاريخ 12/ 1/ 1989 فوجئ بصدور القرار رقم 7/ 1989 بنقله للعمل بنفس الوظيفة بالإدارة الزراعية بالواسطى وقد تظلم من هذا القرار دون جدوى وأضاف بأن هذا القرار قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون ومشوب بالانحراف بالسلطة لأن هذا القرار يستهدف ابعاده عن وظيفته لأنه من الجماعات الإسلامية وصدر عقابا له.
وبجلسة 15/ 6/ 1992 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى المحكمة الإدارية للحكم المحلى للاختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات.
وقد استندت المحكمة فى ذلك إلى أن المدعى يعمل بالإدارة الزراعية بسمطا بوظيفة فنى من الدرجة الرابعة طبقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة. ومن ثم تختص المحكمة الإدارية بنظر هذا النزاع طبقا لأحكام القانون رقم 47/ 72 بشأن مجلس الدولة.
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى السيد الأستاذ المستشار رئيس هيئة مفوضى الدولة أقام الطعن الماثل على أساس أن اختصاص المحاكم الإدارية منصوص عليه فى قانون مجلس الدولة رقم 47/ 1972 على سبيل الحصر فى حين أن اختصاص محكمة القضاء الإدارى جاء شاملا للمنازعات الإدارية التى تختص بها المحاكم الإدارية طبقا لأحكام المادتين 10، 13 من قانون مجلس الدولة المشار إليه وبصفة خاصة قرارات الندب والنقل ومن ثم تكون محكمة القضاء الإدارى هى المختصة نوعيا بنظر الدعوى وطلب الحكم بالطلبات الموضحة سلفا.
ومن حيث إن المادة العاشرة من القانون رقم 47/ 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية:
أولاً: الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية.
ثانياً: المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم.
ثالثاً: الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات.
رابعاً: الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى.
خامساً: الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية.
سادساً: الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية فى منازعات الضرائب والرسوم وفقا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه المنازعات أمام مجلس الدولة.
سابعاً: دعاوى الجنسية.
ثامناً: الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية لها اختصاص قضائى فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التحكيم فى منازعات العمل وذلك متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها.
تاسعاً: الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية.
عاشراً: طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى البنود السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية.
حادى عشر: المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إدارى آخر.
ثانى عشر: الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى هذا القانون.
ثالثا عشر: الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونا.
رابع عشر: سائر المنازعات الإدارية.
وتنص المادة 13 من القانون رقم 47/ 1972 المشار إليه على أن تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل فى الطعون التى ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
وتنص المادة 14 من القانون رقم 47/ 1972 سالف الذكر على أن تختص المحاكم الإدارية.
1 - بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثا ورابعاً من المادة (10) متى كان متعلقة بالموظفين من المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلهم وفى طلبات التعويض المترتبة على هذه القرارات.
2 - بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم.
2 - بالفصل فى المنازعات الواردة فى البند الحادى عشر من المادة (10) متى كانت قيمة المنازعة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.
ومن حيث إنه تبين مما تقدم أن اختصاص محكمة القضاء الإدارى يعتبر اختصاصا عاما وشاملا طبقا لنص المادة (10) من القانون رقم 47/ 1972 وذلك عدا ما تختص به المحاكم الإدارية طبقا لنص المادة رقم (14) من القانون رقم 47/ 1972 المشار إليه البندين الثالث والرابع من المادة العاشرة متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والمستوى الثالث وما يعادلهم.
ومن حيث إنه لم يرد ضمن اختصاص المحاكم الإدارية اختصاص الفصل فى الطعون فى قرارات النقل أو الندب.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد أستقر على اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر طلبات الطعن فى قرارات نقل أو ندب الموظفين العموميين بغض النظر عن المستوى الوظيفى الذى يشغلونه باعتبار أن محكمة القضاء الإدارى صاحبة الاختصاص العام فى سائر المنازعات الإدارية ومن ثم تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى الطعون المتعلقة بالنقل المكانى أو الندب.
ومن حيث إن المدعى يطعن فى القرار رقم 7 لسنة 1989 بنقله من الإدارة الزراعية بسمطا للإدارة الزراعية بالواسطى ومن ثم فإن محكمة القضاء الإدارى هى المختصة بنظر الدعوى فإذا ما أخذ الحكم المطعون فيه بغير هذا النظر فقد صدر على خلاف أحكام القانون واجب الإلغاء مما يتعين معه الحكم بإلغاء هذا الحكم وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى - دائرة الجزاءات - للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة باعتبار أن الدعوى غير مهيئة للفصل فى موضوعها وأبقت الفصل فى المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الادارى - دائرة الجزاءات - للفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة وأبقت الفصل فى المصروفات.