مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) - صـ 13

(8)
جلسة 2 من ديسمبر سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ محمد صلاح الدين السعيد - رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة: أبو بكر محمد عطية وعبد الفتاح صالح الدهرى ومحمود طلعت الغزالي ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.

القضية رقم 347 لسنة 15 القضائية

عقد إداري (تعهد بالتدريس).
التحاق طالب يقيم بسوهاج بمدرسة المعلمين العامة بسوهاج وتعهده بالاستمرار في الدراسة إلى أن يتخرج و بأن يقوم بالتدريس مدة الخمس السنوات التالية لإتمام الدراسة - إلغاء الفرقة المقيد بها الطالب ونقل تلاميذها إلى مدرسة المعلمين بأسيوط - يعتبر خروجا من جهة الإدارة بإدارتها المنفردة على شروط ما تعاقدت عليه يقابله حق الطالب في التحلل من التزامه بالاستمرار في الدراسة.
الثابت أن المدعى عليه الأول التزم بأن يلتحق بمدرسة المعلمين العامة بمدينة سوهاج على وجه التخصص وبأن يستمر في الدراسة بهذه المدرسة حتى يتخرج منها، وأنه الحق بها فعلا بالمرحلة الإعدادية وكان من تلاميذ القسم الخارجي بها بمراعاة أنه وولده يقيمان بمدينة سوهاج، وأنه نفذ التزامه بالاستمرار في الدراسة بالمدرسة المذكورة طيلة أربع سنوات دراسية ولم ينقطع عن الدراسة إلا عندما ألغت الجهة الإدارية الفرقة الثانية الإعدادية بمدرسة المعلمين بسوهاج - اعتبارا من بدء العام الدراسي 56/ 1957 وحولت تلاميذ هذه الفرقة - ومن بينهم المدعى عليه الأول - إلى مدرسة المعلمين العامة بمدينة أسيوط.
أن مفاد ما تقدم أن التزم المدعى عليهما بتنفيذ ما تعهدا به منوط بأن تكون دراسة المدعى عليه الأول بمدرسة المعلمين العامة بسوهاج دون سواها إلى أن يتخرج منها، وإذ أخلت الجهة الإدارية بما التزمت به في هذا الشأن ونقلت المدعى عليه الأول إلى مدرسة المعلمين بأسيوط، دون الحصول على موافقته أو على تعهد جديد منه بالاستمرار في الدراسة بهذه المدرسة، فإنها تكون قد خرجت بإراداتها المنفردة على شروط ما تعاقدت عليه يقابله حق المدعى عليه الأول في التحلل من التزامه بالاستمرار في الدراسة بما لا وجه معه للنعي عليه بأنه أخل بالتزاماته العقدية، ويكون انقطاعه عن الدراسة بمدرسة المعلمين بأسيوط والأمر كذلك له ما يبرره قانونا.