مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) - صـ 14

(9)
جلسة 2 من ديسمبر سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صلاح الدين السعيد - رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة: أبو بكر محمد عطية وعبد الفتاح صالح الدهرى ومحمد نور الدين العقاد يوسف شلبي يوسف - المستشارين.

القضية رقم 755 لسنة 16 القضائية

أحوال مدنية (الاسم واللقب).
نص المادة 38 من القانون المدني على أن يكون لكل شخص اسم ولقب - ليس فيه ما يفيد حظر إضافة اسم الوالد بين اسم الولد ولقب الأسرة - بيان ذلك.
أن وزارة التربية والتعليم درجت - تطبيقا للوائح التنظيمية المعمول بها لديها - على قيد أسماء الطلبة بسجلاتها ثلاثية أى مكونة من اسم كل منهم واسم والده ولقب الأسرة وذلك لحكمة ظاهرة هي الحيلولة دون تشابه الأسماء ولسهولة التميز بين الأشخاص، وما درجت عليه وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن تطبيقا للوائحها التنظيمية لا ينطوي على أية مخالفة لنص المادة 38 من القانون المدني ذلك أن ما تقضى به هذه المادة من أن يكون لكل شخص اسم ولقب وأن يلحق لقب الشخص أولاده، ليس فيه ما يفيد حظر إضافة اسم الوالد بين اسم الولد ولقب الأسرة بل أن في هذه الإضافة ما تتأكد به الحكمة التي تغياها المشرع وهي الحرص على التعريف الكامل بالأشخاص وإزالة اللبس والتشابه بين الأسماء. كما أن ما درجت عليه الوزارة لا ينطوي على أي تغير فيما هو ثابت بشهادات ميلاد أولاد المدعى وإنما يطابق ما هو ثابت بهذه الشهادات تمام المطابقة بما لا مجال معه للقول بوجود ثمة مخالفة في هذا الشأن لأحكام قانون الأحوال المدنية.