مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) - صـ 22

(13)
جلسة 9 من ديسمبر سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صلاح الدين السعيد - رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة: أبو بكر محمد عطية وعبد الفتاح صالح الدهرى ومحمود طلعت الغزالي ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.

في القضية رقم 136 لسنة 16 القضائية

التماس إعادة النظر - تقديم طلب التماس إعادة النظر في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية - القضاء برفض الطلب على أساس أن الالتماس ينصب على حكم دائرة فحص الطعون يعد تحريراً لطلبات الملتمس يتعين الحكم برفضه - مثال.
إن الملتمس قد حدد طلباته في التماس إعادة النظر المقدم منه إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية بطلب إعادة النظر في الحكم الصادر بفصله من المحكمة المذكورة بجلسة 4 من نوفمبر سنة 1961 في الدعوى رقم 51 لسنة 2 القضائية، وقد تمسك الملتمس بهذا الطلب في جلسة المرافعة المنعقدة في 2 من سبتمبر سنة 1969 فمن ثم ما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن يحور طلبات الملتمس بما مؤداه أن الالتماس ينصب على حكم دائرة فحص الطعون الصادرة في الطعن رقم 35 لسنة 8 القضائية، وكان يتعين على المحكمة التأديبية أن تفصل في الالتماس بوصف أنه مقدم عن حكم صادر منها ويكون الحكم المطعون فيه بذلك قد خالف القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه، وباختصاص المحكمة التأديبية بالإسكندرية بنظر الالتماس وبإعادته إليها للفصل فيه وفق القانون.
ومن حيث إن عناصر المنازعة توجز في أنه بتاريخ 7 من يناير سنة 1959 أحيل الطاعن بتقرير اتهام إلى المحكمة التأديبية لموظفي وزارة الأوقاف بمحاكمته تأديبيا عما أسند إليه من مخالفات بتقرير الاتهام المشار إليه، وبجلسة 28 من يونيه سنة 1959 قرارات المحكمة المذكورة أحالة القضية إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للاختصاص، حيت قيدت تحت رقم 51 لسنة 2 القضائية وتدوولت القضية بجلسات المحكمة المذكورة، وبجلسة 4 من نوفمبر سنة 1961 حكمت المحكمة التأديبية بالإسكندرية بفصل الطاعن. .. مع احتفاظه بحقه في المعاش أو المكافأة وقد قامت هيئة مفوضي الدولة - بناء على طلب المذكور - بالطعن في الحكم المشار إليه أمام المحكمة الإدارية العليا وقيد الطعن بجدولها تحت رقم 35 لسنة 8 القضائية، وبجلسة 22 من ديسمبر سنة 1962 حكمت دائرة فحص الطعون بإجماع الآراء برفض الطعن. وبعريضة أودعت سكرتارية المحكمة التأديبية بالإسكندرية في 16 من يونيه سنة 1969 وقيدت بجدولها تحت رقم 45 لسنة 11 القضائية التمس الطاعن أعادة النظر في الحكم الصادر بفصله من المحكمة التأديبية بالإسكندرية بجلسة 4 من نوفمبر سنة 1961 في الدعوى رقم 51 لسنة 2 القضائية وذلك للأسباب التي أوضحها بالتماسه، وطلب الحكم بإلغاء الحكم المشار إليه وإبطاله وبراءته من التهم المسندة إليه وما يترتب على ذلك من أثار.
وبجلسة 11 من نوفمبر سنة 1969 حكمت المحكمة التأديبية بالإسكندرية "بعدم اختصاصها بنظر الالتماس بإعادة النظر في الطعن رقم 35 لسنة 8 القضائية الصادر من دائرة فحص الطعون" وأقامت المحكمة قضاءها على أساس أن الملتمس يطعن بالتماس إعادة النظر في الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون في الطعن رقم 35 لسنة 8 القضائية وكان يتعين عليه أقامة هذا الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، وبذلك لا تكون المحكمة التأديبية مختصة بنظره.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أساس أن الملتمس تقدم إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية بالتماس إعادة النظر في حكمها الصادر بجلسة 4 من نوفمبر سنة 1961 في الدعوى رقم 51 لسنة 2 القضائية - وليس في حكم دائرة فحص الطعون الصادر في الطعن رقم 35 لسنة 8 - وبذلك يكون الالتماس قد قدم إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم وكان يتعين على المحكمة المذكورة في ضوء المادة (245) من قانون المرافعات أن تقضى في قبول الالتماس من عدمه.
ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق أن الملتمس قد حدد طلباته في التماس إعادة النظر المقدم منه إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية بطلب إعادة النظر في الحكم الصادر بفصله من المحكمة المذكورة بجلسة 4 من نوفمبر سنة 1961 في الدعوى رقم 51 لسنة 2 القضائية، وقد تمسك الملتمس بهذا الطلب في جلسة المرافعة المنعقدة في 2 من سبتمبر سنة 1969، فمن ثم ما كان يجوز للحكم المطعون فيه أن يحور طلبات الملتمس بما مؤداه أن الالتماس ينصب على حكم دائرة فحص الطعون الصادر في الطعن رقم 35 لسنة 8 القضائية، وكان يتعين على المحكمة التأديبية أن تفصل في الالتماس بوصف أنه مقدم عن حكم صادر منها، ويكون الحكم المطعون فيه بذلك قد خالف القانون مما يتعين معه القضاء بإلغائه، وباختصاص المحكمة التأديبية بالإسكندرية بنظر الالتماس وبإعادته إليها للفصل فيه وفق القانون.
ومن حيث إن الطعن الماثل ينصب على الحكم الذي أصدرته المحكمة التأديبية بالإسكندرية في الدعوى رقم 45 لسنة 11 القضائية بطلب إنزال حكم القانون الصحيح عليه فيما قضى به من عدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر التماس إعادة النظر المقدم من الطاعن في الحكم الصادر من المحكمة المشار إليها في الدعوى رقم 51 لسنة 2 القضائية سالفة الذكر ولما كان الأمر كذلك وكانت هذه المحكمة قد انتهت على ما سلف بيانه إلى اختصاص المحكمة التأديبية بالإسكندرية بنظر التماس إعادة النظر موضوع الدعوى رقم 45 لسنة 11 القضائية وبإعادته إليها للفصل فيه على مقتضى القانون، فإن ما أثاره الملتمس خلال نظر الطعن الماثل من أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 51 لسنة 2 القضائية شابه التزوير واتخاذه إجراءات الطعن فيه بالتزوير يكون إذا خارجاً عن نطاق الطعن الماثل لا أثر له في سير الطعن أو الفصل فيه بما لا جدوى من تنازله بالمناقشة، خاصة وأن موضوع الحكم التأديبي الصادر ضد الملتمس في الدعوى رقم 51 لسنة 2 القضائية المشار إليها كان مثار طعن رفضته دائرة فحص الطعون بإجماع الآراء بتاريخ 22 من ديسمبر سنة 1962 في الطعن رقم 35 لسنة 8 القضائية، هو حكم لا يجوز وفقاً لأحكام قانون مجلس الدولة الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن.
ومن حيث إنه لما تقدم من أسباب يتعين الحكم على مقتضى ما تقدم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص المحكمة التأديبية بالإسكندرية بنظر التماس إعادة النظر وإعادته إليها للفصل فيه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وباختصاص المحكمة التأديبية بالإسكندرية بنظر التماس إعادة النظر، وبإعادته إليها للفصل فيه.