مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) - صـ 25

(14)
جلسة 10 من ديسمبر سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور أحمد ثابت عويضة - رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة: أحمد فؤاد أبو العيون وسليمان محمود جاد ومحمد فهمي طاهر ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

القضية رقم 1253 لسنة 14 القضائية

عاملون مدنيون "بدل تفرغ للأطباء" - هيئات عامة
قرار رئيس الجمهورية رقم 81 لسنة 1961 بتقرير بدل تفرغ للأطباء البشريين وأطباء الأسنان مقصور التطبيق على الأطباء الخاضعين لأحكام قانون نظام موظفي الدولة دون غيرهما من الأطباء الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة - أساس ذلك - مثال - الأطباء العاملون بالهيئة العامة لشئون السكك الحديدية.
أن قرار رئيس الجمهورية رقم 81 لسنة 1961 قد أعاد تنظيم قواعد وشروط نقل الأطباء البشريين وأطباء الأسنان المصرح لهم بمزولة المهنة بالخارج إلى وظائف تقتضى التفرغ وذلك بالتطبيق لأحكام المادة 34 مكررا من القانون 210 لسنة 1951 ومن ثم تقتصر تطبيق أحكام هذا القرار على الأطباء الخاضعين لأحكام قانون نظام موظفي الدولة دون غيرهم من الأطباء الذين تنظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة.
ويبين من نصوص القانون رقم 366 لسنة 1956 بإنشاء هيئة عامة لشئون سكك حديد مصر، وقرار رئيس الجمهورية رقم 1640 لسنة 1960 باللائحة التنفيذية لنظام موظفي الهيئة المذكورة أنه اعتبارا من أول يوليه سنة 1960 انفكت صلة موظفي الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية بأحكام قانون نظام موظفي الدولة وخضع موظفو الهيئة لأحكام النظام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959، وإذ كان قرار رئيس الجمهورية رقم 81 لسنة 1961 قد صدر بالتطبيق لأحكام المادة 24 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 فإنه لا يسرى على الأطباء العاملين بالهيئة ولا يحق لهم الإفادة من أحكامه.