مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 1998 إلى آخر سبتمبر سنة 1998) - صــ 1159

(125)
جلسة 19 من ابريل سنة 1998

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسرى زين العابدين نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ د. إبراهيم على حسن، وأحمد شمس الدين عبد الحليم خفاجى، وفتحى محمد محمد عبد الله، ويحيى سيد محمد نجم نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 4874 لسنة 41 قضائية عليا

تأديب السلطة المختصة بالتحقيق - سلطة النيابة الإدارية فى التحقيق وإقامة الدعوى التأديبية.
إذا تولت النيابة الإدارية التحقيق سواء بناءً على طلب الجهة الإدارية التى يتبعها الموظف أو بناءً على ما كشفت عنه إجراءات الرقابة الإدارية أو بناء على شكاوى الأفراد والطلبات التى يثبت الفحص جديتها فإنها تستمر فى التحقيق حتى تتخذ قراراً فى شأنه دون أن يتوقف ذلك على إرادة الجهة التى يتبعها - لا يجوز لجهة الإدارة أن تتصرف فى التحقيق إلا إذا أحالت النيابة الإدارية الأوراق إليها - تصرف الجهة الإدارية قبل أن تتخذ النيابة الإدارية قراراً نهائياً فى التحقيق الذى بدأته يعد مصادرة للنيابة الإدارية فى رأيها وتعطيلاً لاختصاص أصيل أضفاه عليها القانون - سلطة النيابة الإدارية فى التحقيق وفى إقامة الدعوى التأديبية لا تتوقف على قبول الجهات الإدارية ولا على موافقتها الصريحة أو الضمنية - للنيابة الإدارية أن تقيم الدعوى التأديبية ولو كان ذلك على عكس ما تراه الجهات الإدارية
قرار الجهة الإدارية بحفظ التحقيق لا يغل يد النيابة الإدارية من إقامة الدعوى التأديبية ولا يقيد المحكمة التأديبية عن توقيع العقاب على من يخالف واجبات الوظيفة ويخرج على مقتضياتها - حفظ الموضوع بمعرفة الجهة الإدارية فى حين أن النيابة الإدارية تقوم بالتحقيق فى ذات الموضوع بناء على شكوى قدمت لها عن ذات الموضوع يقيد الجهة الإدارية وحدها ولا يقيد النيابة الإدارية إذا ما رأت إجراء التحقيق فى ضوء الشكوى المقدمة إليها عن ذات الموضوع - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الاثنين 21/ 8/ 1995 أودع الأستاذ .......... المحامى نائبا عن الاستاذ .......... المحامى بصفته وكيلا عن السيدة .......... قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 874 لسنة 14ق.ع فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة والحكم المحلى فى الدعوى رقم 36 لسنة 34 وبجلسة 24/ 6/ 1995 والقاضى بمجازاة الطاعنة وأخرى بخصم خمسة أيام من راتب كل منها.
وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبإلغائه وببراءة الطاعنة من التهمة المنسوبة إليها.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه للأسباب الوارده به الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون على النحو الثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 24/ 2/ 1998 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الخامسة) لنظره بجلسة 15/ 3/ 1998 وفى هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى الصادرة فيها الحكم المطعون عليه ضد (1) ........... (الطاعنة) المضيفة الجوية بمؤسسة مصر للطيران - درجة ثانية. (2) ........... رئيس طاقم ضيافة بقطاع العمليات بمؤسسة مصر للطيران - درجة أولى. لأنهما بتاريخ 27/ 3/ 1991 بمؤسسة مصر للطيران وبوصفهما السابق أخلت بكرامة الوظيفة والاحترام الواجب لها وأسائتا إلى الجهة التى تعملان بها وسلكتا مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب بأن: تبادلتا الإهانة بالعديد من العبارات الجارحة والتى تخرج عن حدود اللياقة والآداب العامة فى التخاطب أثناء عملهما وهم يرتديان زى المؤسسة أمام رواد مطار طوكيو مما يمس سمعة المؤسسة الوطنية المنتسبين إليها ويحقر من شأنها أمام العالم.
وبجلسة 24/ 6/ 1995 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه بمجازاة المذكورتين بخصم خمسة أيام من راتب كل منهما.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن المخالفة المنسوبة إليهما ثابتة فى حق كل منهما ثبوتاً عينياً حسبما استقر بوجدان المحكمة من واقع ما شهد به زملاء المتهمتين الذين كانوا يشاركونهما ذات الرحلة.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أسباب حاصلها الفساد فى الاستدلال وبطلان الحكم لعدم اتباع الطريق القانونى فى الدعوى طبقاً للمادة 3 من القانون رقم 117 لسنة 1958 ولعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من جهة العمل.
ومن حيث إنه عن وجه الطعن المتعلق بعدم اتباع الطريق القانونى فى إقامة الدعوى التأديبية الصادر فيها الحكم المطعون عليه فالنظر لما تقضى به المادة الثالثة من القانون رقم 117 لسنة 1958 بتنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية فالثابت من الأوراق أن النيابة الإدارية أجرت تحقيقها فى الشكوى المقدمة إليها من السيدة/ ......... ضد الطاعنة وأخطرت الجهة التى تتبعها الشاكية والمشكو فى حقها قبل البدء فى التحقيق بإجراء ذلك التحقيق.
ومن حيث إن المستقر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا تولت النيابة الإدارية التحقيق سواء بناء على طلب الجهة الإدارية التى يتبعها الموظف أو بناء على ما كشفت عنه إجراءات الرقابة الإدارية أو بناء على شكاوى الأفراد أو الطلبات التى يثبت الفحص جديتها فإن لها أن تستمر فى التحقيق حتى تتخذ قراراً فى شأنه دون أن يتوقف ذلك على إرادة الجهة التى يتبعها ولا يجوز لتلك الجهة أن تتصرف فى التحقيق إلا إذا أحالت النيابة الإدارية الأوراق إليها ذلك أن تصرف الجهة الإدارية قبل أن تتخذ النيابة الإدارية قراراً نهائيا فى التحقيق الذى بدأته يعد مصادرة للنيابة الادارية فى رأيها وتعطيلا لاختصاص أصيل أضفاه عليها القانون ومن ثم فإن سلطة النيابة الإدارية فى التحقيق وفى إقامة الدعوى التأديبية لا تتوقف على قبول الجهات الإدارية ولا على موافقتها الصريحة أو الضمنية وللنيابة الإدارية أن تقيم الدعوى التأديبية ولو كان ذلك على عكس ما ترضاه الجهات الإدارية.
ومن حيث إنه لما تقدم فإن هذا الوجه من أوجه الطعن يكون غير قائم على أساس من القانون مما يتعين الالتفات عنه.
ومن حيث إنه عن وجه الطعن المتعلق بعدم نظر الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه لسابقة الفصل فيها من جهة عمل الطاعنة بحفظ التحقيق لا يغل يد النيابة الإدارية من إقامة الدعوى التأديبية ولا يقيد المحكمة التأديبية عن توقيع العقاب على من يخالف واجبات الوظيفة ويخرج على مقتضياتها وذلك لأن حفظ الموضوع بمعرفة الجهة الإدارية فى حين أن النيابة الإدارية تقوم بالتحقيق فى ذات الموضوع بناء على شكوى كانت مقدمة لها عن ذات الموضوع هذا القرار الصادر من الجهة الإدارية بحفظ الموضوع يقيد الجهة الإدارية وحدها ولا يقيد النيابة الإدارية إذا رأت إجراء التحقيق فى ضوء الشكوى المقدمة إليها عن ذات الموضوع ومن ثم فإن هذا الوجه من أوجه الطعن غير قائم على أساس من القانون مما لا يؤثر فى الحكم المطعون فيه.
ومن حيث إنه بالنسبة لثبوت المخالفة الواردة بتقرير الاتهام فى حق الطاعنة والتى تخلص فى إنها والمحالة الأخرى معاً تبادلتا علناً الإهانة بالعديد من العبارات الخارجة والتى تخرج عن حدود اللياقة والآداب العامة فى التخاطب أثناء عملهما وهما ترتديان زى المؤسسة أمام رواد مطار طوكيو ويمس سمعة المؤسسة الوطنية مصر للطيران - المنتسبين إليها ويحقر من شأنيهما أمام الناس فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى ثبوت تلك المخالفة فى حقهما ثبوتاً يقينياً أخذا بشهادة من سمعت شهادتهم فى التحقيق الذى أجرته النيابة الإدارية فى هذا الشأن وهم........ رئيس طاقم ضيافة بمؤسسة مصر للطيران و.......... مضيفة جوية و......... رئيس طاقم ضيافة و.......... و........... مضيفة جوية فإن الحكم يكون قد استخلص ما انتهى إليه من ثبوت المخالفة قبل الطاعنة والمحالة الأخرى استخلاصاً سائغا من أقوال الشهود بمراعاة أن المخالفة المنسوبة إليها لا تقف عند حد العبارات التى صدرت من كل منهما إلى الأخرى وفحوى هذه العبارات وإنما تنصرف هذه المخالفة إلى تبادل الإهانة بينهما علنا بمطار طوكيو وهما ترتديان زى مؤسسة مصر للطيران وهو ما يمثل اخلالا بواجبات وظيفة كل منهما وإذ قضى الحكم المطعون فيه بمجازاة المذكورتين ومنهما الطاعنة بخصم خمسة أيام من أجرها فإنه يكون قد أعمل صحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم برفض طلب إلغائه لعدم قيام الطعن فيه على أساس سليم من الواقع أو القانون.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.