مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ
القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) - صـ 26
(15)
جلسة 16 من ديسمبر سنة 1972
برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي - رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة: محمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.
القضية رقم 1256 لسنة 14 القضائية
(أ) اختصاص - ما يدخل في اختصاص القضاء الإداري - قرار إداري يتعين
النظر إلى طبيعة القرار وقت صدوره دون اعتداء بتغير صفة مصدره بعد تاريخ صدور القرار
- مثال: تحول بنك مصر إلى شركة بعد أن كان مؤسسة عامة - تظل القرارات التي صدرت منه
خلال فترة اعتباره مؤسسة عامة، قرارات إدارية - اختصاص القضاء الإداري بنظرها.
(ب) اختصاص "محاكم تأديبية" - بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 والقانون رقم 47 لسنة
1972 أصبحت المحاكم التأديبية هي صاحبة الولاية العامة في تأديب العاملين بالقطاع العام
في الدعاوى المبتدأة والطعون في الجزاءات الموقعة من السلطات التأديبية.
1 - متى ثبت على النحو المتقدم أن بنك مصر كان مؤسسة عامة في وقت صدور القرار موضوع
هذه المنازعة في 22 نوفمبر سنة 1962 وكان المدعى أنذاك يعتبر من الموظفين العموميين
فإن القرار الصادر من رئيس مجلس إدارة البنك بمجازاته بفصله يعتبر قرارا إداريا له
كل سمات ومقومات القرار الإداري، ويكون الطعن عليه بالإلغاء من اختصاص مجلس الدولة
بهيئة قضاء إداري دون غيره وذلك عملا بالفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون
رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة الذي أقيم الطعن في ظل أحكامه والتي تعقد
الاختصاص للمجلس بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في الطلبات التي يقدمها الموظفون
العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ولما كانت دعوى الإلغاء تعتبر
خصومة عينية موجهة للقرار الإداري ذاته بصرف النظر عن مصدره ويكون للحكم الصادر فيها
حجيته على الكافة فإنه يتعين النظر إلى طبيعة لقرار وقت صدوره دون اعتداد بتغير صفة
مصدره إذا ما وقع هذا التغيير في تاريخ لاحق على صدور القرار وإذا كان ذلك كذلك فإنه
وقد ثبت أن القرار المطعون فيه صدره من رئيس مجلس إدارة بنك مصر باعتباره سلطة تأديبية
في وقت كان البنك فيه مؤسسة عامة فإنه لا يوثر على هذا القرار ولا يقدح في كونه قرارا
إداريا تحول بنك مصر بعد ذلك إلى شركة مساهمة بل يظل القرار الصادر بفصل المدعى محتفظا
بصفته الإدارية كما كان معمولا بها عند صدوره دون غيرها ويكون الطعن عليه قد انعقد
الاختصاص بنظره لمجلس الدولة دون غيره إذ ليس للمحاكم العادية ولاية إلغاء القرارات
الإدارية وإنما ناطت الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959
في شأن تنظيم مجلس الدولة الذي أقيمت الدعوى في ظل أحكامه، نظر مثل هذه المنازعة لمحكمة
القضاء الإداري على ما سلف البيان.
2 - بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذي عمل به
اعتبارا من أول أكتوبر 1971 والنص في المادة 49 منه على أن المحكمة التأديبية هي صاحبة
الاختصاص بالفصل في قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بتوقيع بعض الجزاءات التأديبية
على العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، وصدور القانون رقم
47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والنص في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة عشرة منه
على اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون المنصوص عليها في البندين تاسعا وثالث عشر
من المادة العاشرة وقد نص البند التاسع من المادة العاشرة على اختصاص محاكم مجلس الدولة
دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية
للسلطات التأديبية كما نص في البند الثالث عشر على اختصاص هذه المحاكم بنظر الطعون
في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا، فقد أصبحت
المحكمة التأديبية هي صاحبة الولاية العامة في تأديب العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات
الاقتصادية التابعة لها سواء بالنسبة إلى الدعوى المبتدأة أو بالنسبة للطعون في الجزاءات
التي توقعها السلطات التأديبية.