مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) - صـ 26

(15)
جلسة 16 من ديسمبر سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي - رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة: محمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.

القضية رقم 1256 لسنة 14 القضائية

(أ) اختصاص - ما يدخل في اختصاص القضاء الإداري - قرار إداري يتعين النظر إلى طبيعة القرار وقت صدوره دون اعتداء بتغير صفة مصدره بعد تاريخ صدور القرار - مثال: تحول بنك مصر إلى شركة بعد أن كان مؤسسة عامة - تظل القرارات التي صدرت منه خلال فترة اعتباره مؤسسة عامة، قرارات إدارية - اختصاص القضاء الإداري بنظرها.
(ب) اختصاص "محاكم تأديبية" - بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 والقانون رقم 47 لسنة 1972 أصبحت المحاكم التأديبية هي صاحبة الولاية العامة في تأديب العاملين بالقطاع العام في الدعاوى المبتدأة والطعون في الجزاءات الموقعة من السلطات التأديبية.
1 - متى ثبت على النحو المتقدم أن بنك مصر كان مؤسسة عامة في وقت صدور القرار موضوع هذه المنازعة في 22 نوفمبر سنة 1962 وكان المدعى أنذاك يعتبر من الموظفين العموميين فإن القرار الصادر من رئيس مجلس إدارة البنك بمجازاته بفصله يعتبر قرارا إداريا له كل سمات ومقومات القرار الإداري، ويكون الطعن عليه بالإلغاء من اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره وذلك عملا بالفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة الذي أقيم الطعن في ظل أحكامه والتي تعقد الاختصاص للمجلس بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية ولما كانت دعوى الإلغاء تعتبر خصومة عينية موجهة للقرار الإداري ذاته بصرف النظر عن مصدره ويكون للحكم الصادر فيها حجيته على الكافة فإنه يتعين النظر إلى طبيعة لقرار وقت صدوره دون اعتداد بتغير صفة مصدره إذا ما وقع هذا التغيير في تاريخ لاحق على صدور القرار وإذا كان ذلك كذلك فإنه وقد ثبت أن القرار المطعون فيه صدره من رئيس مجلس إدارة بنك مصر باعتباره سلطة تأديبية في وقت كان البنك فيه مؤسسة عامة فإنه لا يوثر على هذا القرار ولا يقدح في كونه قرارا إداريا تحول بنك مصر بعد ذلك إلى شركة مساهمة بل يظل القرار الصادر بفصل المدعى محتفظا بصفته الإدارية كما كان معمولا بها عند صدوره دون غيرها ويكون الطعن عليه قد انعقد الاختصاص بنظره لمجلس الدولة دون غيره إذ ليس للمحاكم العادية ولاية إلغاء القرارات الإدارية وإنما ناطت الفقرة الرابعة من المادة الثامنة من القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة الذي أقيمت الدعوى في ظل أحكامه، نظر مثل هذه المنازعة لمحكمة القضاء الإداري على ما سلف البيان.
2 - بصدور القانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام الذي عمل به اعتبارا من أول أكتوبر 1971 والنص في المادة 49 منه على أن المحكمة التأديبية هي صاحبة الاختصاص بالفصل في قرارات السلطات الرئاسية الصادرة بتوقيع بعض الجزاءات التأديبية على العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها، وصدور القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة والنص في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة عشرة منه على اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الطعون المنصوص عليها في البندين تاسعا وثالث عشر من المادة العاشرة وقد نص البند التاسع من المادة العاشرة على اختصاص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية كما نص في البند الثالث عشر على اختصاص هذه المحاكم بنظر الطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام في الحدود المقررة قانونا، فقد أصبحت المحكمة التأديبية هي صاحبة الولاية العامة في تأديب العاملين بالمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها سواء بالنسبة إلى الدعوى المبتدأة أو بالنسبة للطعون في الجزاءات التي توقعها السلطات التأديبية.