مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) - صـ 29

(17)
جلسة 23 من ديسمبر سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي - رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة: محمد صلاح الدين السعيد وعبد الفتاح محمد صالح الدهرى ومحمود طلعت الغزالي ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.

القضية رقم 1163 لسنة 14 القضائية

(ا) عقد إداري (عقد المقاولة - غرامة التأخير)
التعاقد مع المقاول على أعمال معينة تتكون من عدة مراحل متعاقبة يحدد كلا منها زمن معين - توقيع جزاء سحب العمل أثناء تنفيذ المرحلة الأولى منه وقيل أن تنتهي المدة المحددة لإتمامها لا وجه في هذا الحالة لتوقيع غرامة التأخير - تضمن العقد شرط خاصا ينظم غرامة التأخير يحول دون تطبيق أحكام لائحة المناقصات والمزايدات في هذا الشأن - بيان ذلك.
(ب) عقد إداري - رسم الدمغة - المقاصة.
استحقاق رسم الدمغة على المبالغ التي تصرفها الحكومة - إجراء جهة الإدارة المقاصة بين المبالغ المستحقة لها والمبالغ المستحقة عليها - استحقاق رسم الدمغة في هذه الحالة - بيان ذلك.
(ج) عقد إداري - (عقد المقاولة - مصروفات إدارية)
إبرام العقد في ظل لائحة المناقصات والمزايدات - لا وجه لخضوعه لأحكام اللائحة المالية للميزانية والحسابات - خلو العقد من تحديد خاص للمصروفات الإدارية التي تستحقها جهة الإدارة في حالة سحب العمل من المقاول وإسناده إلى غيره - تطبيق حكم المادة 105 من لائحة المناقصات والمزايدات المتعلقة بعقد التوريد - أساس ذلك.
(د) عقد إداري (مصروفات إدارية) فوائد التأخير
نص لائحة المناقصات والمزايدات على قيمة المصروفات الإدارية - اعتبار هذه المصروفات معلومة المقدار وقت رفع الدعوى - استحقاق الفوائد القانونية في هذه الحالة من تاريخ المطالبة القضائية وليس من تاريخ صدور الحكم.
1 - يستفاد من المواد المنصوص عليها في عقد المقاولة أن الأعمال المتعاقد عليها تتكون من عدة مراحل متعاقبة يحدد كلا منها زمن معين أولاها مرحلة إقامة الجزاء السفلى من السد مع تهيئة الفتحة المخصصة لقفله وتبدأ هذه المرحلة من تاريخ بدء التشغيل وتنتهي في الميعاد الذي تحدده الوزارة لقفل السد ثم يليها مرحلة قفل السد ذاتها ثم يليها مرحلة إتمام السد، بما يتفق وزيادة منسوب المياه تدريجيا أمامه ومدة هذه المرحلة أربعون يوما تبدأ بمجرد قفل السد، ثم تليها مرحلة صيانة السد طوال مدة قفله ثم ينتهي العمل بمرحلة قطع السد في الميعاد الذي تحدده الوزارة بعد انتهاء الغرض من إقامته كما تضمنت المواد سالفة الذكر بيان الجزاءات العقدية التي تكفل للوزارة تنفيذ مراحل العمل في المواعيد المحددة لها وبالقدرة اللازمة لذلك فقد خولتها المواد 15 و16 و17 سلطة سحب العمل من المقاول إذا هي رأت بمحض تقديرها أن سير العمل لا يبشر بإتمام مراحله في المواعيد المحددة كما أفردت المادة 14 جزاء خاصا على التأخير في قفل السد في الميعاد المحدد وعلى التأخير في إتمام إقامة السد بعد ذلك بأن فرضت في الحالة الأولى غرامة تأخير خاصة قدرها خمسون جنيها عن اليوم الواحد وفي الحالة الثانية خمسة جنيهات عن اليوم الواحد من أيام التأخير في التنفيذ وفي الوقت نفسه نصت على حفظ حق الوزارة في سحب العمل بٍٍٍسبب التأخير عن القيام في موعده.
وقد نفذت الوزارة جزاء سحب العمل من المدعى عليه بسبب تقصيره وتم إسناد تنفيذ العملية إلى مقاول أخر وذلك أثناء قيام المدعى عليه بتنفيذ المرحلة الأولى من العمل ومن ثم فإنه لا وجه والحالة هذه لتوقيع غرامة التأخير الخاصة المنصوص عليها في المادة 14 من العقد والتي تترتب على تأخير المقاول عن قفل السد في ميعاده كما أنه لا وجه من باب أولى لتوقيع الغرامة المنصوص عليها في المادة المذكورة والخاصة بتأخر المقاول في إتمام السد لأنها تلي القفل أما ما تقول به الوزارة الطاعنة من تطبيق حكم المادة 93 من لائحة المناقصات والمزايدات بتوقيع غرامة تأخير تعادل 10% من قيمة العقد فقول غير سديد ذلك أنه ولئن كانت المادة 42 من العقد تنص على اعتبار أحكام اللائحة المشار إليها مكملة ومتممة لأحكامه إلا أنه وقد ضمنت الوزارة العقد شرطاً خاصاً بنظم غرامة التأخير من حيث موجب توقيعها ومقدارها فإن هذا الشرط يكون هو الواجب التطبيق دون حكم اللائحة أخذاً بقاعدة أن النص الخاص يقيد النص العام وفضلاً عن ذلك فإنه يشترط لتوقيع الغرامة طبقاً لحكم المادة 93 من اللائحة بالنسبة لعقد مقاولة الأعمال أن يتأخر المقاول عن إتمام العمل وتسليمه في الميعاد المحدد لذلك في العقد وقد تخلف هذا الشرط في المنازعة المعروضة بسحب العمل من المدعي عليه قبل أن يحل ميعاد انتهاء المرحلة الأولى من العملية كما سلف البيان.
2- إن المادة الأولى من الفصل الخامس من الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 224 لسنة 1951 بتقرير رسم الدمغة تنص على أن يحصل رسم الدمغة على كل مبلغ تصرفه الحكومة أو الهيئات العامة مباشرة أو بطريق الإنابة وتنص المادة الثانية على أنه فيما يتعلق بالمشتريات والأعمال والتعهدات والتوريدات والإيجارات يحصل علاوة على الرسم المبين في المادة السابقة رقم إضافي يقدر بمثلي الرسم العادي ولما كان مؤدى ذلك هو أن يستحق رسم الدمغة على المبالغ التي توفى بها الحكومة أو إحدى الهيئات العامة إلى صاحب الحق فيها أو من ينوب عنه ولما كانت المقاصة إحدى طرق الوفاء بالالتزام وقد استوفت الوزارة بعض حقوقها قبل المدعى عليه بإجراء المقاصة بين المبالغ المستحقة له لديها وبين ما هو مستحق عليه لها، فإنه يترتب على ذلك أن يستحق رسم الدمغة المشار إليه - والذي حددته الوزارة بمبلغ 12.010 جنيه ولم ينازع المدعى عليه في مقداره - على المبالغ التي كانت مستحقة للمدعى عليه واستنزلتها الوزارة من جملة ما تطالبه به.
3- لما كان الثابت أن عقد المقاولة ابرم في ظل لائحة المناقصات والمزايدات ونصت المادة 42 منه على اعتبار أحكامها متممة ومكملة له، فإنه يتعين بادئ ذى بدء استبعاد أحكام اللائحة المالية للميزانية والحسابات التي تستند إليها الوزارة - من مجال التطبيق إذ لا علاقة لأحكامها بعقد موضوع المنازعة المماثلة ولما كانت شروط العقد القائمة لا تتضمن تحديداً خاصاً للمصروفات الإدارية التي تستحقها الوزارة - مقابل ما تتكبده عند سحب العمل من المقاول وإسناده إلى غيره بطريق المناقصة أو الممارسة فإنه يتعين طبقاً لما سبق أن قضت به هذه المحكمة - إجراء حكم المادة 105 من لائحة المناقصات والمزايدات على عقد الأشغال العامة لأنها وإن وردت في خصوص المصروفات الإدارية المتعلقة بعقد التوريد إلا أنها تفصح عن نية الإدارة في تحديد مقدار المصروفات الإدارية ما دامت لم تتحدد في شروط العقد وقد حددت هذه المادة المصروفات الإدارية بنسبة 5% من قيمة ما يتم تنفيذه على حساب المتعاقد المقصر.
4- لما كان مقدار المصروفات الإدارية قابلاً للتحديد بالنسبة للمنصوص عليها في لائحة المناقصات والمزايدات ومن ثم فهو معلوم المقدار وقت رفع الدعوى، فإنه يتعين الحكم بالفوائد القانونية المستحقة عنه محسوبة من تاريخ المطالبة القضائية وليس من تاريخ صدور الحكم بها وفقاً لحكم المادة 226 من القانون المدني.