مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الواحدة والأربعون - الجزء الثانى (من أول إبريل سنة 1996 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 1017

(114)
جلسة 13 من إبريل سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الاساتذة/ محمد مجدى محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، والسيد محمد العوضى، ومحمود سامى الجوادى نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3317 لسنة 34 القضائية

عاملون مدنيون - قواعد صرف بدل السفر
المادة (47) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
استحقاق بدل السفر منوط بإيفاد العامل فى إحدى المهام أو المأموريات المصلحية التى تقتضى تغيبه عن الجهة التى يوجد فيها مقر عمله الأصلى تعويضا له عما يتكبده من نفقات ضرورية يقتضيها غيابه عن عمله فى سبيل أداء ما يناط به من تكليف - وأن الندب من وظيفة إلى أخرى على مقتضى أحكام المادة (56) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة هو مما لا يتسع له مدلول نص المادة الأولى من لائحة بدل السفر أو بتوافر به مناط الاستحقاق ولو كان الندب إلى بلد آخر إذ لم يشرع البدل لمواجهة مثل هذه الحالة أيا كان وجه القول باتحاد العلة. وأن القواعد المالية إنما تفسر تفسيرا ضيقا لا يدع مجالاً لإعمال القياس - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 4/ 9/ 1988 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء ووزير الحكم المحلى ومحافظ أسيوط بصفاتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 3317 لسنة 34 ق. ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى دائرة التسويات (ب) بجلسة 6/ 7/ 1988 فى الدعوى رقم 5589 لسنة 39 ق المرفوعة من/ ....... ضد الطاعنين، والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى فى صرف بدل السفر لمدة ستة أشهر ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام الطرفين المصروفات مناصفة.
وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام رافعها المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضى.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى رأت فى ختامه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة فقررت بجلسة 27/ 11/ 1995 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية وحددت لنظره أمامها جلسة 23/ 12/ 1995 المسائية حيث نظر الطعن وتدوول بالجلسات على الوجه المبين بمحاضرها حتى قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة 9/ 6/ 1996 المسائية وفيها قررت مد أجل النطق به لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن واقعات التداعى الماثل مستفادة من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 5589 لسنة 39 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بعريضة أودعت قلم كتابها بتاريخ 24/ 7/ 1985 وطلب فى ختامها الحكم بأحقيته فى بدل التمثيل وبدل الإنتقال وبدل السفر اعتباراً من 6/ 11/ 1982 حتى تاريخ رفع الدعوى وما يستجد حتى تاريخ تنفيذ الحكم الصادر فى الدعوى رقم 2819 لسنة 37 ق مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات والأتعاب، وقال شرحاً لدعواه ما يجمل فى أنه كان يشغل وظيفة رئيس مركز ومدينة ساحل سليم منذ عام 1979 وظل يؤدى عمله بكفاءة حتى فوجئ فى أغسطس 1982 بإقصائه عن وظيفته بقرارات إدارية خاطئة منذ تولى اللواء ذكى بدر منصب محافظ أسيوط بدعوى قرابته - أى المدعى - للمحافظ السابق/ ..........، الأمر الذى حدا به إلى إقامة الدعوى رقم 2819 لسنة 37 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بطلب إلغاء قرار نقله الصادر من رئيس مجلس الوزراء والذى قضت المحكمة بجلسة 14/ 2/ 1985 بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، وأضاف المدعى بقول إنه تنفيذاً لقرار رئيس الوزراء آنف الذكر أصدر محافظ أسيوط القرار رقم 1237 لسنة 1982 بنقله من مجموعة قيادات الحكم المحلى إلى ديوان عام محافظة على درجة أولى تنشأ بالموازنة مع ندبه اعتباراً من 1/ 11/ 1982 للعمل بالأمانة العامة للحكم المحلى بالقاهرة لمدة سنة بدون بدل سفر أو مصاريف انتقال، ومضى المدعى مقراً أنه رغم حكم الإلغاء إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن صرف بدلى التمثيل والانتقال اللذين كان يتقاضاهما قبل نقله بواقع 35 جنيهاً شهرياً كبدل تمثيل و15 جنيهاً شهرياً بدل انتقال، وأشار إلى أن حرمانه من بدل السفر عن مدة ندبه للعمل بالأمانة العامة للحكم المحلى بالقاهرة غير جائز قانوناً وخلص إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان. وبجلسة 6/ 7/ 1988 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه بالمنطوق السالف بيانه، وأقامت قضاءها - فى خصوص بدل السفر المقضى به والذى ينصب عليه الطعن - على ما مفاده أن المستفاد من أحكام المادتين الأولى والخامسة من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 أن بدل السفر إنما يصرف للعامل مقابل ما يتحمله من نفقات فعلية ضرورية فى حالة تكليفه بأداء مهمة تقتضى منه التغيب عن الجهة التى بها مقر عمله الرسمى، وأنه لذات الهدف يمنح العامل هذا البدل فى حالة ندبة إلى وظيفة أخرى بجهة غير مقر عمل وظيفته الأصلية على ألا يجاوز صرف هذا البدل مدة ستة شهور فى كل الأحوال.
ومن حيث إن مبنى الطعن وقوامه أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله، ذلك بأن الأمانة العامة للحكم المحلى بالقاهرة هى مقر عمل المطعون ضده قبل نقله إلى أسيوط ومن ثم فلا حق له فى بدل السفر المطالب به.
ومن حيث إن المادة 47 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أن "يسترد العامل النفقات التى يتحملها فى سبيل أداء أعمال الوظيفة وذلك فى الأحوال ووفقاً للأوضاع والشروط التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية" وإذ لم يصدر هذا القرار بعد فإن أحكام استحقاق بدل السفر الوارد بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 تكون هى الواجبة التطبيق عملاً بحكم المادة 106 من القانون آنف الذكر والتى تنص على أن "يستمر العمل بالقوانين والقرارات واللوائح السارية وقت صدور هذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه....".
ومن حيث إن المادة الأولى من اللائحة المشار إليها تضمنت تعريفاً لبدل السفر بأنه الراتب الذى يمنح للموظف مقابل النفقات الضرورية التى يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التى يوجد بها مقر عمله الرسمى فى الأحوال التى أوردتها هذه المادة ومن بينها: -
(أ) القيام بالأعمال التى يكلف بها من قبل الحكومة.
(ب).................
(جـ) الليالى التى تقضى فى السفر بسبب النقل أو أداء مهمة مصلحية.
ومن حيث إن الجلى من صريح هذا النص أن استحقاق بدل السفر منوط بإيفاد العامل فى إحدى المهام أو المأموريات المصلحية التى تقتضى تغيبه عن الجهة التى يوجد فيها مقر عمله الأصلى تعويضاً له عما يتكبده من نفقات ضرورية يقتضيها غيابه عن عمله فى سبيل أداء ما يناط به من تكليف، وبهذه المثابة فإن الندب من وظيفة إلى أخرى على مقتضى أحكام المادة (56) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة هو مما لا يتسع له مدلول نص المادة الأولى من لائحة بدل السفر أو يتوافر به مناط الاستحقاق ولو كان الندب إلى بلد آخر إذ لم يشرع البدل لمواجهة مثل هذه الحالة أياً كان وجه القول باتحاد العلة، وغنى عن البيان أن القواعد المالية إنما تفسر تفسيراً ضيقاً لا يدع مجالاً لإعمال قياس.
ومن حيث إنه متى كان الثابت أن المطعون ضده ندب من عمله المنقول إليه بقرار محافظ أسيوط 1237 لسنة 1982 وهو ديوان عام المحافظة للعمل بالأمانة العامة للحكم المحلى بالقاهرة اعتباراً من 6/ 11/ 1982 ولمدة سنة، وهو ندب من وظيفة إلى أخرى لا تعلق بأداء إحدى المهام أو المأموريات المصلحية فمن ثم لا يكون له أصل حق فى بدل السفر المطالب به عن مدة ندبه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بخلاف هذا النظر فإنه يكون مجافياً صحيح القانون مخطئاً فى تطبيقه وتأويله حقيقاً بالإلغاء فيما قضى به من أحقية المدعى فى بدل السفر، وبرفض الدعوى فى هذا الشق.
ومن حيث إنه عن المصروفات فيلزم بها المطعون ضده عملاً بالمادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وما قضى به من احقية المدعى فى بدل السفر ورفض الدعوى بالنسبة لهذا الشق وألزمت المطعون ضده المصروفات.