مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 1998 إلى آخر سبتمبر سنة 1998) - صــ 1193

(129)
جلسة 3 من مايو سنة 1998

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ محمد يسرى زين العابدين نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ د. إبراهيم على حسن، وأحمد شمس الدين عبد الحليم خفاجى، وفتحى محمد محمد عبد الله، ود. عبد الله إبراهيم فرج ناصف نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 4065 لسنة 37 قضائية عليا

دعوى - دفوع فى الدعوى - الدفع بالتزوير - سلطة المحكمة فى تقدير أدلة التزوير.
المادة رقم 52 من القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن إصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية.
ـ للمحكمة سلطة تقدير أدلة التزوير ولا يلزمها القانون بإجراء تحقيق متى اطمأنت إلى عدم جدية الادعاء بالتزوير ووجد فى وقائع الدعوى أو الطعن ومستنداتها ما يكفى لإقتناعها بصحة الورقة المدعى بتزويرها - أساس ذلك: أن إجراء التحقيق ليس حقا للخصوم يتحتم إجراؤه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع التى لها أن تكون عقيدتها بتزوير الورقة أو بصحتها على ما هو ثابت بالأوراق - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 25 من أغسطس سنة 1991 أود الأستاذ ......... المحامى - نائبا عن الشركة الطاعنة - قلم كتاب هذه المحكمة تقرير الطعن الماثل فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية فى الطعن التأديبى رقم 364 لسنة 32ق بجلسة 29 من يونيه سنة 1991 والقاضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بصحيفة الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض دعوى المطعون ضده.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضده قانوناً.
وأعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً برفض الطعن التأديبى.
وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون للدائرة الثالثة ع بجلسة 15 من فبراير سنة 1995 وبجلسة 3 من مايو سنة 1995 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة موضوع) وحددت لنظره جلسة الرابع من يوليو سنة 1995، وتداولت دائرة الموضوع نظر الطعن على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 14 من يناير سنة 1997 قرر المطعون ضده أنه يطعن بالتزوير فى جميع المستندات الواردة بحافظة المستندات رقم (2) وقد تأشر من السيد المستشار رئيس المحكمة بالنظر على هذه المستندات وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 25 من مارس سنة 1997 بناء على طلب المطعون ضده لإيداع تقرير بالطعن بالتزوير وأمرت المحكمة بتحريز المستندات المطعون عليها بالتزوير وفى الجلسة المشار إليها قررت المحكمة فض الحرز السابق تحريز المستندات المطعون بالتزوير به.
وقررت تكليف الشركة الطاعنة بإيداع صور المستندات المطعون عليها بالتزوير ثم وفى نهاية الجلسة قررت اعادة تحريز المستندات المشار إليها وبجلسة الثالث من يونية سنة 1997 قدم الحاضر عن الشركة دفتر محاضر مجلس إدارة الشركة محضر جلسة 21/ 2/ 1990 وقدم صورة ضوئية من صفحتين من هذا المحضر المتعلقتين بهذا الموضوع وقد اطلعت المحكمة المطعون ضده على أصل المحضر فأقر بأن الصورة المقدمة هى طبق الأصل مما هو مدون فى المحضر من ذات الدفتر المنوه عنه.
وبجلسة 14 من أكتوبر سنة 1993 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الخامسة بالمحكمة الإدارية العليا للاختصاص وعينت لنظره أمامها جلسة الثانى من نوفمبر سنة 1997 وقد نظرت المحكمة الطعن على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة الأول من مارس سنة 1998 قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعن بجلسة 19 من إبريل سنة 1998 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم الأحد الموافق 3 من مايو سنة 1998 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن أقيم خلال الميعاد المقرر واستوفى سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل فى أنه فى 23 من إبريل سنة 1990 أقام المطعون ضده فى الطعن الماثل الطعن التأديبى رقم 364 لسنة ق طعنا تأديبيا أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية طالبا الحكم بإلغاء الجزاء الموقع عليه وذكر شرحا لطعنه أنه فى 22 من إبريل سنة 90 تسلم إخطار الشركة بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه طبقا للتحقيق المعتمد وموافقة مجلس الإدارة عليه بالجلسة الثانية وذلك على سند مما سند إليه من قيامه بسبب الدين، والسب والقذف وإلقاء بعض الأشياء المتواجدة على مكتب مدير عام النقل على الأرض. ونفى الطاعن صدور المخالفات المذكورة منه وأبدى إنها تخالف الواقع وأن إدارة الشركة القطاع التجارى ومدير عام النقل قد تحالفوا على الكيد له بسبب اعترافه وتظلمه من تكليف مدير عام النقل الحالى غير الأول للعمل الفنى ولرفعه دعوى قضائية فى هذا الخصوص.
وبجلسة 29 من يونية سنة 1991 أصدرت المحكمة التأديبية الحكم المطعون فيه تأسيسا على أن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه صدر دون تحديد من أصدره إذا لم يودع قرار الشركة ملف الطعن الأمر الذى يقطع بعدم ثبوت صدور القرار المطعون فيه من مجلس إدارة الشركة صاحب الاختصاص التأديبى بالنسبة للطاعن طبقا للمادة 84/ 4 من القانون رقم 48/ 1978.
وإذ لم ترتض الشركة المطعون ضدها هذا القضاء فقد أقامت الطعن الماثل ناعية على الحكم المطعون عليه ما يأتى:
1 - إن الحكم المطعون فيه غير سديد فإنه بالرجوع لإخطار الجزاء رقم 811 بتاريخ 18 من إبريل سنة 1990 والذى أشار إليه الحكم المطعون فيه تبين إشتماله لجميع بياناته التى تطلبها القانون وذلك بالنص على وقوع المخالفة فى 27 من أكتوبر سنة 1989 وبالنعى على الجزاء الموقع على المطعون ضده وسببه وصدوره من مجلس إدارة الشركة فى 24 من فبراير سنة 1990.
2 - إن قرار الجزاء الذى ألغاه الحكم المطعون عليه أقام على أسس واقعية سديدة أثبتها التحقيق الإدارى بيقين.
ومن حيث إن المطعون ضده قد قرر بجلسة 14 من يناير سنة 1997 أنه يطعن بالتزوير فى جميع المستندات الواردة بحافظة المستندات رقم (2).
ومن حيث إن المادة (52) من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية تنص على أنه، إذا كان الادعاء بالتزوير منتجا فى النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة المحرر أو بتزويره ورأى أن إجراء التحقيق الذى طلبه الطاعن فى مذكرته منتج وجائز أمرت بالتحقيق.
ومن حيث إن مفاد هذا النص على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن للمحكمة سلطة تقرير أدلة التزوير ولا يلزمها القانون بإجراء تحقيق متى اطمأنت إلى عدم جدية الادعاء بالتزوير ووجد فى وقائع الدعوى أو الطعن ومستنداتها ما يكفى لاقتناعها بصحة الورقة المدعى بتزويرها ذلك لأن إجراء التحقيق ليس حقا للخصوم يحتم إجراؤه بل هو أمر متروك لتقدير محكمة الموضوع التى لها أن تكون عقيدتها بتزوير الورقة أو بصحتها على ما هو ثابت بالأوراق وبالتالى فلا تكون المحكمة ملزمة بإحالة الأمر للتحقيق بشأن صحة الورقة المدعى تزويرها من عدمه.
ومن حيث إن الثابت من مجمل مذكرات المطعون ضده أن إدارة الشركة ورئيس القطاع التجارى ومدير عام النقل قد تحالفوا على الكيد له بسبب اعترافه وتظلمه من تكليف مدير عام النقل الحالى للعمل الفنى ولرفعه دعوى قضائية فى هذا الخصوص.
ومن حيث إن المطعون ضده لم يقدم ما يقنع المحكمة بوجود تزوير فى أى مستند من المستندات التى أشار إلى تزويرها ولم يقدم أية شواهد منتجه فى هذا الخصوص فإن الأوراق المودعة بملف الطعن تكون كافية للفصل فيه.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبرفض الادعاء بالتزوير وحددت المحكمة جلسة/ 6/ 1998 بالهيئه المبينة بمصدره.