مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) - صـ 32

(18)
جلسة 23 من ديسمبر سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي - رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة: محمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.

في القضية رقم 79 لسنة 17 القضائية

عاملون بالقطاع العام (تأديب - عقد عمل).
التحقيق مع العامل ثم عرض أمره على اللجنة الثلاثية المشكلة طبقا لإحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 - القرار الصادر بعد ذلك من رئيس مجلس إدارة الشركة بفسخ عقد عمله - هو في التكييف القانوني الصحيح قرار تأديبي بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة - بيان ذلك.
إن إدارة الشركة أجرت تحقيقا بناء على ما أسفر عنه جرد مخازن المنتجات، وانتهت فيه إلى إدانة المدعى بالشروع في سرقة منتجات ورق السلوفان الشفاف وذلك بتعبيته في صناديق العوادم تمهيدا لإخراجه من حيازة الشركة والاستيلاء عليه، ثم عرضت أمره بناء على نتيجة هذا التحقيق على اللجنة الثلاثية المشكلة طبقا لأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 للنظر في الموافقة على فصله، وقد انتهى رأى اللجنة بالأغلبية- في محضرها المؤرخ 31/ 5/ 1970- إلى الموافقة على الفصل، ثم صدر القرار المطعون فيه بتاريخ 6/ 6/ 1970 متضمنا أن رئيس مجلس إدارة الشركة أمر بفسخ عقد عمل المدعى، ولما كانت الإجراءات سالفة الذكر هي في الواقع من الأمر محض تطبيق لأحكام المواد 58 و59 و64 و65 من لائحة نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدل بقرار رقم 802 لسنة 1967، وهذه الأحكام تحدد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على هؤلاء العاملين ومنها جزاء الفصل من الخدمة، وتقضى بأنه لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد التحقيق معه، وأنه إذا رأى رئيس مجلس الإدارة أن المخالفة التي ارتكبها العامل تستوجب توقيع جزاء الفصل تعين عليه قبل إصدار هذا القرار عرض الأمر على اللجنة الثلاثية المشكلة طبقا للمادة 64 لاستطلاع رأيها، فإن إتباع الشركة للإجراءات سالفة البيان وهي بصدد إصدار القرار المطعون فيه ما يؤكد أن القرار المذكور يعتبر في التكييف القانوني الصحيح قرار تأديبيا بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة على المدعى أعمالا لأحكام لائحة نظام العاملين بالقطاع العام المشار إليها ولا ينال من اعتباره كذلك مجرد صياغته في عبارة تفيد في ظاهرها أنه أفسخ لعقد العمل من جانب أحد طرفيه وهو الشركة المدعى عليها، إذ العبرة في مجال التفسير بالمقاصد والمعاني وليست بالألفاظ والمباني، ولذلك يكون إدعاء الشركة بأن القرار الطعون فيه ليس قرار تأديبيا هو إدعاء غير قائم على أساس سليم من الواقع أو القانون.