مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) - صـ 33

(19)
جلسة 24 من ديسمبر سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح بيومي نصار - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: الدكتور أحمد ثابت عويضة وأحمد فؤاد أبو العيون وسليمان محمد جاد ومحمد فهمي طاهر - المستشارين.

القضية رقم 282 لسنة 16 القضائية

(أ) دعوى "صفة فيها" - إدارة قضايا الحكومة.
نيابة إدارة قضايا الحكومة عن الحكومة والمؤسسات العامة طبقا للقانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة - ليس في القانون رقم 61 لسنة 1968 بشأن المحاماة ما يعطل هذه النيابة القانونية.
(ب) عاملون بالمؤسسات العامة - ترقية.
لائحة نظام العاملين بالشركة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 والمطبقة على المؤسسات العامة بالقرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 - جعلت مناط الترقية إلى وظائف الفئات من السادسة إلى الأولى هو الاختيار على أساس الكفاءة على أن تؤخذ التقارير الدورية في الاعتبار - إجراء الترقية دون اعتداد بالتقارير الدورية يجعلها مخالفة للقانون - بيان ذلك - مثال.
1 - إن التقرير بالطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في الحكم الصادر ضد وزارة الكهرباء والمؤسسة المصرية العامة للكهرباء قد تولته إدارة قضايا الحكومة بصفتها نائبة عن الممثل القانوني لمن صدر ضدهما الحكم المطعون فيه نيابة قانونية مصدرها القانون رقم 75 لسنة 1963 بشأن تنظيم إدارة قضايا الحكومة، وليس في نص المادتين 54 و87 من القانون رقم 61 لسنة 1968 بشأن المحاماة ما يعطل هذه الإنابة القانونية.
2- إن مفاد نصوص المواد 16 و17 و20 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها القرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 والمطبقة على المؤسسات العامة بموجب القرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 - مفاد هذه النصوص أن مناط الترقية إلى وظائف الفئات من السادسة إلى الأولى هو الاختيار على أساس الكفاءة وعلى أن يؤخذ في الاعتبار عند تقدير عناصر الكفاءة بين المرشحين للترقية التقارير الدورية التي يخضع لها جميع العاملين عدا أعضاء مجلس الإدارة والتي أوجبت اللائحة إعدادها على الوجه المبين في مادته السادسة عشر، وإذ كان الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية الطاعنة لم تضع تقارير دورية عام 1965 عن العاملين من الفئة الثانية ومن بينهم المطعون ضده فان الترقيات التي أجرتها في 21 من مايو سنة 1966 من تلك الفئة إلى وظائف الفئة الأولى تكون قد أجريت دون مراعاة لهذا الأجراء الذي أوجبته صراحة نصوص اللائحة المشار إليها وبالتالي دون أن تأخذ بالتقارير الدورية في الاعتبار عند تقرير عناصر الكفاءة بين المرشحين للترقية الأمر الذي يجعل هذه الترقيات مشوبة بعيب مخالفة القانون.
ومن حيث إنه لا وجه لما ذهبت إليه الجهة الإدارية الطاعنة من أن لجنة شئون العاملين حين اجتمعت للنظر في ترقية المرشحين للفئة الأولى انضم إليها مديرو العموم بالمناطق المختلفة وذلك للاسترشاد بآرائهم في اختيار الأصلح من المرشحين للترقية وأنها بذلك تكون قد قامت هي بتقدير كفاية المرشحين ويكون لهذا التقدير قوته القانونية، لا وجه لذلك ما دام قد ثبت أن لجنة شئون العاملين بقطاع التوزيع بالجهة الإدارية الطاعنة لم تضع - بالاسترشاد أو بغير الاسترشاد بمن انضم إليها من مديري العموم بالمناطق - تقارير دورية عن العاملين بالفئة الثانية المرشحين لوظائف الفئة الأولي وأن في ذلك إغفال من جانبها لإجراء جوهري تطلبه الشارع صراحة ليكون عنصرا له قوته واعتباره عند تقدير مرتبة الكفاية للاختيار، ولا يغير من ذلك ما قررته الطاعنة - فيما قدمته من أوراق بجلسة 15 من أكتوبر سنة 1972 - من أن بغض المرقين إلى الفئة الأولى في الحركة المطعون فيها وضعت عنهم تقارير دورية عن عام 1964 وأن البعض منهم قد نقل منها إلى جهات أخرى وأن البعض الآخر لا توجد بملفات خدمتهم التقارير المطلوبة، طالما أن ذلك يؤكد ما سبق أن قررته من إغفالها لوضع تقارير دورية عن العاملين المذكورين.