مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 1998 إلى آخر سبتمبر سنة 1998) - صــ 1213

(132)
جلسة 9 من مايو سنة 1998

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد مجدى محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، والإمام عبد المنعم إمام الخريبى، ود. على رضا عبد الرحمن رضا نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2718 لسنة 41 قضائية عليا

ـ دعوى - حكم فى الدعوى - طلب تفسير الحكم - مناطه - طبيعة الحكم الصادر بالتفسير.
المادة رقم (192) من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968: إن طلب تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد فى منطوقه فهو الذى يحوز حجية الشئ المقضى به دون أسبابه إلا ما كان من هذه الأسباب مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً أو مكون لجزء منه مكمل له كما لا يكون إلا حيث يلحق بهذا المنطوق أو يشوبه غموض أو إبهام يقتضى الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم ابتغاء الوقوف على حقيقة المراد منه حتى يتثنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد - يعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً للحكم الذى يفسره من جميع الوجوه لا حكما جديدا لذلك يلزم أن يقف عند حد إيضاح ما أبهم أو غمض بالفعل حسب تقدير المحكمة لا ما التبس على ذوى الشأن فهمه على الرغم من وضوحه وكل ذلك دون المساس بما قضى به الحكم محل التفسير - التزاماً بهذه القواعد وفى نطاقه يتحدد موضوع طلب التفسير فلا يكون له محل إذا تعلق بأسباب منفكة عن المنطوق أو بمنطوق لا غموض فيه ولا إبهام أو إذا استهدف تعديل ما قضى به الحكم بالزيادة أو النقض ولو كان قضاؤه خاطئاً أو إذا قصد إلى إعادة مناقشة ما فصل فيه من الطلبات الموضوعية أيا كان وجه الفصل فى هذه الطلبات - أثر ذلك: أنه يتعين استظهار دعوى التفسير على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره إن كان ثمة وجه فى الواقع والقانون لذلك دون التجاوز إلى تعديل ما قضى به - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 27/ 4/ 1995 أودع الاستاذ .......... المحامى بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا عريضة دعوى تفسير قيدت برقم 2718 لسنة 41ق عليا فى شأن الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 9/ 4/ 1994 فى الطعن رقم 4029ق عليا طالبا فى ختامها الحكم بتفسير الحكم المشار إليه بما يعيد للطالب حقه ويحفظ للحكم حجيته مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وبعد إعلان تقرير الطعن قدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه أن تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 4029 لسنة 37ق عليا المشار إليه يكون بترقية الطالب إلى وظيفة رئيس قطاع البضائع من الدرجة العالية مع ما يترتب مع ذلك من آثار اعتبارا من 14/ 4/ 1986 وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك اعتباراً من هذا التاريخ وحتى تاريخ إحالته إلى المعاش وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بجلسة 27/ 12/ 1997 وبالجلسات التالية إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

ـ بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
ـ من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ـ ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الحكم المطلوب تفسيره ومن سائر الأوراق المودعة ملف الطعن فى أنه بجلسة 9/ 4/ 1994 أصدرت هذه المحكمة الحكم المشار إليه والذى قضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 161/ ط الصادر بتاريخ 14/ 4/ 1986 المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية إلى وظيفة رئيس قطاع البضائع من الدرجة العالية ورفض ما عدا ذلك من طلبات على النحو المبين بالأسباب وألزمت طرفى الخصومة المصروفات مناصفة.
ومن حيث إن طالب التفسير أقام دعواه الماثلة على نحو ما أورد بعريضتها مستنداً إلى أنه أعلن الجهة الادارية المطعون ضدها بالصورة التنفيذية للحكم الصادر لصالحه لتنفيذه ولكنها بدافع من اللدد الذى جعلها تنكل بالطاعن منذ عام 1982 وحتى خروجه على المعاش وتسومه ألوانا من الظلم والعنت استمرت فى تعسفها وحاولت الالتفاف حول الحكم بقصد إفراغه من مضمونه حيث اكتفت بإصدار قرار بتنفيذ الحكم حسب منطوقه ودون صرف أية فروق مالية أو حوافز أو بدلات مستحقة نتيجة الترقية التى تمت على الورق حيث كان الطاعن قد أحيل إلى المعاش، متعللة بأن الحكم لم يتضمن عبارة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
واستطرد الطاعن (طالب التفسير) قائلا أن إلغاء القرار فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية يستتبع ضمنيا ونتيجة حتمية ما يترتب على ذلك من آثار وذلك حتى ينال المحكوم لصالحه ما كان يستحقه لو لم ترتكب المخالفة أى القرار الملغى كما يتعين أن يكون تنفيذ الحكم كاملاً غير منقوص على الأساس الذى قام عليه قضاؤه وفى الخصوص الذى عناه وبالمدى وفى النطاق الذى حدده فإلغاء التخطى فى الترقية يفيد رد أقدمية المدعى فى الدرجة إلى التاريخ الذى حدده الحكم مع ما يترتب عليه بصفة حتمية ومباشرة من آثار مالية حتى ينال المدعى ما كان يستحقه قانوناً لو لم يتخط بمقتضى القرار الملغى ودون حاجة إلى النص صراحة على تلك الآثار فى منطوق الحكم فإذا كانت الجهة الإدارية قد اقتصرت على رد الأقدمية دون أن تصرف له ما يترتب على ذلك من فروق المرتب فأن تنفيذها للحكم على هذا الوجه يكون تنفيذا غير كامل منطوياً على حرمان المدعى من جزء من مرتبه المستحق له.
ويضيف الطالب أن الجهة الإدارية استندت فى امتناعها عن صرف مستحقاته المالية المترتبة على الترقية اعتبارا من 14/ 4/ 1986 حتى تاريخ إحالته إلى المعاش إلى عدم النص فى منطوق الحكم و ما يترتب على ذلك من آثار وانتهى الطالب فى ختام دعواه إلى الحكم له بتنفيذ الحكم الصادر لصالحه فى الطعن رقم 429 لسنة 37ق عليا بجلسة 9/ 4/ 1994 بما يدحض حجة الجهة الإدارية فى امتناعها عن صرف مستحقات الطالب.
ومن حيث إن المادة 192 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التى أصدرت الحكم تفسير ما وقع فى منطوقه من غموض أو إبهام ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً من كل الوجوه للحكم الذى يفسره ويسرى عليه ما يسرى على هذا الحكم من القواعد الخاصة بطرق الطعن العادية وغير العادية ومن حيث إنه وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة فإن طلب تفسير الحكم لا يكون إلا بالنسبة إلى قضائه الوارد فى منطوقه فهو الذى يجوز حجية الشئ المقضى به دون أسبابه إلا ما كان من هذه الأسباب مرتبطاً بالمنطوق ارتباطاً جوهرياً أو مكوناً لجزء منه مكمل له كما لا يكون إلا حيث يلحق بهذا المنطوق أو يشوبه غموض أو إبهام يقتضى الإيضاح والتفسير لاستجلاء قصد المحكمة فيما غمض أو أبهم ابتغاء الوقوف على حقيقة المراد منه حتى يتسنى تنفيذ الحكم بما يتفق وهذا القصد ويعتبر الحكم الصادر بالتفسير متمماً للحكم الذى يفسره من جميع الوجوه لا حكماً جديداً ولذلك يلزم أن يقف عند حد ايضاح ما أبهم أو غمض بالفعل حسب تقدير المحكمة لا ما التبس على ذوى الشأن فهمه على الرغم من وضوحه وكل ذلك دون المساس بما قضى به الحكم محل التفسير والتزاما بهذه القواعد وفى نطاقها يتحدد موضوع طلب التفسير، فلا يكون له محل إذا تعلق بأسباب منفكة عن المنطوق أو بمنطوق لا غموض فيه ولا إبهام أو إذا استهدف تعديل ما قضى به الحكم بالزيادة أو النقص ولو كان قضاؤه خاطئاً أو إذا قصد إلى إعادة مناقشة ما فصل فيه من الطلبات الموضوعية أيا كان وجه الفصل فى هذه الطلبات وبالترتيب على ذلك يتعين استظهار دعوى التفسير على أساس ما قضى به الحكم المطلوب تفسيره إن كان ثمة وجه فى الواقع والقانون لذلك دون التجاوز إلى تعديل ما قضى به كما جرى قضاء هذه المحكمة على اختصاصها بنظر دعاوى التفسير التى تقام بالنسبة لما تصدره من طعون.
ومن حيث إنه بإنزال المبادئ العامة والأصول المقررة المشار إليها فى شأن تحديد نطاق الدعوى بطلب تفسير وحدود اختصاص المحكمة عند نظرها الدعوى الماثلة بطلب تفسير الحكم الصادر من هذه المحكمة بجلسة 9/ 4/ 1994 فى الطعن رقم 4029 لسنة 37ق عليا فأن الثابت أن الحكم المطلوب تفسيره بالدعوى الماثلة جرى منطوقه بما يأتى "حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار رقم 161/ ط الصادر بتاريخ 14/ 4/ 1986 المطعون فيه فيما تضمنه من تخطى الطاعن فى الترقية إلى وظيفة رئيس قطاع البضائع من الدرجة العالية ورفض ما عدا ذلك من طلبات على النحو المبين بالأسباب وألزمت طرفى الخصومة المصروفات مناصفة" والثابت أيضا من استمرار أسباب الحكم المشار إليه إن الطلبات فى الدعوى وفى الطعن كانت تتحصل فى طلب المدعى إلغاء عدة قرارات من بينها القرار رقم 161/ ط لسنة 1986 فميا تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية إلى الدرجة العالية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات وقد صدر الحكم المطلوب تفسيره بإلغاء القرار المطعون فيه المشار إليه دون أن يتضمن عبارة وما يترتب عليه من أثار وهو ما يعتبر غموضاً فى المنطوق وذلك باعتبار أن مقتضى تنفيذ حكم إلغاء قرار التخطى فى الترقيه إلى وظيفة معينة اعتبار المدعى شاغلاً لها من تاريخ تخطيه فيها وما يترتب على شغل هذه الوظيفة حكماً من آثار حتمية وذلك بحصوله على راتبها وملحقاته وتوابعه المرتبطة بشغل المدعى له حكماً من التاريخ الذى حدده الحكم وهو تاريخ صدور القرار المطعون فيه والذى قضى بإلغائه فيما تضمنه من تخطى المدعى فى الترقية لهذه الوظيفة.
وإذا كان الثابت أن الجهة الإدارية أصدرت الأمر التنفيذى رقم 3023 لسنة 1994 بتاريخ 26/ 10/ 1994 ناصاً فى مادته الأولى على تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا موضوع دعوى التفسير الماثلة حسبما جاء بمنطوقه دون أن تشمله بالآثار المالية الناتجة عن تخطيه فى الترقية اعتباراً من 14/ 4/ 1986 بحجة إن الحكم لم ينصب منطوقه بعبارة وما يترتب على ذلك من آثار.
فمن ثم يكون طلب التفسير الماثل يندرج تحت نطاق نص المادة 192 من قانون المرافعات سالفة الذكر دون أن يؤثر هذا الطلب على حجية الحكم المطلوب تفسيره. وإلا كان فى القول بعكس ذلك الإبقاء على المخالفة القانونية التى شابت القرار المحكوم بإلغائه وتفويتا لثمرة الحكم - الأمر الذى يتعارض بذاته بحسب الأصل مع الحجية التى تلحق به والقوة الملزمة التى يتمتع بها فإذا كان الأمر كذلك وكان الحكم محل الدعوى الماثلة قد انتهى إلى إلغاء القرار المطعون فيه وورد المنطوق دون أن يتضمن عبارة وما يترتب على ذلك من آثار والتى هى من المقتضيات الحتمية للحكم بالإلغاء يكون هناك أى غموض قد شاب منطوق الحكم المشار إليه ويكون طلب تفسيره فى محله ويجد له سند من الواقع والقانون الأمر الذى يتعين معه القضاء بتفسيره على نحو ما سبق البيان.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بتفسير الحكم الصادر بجلسة 9/ 4/ 1994 فى الطعن رقم 4029 لسنة 37ق عليا باعتبار الحكم المشار إليه بإلغاء القرار المطعون فيه يستلزم بحكم القانون ترتيب كافة الآثار والفروق المالية المترتبة على هذا الالغاء والزمت الجهة الادارية مصروفات هذه الدعوى.