مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 1998 إلى آخر سبتمبر سنة 1998) - صــ 1219

(133)
جلسة 12 من مايو سنة 1998

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. محمد عبد السلام مخلص، وعلى فكرى حسن صالح، ود. حمدى محمد أمين الوكيل، ومحمد إبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3177 لسنة 41 قضائية عليا

(أ) اختصاص - ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى
- المنازعات الناشئة عن العقد المبرم بين إحدى الهيئات العامة وشركة من شركات قطاع الأعمال تتعلق بسير مرفق عام اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991
ـ العبرة فى تحديد الجهة القضائية المختصة ولائيا بنظر الدعوى هو بوقت الحكم فيها وليس بوقت اقامتها - القاعدة المتعلقة بالاختصاص تسرى بأثر فورى على جميع الدعاوى التى لم يقفل فيها باب المرافعة طبقاً لصريح حكم المادة الأولى من قانون المرافعات - المنازعات المتولدة عن العقد المبرم بين إحدى الهيئات العامة وشركة من شركات قطاع الأعمال وتتعلق بسير المرفق العام اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون 203/ 1991 تخرج من ولاية هيئات التحكيم وتدخل فى ولاية محاكم مجلس الدولة
(ب) عقد إدارى - تنفيذ العقد - الدفع بعدم التنفيذ - حكمه.
ـ ليس للمتعاقد مع الإدارة التوقف عن تنفيذ التزاماته كما لا يجوز له الدفع بعدم التنفيذ بحسبان هذا الدفع كأصل عام غير جائز فى العقود الإدارية لما يتميز به من خصائص ولاتصالها بالمرافق العامة التى يجب أن تسير بانتظام واضطراد - لا يجوز للمتعاقد مع الإدارة أن يوقف سير المرفق لأى سبب حتى ولو كان لخطأ أو تقصير من جانب الإدارة فى تنفيذ التزاماتها التعاقدية - ذلك يمثل إخلالاً من جانبه لالتزاماته قبل الادارة - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 24/ 5/ 1995 أودعت الاستاذة ......... المحامية المقبولة أمام المحكمة الإدارية العليا نيابة عن الأستاذة ............ المحامية المقبولة أمام المحكمة الإدارية العليا نيابة عن الطاعن بصفته تطبيقاً للقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام، قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 3177 لسنة 41ق ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المعارض والأسواق الدولية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 26/ 3/ 1995 فى الدعوى رقم 1653 لسنة 45ق والمقامة من المطعون ضده بصفته ضد الطاعن بصفته والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى للهيئة المدعية مبلغاً مقداره 12500 جنيه والمصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات وبختام تقرير الطعن يطلب الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الهيئة المطعون ضدها مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى الهيئة المطعون ضدها طبقاً للقانون.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر النزاع.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قدمت الهيئة المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطعن وإلزام الطاعن بقيمة المصروفات، وبجلسة 4/ 8/ 1997 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 9/ 12/ 1997 واحيل الطعن إلى المحكمة وتدوول أمامها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وقررت المحكمة النطق بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما هو ثابت بالأوراق تخلص فى أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 1653 لسنة 45ق أمام محكمة القضاء الإدارى مختصما الطاعن بصفته طالباً الحكم بإلزامه بأن يؤدى له بصفته مبلغ 21000 جنيه والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وذلك على سند من القول أن الهيئة الطاعنة تعاقدت مع الشركة المدعى عليها على أن تقوم الأخيرة بأعمال صيانة السنترال الخاص بالهيئة وكذا توريد قطع الغيار والمرور الدورى وإزالة الأعطال مع عمل عمرة شاملة للسنترال كل ستة أشهر وذلك نظير مبلغ 7500 جنيهاً إلا أن الشركة المدعى عليها أخلت بالتزاماتها الوارده بالعقد حيث لم تقم بعملية الصيانة كما وأن الشركة قامت باستبدال لقطع غيار من مخازن الهيئة دون تحديد ما إذا كانت القطع التى تم رفعها غير صالحة الاستخدام وأمام إخلال الشركة بالتزاماتها قامت الهيئة بسحب الأعمال منها وإسنادها للغير تطبيقاً لحكم المادة 82 من اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات وقد نتج عن ذلك استحقاق الهيئة قبل الشركة المدعى عليها مبلغ 21000 جنيه وبختام عريضة الدعوى تطلب الهيئة أجابتها إلى طلباتها.
وبجلسة 26/ 3/ 1995 حكمت محكمة القضاء الإدارى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام الشركة المدعى عليها بأن تؤدى للهيئة المدعية مبلغاً مقداره 12500 جنيه والمصروفات ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.
وبالنسبة لإلزام الشركة المدعى عليها بالمبلغ المقضى به فقد استند الحكم على أن الثابت بالأوراق أن الهيئة المدعية أسندت إلى الشركة المدعى عليها أعمال الصيانة العامة والمرور الدورى وإزالة الأعطال بالسنترال الخاص بالهيئة مع القيام بأعمال عمرة للسنترال كل ستة اشهر وذلك بموجب عقد موقع من الطرفين والذى يتضمن تحديد مقابل تلك الأعمال بمبلغ 7500 جنيه وبتاريخ 17/ 10/ 1985 أخطرت الهيئة المدعية الشركة المدعى عليها بأنه قد حدث عطل كامل بالسنترال وأن المختصين بالشركة قاموا بأعمال الإصلاح بشكل غير كامل وأنهم قاموا باستبدال بعض قطع السنترال بما يوازى مبلغ 11000 جنيه دون تحديد ما إذا كانت القطع المستبدلة صالحة للاستخدام من عدمه ثم قامت الهيئة بإصدار قرار بسحب الأعمال من الشركة مع إسنادها إلى مكتب مجموعة جامه الاستشارية تطبيقاً لحكم المادة (82) من قرار وزير المالية رقم 157 لسنة 1983 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المناقصات والمزايدات، واستطرد الحكم المطعون فيه إلى أن الثابت بالأوراق أن الشركة المدعى عليها أخلت بالتزاماتها بما حدا بالهيئة إلى إخطارها بتاريخ 17/ 10/ 1985، 6، 15/ 2/ 1986 ثم قامت بسحب الأعمال منها فإن قرار السحب يكون متفقا والقانون ويتعين إلزام الشركة المدعى عليها بمبلغ 11000 جنيه قيمة مستحقات الهيئه والتى لم تنكرها الشركة فضلا عن مبلغ 300 جنيه نظير عدم قيام الشركة بتدريب المهندسين والفنيين فضلا عن مبلغ 1200 جنيه قيمة فروق تنفيذ العملية على الحساب وبالتالى تكون الشركة المدعى عليها ملزمة بأن تؤدى للهيئة المدعية مبلغ 12500 جنيه.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وذلك تأسيسا على:
1 - أن الاختصاص بنظر المنازعة ينعقد لهيئات التحكيم المنصوص عليه فى القانون رقم 97 لسنة 1983 والذى كان ساريا وقت إقامة الدعوى خاصة وأن الطرفين ضمنا تعاقدهما شرطا باختصاص هيئات التحكيم وهو شرط واجب التطبيق هذا فضلا عن أن القانون 203 لسنة 1991 أجاز الاتفاق على التحكيم فى المنازعات التى تقع بين الشركات الخاضعة له والأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة ومن ثم كان يتعين على محكمة القضاء الإدارى أن تقضى بقبول الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر النزاع وإذا قضت برفض هذا الدفع فإن الحكم الصادر منها فى هذا الشأن يكون مخالفا للقانون جديراً بالإلغاء.
2 - أن الثابت من الأوراق عدم اتفاق القرار الصادر من الهيئة المطعون ضدها بسحب الأعمال للواقع والقانون نظراً لأن الشركة الطاعنة قد أوفت بالتزاماتها التعاقدية قبل الهيئة المطعون ضدها وأن تلك الهيئة هى التى أخلت بالالتزامات الواردة بالعقد.
3 - نص الحكم المطعون عليه على إلزام الشركة الطاعنة بمبلغ 11000 جنيه قيمة قطع غيار تم استبدلها بقطع أخرى بجهاز السنترال دون تحديد ما إذا كانت تلك القطع المستبدلة صالحة للاستعمال أم لا وذلك بالمخالفة للواقع والقانون نظرا لأن الثابت بالاوراق أن قطع الغيار تم تركيبها وتم إضافة القطع المستبدلة إلى مخازن الهيئة وبالتالى فلا يجوز إلزام الشركة بما يوازى قيمة قطع الغيار.
ومن حيث إنه عن الوجه الأول فى أوجه الطعن والقائم على عدم اختصاص محاكم مجلس الدولة ولائيا بنظر المنازعة - فإنه من المستقر عليه أن العبرة فى تحديد الجهة القضائية المختصة بنظر الدعوى هو بوقت الحكم فيها وليس بوقت إقامتها وأن القواعد المتعلقة بالاختصاص تسرى بأثر فورى على جميع الدعاوى التى لم يقفل فيها باب المرافعة طبقا لصريح حكم المادة من قانون المرافعات وإذا كان الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون عليه قد صدر بجلسة 26/ 3/ 1995 أى بعد العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام والمعمول به اعتبارا من 18/ 7/ 1996 أى بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره فى 19/ 6/ 1991 إعمالا لحكم المادة (13) من مواد إصداره والذى نص فى المادة الأولى من مواد إصداره حكما بعدم سريان القانون رقم 97 لسنة 1983 - بشأن هيئات القطاع العام وشركاته على شركات قطاع الأعمال العام وبالتالى فإنه بالنظر إلى أن القانون رقم 203 لسنة 1991 لم يتضمن حكما يقضى باختصاص هيئات التحكيم دون غيرها بنظر المنازعات التى تثار بين شركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة وبالتالى فإن تلك المنازعات تكون خارجة عن ولاية هيئات التحكيم المنصوص فى المادة (56) من القانون رقم 97 لسنة 1983، سالف الإشارة ومن ثم فإنه بالنظر إلى أن العقد محل المنازعة مبرم بين إحدى الهيئات العامة وشركة من شركات قطاع الأعمال ويتعلق بسير مرفق عام فإن المنازعة المتولدة عنه اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 203 لسنة 1991 تخرج عن ولاية هيئات التحكيم وتدخل فى ولاية محاكم مجلس الدولة دون أن ينال من ذلك ما تثيره الشركة الطاعنة من أن العقد محل المنازعة قد تضمن شرطا يقضى باختصاص هيئات التحكيم المنصوص عليه بالقانون رقم 97 لسنة 1983 بنظر المنازعات المتولدة عنه ذلك لأن هذا الشرط إنما جاء تطبيقا لحكم القانون 97 لسنة 1983 والذى تم إبرام العقد فى ظل العمل بأحكامه وبالتالى فليس من شأن هذا الشرط بعد العمل بالقانون 203 لسنة 1991 تعديل قواعد الاختصاص القضائى بنظر الدعوى - وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى تلك النتيجة ورفض الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى يكون مطابقا للقانون جديرا بالتأييد وبالتالى يعدو هذا الوجه من أوجه الطعن غير قائم على أساس من القانون حريا بالرفض.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الثانى من أوجه الطعن والمتعلق بعدم اتفاق قرار سحب الأعمال من الشركة الطاعنه للواقع والقانون - فإن الثابت بالأوراق أن الهيئة المطعون ضدها تعاقدت مع الشركة الطاعنة فى 7/ 1/ 1984 على أن تقوم الأخيرة بالقيام بأعمال الصيانة العامة والمرور الدورى وإزالة الأعطال بالسنترال التليفونى الخاص بالهيئة مع عمل عمرة شاملة للسنترال كل ستة أشهر وتشمل النظافة والضبط الميكانيكى للأخيرة وإجراء التجارب عليها والصيانة شاملة الخطوط نظير مبلغ 7500 جنيه سنويا وأن مدة العقد سنتان يجدد تلقائيا سنويا ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر بعدم رغبته فى التجديد كتابة قبل تاريخ إنهاء مدة العقد بثلاثة أشهر على أن يكون للشركة الحق فى زيادة قيمة العقد سنويا بنسبة 10% تلقائيا وبتاريخ 17/ 10/ 1985 أخطرت الهيئة المطعون ضدها الشركة الطاعنة أنه قد حدث عطل كامل بالسنترال بتاريخ 2/ 9/ 1985 وأن المختصين بالشركة قاموا بأعمال الإصلاح إلا أنه تبين للهيئة وجود بعض العيوب فى الاتصالات فضلا عن أن الهيئة ترى عدم أحقية الشركة فى المطالبة بقيمة أعمال الإصلاحات بحسبانها أحد بنود العقد مع مطالبة الشركة بسرعة مداركة الأعمال حفاظاً على المال العام ثم وجهت الهيئة كتابا آخر إلى الشركة بتاريخ 5/ 2/ 1986 يتضمن مضمون الكتاب الأول مع الإشارة إلى أن الهيئة وإن كانت لا توافق على طلب الشركة بزيادة قيمة العقد بنسبة 20% إلا أنها تصرح عرض هذا الخلاف على إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة لإبداء الرأى فى هذا الشأن مع الالتزام بما ينتهى إليه رأى إدارة الفتوى فى هذا الشأن مع تكرار طلب سرعة مداركة الأعطال إلا أن الشركة الطاعنة ردت على الهيئة المطعون ضدها طالبة اتخاذ بعض الإجراءات وصرف مستحقاتها المالية بحسبان (جميع الأعمال التى تمت لإصلاح العطل خارجة عن عقد الصيانة) ومن ثم أصدرت الهيئة المطعون ضدها قرارا بسحب الأعمال من الشركة الطاعنة.
ومن حيث إن مؤدى ما سبق أن هناك عدة خلافات بين الهيئة المطعون ضدها والشركة الطاعنة قد ظهرت أثناء تنفيذ العقد المبرم بينهما وأن الهيئة المطعون ضدها حاولت بصيغة تقضى تلك الخلافات إلا أن الشركة الطاعنة لم تبادر لإصلاح العيوب التى ظهرت نتيجة إصلاح الأعطال بالسنترال.
ومن حيث إنه من المستقر عليه أنه ليس للمتعاقد مع الإدارة التوقف عن تنفيذ التزاماته كما لا يجوز له الدفع بعدم التنفيذ بحسبان هذا الدفع كأصل عام غير جائز فى العقود الإدارية لما يتميز به من خصائص ولاتصالها بالمرافق العامة التى يجب أن تسير بانتظام واضطراد.
ومن ثم فلا يجوز للمتعاقد من جهة الإدارة أن يوقف سير المرفق لأى سبب حتى ولو كان لخطأ أو تقصير من جانب الإدارة فى تنفيذ التزام من التزاماتها التعاقدية بحيث إذا أوقف المتعاقد مع الإدارة تنفيذ التزاماته حتى ولو كان منعه لعدم تنفيذ الإدارة لالتزاماتها - فإن ذلك يمثل إخلالا من جانبه لالتزاماته قبل الإدارة.
ومن ثم فإنه لذلك ونظرا لأن الثابت من الأوراق أن الشركة الطاعنة توقفت عن تنفيذ التزاماتها بإصلاح العيوب التى ظهرت فى السنترال - أيا كان مبررها - فإنها تكون قد ارتكبت خطأ تعاقديا يبرر لجهة الإدارة تطبيق حكم المادة (28) من القانون رقم 9 لسنة 1983 بشأن المناقصات والمزايدات التى تنص على أنه (إذا أخل المتعاقد بأى شرط من شروط العقد كان للجهة المتعاقدة الحق فى فسخ العقد أو فى تنفيذه على حسابه)، ومن ثم فإن قرار الهيئة المطعون ضدها بسحب الأعمال من الشركة الطاعنة وتنفيذه على حسابها يكون متفقا مع الواقع والقانون وإذا انتهى الحكم المطعون عليه إلى تلك النتيجة فإنه يعدو مطابقا للقانون ويصبح هذا الوجه من أوجه الطعن غير قائم على أساس من الواقع والقانون حريا بالرفض.
ومن حيث إنه لما سبق وكان تنفيذ الأعمال على حساب الشركة الطاعنة قد أسفر عن فروق مقدارها 1200 جنيه حيث تعاقدت الهيئة المطعون ضدها على تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها مع مكتب مجموعة جامه الاستشارية نظير مبلغ 8700 جنيه وقيمة العقد المبرم مع الشركة الطاعنة مبلغ 7500، ومن ثم فإنه يتعين إلزام الشركة الطاعنة بهذا المبلغ.
ومن حيث إن الشركة الطاعنة لم تقدم ما يفيد تنفيذها للالتزام المنصوص عليه فى العقد - تدريب المهندسين والفنيين اللازمين من موظفى الهيئة على تشغيل السنترال - كما وأنها لا تجادل فيما انتهت إليه الإدارة من أن قيمة هذا البند يعادل مبلغ 300 جنيه فإنه يتعين إلزام الشركة الطاعنة بهذا المبلغ.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الآخر من أوجه الطعن والمتعلق بمخالفة الحكم المطعون فيه الواقع والقانون بالنسبة لما قضى به من إلزام الشركة الطاعنة بمبلغ 11000 جنيه قيمة قطع الغيار التى تم استبدالها بأخرى بالسنترال دون أن يوضح القائمين على الإصلاح ما إذا كانت الأجزاء المستبدلة غير صالحة للاستخدام - فإنه لما كان لا خلاف بين الطرفين أن أجزاء قطع الغيار تم سحبها من مخازن الهيئة المطعون ضدها كما تم تسليم القطع المستبدلة لمخازن الهيئة أى أن الشركة الطاعنة لم تستول على تلك الأجزاء هذا فضلا عن أن عملية الاستبدال فى ذاتها تفيد أن الأجزاء المستبدلة غير صالحة للاستخدام كما وأن الهيئة المطعون ضدها لم تقدم ما يفيد أن التابعين للشركة الطاعنة قد أساءوا استبدال بعض قطع الغيار وأن الأجزاء المستبدلة كانت صالحة للاستخدام ومن ثم تكون مطالبة الهيئة المطعون ضدها للشركة الطاعنة بسداد قيمة قطع الغيار غير قائمة على أساس من الواقع والقانون جدير بالرفض وإذا ذهب الحكم المطعون عليه غير هذا المذهب وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بقيمة قطع الغيار المستبدلة ومقدارها 11000 جنيه فإنه يكون مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء فى هذا الشأن والقضاء برفض طلب الهيئة المطعون ضدها بقيمة قطع الغيار.
ومن حيث إنه لما سبق تكون المبالغ التى تلتزم الشركة الطاعنة بسداده للهيئة المطعون ضدها عبارة عن 1200 جنيه قيمة فروق التنفيذ على الحساب ومبلغ 300 جنيه قيمة إخلال الشركة الطاعنة بالتزاماتها بتدريب الفنيين بالهيئة المطعون ضدها أى بقيمة إجمالية 1500 جنيه مما يتعين معه تعديل الحكم المطعون عليه ليكون بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ 1500 جنيه.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإنه لما كان كل طرف من أطراف الخصومة قد خسر جانبا من طلباته ومن ثم فإن المحكمة تلزمهما بالمصروفات مناصفة عملا بحكم المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون عليه ليكون بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ 1500 جنيه (ألف وخمسمائة جنيه)، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات، والزمت الطرفين بالمصروفات مناصفة.