مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) - صـ 36

(21)
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي - رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة: محمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزالي ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.

القضية رقم 467 لسنة 15 القضائية

عاملون مدنيون (تأديب - حجز إداري).
تأديب.
القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري - خول مندوب الحاجز سلطة تأجيل البيع لأسباب جدية - استشعار صورية المزاد بسبب عدم التناسب الظاهر بين قيمة المحجوزات ويبين الثمن الذي وصل إليه المزاد - سبب جدي يوجب تأجيل البيع - إتمام البيع رغم ذلك يعد ذنبا إداريا - لا يعفي مندوب الحاجز عن المسئولية استناده إلى صدور أمر رئيسه بتنفيذ البيع - بيان ذلك ومثال
أن القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري والقوانين المعدلة له قد نص في المادة 14 منه على أن "لمندوب الحاجز تأجيل البيع لأسباب جدية وكلما أجل البيع أثبت بأصل المحضر وبصورته. . سبب التأجيل والميعاد الجديد.. وبهذا يكون المشرع قد ناط بمندوب الحاجز سلطة تقدير ملاءمة إتمام بيع المحجوزات على هدى ما يستبينه من الظروف والملابسات التي تحيط بواقعة الحجز والبيع وخوله سلطة تأجيل البيع إذا ارتأى من الأسباب الجدية ما يبرر هذا التأجيل وأطلق يده في تأجيل البيع لهذا السبب لأي عدد من المرات على ما هو مستفاد من عبارة النص حين تقرر بأنه كلما أجل مندوب الحاجز البيع أثبت بأصل محضر الحجز وصورته سبب التأجيل والميعاد الجديد. وقد استهدف المشرع من ذلك كفالة حقوق ذوى الشأن والوصول بالمحجوزات إلى أعلا ثمن يتحقق به صالح الخزانة العامة ومما لا شك فيه أن استشعار صورية مزاد البيع بسبب عدم التناسب الظاهر بين قيمة المحجوزات وبين الثمن الذي وصل إليه المزاد من الأسباب الجدية التي توجب تأجيل البيع لاتخاذ الإجراءات المناسبة لإتاحة الفرصة الكفيلة ببيع المحجوزات بالثمن المعقول.
أن المدعى بوصفه مأمور الحجز الذي قام بالأشراف على بيع المحجوزات وقد أرسى المزاد على زوجة مستأجر الفندق بمبلغ 500 جنيه وهذا الثمن على ما بين من الأوراق لا يتناسب مع قيمة المحجوزات التي تتمثل في منقولات وحق إيجار فندق معروف بالقاهرة مكون من أربع شقق وإيجاره الشهري 115 جنيها ومما يزيد الريبة في مناسبة هذا الثمن وفي جدية المزاد أن البيع رسى على زوجة مستأجر الفندق التي يعرفها المدعى شخصيا على ما هو ثابت من التحقيق، وفي مزاد ضيق النطاق اكتفى فيه بالنشر في مكان البيع دون النشر في الصحف اليومية وذلك بالرغم من أهمية المحجوزات وقيمة الدين المحجوز من أجله والتي كانت تستتبع أن يكون البيع بعد النشر في الصحف اليومية إعمالا للرخصة التي خولتها المادة 14 من القانون المذكور لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من المتزايدين للاشتراك فيه بدلا من قصره في الحدود الضيفة التي تم فيها بسبب الاكتفاء بالنشر بلصق إعلانه في مكان البيع ولقد كان من شأن هذه الملابسات التي تثير شكوك في مجرى المزاد وانه يسير لصالح مستأجر الفندق وليس حقوق الدولة وفي مناسبة الثمن الذي وصل إليه المزاد وتعتبر بهذه المثابة أسبابا جدية. كان يتعين معها على المدعى حرصا على حقوق الخزانة العامة ورعاية للأمانة المكلف بها أن يبادر إلى تأجيل البيع ويعرض الأمر على رؤسائه ويتدارس معهم فيما يتعين اتخاذه من إجراءات حرصا على حقوق مصلحة الضرائب.
ومن حيث إن المدعى وقد تنكب الطريق السوي وأرسى المزاد على زوجة مستأجر الفندق بالثمن البخس المشار إليه فانه يكون قد أخل بما تفرضه عليه واجبات وظيفته من وجوب مراعاة الدقة في العمل والحرص في أدائه على وجه يكفل حقوق الخزانة العامة وذوى الشأن ولا عناء فيما أبداه المدعى من أنه أتم البيع تنفيذا لتأشيرة رئيسه إليه بالبيع ذلك أن بوصفه مندوب الحاجز والمشرف على إجراء البيع منوط به قانونا سلطة تقدير ملاءمة المضي في البيع وتأجيله إذا توافرت الأسباب الجدية لذلك. ومن ثم فانه إذا ما تقاعس في ممارسة هذا الاختصاص وقع تحت طائلة العقاب ولا يجديه إذن إلقاء تبعة مسئوليته على رؤسائه في هذا الشأن. وبالإضافة إلى ذلك فان الإعفاء من المسئولية استنادا إلي أمر الرئيس مشروط، وفقا لحكم المادة 59 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وقعت المخالفة في ظله بأن يثبت العامل أن المخالفة كانت تنفيذا لأمر مكتوب بذلك صادر إليه من رئيسه بالرغم من تنبيهه كتابة إلى المخالفة.