مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) - صـ 38

(22)
جلسة 30 من ديسمبر سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي - رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة: محمد صلاح الدين السعيد وعبد الفتاح صالح الدهرى ومحمود طلعت الغزالي ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.

القضية رقم 271 لسنة 16 القضائية

جامعات (تأديب . ترقية).
النص في المادة 81 من القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات وعلى عقوبة توجيه اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة أو الترفيع (الترقية)
لفترة واحدة - مفهوم ذلك أن تأخير الترقية يكون لفترة سنة من تاريخ ترشيح مجلس الكلية - ذلك.
إنه بالنسبة للجزاء التأديبي الموقع على الطاعن فان القانون رقم 184 لسنة 1958 في شأن تنظيم الجامعات - والذي صدر في ظله القرار المطعون فيه - ينص في المادة 81 على أن "العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على أعضاء التدريس هي: 1- الإنذار. 2 - توجيه اللوم. 3- توجيه اللوم مع تأخير العلاوة المستحقة أو الترفيع (أي الترقية لفترة واحدة. 4 - العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ بالمعاش أو المكافأة" ولما كان مجلس التأديب قد وقع على الطاعن عقوبة توجيه اللوم مع تأخير ترقيته إلى الوظيفة التالية لفترة سنة تحسب من تاريخ ترشيح مجلس الكلية للترقية إليها، وكان ما قرره من تحديد فترة تأخير الترقية بمدة سنة من التاريخ المذكور يتفق مع التفسير الصحيح لحكم القانون باعتبار أن فترة التأخير التي تنص عليها المادة 81 تنصرف إلى العلاوة المستحقة كما تنصرف إلى الترقية، وإذ كانت العلاوة تستحق كل سنة فان تأخيرها أو تأخير الترقية كعقوبة تأديبية يكون لفترة سنة من تاريخ استحقاق أيهما.