مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 1998 إلى آخر سبتمبر سنة 1998) - صــ 1237

(135)
جلسة 16 من مايو سنة 1998

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ محمد مجدى محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، ود. على رضا عبد الرحمن رضا، ومحمود سامى الجوادى نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 228 لسنة 38 قضائية عليا

دعوى - الحكم فى الدعوى - تنفيذ الأحكام - التزام الإدارة بتنفيذ الأحكام.
المادة رقم 53 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة - تلك نتيجة لا معدى عنها إدراكاً للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء ولكون الدعوى مخاصمة للقرار الإدارى فى ذاته - إذا ما حكم بالإلغاء فإن الإدارة تلتزم بتنفيذ الحكم وإعادة الحال إلى ما كان عليه لو لم يصدر هذا القرار إطلاقاً دون أن يكون لجهة الإدارة ان تمتنع عن تنفيذه أو تتقاعس فيه على أى وجه نزولا على حجية الأحكام وإعلاء لشأنها واكباراً لسيادة القانون والنزول على مقتضياته - إن مقتضى تنفيذ الحكم الحائز لقوة الأمر المقضى الذى قضى بإلغاء القرار المطعون فيه هو إعدام هذا القرار ومحو آثاره من وقت صدوره فى الخصوص وفى المدى الذى عينه الحكم - إن تنفيذ حكم الإلغاء يجب أن يكون كاملاً غير منقوص على الاساس الذى أقام عليه قضاءه وفى الخصوص وبالمدى الذى حدده - من هنا كان لزاماً أن يكون التنفيذ موزوناً بميزان القانون فى تلك النواحى والآثار كافة حتى يعاد وضع الأمور فى نصابها القانونى الصحيح - تطبيق


إجراءات الطعن

بتاريخ 28/ 12/ 1991 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 228 لسنة 38ق عليا فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (دائرة الترقيات) بجلسة 14/ 11/ 1991 فى الدعوى رقم 5419 لسنة 42ق الذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 167 لسنة 1988 المطعون فيه فيما تضمنه من سحب القرار رقم 574 لسنة 1987 فيما تضمنه من ترقية المدعى إلى رتبة العميد مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصاريف. وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتى التقاضى.
وأعلن تقرير الطعن قانونا للمطعون ضده على الوجه المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات.
ونظرت دائرة فحص الطعون الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قررت بجلسة 28/ 12/ 1997 إحاله الطعن إلى هذه المحكمة التى نظرته بجلسة 10/ 1/ 1998 وبالجلسات التالية إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر الأوارق المودعة ملف الطعن فى أنه بتاريخ 12/ 7/ 1988 أقام المدعى المطعون ضده بالطعن الماثل دعواه بإيداع صحيفتها قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى طالباً فى ختامها الحكم بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 167 لسنة 1988 فيما تضمنه من سحب ترقيته إلى رتبة عميد شرطة التى تمت بالقرار رقم 574 لسنة 1987 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه مهندس التحق بسلك ضباط الشرطة وتدرج فى مراتبها إلى أن رقى إلى رتبة عميد اعتباراًً من 2/ 8/ 1987 بموجب القرار الوزارى رقم 574 لسنة 1987، وبتاريخ 29/ 3/ 1988 علم بصدور قرار وزير الداخلية رقم 167 لسنة 1988 المتضمن سحب القرار رقم 574 لسنة 1987 فيما تضمنه من ترقيته إلى رتبة عميد وإعادة تسوية حالته بإعادته إلى رتبة عقيد وذلك تنفيذا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة 29/ 3/ 1987 فى الطعن رقم 1938 لسنة 28ق والمتضمن تعديل أقدميته فى رتبة عقيد بتأخير ترقيته إلى هذه الرتبة إلى تاريخ لاحق على التاريخ الذى تضمنه حكم محكمة القضاء الإدارى محل الطعن المشار إليه، فبادر إلى التظلم عن هذا القرار تأسيساً على أن القرار رقم 574 لسنة 1987 فيما تضمنه من ترقيته إلى رتبة عميد قد أصبح بفوات المواعيد المقررة قانوناً للسحب حصينا من الإلغاء أو السحب بما لا يجوز معه المساس به، الا أنه لم يتلق رداً على تظلمه مما حدا به إلى إقامة دعواه للقضاء له بطلباته المشار إليها آنفا.
وتداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها، وبجلسة 14/ 11/ 1991 أصدرت المحكمة قضاءها المنوه عنه بصدر هذا الحكم، وشيدته على أساس أن التسوية الخاطئة التى تمت ابتداء للمدعى تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإدارى (فى الدعوى رقم 2393 لسنة 35ق) تمثل ركن السبب فى القرار رقم 574 لسنة 1987 المطعون فيه فيما تضمنه من ترقية المدعى إلى رتبة العميد بمعنى أن هذا القرار يرتبط بالتسوية المشار إليها ارتباط النتيجة بالسبب ومن ثم فإذا كانت هذه التسوية قد تمت بالمخالفة للقانون فإن ذلك من شأنه أن يؤدى إلى بطلان القرار الوزارى رقم 574 لسنة 1987 فيما تضمنه من ترقية المدعى إلى رتبة العميد إلا أنه ليس من شأن البطلان فى هذه الحالة أن ينحدر بهذا القرار إلى مرتبة الإنعدام. وأضافت المحكمة أن سحب التسوية الخاطئة لا يستتبع بحكم اللزوم سحب القرار الصادر بالترقية التى استندت إليها وأنما يتعين أن يتم هذا السحب خلال المواعيد المقررة للطعن القضائى، وبفوات هذه المواعيد يكتسب القرار الصادر بالترقية حصانه تعصمه من السحب.
وإذا لم يلق هذا القرار قبولاً لدى الطاعن فقد أقام طعنه الماثل استناداً إلى مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه و تأويله على أساس أن إعمال مقتضى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1938 لسنة 28ق أن يعاد تسوية حاله المطعون ضده منذ بدء تعيينه وحتى أخر ترقية رقى إليها، إذ لا يسوغ قانوناً أن يتم إعمال الحكم على الترقيات الأدنى دون الترقية الأعلى وترتيب بعض الآثار دون الأخرى والقول بغير ذلك يمثل إهداراً لحجية الحكم المشار إليه ومن ثم فإن القرار المطعون فيه رقم 167 لسنة 1988 والمتضمن سحب ترقية المطعون ضده إلى رتبة العميد نظراً لعدم استحقاقه فى الترقية إليها قد جاء تنفيذا للحكم المشار إليه - وليس تسوية أو ترقية عادية يتم سحبها خلال الستين يوما.
ويضاف إلى ما تقدم أنه لما كانت نية الإدارة وهى بصدد ترقية المطعون ضده أيا كانت تتجه إلى أنه يتوافر بشأنه كافة الاشتراطات اللازمة للترقية وأن أقدميته اللازمة للترقية للدرجة الأعلى قد اكتملت فعلى هذا تمت ترقية المطعون ضده وبصدور هذا الحكم يكون قد كشف عن المركز القانونى الصحيح الذى يعامل المدعى على أساسه ومن ثم فإن نية جهة الإدارة لم تكن لتتجه أصلاً لترقية المطعون ضده لولا صدور حكم محكمة القضاء الإدارى أما وقد ألغى هذا الحكم فإن قرار الترقية يكون فاقداً لركن النية الذى ينحدر به إلى درجة الإنعدام.
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بخلاف ذلك فإنه يكون واجب الإلغاء.
واختتم الطاعن تقرير الطعن بطلباته المنوه عنها.
ومن حيث إن المادة 53 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص فى عجزها على أن "الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة ومفاد ذلك أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة، وتلك نتيجة لا معدى عنها، إدراكاً للطبيعة العينية لدعوى الإلغاء، ولكون الدعوى مخاصمة للقرار الإدارى فى ذاته فإذا ما حكم بالإلغاء، فإن الإدارة تلتزم بتنفيذ الحكم وإعادة الحال إلى ما كان عليه لو لم يصدر هذا القرار إطلاقاً، دون أن يكون لجهة الإدارة أن تمتنع عن تنفيذه أو تتقاعس فيه، على أى وجه، نزولاً على حجية الأحكام، وإعلاء لشأنها، وإكباراً لسيادة القانون، والنزول عند مقتضياته.
ومن حيث إن مقتضى تنفيذ الحكم الحائز لقوة الأمر المقضى الذى قضى بإلغاء القرار المطعون فيه هو اعدام هذا القرار ومحو آثاره من وقت صدوره فى الخصوص وبالمدى الذى عينه الحكم، إذ أن تنفيذ حكم الإلغاء يجب أن يكون كاملاً غير منقوص على الأساس الذى أقام عليه قضاءه، وفى الخصوص وبالمدى الذى حدده ومن هنا كان لزاما أن يكون التنفيذ موزوناً بميزان القانون فى تلك النواحى والآثار كافة حتى يعاد وضع الأمور فى نصابها القانونى الصحيح.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده (السيد/ ........) كان قد صدر فى بداية الأمر القرار رقم 976 لسنة 1978 بتحديد رتبته عند بدء التعيين برتبة ملازم أول، إلا أنه طعن فى هذا القرار أمام محكمة القضاء الإدارى بالدعوى رقم 2392 لسنة 35ق والتى قضت بإلغاء هذا القرار فيما تضمنه من تعيين المدعى برتبة ملازم أول وأحقيته فى التعيين برتبة رائد مع حساب أقدميته فى هذه الرتبة إما من تاريخ أقدمية الوظيفة المدنية أو من تاريخ بلوغ المرتب بداية مربوط الرتبة النظامية أيهما أفضل وذلك دون إخلال بترتيب الأقدمية الحالية بين زملائه، وعليه فقد قامت جهة الإدارة بتنفيذ ذلك الحكم بإصدار القرار رقم 904 لسنة 1984 باعتبار تعيين المطعون ضده برتبة رائد، وقد قامت جهة الإدارة بالطعن فى حكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 1938 لسنة 28ق حيث قضت بجلسة 29/ 3/ 1987 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية (السيد/ ..........) فى أن يعين بهيئة الشرطة برتبة نقيب على أن تحدد أقدميته فى الرتبة النظامية طبقاً لأحكام المادتين 23، 25 مكرراً من القانون رقم 91 لسنة 1975 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وإذ صدر القرار رقم 574 لسنة 1987 بتاريخ 21/ 7/ 1987 لاحقا لحكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه مخالفاً لما قضى به، حيث نص على ترقية المطعون ضده إلى رتبة عميد مع غيره من أقرانه دون مراعاة لما جاء بمنطوق الحكم المشار إليه.
وتنفيذاً لحكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه عادت وأصدرت جهة الإدارة القرار رقم 167 لسنة 1988 الصادر فى فبراير 1988 والذى نص فيه على إلغاء القرار الوزارى رقم 904 لسنة 1984 واعتباره كأن لم يكن، وبسحب القرار الوزارى 574 لسنة 1987 فيما تضمنه من ترقية المدعى إلى رتبة العميد اعتباراً من 2/ 8/ 1987.
ومن حيث إن البين من الوقائع الماثلة أن جهة الإدارة أصدرت القرار رقم 904 لسنة 1984 بتحديد رتبة المدعى عند التعيين برتبة رائد تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه آنفا، وعلى ذلك وبصدور حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1938 لسنة 28ق بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه من شأنه أن يعدم التسوية التى تمت للمدعى بالقرار رقم 904 لسنة 1984 واعتبارها كأن لم تكن وتمحى أثارها ومن وقت صدورها وتعتبر كأن لم تكن ومن ثم فإن رتبة المطعون ضده وأقدميته فيها تتحدد على أساس ما جاء بحكم المحكمة الإدارية العليا دون غيره.
ومن حيث إنه ولما كان القرار رقم 574 لسنة 1987 المؤرخ 27/ 7/ 1987 بترقية المطعون ضده إلى رتبة عميد على أساس أقدمية وتسوية تمت وفقاً لحكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 2392 لسنة 35ق بالقرار رقم 904 لسنة 1984، والذى قضت المحكمة الإدارية العليا بإلغائه بالطعن رقم 1938 لسنة 28ق بجلسة 29/ 3/ 1987 فإنه والحالة هذه يكون هذا القرار قد صدر اعتماداً على رتبة أقدمية المطعون ضده منعدمة الأثر قانوناً. وعليه فإنه ما كان يجوز لجهة الإدارة بعد صدور حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه بإلغاء التسوية التى جاء بها حكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه أن تصدر قرارها رقم 574 لسنة 1987 بترقية المطعون ضده استناداً على هذه التسوية التى قضى بإلغائها والتى صارت كأن لم تكن، وبالتالى تكون جهة الإدارة بذلك قد خالفت القانون مخالفة صارخة جسيمة بترقية المطعون ضده لرتبة عميد بالقرار المشار إليه لأنها خالفت حجية الأمر المقضى التى جاء بها حكم المحكمة الإدارية العليا فى منطوقة وأسبابه، ومن ثم فإن هذا القرار الصادر بالمخالفة لحجية الأحكام التى تعد من النظام العام يجعله باطلاً بطلاناً ينحدر به إلى درجة الإنعدام ومن ثم لا تلحقه ثمة حصانة ويجوز سحبه دون التقيد بميعاد الستين يوماً المقررة لسحب القرارات الباطلة.
ومن حيث إنه وترتيباً على ما تقدم فإنه لما كان الثابت - حسبما انتهينا إليه - أن القرار رقم 574 لسنة 1987 بترقية المطعون ضده إلى رتبة عميد صدر مخالفاً للقانون مخالفة جسيمة تصل به إلى حد الانعدام فمن ثم لا تلحقه أية حصانة ولا يتمتع بما للقرارات الإدارية من حصانة بفوات المواعيد المقررة لسحب القرارات الإدارية. ومن ثم يكون القرار المطعون فيه رقم 167 لسنة 1988 الصادر بسحب القرار رقم 574 لسنة 1987 بعد فوات أكثر من ستين يوماً على صدور هذا القرار الأخير فإنه والحالة هذه يكون قد صدر متفقاً مع صحيح حكم القانون.
وإذ قضى الحكم المطعون فيه بخلاف ما يوجهه النظر المتقدم فإنه يكون مخالفاً لصحيح حكم القانون متعينا القضاء بالغائه، ويضحى الطعن عليه قائماً على أسباب تبرره:
ولا ينال من ذلك ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من أن القرار رقم 574 لسنة 1987 قد صدر مستنداً إلى تسوية خاطئة وأنه يرتبط بها ارتباط النتيجة بالسبب وأنه إذا كانت هذه التسوية قد تمت بالمخالفة للقانون فإن ذلك من شأنه أن يؤدى إلا بطلانه فيما تضمنه من ترقية المدعى إلى رتبة العميد الا أنه ليس من شأن البطلان فى هذه الحالة أن ينحدر بهذا القرار إلى مرتبة الإنعدام لأن ذلك مردودا عليه بأن القرار المشار إليه "المسحوب" صدر استناداً إلى التسوية الخاطئة بمقتضى حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 2392 لسنة 35ق الذى قضى بإلغائه من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1938 لسنة 28ق ولما كان هذا القرار قد صدر لاحقاً لحكم المحكمة الإدارية العليا دون أن يعمل مقتضاه فإنه والحالة هذه يكون مخالفاً لحجية هذا الحكم الذى لا جوز الطعن عليه بأى وجه من أوجه الطعن لصيرورته باتا وعلى ذلك لا تلحقه أية حصانة على النحو المبين تفصيلاً بالأسباب. ومن ناحية أخرى فأن القول بغير ما انتهينا إليه يؤدى إلى نتيجة شاذة الا وهى عدم تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا المشار إليه بزعم أن القرار المسحوب رقم 574 لسنة 1987 قد تحصن، وهو ما يخالف القاعدة التى تقضى بأن حجية الأحكام تعلو على النظام العام.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى خلاف ما تقدم فإنه يكون واجب الإلغاء.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفاته عملاً بنص المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وألزمت المطعون ضده المصروفات.