مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) - صـ 39

(23)
جلسة 31 من ديسمبر سنة 1972

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح بيومي نصار - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: الدكتور أحمد ثابت عويضة وسليمان محمود جاد ومحمد فهمي طاهر ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

القضية رقم 590 لسنة 15 القضائية

(أ) دعوى الإلغاء (الإجراءات السابقة على رفعها. التظلم الوجوبى - ميعاد رفع الدعوى)
عاملون مدنيون (تقدير الكفاية) نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادرة بالقانون رقم 46 لسنة 1964 - أجاز للعامل أن يتظلم من تقدير كفايته بدرجة ضعيف أو دون المتوسط إلى لجنة شئون العاملين خلال شهر من إعلانه بالتقرير - هذا التنظيم لم يلغ القواعد الواردة في قانون مجلس الدولة في شأن التظلم الوجوبى - التظلم المقدم وفقا لنظام العاملين المدنيين بالدولة يجعل تقديم التظلم المنصوص علليه في القانون مجلس الدولة غير مجد ولكنه يقطع ميعاد رفع دعوى الإلغاء - بيان ذلك. مثال:
(ب) عاملون مدنيون (تقدير الكفاية)
الأصل عند تقدير كفاية الموظف هو الاعتداد بالأفعال التي يأتيها خلال السنة التي يوضع عنها التقرير - لا تثريب على لجنة شئون العاملين إذا هي أخذت في الاعتبار عند تقدير كفاية الموظف تعاقب الجزاءات علية واتصال ماضيه في السنوات السابقة بحاضرة في السنة التي وضع عنها التقرير.
( ج ) عاملون مدنيون (تقدير الكفاية).
الأصل أن تتولى لجنة شئون العاملين تسجيل تقدير الكفاية على أساس أحد المراتب الواردة في قانون العاملين دون تقدير العناصر الفرعية من التقرير بالأرقام الحسابية لا يعيب قرار اللجنة أن تقدر هذا العناصر بالأرقام الحسابية طالما كان ذلك مؤديا إلى المرتبة التي رأتها لكفاية العامل.
إنه يتضح من مقارنة نظام التظلم المنصوص عليه في قانون العاملين بنظام التظلم الذي أوجبه قانون مجلس الدولة أن الأول جوازي للعامل إن شاء قدمه وفي هذه الحالة لا يصبح التقرير نهائيا إلا بعد البت في التظلم وإن شاء أغفله وفي هذه الحالة يصبح التقرير نهائيا بعد انتهاء الأجل المقرر للتظلم فيه، كما أن هذا التظلم مقصور على من قدرت كفايته ضعيفا ودون المتوسط فلا يشمل من قدرت كفايته بغير ذلك وميعاد شهر من تاريخ إعلان العامل به ويكون تقديمه إلي الجنة شئون العاملين على خلاف التظلم المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة. الأمر الذي يدل على أن القانون رقم 46 لسنة 1964 في شأن العاملين المدنيين بالدولة لم يلغ القواعد الواردة في قانون مجلس الدولة في شأن التظلم الوجوبى ومن ثم تظل هذا القواعد واجبة التطبيق وبالتالي يكون للتظلم المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة أثره في قطع ميعاد رفع الدعوى.
أنه ولئن كان تقديم التظلم وفقا لحكم قانون العاملين المدنين يجعل تقديم التظلم المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة غير مجد الأمر الذي يقضى بقبول الدعوى شكلا ولو لم يسبقها التظلم المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة اكتفاء بتقديم التظلم المنصوص عليه في قانون العاملين إلا أن تقرير هذه القاعدة لا يقوم على أساس إلغاء أحكام التظلم المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة بل يستند إلى الحكمة التشريعية من استحداث نظام التظلم الوجوبى وهي الحكمة التي كشف عنها المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 165 لسنة 1955 والتي لا زالت تلهم النصوص الحالية وجاء بهاما يلي: "أن الغرض من ذلك هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع وتحقيق العدالة الإدارية بطريق أيسر على الناس وإنهاء تلك المنازعات في مراحلها الأولى أن رأت الإدارة أن المتظلم على حق في تظلمه فان رفضته أو لم تبت فيه في خلال الميعاد المقرر فله أن يلجأ إلى طريق التقاضي.
ومن حيث إن الثابت من أوراق الطعن أن المطعون ضده أعلن بتقدير كفايته بدرجة ضعيف في 5 من مايو 1965 وتظلم إلى لجنة شئون العاملين من هذا التقرير بالتظلم الذي قدم في 23 من مايو سنة 1965 ورفضته اللجنة في 3 من يونيه سنة 1965 ثم أخطر بهذا القرار في 11 من يونيه سنة 1965 فتظلم منه إلى مفوضي الدولة في 17 من يوليه سنة 1965 وقدم طلب المساعدة القضائية في 22 من سبتمبر سنة 1965 ورفض الطلب في 30 من يناير سنة 1966 فأودع عريضة دعواه قلم كتاب محكمة القضاء الإداري في 28 من فبراير سنة 1966 ومن ثم يكون ميعاد رفع هذه الدعوى قد انقطع بتظلم المدعى إلى مفوض الدولة وفقا لحكم المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 لا تثريب على لجنة العاملين أن هي أدخلت في اعتبارها عند تقدير درجة الكفاية الجزاءات السابقة إذ أنه من الواجب أن يكون تحت نظر اللجنة عند تقدير درجة كفاية الموظف بيانا شاملا بحالته حتى تكتمل أمامها صورة صادقة من واقع نواحي نشاطه ومسلكه تسوغ تقدير درجة كفايته تقديرا مبررا من القصور ذلك أنه وان كان الأصل هو الاعتداد بها بالأفعال التي يأتيها الموظف خلال السنة التي يوضع عنها التقرير أخذا بمبدأ سنوية التقرير إلا أنه في تعاقب الجزاءات كما هو الحال بالنسبة إلى المدعى واتصال ماضيه في السنوات السابقة بحاضره في السنة التي وضع عنها التقرير ما يرين على صفحة المدعى ويخدش بلا شك حسن قيامه بعمله بكفاية. وغنى عن البيان أن هذا هو الأمر الذي يتفق مع حسن سير العمل ويحقق وجه المصلحة العامة المنشودة من ضبط درجة كفاية العامل كما أن ذلك لا يحول دون مساءلة العامل في مجال تأديبه وعما يرتكبه من مخالفات.
إنه وإن كانت لجنة شئون العاملين تتولى تسجيل تقديرها على أساس إحدى المراتب الواردة في قانون العاملين وليست ملزمة بتقدير العناصر الفرعية من التقرير بالأرقام الحسابية حسبما جرى قضاء هذا المحكمة - إلا أنه إذا عن لهذه اللجنة أن تجرى تقدير هذه العناصر الفرعية من التقدير بالأرقام الحسابية وكان تقديرها لهذه العناصر يؤدى إلى المرتبة التي ارتأتها للعامل فان ذلك لا يعيب قرارها.