مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الواحدة والأربعون - الجزء الثانى (من أول إبريل سنة 1996 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 1063

(118)
جلسة 16 من إبريل سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الاساتذة/ محمد عبد الرحمن سلامة، ومصطفى محمد المدبولى أبو صافى، والسيد محمد السيد الطحان، وأدوارد غالب سيفين نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2058 لسنة 36 القضائية

دعوى - حكم فى الدعوى - بطلان الأحكام - عدم إخطار المدعى أو وكيله بتاريخ الجلسة.
المادة 30 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بإصدار قانون مجلس الدولة.
استهدف المشرع من نص المادة (30) من قانون مجلس الدولة تمكين ذوى الشأن من الحضور بأنفسهم أو بوكلائهم أمام المحكمة للإدلاء بما لديهم من إيضاحات وتقديم ما يعن لهم من أوراق أو بيانات لاستيفاء الدعوى واستكمال عناصر الدفاع باعتباره مرتبطا بمصلحة جوهرية لذوى الشأن - يترتب على إغفال الإخطار بتاريخ الجلسة وقوع عيب شكلى فى الإجراءات والإضرار بمصالح الخصم الذى وقع هذا الاغفال حقه فى الأمر الذى يؤثر فى الحكم ويترتب عليه بطلانه. تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 7 مايو 1990 أودع الأستاذ ........ المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2058 لسنة 36 قضائية عليا وذلك فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" فى الدعوى رقم 487 لسنة 43 القضائية والقاضى بعدم قبول الدعوى وإلزام رافعها المصروفات.
وطلب الطاعن بصفته القضاء بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا:
أولاً: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه رقم 45 لسنة 1988 الصادر من رئيس حى جنوب القاهرة.
ثانياً: بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن المشار إليه ارتأت فيه للأسباب المبينة بالتقرير قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا والزام الطاعن المصروفات.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 5 يونيه 1995 حيث نظر الطعن بالجلسة المذكورة والجلسات التالية، وبجلسة 18 ديسمبر 1995 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى هذه المحكمة لنظره بجلسة 14 يناير 1996 حيث تم نظر الطعن ومناقشة أدلته التفصيلية، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 24 مارس 1996 وفيها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستكمال المداولة، وقد صدر الحكم بالجلسة المحددة وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل.. حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 25 أكتوبر 1988 أودع الأستاذ/ ......... المحامى عن الأستاذ/ ........ المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعن (المدعي) قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى "دائرة منازعات الأفراد والهيئات ب" عريضة دعوى قيدت بجدولها تحت رقم 487 لسنة 43 قضائية طلب فى ختامها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس حى جنوب القاهرة رقم 45 لسنة 1988 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وذلك تأسيساً على أنه يمتلك العقار رقم 36 شارع بستان الفاضل بالسيده زينب بمحافظة القاهرة وهو مكون من خمسة أدوار فوق الأرضى وقد أقيم وفقاً للأصول الهندسية السليمة دون نقص ولا يخشى منه شيء لمتانته وبمراعاة خط التنظيم وذلك بعد أن باءت بالفشل محاولاته فى الحصول على ترخيص بالتعلية لطول الإجراءات وتعقيدها، وبتاريخ 12 سبتمبر 1988 تسلم المدعى (الطاعن) اعلاناً بالقرار الإدارى رقم 45 لسنة 1988 المشار إليه متضمناً عدم التزامه بقرارات وقف الأعمال المخالفة وأن الموقع ضائع فى خطوط التنظيم مع وجوب تصحيح المناور فى الأدوار الأرضى والأول والثانى والثالث وإزالة الدور الرابع فوق الأرضى، ونعى المدعى (الطاعن) على القرار المطعون فيه مخالفته أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 معدلاً بالقانون رقم 3 لسنة 1983 والتقارير الهندسية والفنية التى تثبت سلامة العقار.
وبجلسة 8 مارس 1990 أصدرت محكمة القضاء الإدارى "دائرة منازعات الأفراد الهيئات ب" حكمها المطعون فيه بعدم قبول الدعوى وألزمت رافعها المصروفات وأقامت قضاءها على أن مفاد نص المادة 25 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 أنه يشترط لقبول الدعوى أن تكون مقامة من صاحب الشأن أو من ذى الصفة الذى ينوب عنه باعتبار أن توافر صفة الخصوم شرط من شروط قبول الدعوى، وأن المادة 72 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أوجبت حضور الخصوم بأنفسهم أو بمن يحضر عنهم ممن يوكلونه من المحامين فى اليوم المعين لنظر الدعوى، كما أوجبت المادة 73 منه على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله أو أن يثبت وكالته عنه وفقاً لأحكام قانون المحاماة وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل فى إثبات وكالته فى ميعاد تحدده على أن يتم ذلك فى جلسة المرافعة على الأكثر، وإذ لم يمثل المدعى أمام المحكمة فى أية جلسة نظرت فيها الدعوى ولم يحضر عنه أحد ولم يقدم سند وكالته فإن الدعوى تكون مقامة من غير ذى صفة وتغدو غير مقبولة مع إلزام رافعها المصروفات.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه أخطا فى تطبيق القانون ذلك أنه لم يصل للطاعن (المدعي) ثمة إخطارات تفيد تداول الدعوى بالجلسات الأمر الذى يكون معه الحكم قد صدر مخالفاً لحقيقة الواقع وأنه سبق صدور توكيل للمحامى قبل رفع الدعوى وتداولها بالجلسات وبالتالى يكون رفع الدعوى قد تم وفقاً لحكم القانون ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ فى فهم القانون وتطبيقه.
ومن حيث إن المادة رقم 25 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "يقدم الطلب إلى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محامٍ مقيد بجدول المحامين... وتعلن العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الإدارية المختصة وإلى ذوى الشأن فى ميعاد لا يجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمها ويتم الإعلان بطريق البريد بخطاب موص عليه مصحوب بعلم الوصول، ويعتبر مكتب المحامى الموقع على العريضة محلاًَ مختاراً للطالب...."، كما تنص المادة 30 من القانون المشار إليه على أن "ويبلغ قلم كتاب المحكمة تاريخ الجلسة إلى ذوى الشأن ويكون ميعاد الحضور ثمانية أيام على الأقل ويجوز فى حالة الضرورة تقصيره إلى ثلاثة أيام"، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن حكمة هذا النص الاخير واضحة وهى تمكين ذوى الشأن من الحضور بأنفسهم أو بوكلائهم أمام المحكمة للإدلاء بما لديهم من إيضاحات وتقديم ما يعن لهم من أوراق أو بيانات لاستيفاء الدعوى واستكمال عناصر الدفاع باعتباره مرتبطاً بمصلحة جوهرية لذوى الشأن ويترتب على إغفال الإخطار بتاريخ الجلسة وقوع عيب شكلى فى الإجراءات والإضرار بمصالح الخصم الذى وقع هذا الإغفال فى حقه الأمر الذى يؤثر فى الحكم ويترتب عليه بطلانه.
ومن حيث إنه فى ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن الدعوى رقم 487 لسنة 43 القضائية المطعون فى الحكم الصادر منها أقامها الأستاذ/ ......... نيابة عن الأستاذ/ ......... المحامى بصفته وكيلاًَ عن المدعى (الطاعن) وذلك بعريضة موقعة منه بهذه الصفة ولم يرد بالعريضة بيان نوع التوكيل أو رقمه أو تاريخه وإنما ورد بمحضر إيداع العريضة المؤرخ 25 أكتوبر 1988 أن المحامى المودع وعد بتقديم التوكيل فى أول جلسة، ثم حددت جلسة 26 يناير 1989 لنظر الشق العاجل من الدعوى دون أن يتم التوقيع بالعلم بتاريخ الجلسة من المحامى المودع ودون إخطار للمدعى أو وكيله بهذا التاريخ إخطارا صحيحاً طبقاً للمادة 30 من قانون مجلس الدولة، ومن ثم نظرت الدعوى دون أن يحضر المدعى أو وكيله المحامى وقررت محكمة القضاء الإدارى تأجيل الدعوى لجلسة 30 مارس 1989 لترد الجهة الإدارية على الدعوى، وتكرر تأجيل الدعوى لذات السبب إلى جلسات 8 يونيه 1989، 23 نوفمبر 1989، 18 يناير 1990 حيث قررت حجز الدعوى للحكم بجلسة 8 مارس 1990 دون ثمة إشارة فى قرارات التأجيل إلى إخطار المدعى على النحو الذى رسمه القانون، وهو الأمر الذى خلت منه أوراق الدعوى.
وومن حيث إنه وقد صدر الحكم المطعون فيه دون اخطار المدعى أو وكيله إخطارا صحيحا بتاريخ الجلسة المحددة لنظر دعواه حتى يتسنى له الحضور بنفسه أو بوكيله أمام المحكمة لتقديم ما يعن له من بيانات ومستندات لاستيفاء الدعوى وللإدلاء بما لديه من إيضاحات واستكمال عناصر الدفاع فيها فمن ثم يكون قد وقع عيب جوهرى فى الإجراءات يؤثر فى الحكم المطعون فيه ويترتب عليه بطلانه مما يتعين معه القضاء بإلغائه.
ومن حيث إن الدعوى غير مهيأة للفصل فى موضوعها فقد بات لزاماً إعادتها إلى محكمة القضاء الادارى بالقاهرة "دائرة منازعات الأفراد والهيئات" للفصل فيها مجدداً بهيئة أخرى مع إبقاء الفصل فى هذه المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وأمرت بإعادة الدعوى إلى القضاء الإدارى بالقاهرة للفصل فيها مجددا بهيئة أخرى، وأبقت الفصل فى المصروفات.