مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الواحدة والأربعون - الجزء الثانى (من أول إبريل سنة 1996 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 1079

(120)
جلسة 23 من إبريل سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ فاروق على عبد القادر، و. د. محمد عبد السلام مخلص، و. د. حمدى محمد أمين الوكيل، ومحمد إبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 545 لسنة 37 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - إجازات - الإجازة المرضية - الأمراض المزمنة.
المادة (66) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة، المادة الأولى من القانون رقم 112 لسنة 1963 بمنح موظفى وعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة المرضى بالدرن وبالجزام أو بمرض عقلى أو بأحد الامراض المزمنة إجازات مرضية استثنائية بمرتب كامل.
حق العامل المريض بأحد الأمراض التى ينطبق عليها القانون فى الحصول على الإجازة الاستثنائية يظل قائماً دون قيد زمنى إلى أن يتحقق أحد الأمرين اللذين حددهما القانون لانتهائها وهما الشفاء من المرض أو استقرار حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى مباشرة العمل ومن ثم فإنه لذلك لا يجوز إنهاء خدمة العامل المخاطب بأحكام هذا القانون طبقاً لأحكام القواعد العامة المنظمة لشئون العاملين المدنيين بالدولة لأنه أمر يتأبى بطبيعته عن مجال السلطة التقديرية للمجلس الطبى أو للجهة الإدارية إذ إن العامل يكسب حقه فى الأجازة الاستثنائية متى ثبت مرضه بأحد الأمراض المنصوص عليها من القانون مباشرة. تطبيق.


إجراءات الطعنن

فى يوم الثلاثاء الموافق 15/ 1/ 1991 أودع الاستاذ ....... المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا والوكيل عن الطاعن بالتوكيل الخاص رقم 1999 لسنة 1990 توثيق المعادى والصادر من الأستاذ/ ........ المحامى والوكيل عن الطاعن بالتوكيل العام رقم 2417 لسنة 1982 توثيق حلوان قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 545 لسنة 37 ق ضد السيد/ وزير المالية فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 14/ 5/ 1990 فى الدعوى رقم 1060 لسنة 38 ق المقامة من الطاعن ضد المطعون ضده والذى قضى لعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وبرفض طلب التعويض وإلزام المدعى المصروفات وبختام تقرير الطعن طلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبإلغاء القرار رقم 2565 لسنة 1982 فيما تضمنه من فصله مع صرف مستحقاته المالية وإلزام الإدارة بدفع مبلغ عشرة الآف جنيه كتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التى لحقته من القرار المطعون عليه مع إلزام الإدارة المصروفات.
وقد أرفق الطاعن بتقرير الطعن قرار لجنة المساعدة القضائية فى الطلب رقم 251 لسنة 36 ق..
وقد أعلن تقرير الطعن إلى هيئة قضايا الدولة بتاريخ 17/ 1/ 1991.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعا.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قدم الطاعن مذكرة تمسك فيها بطلباته الواردة بتقرير الطعن وتضمنت أن القرار الصادر بإنهاء خدمته مخالف للقانون تأسيساً على أنه لم ينقطع عن عمله وإنما كان بأجازة مصرح له بها فضلاً عن أن الإدارة لم تقم بإنذاره وأرفق بالمذكرة صورة ضوئية من المحضر رقم 4509 لسنة 1984 إدارى السيدة ـ وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطعن ـ وبجلسة 5/ 7/ 1995 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 10/ 10/ 1995 وأحيل الطعن إلى المحكمة وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة أوردت بها أن القرار الصادر بإنهاء خدمة الطاعن ليس من القرارات المعدومة حسبما ذهب إلى ذلك الطاعن وبالتالى فإنه وقد علم به ثم تقدمت زوجته بتظلم منه إلا أنه لم يقم بإقامة الدعوى خلال المواعيد المقررة وبالتالى تكون مقامة بعد الميعاد وإذ ذهب الحكم المطعون عليه هذا المذهب فإنه يكون مطابقاً للقانون كما وأنه بالنظر إلى أن هذا القرار مطابق للقانون فإن طلب التعويض يكون غير قائم على أساس من القانون جديراً بالرفض - وقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون عليه قد صدر بتاريخ 14/ 5/ 1990 ثم تقدم الطاعن بالطلب رقم 251 لسنة 36 ق إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة بتاريخ 14/ 7/ 1990 أى خلال مواعيد الطعن بمراعاة أن آخر ميعاد للطعن كان يوم 13/ 7/ 1990 قد صادف عطلة رسمية هى يوم الجمعة وبالتالى يكون هذا الطلب مقدماً خلال المواعيد وبالتالى فإنه لما كان الثابت من قرار لجنة المساعدة القضائية المشار إليه أنه قد صدر بتاريخ 17/ 11/ 1990 ثم أقيم الطعن الماثل بتاريخ 15/ 1/ 1991 أى خلال المواعيد القانونية وإذ استوفى الطعن سائر أوضاعة الشكلية الأخرى فغنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما هو ثابت بالأورق تخلص فى أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1060 لسنة 38 ق طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 2565 لسنة 1982 فيما تضمنه من فصله من الخدمة مع صرف مستحقاته المالية وكذلك أحقيته فى تعويض قدره عشرة آلاف جنيه جبرا للأضرار المادية والأدبية التى أصابته نتيجة لقرار فصله مع إلزام الإدارة المصروفات وذلك على سند من القول بأنه كان يعمل بوزارة المالية وقد فوجئ بصدور قرار وكيل وزارة المالية للشئون المالية متضمناً إنهاء خدمته اعتباراًََ من 21/ 2/ 1982 لانقطاعه عن العمل وذلك بالمخالفة للواقع والقانون حيث إنه كان فى إجازة مرضية لإصابته بمرض الاضطراب النفسى والعقلى وحصل على أجازات وحتى 31/ 1/ 1982 ثم تقدم بطلب لتوقيع الكشف الطبى عليه لامتداد أجازته المرضية إلا أن الإدارة رفضت هذا الطلب لمخالفته للتعليمات الأمر الذى حدا به إلى تقديم طلب أجازة اعتيادية لمدة شهر اعتباراًَ من 14/ 2/ 1982 حيث وافق على ذلك المدير العام وبالتالى فإنه لم ينقطع عن العمل هذا فضلاً عن أن الإدارة لم توجه إليه الإنذار الوجوبى المنصوص عليه بالمادة (98) من القانون 47 لسنة 1978 ومن ثم فإن هذا القرار يكون مخالفاًَ للقانون ونظراً لأنه قد ترتب على هذا القرار إحداث أضرار مادية وأدبية ألحقت به فإنه فى ختام عريضة الدعوى يطلب إجابته إلى طلباته.
وبجلسة 14/ 5/ 1992 حكمت محكمة القضاء الإدارى بعدم قبول طلب إلغاء القرار المطعون فيه شكلاً لرفعه بعد الميعاد وبرفض طلب التعويض وألزمت المدعى المصروفات.
وأقامت المحكمة قضائها على أن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون عليه قد صدر بتاريخ 29/ 3/ 1982 وأن زوجة المدعى قد تقدمت بتظلم بتاريخ 29/ 7/ 1982 وأخطرت برفض تظلمها بتاريخ 31/ 10/ 1982 إلا أنه لم يتقدم بطلب إعفائه من الرسوم القضائية إلا بتاريخ 25/ 9/ 1983 أى بعد المواعيد المقررة لإقامة دعوى الإلغاء الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول طلب الإلغاء - وبالنسبة لطلب التعويض فقد أسست المحكمة قضائها على أن الثابت بالأوراق أن المدعى انقطع عن العمل بدون إذن اعتباراً من 22/ 2/ 1982 وأن الإدارة قامت بإنذاره طبقاً لأحكام المادة (98) من القانون 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة وبالتالى يكون قرار إنهاء خدمته متفقاً وأحكام القانون الأمر الذى ينفى ركن الخطأ الموجب لمسئولية الإدارة بما يتعين معه القضاء برفض طلب التعويض.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال تأسيساً على:
(1) أن الثابت من الأوراق أن الطاعن لم يكن منقطعاً عن العمل وإنما كان محالا إلى المستشفى للعلاج فضلا عن حصوله على إجازة اعتيادية لمدة تنتهى فى 25/ 3/ 1982.
(2) لم يتناول الحكم المطعون عليه أثر حصول الطاعن على إجازة اعتيادية على مشروعية القرار الصادر بإنهاء خدمته.
(3) أن الإنذارات الموجهة للطاعن لا وجود لها من حيث الواقع ومع ذلك فقد ساير الحكم المطعون عليه مذكرة الإدارة التى تضمنت إنذار الطاعن قبل إنهاء خدمته.
ومن حيث إن الثابت من ملف أجازات الطاعن أنه يتضمن كتاب مراقب شئون العاملين إلى الدكتور الممارس العام بتاريخ 19/ 1/ 1981 بطلب توقيع الكشف الطبى على الطاعن حيث إنه قد سبق عرضه على القومسيون الطبى العام الذى قرر أنه مصاب باضطراب عقلى وينطبق عليه القرار الوزارى 63 لسنة 1976 وأنه بإجازة مرضية متصلة من 27/ 8/ 1979 وهو مضمون كتاب مدير عام شئون العاملين الموجه لمدير عام الشئون الإدارية بوزارة المالية بتاريخ 25/ 12/ 1980 والمصدر بتاريخ 30/ 12/ 1980 كما أن نتيجة الكشف الطبى الموقع على الطاعن بواسطة المجلس الطبى بجلسة 20/ 11/ 1980 وتضمنت أنه مصاب بحالة فصام بارتورى ويمنح إجازة ستين يوماً اعتباراً من 19/ 11/ 1980 ويعاد الكشف - ومن ثم فإنه لذلك ونظراً لأن الأوراق جاءت خالية بما يفيد شفاء الطاعن من مرض الاضطراب العقلى والذى هو من الأمراض التى تحتاج لمدد طويلة حتى يشفى منها يكون المذكور مصاباً بمرض عقلى وبالتالى فلا تسرى فى حقه المواعيد المقررة باعتبار أن هذا المرض يعتبر من الأعذار التى ترقى إلى مرتبة القوة القاهرة فى مجال منعه من مباشرة دعوى الإلغاء فى ميعادها القانونى الأمر الذى يجعل هذا الميعاد موقوفاً بالنسبة إليه وعلى ذلك فلا يكون ثمة محل إذن للقول بأنه فوت ميعاد رفع الدعوى بإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمته ومن ثم يغدو الحكم المطعون فيه وقد أخذ بغير ذلك وقضى بعدم قبول طلب إلغاء هذا القرار مخالفاً للقانون ويتعين الحكم بإلغائه وبقبول الدعوى.
ومن حيث إن المادة (66) من القانون 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة قبل تعديلها بالقانون 115 لسنة 1983 وذلك بمراعاة أن القرار المطعون عليه قد صدر قبل صدور هذا التعديل - وتنص على أنه (مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1963 يستحق العامل ......).
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 112 لسنة 1963 بمنح موظفى وعمال الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة المرضى بالدرن أو بالجزام أو بمرض عقلى أو بأحد الأمراض المزمنة إجازات مرضية استثنائية بمرتب كامل تنص على أنه (استثناء من أحكام الإجازات المرضية لموظفى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة وعمالها يمنح الموظف أو العامل المريض بالدرن أو الجزام أو بمرض عقلى أو بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة العمومية بناء على موافقة الإدارة العامة للقومسيونات الطبية إجازة مرضية استثنائية بمرتب كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته المرضية استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة أعمال وظيفته ويجرى الكشف الطبى عليه بمعرفة القومسيون الطبى كل ثلاثة أشهر على الأقل أو كلما رأى داعياً لذلك).
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن حق العامل المريض بأحد الأمراض التى ينطبق عليها القانون فى الحصول على الأجازة الاستثنائية يظل قائماً دون قيد زمنى إلى أن يتحقق أحد الأمرين اللذين حددهما القانون لانتهائها وهما الشفاء من المرض أو استقرار حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى مباشرة العمل ومن ثم فإنه لذلك لا يجوز إنهاء خدمة العامل المخاطب بأحكام هذا القانون طبقاً لأحكام القواعد العامة المنظمة لشئون العاملين المدنيين بالدولة لأنه أمرٌ يتأبىّ بطبيعته عن مجال السلطة التقديرية للمجلس الطبى أو الهيئة الإدارية إذ أن العامل يكسب حقه فى الأجازة الاستثنائية متى ثبت مرضه بأحد الأمراض المنصوص عليها من القانون مباشرة.
ومن حيث إنه لما سبق وكان الثابت بالأوراق حسبما سلف أن الطاعن مريض باضطراب عقلى وهو من الأمراض المنصوص عليها فى القانون 112 لسنة 1963 سالف الإشارة وأنه منح أجازات لهذا السبب امتدت حتى سنة 1982 وأجدبت الأوراق عمّا يفيد صدور قرار من الجهة الطبية المختصة يفيد شفاءه من هذا المرض والذى يستغرق العلاج منه مدة طويلة وهى الحكمة التى حدت بالمشرع إلى إصدار القانون 112 لسنة 1963 وبالتالى فإنه لا يكون قادراً على التحكم فى أعماله وتصرفاته حيث تنعدم إرادته ومن ثم فإنه لما كانت المادة (98) من القانون 47 لسنة 1978 تنص على أن (يعتبر العامل مقدماً استقالته فى الحالات الآتية: -
(1) إذا انقطع عن عمله بدون إذن........) أى أن المشرع أخذ من انقطاع العامل عن عمله بغير إذن قرينة على عزوفه عن الوظيفة العامة وأن ذلك الانقطاع يأخذ صورة التعبير الضمنى عن إرادة العامل فى الاستقالة الأمر الذى تنهار معه تلك القرينة فى حالة فقدان العامل للقدرة على التعبير عن إرادته الصريحة أو الضمنية بما لا يجوز معه لجهة الإدارة لإنهاء خدمة الطاعن بالاستقالة سواء الصريحة أو الضمنية وبالتالى يكون القرار رقم 2565 لسنة 1982 بإنهاء خدمته للانقطاع قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون جديراً بالإلغاء.
ومن حيث إنه بالنسبة لطلب التعويض عن القرار محل الطعن فإنه لما كانت المادة (66) مكررا من القانون رقم 47 لسنة 1978 سالف الإشارة مضافة بالقانون 115 لسنة 1983 تنص على أنه (استثناء من أحكام الأجازات المرضية يمنح العامل المصاب بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الإدارة العامة للمجالس الطبية أجازة استثنائية باجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقراراً يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كاملاً وفى الحالة الأخيرة يظل العامل فى أجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه الإحالة إلى المعاش).
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن الطاعن بحسبانه مريضاً باضطراب عقلى وهو من الأمراض المزمنة يظل فى إجازة استثنائية بأجر كامل حتى بلوغه سن الإحالة إلى المعاش وبالتالى فإن مقتضى الحكم بإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمته أن يستفيد العامل من حكم المادة (66) مكرراً سالفة الإشارة وبالتالى يصبح فى إجازة استثنائية بأجر كامل الأمر الذى ينفى وجود أضرار مادية تكون قد أصابته من قرار إنهاء خدمته ومن ثم فإنه لذلك ونظراً لأن الحكم بإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمة الطاعن مع صرف كامل أجره خلال الفترة من تاريخ صدور هذا القرار حتى تاريخ إحالته إلى المعاش يعتبر خير تعويض عن الأضرار الأدبية الأمر الذى يكون معه هذا الطلب غير قائم على أساس من القانون جديراً بالرفض وإذ انتهى الحكم المطعون عليه إلى تلك النتيجة فإنه يكون مطابقاً للقانون جديراً بالتأييد بما يتعين معه رفض الطعن بالنسبة للشق المتعلق بالتعويض.
ومن حيث إنه عن المصروفات فإن المحكمة تلزم بها الإدارة أعمالاً لحكم المادة (186) مرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه فيما قضى به من عدم قبول طلب الغاء القرار الصادر بإنهاء خدمة الطاعن وبقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع ما يترتب على ذلك على النحو المبين بالأسباب وبرفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت الادارة المصروفات.