مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الواحدة والأربعون - الجزء الثانى (من أول إبريل سنة 1996 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 1089

(121)
جلسة 23 من إبريل سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ فاروق على عبد القادر، و. د. محمد عبد السلام مخلص، و. د. حمدى محمد أمين الوكيل، ومحمد إبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3159 لسنة 38 القضائية

دعوى - حكم - بطلان الحكم لعدم توقيع رئيس المحكمة لنسخة الحكم الأصلية.
إن عدم توقيع رئيس المحكمة نسخة الحكم الأصلية التى يحررها الكاتب يجعل هذا الحكم باطلا بطلانا جوهريا وينحدر به إلى درجة الانعدام ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لمحكمة الطعن بعد أن تبين لها بطلان الحكم المطعون فيه لعدم توقيعه أن تتصدى لنظر موضوع الدعوى لما يمثله ذلك من إخلال جسيم بإجراءات التقاضى وتفويت لدرجة من درجاته ويجب على محكمة الطعن الحكم ببطلان الحكم المطعون فيه وإعادته للمحكمة التى أصدرته لنظر الدعوى من جديد. تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 11/ 7/ 1992 أودع الأستاذ/ ....... المحامى بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجداولها برقم 3159 لسنة 38 ق. ع فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 12/ 5/ 1992 فى الطعن رقم 57 لسنة 18 ق فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من أجره وطلب الطاعن للأسباب الواردة بعريضة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء قرار مجازاة المطعون ضده وفى الموضوع بإلغائه مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
بتاريخ 19/ 7/ 1992 أعلنت عريضة الطعن إلى المطعون ضده.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وذلك بالنسبة للشق المطعون فيه وتعديل قرار مجازاة المطعون ضده وذلك بمجازاته الجزاء المناسب الذى تقدره هذه المحكمة كما نظرته دائرة فحص الطعون وقررت بجلسة 16/ 8/ 1995 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 31/ 11/ 1995 حيث تدوول نظره أمام هذه المحكمه على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر حجزه للنطق بالحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته مشتملة على الأسباب عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن المادة (179) من قانون المرافعات تنص على أن "يوقع رئيس الجلسه وكاتبها نسخة الحكم الأصلية المشتملة على وقائع الدعوى والأسباب والمنطوق وتحفظ فى ملف الدعوى وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من إيداع المسودة فى القضايا المستعجلة وسبعة أيام فى القضايا الأخرى ولهذا فإن المتسبب فى التأخير ملزم بالتعويضات".
ومن حيث إنه يبين من الإطلاع على ملف الطاعن الماثل أن كاتب الجلسة فى المحكمة التأديبية وقع على صورة الحكم محل الطعن الماثل ولم يوقع رئيس الجلسة عليها - حتى تاريخ إصدار هذا الحكم - وقد جرى القضاء على أن عدم توقيع رئيس المحكمة لنسخة الحكم الأصلية التى يحررها الكاتب يجعل هذا الحكم باطلاً بطلاناً جوهرياً ينحدر به إلى درجة الانعدام ويترتب على ذلك أنه لا يجوز لمحكمة الطعن بعد أن تبين لها بطلان الحكم المطعون فيه لعدم توقيعه أن تتصدى لنظر موضوع الدعوى لما يمثله ذلك من إخلال جسيم بإجراءات التقاضى وتفويت لدرجة من درجاته ويجب على محكمة الطعن الحكم ببطلان الحكم المطعون فيه وإعادته للمحكمة التى أصدرته لنظر الدعوى من جديد (طعن رقم 73 لسنة 20 ق جلسة 21/ 5/ 1978).

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وباعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية بقنا لنظرها من جديد بهيئه أخرى.