مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 1998 إلى آخر سبتمبر سنة 1998) - صــ 1285

(141)
جلسة 26 من مايو سنة 1998

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ فاروق على عبد القادر، ود. محمد عبد السلام مخلص، وعلى فكرى حسن صالح، ومحمد إبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1328 لسنة 38 قضائية عليا

إصلاح زراعى - البناء على الاراضى الزراعية - تبعية البناء للأراضى الزراعية - مناطه.
التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1953 معدلاً بالقرار رقم 1 لسنة 1963
معنى البناء الذى يقصده التفسير التشريعى على أن تبعية البناء للأراضى الزراعية أو لزومه لخدمتها مناطه الا يكون البناء معداً للسكن قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعى الواجب التطبيق - إذا كان البناء معداً للسكن على هذا النحو خرج من وصف تبعيته للأراضى الزراعية أو لزومه لخدمتها حتى لو كان يسكنه المزارعون بالأرض دون غيرهم - ذلك أن السكن هدف مقصود لذاته ولا يمكن أن يكون هدفاً تبعيا أو لازما لهدف آخر - وبذلك - إذا كان البناء معداً لغرض آخر غير السكنى مثل الأماكن المعدة لحفظ المحصولات أو المواشى فإن مثل هذه المبانى وحدها هى التى تكون تابعة للأراضى الزراعية ولازمة لخدمتها وتكون الأرض المقام عليها هذه المبانى داخلة فى وصف الأرض الزراعية فى مفهوم قانون الاصلاح الزراعى وتندرج تحت أحكامه - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الأحد الموافق 19/ 4/ 1992 أودع الاستاذ ......... المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا نيابة عن الطاعن بصفته تطبيقا لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام - قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 1328 لسنة 38ق ضد السيد .......... فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بجلسة 4/ 3/ 1992 فى الاعتراض رقم 243 لسنة 1984 المقام من المطعون ضده والذى قضى بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الاستيلاء على مساحة 17ط 2ف تطبيقاً للقانون 127 - لسنة 1961 وتكملة احتفاظ المعترض بما يعادل مساحة 17ط 2ف التى تركها للاستيلاء بحسبانها من أراضى البناء وفقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 وبختام تقرير الطعن يطلب الطاعن بصفته الحكم بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار وبرفض الإعتراض مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده بتاريخ 4/ 5/ 1992.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون والتى قررت بجلسة 5/ 7/ 1994 احالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 1/ 11/ 1994 وأحيل الطعن إلى المحكمة وتدوول أمامها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 11/ 4/ 1995 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة المنصوص عليها فى المادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 نظراً لوجود تعارض فى أحكام المحكمة الإدارية العليا بشأن ما اذا كان طلب استبعاد مساحة من نطاق الاستيلاء تعادل جزء من أراضى الاحتفاظ التى ثبت أنها من أراضى البناء تعتبر تعديلاً للإقرار ومدى جواز ذلك.
وبجلسة 5 مارس سنة 1998 حكمت الدائرة المنصوص عليها بالمادة (54) مكرراً من القانون 47 لسنة 1972 بشأن تنظيم مجلس الدولة (بأنه اذا ثبت أن أحد الخاضعين لأحكام أى من قوانين الإصلاح الزراعى أرقام 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961، 50 لسنة 1969 قد احتفظ فى اقراره بأرض تبين عدم خضوعها للاستيلاء فأنه يحق له استكمال احتفاظه بالنصاب القانونى وذلك كله طبقاً للقانون المطبق فى الاستيلاء ولائحته التنفيذية متى كان حق الخاضع فى إقامة الاعتراض أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى ما زال قائماً وقررت إعادة الطعن إلى الدائرة المختصه بالمحكمة للفصل فيه وبجلسة 28/ 4/ 1998 قررت المحكمة النطق بالحكم فى الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانونا.
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما هو ثابت بالأوراق تخلص فى أن المطعون ضده أقام الاعتراض رقم 243 لسنة 1984 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى طالباً استبعاد مساحة 17ط 2ف من الاستيلاء بتكملة احتفاظه بمساحة تعادلها بما هو مستولى عليه واستبعاد مساحة (6ط) من الاستيلاء عليها وفقاً للقانون 127 لسنة 1961 تأسيساً على أنه خضع لأحكام قانون الإصلاح الزراعى رقمى 127 لسنة 1961، 50 لسنة 1969 حيث تقدم بإقراره طبقا لهذين القانونين حيث أورد بهما ضمن أطيان احتفاظه مساحة 17ط 2ف بحوض السرو (6) زمام مشيلخة مركز بنها محافظة القليوبية وظل محتفظاً بتلك المساحة عند تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1969 كما أدرج مساحة 6 ط بحوض السرو بناحية مشيلخة مركز بنها تركها للاستيلاء طبقاً لأحكام القانون 127 لسنة 1961 وأنه بالنظر إلى هاتين المساحتين من الأراضى التى لا تخضع لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى باعتبارهما من أراضى البناء تطبيقاً لأحكام التفسير التشريعى رقم 6 لسنة 1963 ومن ثم فإن من حقه استكمال احتفاظه بقدر مماثل للمساحة الواردة باحتفاظه من هذه الأراضى واستبعاد قدر مماثل لمساحة 17ط 2ف بما استولى عليه قبله تطبيقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 واستبعاد القدر الثانى وقدره 6ط بما استولى عليه قبله طبقاً للقانون رقم 127 لسنة 1961 وبجلسة 30/ 3/ 1985 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى قرارا بإحاله الاعتراض إلى مكتب خبراء وزارة العدل بمدينة بنها لتنفيذ المأمورية الموضحة بالقرار.
وعقب انتهاء الخبير من اداء المهمة المكلف بها قدم محاضر اعماله وتقريراً بنتائج تلك الأعمال خلص فيها إلى أن المساحة محل الاعتراض ينطبق عليها التفسير التشريعى رقم (1) لسنة 1963 باعتبارها من اراضى البناء حيث أن المبانى المقام عليها من حوالى اربعين عاماً وغير مخصصة لخدمة الأراضى الزراعية أو لازمة لخدمتها كما أنها تدخل ضمن سكن عزبة محمود بك عزمى. وبجلسة 4/ 3/ 1992 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى قرارها فى الاعتراض قاضيا بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بالغاء الاستيلاء على مساحة 6 تطبيقاً للقانون 127 لسنة 1961 وتكملة احتفاظ المعترض بما يعادل مساحة 17ط 2 ف التى تركها للاستيلاء بحسبانها من أراضى البناء وفقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 وأقامت اللجنة قضاءها على أن الثابت من الأوراق أن المساحات محل الاعتراض من أراضى البناء التى لا تخضع للاستيلاء عليها طبقاً لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى وبالتالى يكون الاستيلاء الواقع على مساحة 6 ط المحددة بالاعتراض جاء مخالفا للقانون ويكون من حق المعترض تكملة احتفاظه بما يعادل 17ط 2ف التى تركها للاستيلاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة القرار المطعون عليه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله وكونه مشوبا بالقصور فى التسبيب تأسيساً على: -
1) أن التكيف القانونى لطلبات المطعون ضده أنها طلبات تعديل الإقرار المقدم منه طبقاً لأحكام القانونين 127 لسنة 1961، 50 لسنة 1969 ومن ثم فإنه بالنظر إلى أن المطعون ضده لم يتخذ الإجراءات القانونية المقررة لتعديل الإقرارات كما وأنه لم يضمن الاقرارات المقدمة منه أية شروطٍ أو تحفظات فأنه كان يتعين رفض الاعتراض.
2 - أن الثابت بتقرير الخبير المنتدب من اللجنة أن قطعة الأرض البالغ مساحتها 17ط 2ف بحوض السرو 6 بزمام مشيلخة مركز بنها عبارة عن مسكن عزبة محمد بك عباس المهدى والد المطعون ضده ومن ثم فإنها مخصصة لإقامة الفلاحين بها لخدمة الأراضى الزراعية بما يخرجها عن نطاق تطبيق أحكام التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1963.
ومن حيث إنه بالنسبة للوجه الأول من أوجه الطعن والقائم على أن طلبات المطعون ضده تكملة احتفاظه بما يعادل مساحة 17ط 2ف التى احتفظ بها وثبت أنها من أراضى البناء - تعتبر تعديلاً للإقرار غير جائز على النحو الذى تعول به الإدارة - فأن الدائرة المنصوص عليها بالمادة (54) مكرراً من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 قد انتهت فى حكمها الصادر بجلسة 5/ 3/ 1998 فى الطعن الماثل. إلى أن البادى من قرارى مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى رقمى 12 لسنة 1958، 4 لسنة 1959 بشأن تعديل الإقرار وكذا نص المادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 1969 أنها أجازت جميعاً للخاضع استبدال مساحة من الأرض مكان مساحة أخرى أى ترك مساحة للاستيلاء كانت أصلاً فى احتفاظه طبقاً للإقرار فى مقابل الإفراج عن مساحة مماثلة خضعت للاستيلاء بموجب هذا الإقرار بسبب عدم الاعتداد بتصرف ما مثلاً أو لثبوت أن الأرض الداخلة ضمن قدر الاحتفاظ استثناء من الخضوع لأحكام القانون ومن ثم الاستيلاء عليها وترتيباً على ذلك فإنه من حالات تعديل الإقرار أن يطلب الخاضع استبدال مساحة من الأرض داخلة فى قدر احتفاظه المقرر قانونا بمساحة أخرى تركها للاستيلاء باعتبارها زائدة على قدر الاحتفاظ أما إذا كان الأمر يتعلق بخاضع يطلب استبعاد مساحة من الاستيلاء بعد أن تبين له وثبت للهيئة أن هناك مساحة مستثناه من الخضوع لأحكام أى من قوانين الإصلاح الزراعى الثلاثة كأن تكون هذه المساحة من أراضى البناء وبالتالى يتعين استكمال الحد الأقصى الجائز له تملكه من الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى البور والصحراوية فأننا نكون بصدد حالة تملكه احتفاظ للخاضع وليس بصدد إحدى حالات تعديل اقراره المنصوص عليها سواء فى قرارى مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى الصادرين عامى 1958، 1959 وفى المادة 16 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 50 لسنة 1969 يتعين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد من الأراضى الزراعية وما فى حكمها وانتهت إلى أنه اذا ثبت أن أحد الخاضعين لأحكام أى من قوانين الإصلاح الزراعى ارقام 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961، 50 لسنة 1969 قد احتفظ فى إقراره بأرض تبين عدم خضوعها للاستيلاء، وأنه يحق له استكمال احتفاظه بالنصاب القانونى وذلك كله طبقاً للقانون المطبق فى الاستيلاء ولائحته التنفيذية متى كان حق الخاضع فى إقامة الاعتراض أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعى ما زال قائما).
ومن حيث إنه لما سبق وكان الثابت من طلبات المطعون ضده بعريضة الاعتراض أنها تتضمن ما يلى:
1 - الغاء الاستيلاء على مساحة 6ط 2ف تكملة احتفاظه بما يعادل مساحة 17ط 2ف التى سبق احتفاظه بها ثم تبين له عدم خضوعها للاستيلاء نظراً لأنها مستثناة من الخضوع لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى - فإن طلبات المطعون ضده والحالة هذه لا تتعلق بإحدى حالات تعديل الإقرار الصادر من المطعون ضده وانما تتعلق تلك الطلبات باستكمال الحد الأقصى الجائز للمطعون ضده تملكه من الأراضى الزراعية وما فى حكمها فضلاً عن طلب الغاء الاستيلاء على مساحة 6ط تركها للاستيلاء.
ومن حيث إنه لا خلاف بين الطرفين على أن المساحات المتنازع عليها مقام عليها مبان لسكن الفلاحين حيث إن الإدارة لا تجادل فيما انتهى إليه تقرير الخبير المنتدب من قبل اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى المطعون على القرار الصادر منها من أن 1 - مساحة 17ط 2ف الواقعة بالقطعة 639 من 102 بحوض السرو رقم 6 زمام قرية مشيلخة مركز بنها عبارة عن مسكن عزبة محمد بك عباس المهدى وأنها من أراضى البناء وأن تلك المساحة تدخل فى نطاق المساحة التى احتفظ بها المطعون ضده طبقاً لأحكام القانونين 127 لسنة 1961، 50 لسنة 1969، 2 - مساحة 6 ط بالقطعة 606 من 165 بحوض السرو رقم 6 زمام قرية مشيلخة مركز بنها تدخل ضمن ارض مساكن عزبة........ وقد استولى عليها تطبيقاً لأحكام القانون 127 لسنة 1961 باعتبارها من الأراضى الزراعية ومن ثم يكون جوهر النزاع فى هذا الشأن يتعلق بما إذا كانت المساحات المقام عليها بناء للفلاحين الذين يعملون بالأرض الزراعية المستولى عليها تدخل فى مفهوم الأراضى الزراعية أم أنها تعتبر من أراضى البناء التى لا تخضع للاستيلاء طبقاً لأحكام قوانين الإصلاح الزراعى.
ومن حيث إن قوانين الإصلاح الزراعى المتعاقبة 178 لسنة 1952، 127 لسنة 1961، 50 لسنة 1969 جاءت خالية من تعريف أراضى البناء أو تعريف للأراضى الزراعية فى مجال تطبيقها وأن الإدارة أصدرت التفسير التشريعى رقم 1 لسنة 1953 معدلا بالقرار رقم 1 لسنة 1963 نص على أنه (لا يعتبر أرضا زراعية فى تطبيق أحكام المادة الأولى من قانون الإصلاح الزراعى:
(1)........... (2)..........
(3) أراضى البناء فى القرى والمدن والبلاد التى لا تخضع لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1940 بتقسيم الأراضى المعدة وذلك إذا كان مقاما عليها بناء غير تابع لأرض زراعية أو لازم لخدمتها أو إذا كانت أرض فضاء تابعة لبناء غير تابع لأرض زارعية أو لازم لخدمتها تبعية تجعلها مرفقا له وملحقا.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر على أنه لتحديد معنى البناء الذى يقصده التفسير التشريعى سالف الذكر فى البند الثالث منه على أن تبعية البناء للأراضى الزراعية أو لزومه لخدمتها مناطه ألا يكون البناء معدا للسكنى قبل العمل بقانون الإصلاح الزراعى الواجب التطبيق فإذا كان البناء معدا للسكن على هذا النحو خرج من وصف تبعيته للأراضى الزراعية أو لزومه لخدمتها حتى لو كان يسكنه المزارعون بالأرض دون غيرهم ذلك أن السكن هدف مقصود لذاته ولا يمكن أن يكون هدفاً تبعياً أو لازماً لهدف آخر وبهذه المثابة فاذا كان البناء معدا لغرض آخر غير السكنى مثل الأماكن المعدة لحفظ المحصولات أو المواشى فإن مثل هذه المبانى وحدها هى التى تكون تابعة للأراضى الزراعية ولازمة لخدمتها وتكون الأرض المقام عليها هذه المبانى داخلة فى وصف الأرض الزراعية فى مفهوم قانون الإصلاح الزراعى وتندرج تحت أحكامه.
ومن حيث إنه لما سبق وكان الثابت من تقرير الخبير المودع خلال تداول النزاع أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى أن المساحات محل المنازعة من أراضى البناء وقت العمل بالقانونين 127 لسنة 1961، 50 لسنة 1969 وأنها عبارة عن مساكن عزبة محمد بك عباس وهذا لا تجادل فيه الجهة الإدارية الطاعنة ـ فإن تلك المساكن والحالة هذه لا تكون تابعة للأرض الزراعية أو لازمة لخدمتها ومن ثم فإنها تخرج من وصف التبعية للأراضى الزراعية حتى ولو كانت المساكن المقامة على الأرض محل المنازعة مخصصة لسكن المزارعين بالأرض دون سواهم بحسبان السكن هدفا مقصودا لذاته وأنه لا يمكن أن يكون هدفاً تبعياً أو لازماً لهدف آخر وبالتالى يكون القرار الصادر بالاستيلاء على مساحة 6ط بحوض السرو رقم 6 بزمام مشيلخة مركز بنها والمقام عليها مساكن بعزبة محمد بك المهندس غير قائم على أساس من الواقع والقانون جديراً بالإلغاء كما وأنه وقد ثبت أن المطعون ضده أدخل ضمن احتفاظه مساحة 17ط 2ف رغم ما هو ثابت من أن تلك المساحة مقام عليها مساكن عزبة محمد بك عباس المهندس وقت العمل بالقانونين 127 لسنة 1961، 50 لسنة 1969 ومن ثم فإنه يكون للمطعون ضده استكمال حد احتفاظه مما إستولى عليه قبله ويغدو القرار المطعون عليه وقد انتهى إلى تلك النتيجة - مطابقا للقانون ويكون الطعن والحالة هذه لا أساس له من القانون متعينا رفضه. ومن حيث إنه لما سبق يكون الطعن الماثل غير قائم على أساس من الواقع والقانون جديرا بالرفض.
ومن حيث إن الادارة معفاة من الرسوم القضائية عن الطعون التى تقيمه

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.