مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) - صـ 45

(26)
جلسة 21 من يناير سنة 1973

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح بيومي نصار - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: أحمد فؤاد أبو العيون وسليمان محمود جاد ومحمد فهمي طاهر ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

القضية رقم 500 لسنة 14 القضائية

عاملون مدينون "معاش" تقادم.
نص المادة 62 من قانون المعاشات رقم 37 لسنة 1929 على أن كل مبلغ مستحق كمعاش لم يطالب به صاحبه في ميعاد سنة واحدة من تاريخ استحقاقه يصبح حقا للحكومة إلا إذا ثبت أن عدم المطالبة به كان ناشئا عن حادث قهري - صورة من صور التقادم المسقط - امتناع وزارة الخزانة عن الاستمرار في صرف المعاش نتيجة فهم خاطئ لنص في القانون - لا يعتبر حادثا قهريا يحول دون المطالبة بالمعاش.
إن القانون رقم 37 لسنة 1929 ينص في المادة 62 منه على أن "كل مبلغ مستحق كمعاش لم يطالب صاحبه به في ميعاد سنة واحدة من تاريخ استحقاقه يصبح حقا للحكومة إلا إذا ثبت أن عدم المطالبة به كان ناشئا عن حادث قهري، وسقوط الحق في المعاش الذي أشارت إليه هذا المادة لا يعدو أن يكون نوعا من التقادم المسقط للحق تناوله المشرع بنص خاص وحدد له مدة خاصة، ولما كانت المدعية لم تطالب بصرف المعاش المستحق لها عن زوجها منذ أن توقف صرفه إليها في نوفمبر سنة 1950 إلا في مايو سنة 1962 فانه إعمالا للحكم الذي أوردته المادة 62 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 يكون حق المدعية في المطالبة بمبالغ المعاش التي تصرف لها من تاريخ قطع صرف المعاش إليها في نوفمبر سنة 50 حتى تاريخ إعادة صرفه إليها اعتبارا من شهر إبريل سنة 1962 قد سقط بالنسبة إلى كل مبلغ لم تطالب به في ميعاد سنة واحدة من تاريخ استحقاقه طبقا لما تقضى به المادة المشار إليها أو طالبت به ثم أنقضت سنة من تاريخ هذه المطالبة دون أن تقوم بتجديدها وغنى عن البيان أن فهم وزارة الخزانة الخاطئ لنص من نصوص القانون رقم 37 لسنة 1929 وامتناعها استنادا إلى هذا الفهم - عن الاستمرار في صرف معاش المدعية من نوفمبر سنة 1950 لا يعتبر حادثا قهريا يحول دون مطالبة المدعية بحقها في صرف ذلك المعاش واللجوء في شأنه عند الاقتضاء لساحة القضاء.