مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) - صـ 49

(28)
جلسة 27 من يناير سنة 1973

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي - رئيس المحكمة وعضوية السادة الأستاذة: محمد صلاح الدين السعيد وعبد الفتاح الدهرى ومحمود طلعت الغزالي ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.

القضية رقم 552 لسنة 14 القضائية

عقد إداري (إبرامه).
وجوب التعاقد مع صاحب أقل العطاءات - التعاقد مع غيره ولو كان من شركات القطاع العام مخالف للقانون - لا ينال من هذه النتيجة احتجاج جهة الإدارة بوجود عجز كبير في عدد المهندسين لديها مما يتعذر معه الإشراف الكامل على التنفيذ - بيان ذلك - مثال.
يبين من نصوص القانون رقم 236 لسنة 1954 بتنظيم المناقصات والمزايدات أنه طالما لم يستبعد من المناقصة فانه بحسب الأصل يتعين على لجنة البت إرساء المناقصة على صاحب العطاء الأقل إلا أن الشارع رأى رغبة منه في تمكين الإدارة من الحصول على أصلح العطاءات أجاز المفاوضة بعد فتح المظاريف مع صاحب العطاء الأقل إذا كان مقترنا بتحفظات وكانت القيمة الرقمية لأقل عطاء غير المقترن بشئ من ذلك تزيد كثيرا على العطاء المقترن بتحفظات ولكن إذا قبل التنازل عن تحفظاته يرجع إلى الأصل وهو أنه لا يجوز إرساء المناقصة إلا على صاحب العطاء الأقل.
ومن حيث إنه وقد بان من الأوراق عطاء المدعى لم تستبعده اللجان الفنية ثم اتضح بعد فتح المظاريف أنه صاحب أقل عطاء وأنه بعد أن تمت المفاوضة معه - بناء على توصية لجنة البت - تنازل عن تحفظه، فانه وفقا لما تقدم من أحكام كان من المتعين قانونا على جهة الإدارة أن تتعاقد معه باعتباره صاحب أقل العطاءات إلا أنها تنكبت الطريق السليم وتعاقدت مع الشركة المشار إليها على الرغم من أن عطاءها كان ترتيبه الثالث بين العطاءات المقدمة في المناقصة وعلى ذلك فان جهة الإدارة بإصدارها هذا القرار تكون قد خالفت القانون ووقع خطأ من جانبها.
ومن حيث إنه لا ينال من هذه النتيجة ما استندت إليه جهة الإدارة من أنها لم تتعاقد مع المدعى بسبب وجود عجز كبير في عدد المهندسين لديهما مما يتعذر معه الإشراف الكامل على التنفيذ ذلك لأنه فضلا عن أن هذا السبب كان معلوما لديها مقدما عند طرحها المناقصة فانه ليس مبررا يبيح لها مخالفة حكم القانون ولا ذنب للمدعى في وجود هذا العجز بل أن هذا الاعتبار قائم أيضا في حالة إسناد العملية إلى غيره حتى لو كان شركة من شركات القطاع العام.
أما بالنسبة لما أشارت إليه في مذكرتها في أنها تعتبر أنها قامت بإلغاء المناقصة وفقا للمادة السابعة من قانون المناقصات والمزايدات فان هذا السبب على غير أساس أيضا لأنه ليس في الأوراق ما يفيد أنه قد توافرت في المناقصة التي أجريت أحدى الحالات التي تجيز إلغاءها بل أنه لم يصدر عن جهة الإدارة قرار بإلغاء المناقصة أو الاستغناء عنها وذلك قبل البت فيها أو بعده.