مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) - صـ 51

(30)
جلسة 27 من يناير سنة 1973

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي - رئيس المحكمة وعضوية السادة الأستاذة: محمد صلاح الدين السعيد وعبد الفتاح محمد صالح الدهرى ومحمود طلعت الغزالي ومحمد نور الدين العقاد.

القضيتان رقما 963 و974 لسنة 15 القضائية

عاملون مدينون (تأديب) - دعوى تأديبية - اختصاص المحاكم التأديبية.
إذا اتصلت الدعوى التأديبية بالمحكمة المختصة تعين عليها الفصل فيها - لا تملك جهة الإدارة اتخاذ أي قرار من شأنه سلب ولاية المحكمة في محاكمة المحال إليها - مثال - تتنازل جهة الإدارة عن محاكمة الموظف المحال إلي المحكمة التأديبية.
أنه من الأمور المسلمة أنه متى اتصلت الدعوى التأديبية بالمحكمة المختصة تعين عليها الاستمرار في نظرها والفصل فيها ولا تملك جهة الإدارة أثناء نظر الدعوى اتخاذ أي قرار في موضوعها من شأنه سلب ولاية المحكمة التأديبية في محاكمة المخالف المحال إليها فإذا تصرفت جهة الإدارة تصرفا من هذا القبيل، فانه يمثل عدوانا على اختصاص المحكمة وغضبا لسلطتها، يتعين على المحكمة أن لا تعتد به وأن تسقط كل أثر له من حسابها، ومن هذا القبيل قيام جهة الإدارة بتوقيع العقوبة على المخالف عن التهم المقدم بها إلى المحكمة التأديبية أو التنازل عن محاكمة الموظف المحال إلى المحكمة التأديبية لسبب أو لأخر، فمثل هذه التصرفات لا يكون لها أثر قانوني على الدعوى التأديبية، التي تظل قائمة ومطروحة على المحكمة حتى تنتهي بحكم تصدرها المحكمة في موضوعها. ولما كان الحكم المطعون فيه قد ذهب غير المذهب وقضى بانقضاء الدعوى التأديبية تأسيسا على أن جهة الإدارة رأت عدم الاستمرار في المحاكمة، فانه يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه ويتعين لذلك الحكم بإلغائه.