مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 1998 إلى آخر سبتمبر سنة 1998) - صــ 1345

(148)
جلسة 9 من يونيه سنة 1998

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ د. محمد عبد السلام مخلص، وعلى فكرى حسن صالح، ود. حمدى محمد أمين الوكيل، ومحمد إبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1469 لسنة 33 قضائية عليا

إصلاح زراعى - الملكية الطارئة - تحديد المقصود بصغار الزراع.
المادتان 2، 8 من القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الاصلاح الزراعى.
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى رقم 1 لسنة 1963 بتحديد صغار الزراع.
المشرع حدد الحد الأقصى للملكية الزراعية وواجه ما يسمى بالملكية الطارئة - التى تنجم عن زيادة ملكية الفرد عن القدر الجائز تملكه قانوناً بسبب الميراث أو الوصية وغير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد.
حيث أجاز لمن يتملك الحد الأقصى للملكية فيما يؤول إليه فى الأرض الزراعية بالطرق السابقة أن يتصرف فيما آل إليه بعد العمل بالقانون إلى صغار الزراع الذين يصدر بتعريفهم قرار من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 23/ 3/ 1987 أودع الأستاذ ......... المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا نيابة عن الطاعن بصفته تطبيقا للقانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 1469 لسنة 33ق. ضد ورثة المرحوم....... وهم...... عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر ........ و....... و....... و..... و....... فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بجلسة 26/ 1/ 1987 فى الإعتراض رقم 189 لسنة 1977 المقام من المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها وصية على أولاد المرحوم........ والذى قضى بالاعتداد بعقد البيع العرفى المؤرخ 25/ 3/ 1966 الصادر من........ إلى مورث المعترضين المرحوم/ .......... فى مساحة قدرها 23س 7ط 4ف بحوض رضوان نمره/ 8 زمام ناحية الحرصة بالقوعان مركز البلينا سوهاج ورفع الاستيلاء عليها مع ما يترتب على ذلك من آثار وبختام تقرير الطعن يطلب الطاعن بصفته الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وباستمرار الاستيلاء على الأرض محل المنازعة وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفض طلب وقف التنفيذ وإلزام الهيئة الطاعنة مصروفاته وقبل الفصل فى الموضوع ندب مكتب خبراء وزاره العدل لتنفيذ المهمة المبينة به.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون والتى قررت بجلسة 19/ 2/ 1992 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) وأحيل الطعن إلى المحكمة وتدوول أمامها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 24/ 11/ 1992 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وقبل الفصل فى موضوع الطعن بندب مكتب خبراء وزارة العدل بسوهاج لتنفيذ المهمة المبينة بأسباب الحكم وعقب إنتهاء مكتب الخبراء من تنفيذ المهمة المكلف بها قدم محاضر أعماله وتقريراً بنتائج تلك الأعمال خلص منها إلى أن الأرض محل المنازعة آلت ملكيتها للمرحومة........ عن طريق وضع اليد وبوفاتها سنة 1965 إلى أبنها........ عن طريق الميراث وقد أقرت الهيئة العامة للإصلاح الزراعى بملكية......... لتلك المساحة وأصدرت قرارا بالاستيلاء على تلك الأرض طبقا للقانون رقم 50 لسنة 1969 - وقدم المطعون ضدهم مذكرتى دفاع طلبا فيها الحكم برفض الطعن - وقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم وقد صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن المحكمة سبق أن قضت بالحكم الصادر منها بجلسة 24/ 11/ 1992 بقبول الطعن شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما هو ثابت بالأوراق تخلص فى أن مورث المطعون ضدهم أقام الإعتراض رقم 189 لسنة 1977 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى طالبا الإعتداد بعقد البيع المؤرخ 25/ 3/ 1966 والذى يتضمن بيع الخاضع ........ له مساحة 23س 7ط 4ف بحوض أبو سباق/ 7 ص8 وبحوض رضوان عمر 8 ص9 زمام ناحية الحرجة بالقرعان مركز البلينا محافظة سوهاج وذلك على سند من القول بأنه أشترى تلك المساحة من......... بتاريخ 25/ 3/ 1966 وأن هذا العقد ثابت التاريخ حيث أقام الدعوى رقم 714 لسنة 1966 كلى سوهاج طالبا صحة التعاقد ونفاذه إلا أنه فوجئ باستيلاء الإصلاح الزراعى على تلك المساحة قبل........ تطبيقا لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 وذلك بالمخالفة للواقع والقانون.
وبجلسة 22/ 3/ 1978 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى قرارا تمهيديا بندب مكتب خبراء وزارة العدل بسوهاج لتنفيذ المهمة المبينة بأسبابه.
وبجلسة 18/ 2/ 1982 قررت اللجنة انقطاع سير الخصومة فى الإعتراض لوفاة المعترض ثم قام المطعون ضدهم بتعجيل الإعتراض بتاريخ 28/ 3/ 1982.
وقدم مكتب الخبراء محاضر أعماله وتقريرا بنتائج تلك الأعمال خلص فيها إلى أن الأرض محل المنازعة كانت مملوكة للمرحومة......... حتى تاريخ وفاتها بتاريخ 26/ 10/ 1965 ثم آلت ملكيتها بالميراث إلى نجلها........ الذى تصرف فيها إلى مورث المعترضين بعقد عرفى ثابت التاريخ فى 5/ 10/ 1966 أى قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 وبجلسة 11/ 5/ 1983 قررت اللجنة إعادة المأمورية إلى مكتب الخبراء لبحث مدى انطباق حكم المادة الثامنة من القانون رقم 127 لسنة 1961 على المنازعة حيث قدم مكتب الخبراء تقريرا إنتهى فيه إلى توافر الشروط الواردة بالمادة الثانية من القانون رقم 127 لسنة 1961 وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى رقم 21 بتاريخ 23/ 6/ 1962 فى حق المتصرف إليه المرحوم........ وبجلسة 26/ 1/ 1987 أصدرت اللجنة القضائية قرارها فى الإعتراض قاضيا بالإعتداد بعقد البيع العرفى المؤرخ 25/ 3/ 1966 الصادر من........ إلى مورث المعترضين المرحوم........ عن مساحة 23س 7ط 4ف بحوض أبو سباق/ 7 ص8 وحوض رضوان نمرة/ 8 ص9 بزمام ناحية الحرجة بالقرعان مركز البلينا محافظة سوهاج ورفع الاستيلاء عليها مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأقامت اللجنة قضاءها على أن الثابت بالأوراق أن الأرض محل النزاع قد آلت ملكيتها للخاضع....... بالميراث عن والدته المرحومة...... المتوفاه بتاريخ 26/ 10/ 1965 وأنه تصرف فيها إلى مورث المعترضين باعتباره أحد صغار المزارعين خلال سنة من تاريخ أيلولتها إليه وقد ثبت تاريخ هذا العقد بالدعوى رقم 714 لسنة 1966 ومن ثم يكون الشروط المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون 127 لسنة 1961 وكذا الشروط الواردة بالقرار التفسيرى رقم (1) لسنة 1962 قد توافرت بشأن التصرف الصادر لصالح مورث المعترضين بما يتعين الإعتداد به وإلغاء الاستيلاء الواقع على الأرض محل النزاع.
ومن حيث إن مبنى الطعن أن القرار المطعون عليه جاء مشوبا بالفساد فى الإستدلال تأسيسا على:
1 - عدم ثبوت تاريخ وفاة مورثه البائع لمورث المعترضين بصفة رسمية.
2 - أن البائع لم يخطر الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى الميعاد القانونى عن الحصة التى آلت إليه بالميراث طبقا للقانون.
3 - جاءت الأوراق خالية بما يفيد أيلولة ملكية الأرض محل المنازعة لمورثه البائع رغم ورودها بتكليف......... وأن أحد ورثة صاحب التكليف وهو........ خضع للقانون 178 لسنة 1952 وموضوع تحت الحراسة.
ومن حيث إن الثابت من تقرير مكتب خبراء وزارة العدل بسوهاج والمؤرخ 2/ 9/ 1996 والمودع بالطعن أن الأرض محل المنازعة لم يتم الاستيلاء عليها فى مواجهة صاحب التكليف الأصلى......... الذى لم يخضع لقوانين الإصلاح الزراعى أو نجله........ الذى خضع بقوانين الإصلاح الزراعى إلا أنه حسبما جاء بتقرير الخبير سالف الإشارة لم تستول لديه على الأرض محل المنازعة وكذلك تلك المساحة قد تملكتها المرحومة........ (والدة الخاضع....... والذى تم الاستيلاء عليهما قبله) - إنها تملكت تلك الأرض بوضع اليد وأن الهيئة الطاعنة قد أقرت بملكية الخاضع حيث قامت بالاستيلاء عليها قبله.
ومن حيث إن المحكمة تطمئن إلى النتيجة التى انتهى إليها الخبير المنتدب من قبل المحكمة وذلك لسلامتها بحسبان أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قد استولى على الأرض محل المنازعة قبل........ التابع لمورث المطعون ضدهم وأنه لم يتم الاستيلاء عليهما قبل صاحب التكليف أو أحد ورثته ومن ثم فإن المحكمة تعول عليه.
ومن حيث إن الثابت من تقرير الخبير المنتدب من قبل المحكمة سالف الإشارة وتقرير مكتب خبراء وزارة العدل المودع بالإعتراض المطعون على القرار الصادر بشأنه أن المرحومة........ (والدة الخاضع المستولى لديه) قد توفيت بتاريخ 26/ 10/ 1965 وأن، المساحة محل المنازعة قد آلت ملكيتها للخاضع........ بالميراث عن والدته.
ومن حيث إن المادة الثامنة من القانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى تنص على أنه (إذا زادت ملكية الفرد عن القدر الجائز تملكه قانونا بسبب الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد كان على المالك أن يتصرف فى القدر الزائد خلال سنة من تاريخ تملكه على أن يتم التصرف فى هذا القدر إلى صغار الزراع الذين يصدر بتصرفاتهم وبشروط التصرف إليهم قرار من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وتستولى الحكومة على الأطيان الزائدة نظير التعويض الذى يحدد طبقا لأحكام هذا القانون إذا لم يتصرف المالك المذكور أو تصرف على خلاف أحكام هذه المادة.
وتسرى أحكام هذه المادة بالنسبة للملكية التى تؤول إلى الشخص بالميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد بهذا القدر).
ومن حيث إن مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قد أصدر القرار رقم (1) 1963 بتحديد صغار الزراع الذين يجوز التصرف إليهم فى الأرض الزائدة طبقا لحكم المادة (2) من القانون رقم 127 لسنة 1961 سالفة الذكر - وقد نصت المادة الأولى من هذا القرار على أنه يشترط فى صغار الزراع الذين يجوز التصرف إليهم فى الأرض الزائدة على القدر الجائز قانونا وفقا لحكم المادة 2 من القانون رقم 127 لسنة 1961 ما يلى: 1 - أن يكونوا متمتعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة بالغين سن الرشد لم يسبق الحكم عليهم فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم - 2 - أن تكون حرفتهم الزراعة باعتبارها مورد رزقهم الرئيسى 3 - أن يقل ما يملكه كل منهم من الأرض الزراعية وما فى حكمها هو وزوجته وأولاده القصر على فدانين كما تنص المادة الثامنة من هذا القرار على أنه يشترط لتمام التصرفات المنصوص عليها فى المادة الثامنة من القانون رقم 127 لسنة 1961 المشار إليه ما يأتى:
1 - أن يكون المتصرف إليه من أهل القرية الواقعة فى دائرتها الأرض المتصرف فيها أو القرى المجاورة لها.
2 - ألا يكون المتصرف إليه من أقارب المالك حتى الدرجة الرابعة.
3 - ألا تزيد الأرض المتصرف فيها لكل واحد من صغار الزراع هو وزوجته وأولاده القصر على خمسة أفدنة.
4 - يوقع المتصرف إليه إقرار يتضمن الشروط المنصوص عليها فى هذه المادة السابقة بالنسبة إليه ويصدق على هذا الإقرار من أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية ومن العمدة والشيخ والمأذون والصراف فى القرية التى يكون فيها التصرف.
ومن حيث إن مفاد ما سبق هو أن المشرع قد حدد فى القانون رقم 127 لسنة 1961 الحد الاقصى للملكية الزراعية وواجه ما يسمى بالملكية الطارئة التى تنجم عن زيادة ملكية الفرد عن القدر الجائز تملكه قانونا بسبب الميراث أو الوصية وغير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد حيث أجاز لمن يمتلك الحد الأقصى للملكية التصرف فيما يؤول إليه فى الأرض الزراعية عن طريق الميراث أو الوصية أو غير ذلك من طرق كسب الملكية بغير طريق التعاقد أن يتصرف فيما آل إليه بعد العمل بالقانون إلى صغار الزراع الذين يصدر بتعريفهم قرار من الهيئة العامة للإصلاح الزراعى واستناداً إلى هذا الحكم أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى القرار رقم 2 لسنة 1962 محددا المقصود بصغار الزراع بأنهم الزراع الذين يحترفون الزراعة بحيث تكون مورد رزقهم الرئيسى وأن لا يملك كل منهم هو وزوجته أكثر من فدانين وأن يكون المتصرف إليه من أهل القرية الواقع فى دائرتها الأرض المتصرف فيها أو القرى المجاورة وأن يكون المتصرف إليه ممن يحمل جنسية الجمهورية العربية المتحدة (جمهورية مصر العربية) وبالغ سن الرشد ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف ولا يكون قريبا للمالك حتى الدرجة الرابعة وألا تتجاوز المساحة المتصرف فيها إلى كل واحد وزوجته عن خمسة أفدنه).
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن الخاضع........ قد آلت إليه ملكية الأرض المتنازع عليها عن طريق الميراث من والدته التى توفيت بتاريخ 26/ 10/ 1965 وأنه قد تصرف فيها إلى مورث المطعون ضدهم بمقتضى العقد العرفى المؤرخ 25/ 3/ 1966 والثابت التاريخ بموجب دعوى صحة ونفاذ هذا العقد رقم 714 لسنة 1966 كلى سوهاج المقامة بتاريخ 3/ 10/ 1966 والتى قضى فيها بجلسة 15/ 6/ 1967 بصحة ونفاذ العقد وبالتالى يكون الخاضع المشار إليه قد تصرف فى الأرض المتنازع عليها خلال سنة من تاريخ أيلولتها إليه كما أن الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضدهم من المحترفين للزراعة وأنه وقت التصرف إليه لم يكن مالكا لأية أطيان زراعية وأنه لا يمت للبائع له بصلة قرابة كما وأنه من أهل القرية المجاورة للقرية الكائن بها الأرض محل المنازعة وأن مورث المطعون ضدهم لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو فى جريمة مخلة بالشرف ومن ثم فإنه يكون من صغار الزراع طبقا لقرار مجلس إدارة الإصلاح الزراعى رقم (2) لسنة 1966 كما وأن المساحة المتصرف فيها أقل من خمسة أفدنة - وبالتالى يكون قد تحقق فى التصرف الصادر من الخاضع لمورث المطعون ضدهم الشروط المقررة قانونا بما يتعين الاعتداد به وبالتالى إلغاء الاستيلاء الواقع على الأرض محل المنازعة وإذ ذهب القرار المطعون فيه هذا المذهب فإنه يكون مطابقا للقانون جديرا بالتأييد ويغدو الطعن عليه والحالة هذه حقيقا بالرفض.
ومن حيث ان الإدارة معفاة من الرسوم القضائية عن الطعون التى تقيمها.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.