مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 1998 إلى آخر سبتمبر سنة 1998) - صــ 1355

(149)
جلسة 9 من يونيه سنة 1998

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ د. محمد عبد السلام مخلص، وعلى فكرى حسن صالح، ود. حمدى محمد أمين الوكيل، ومحمد إبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2714 لسنة 41 قضائية عليا

قرار إدارى - القوة الإلزامية للقرار الإدارى - أثر إلغاء القرار الإدارى قضائياً - أثر الالغاء على القرارات التابعة.
ـ للقرارات الإدارية قوتها الملزمة وللإدارة تنفيذها بالطريق المباشر.
تلك القرارات واجبة النفاذ مباشرة وتلك القوة لا تزايل القرارات الإدارية حتى ولو كانت معيبة طالما كان القرار الإدارى المعيب مازال متصفاً بصفة القرار الإدارى كتصرف قانونى.
الإلغاء القضائى للقرار الإدارى يؤدى إلى إعدام هذا القرار لا بالنسبة إلى المستقبل فحسب بل بالنسبة إلى الماضى أيضاً بحيث يصبح القرار وكأنه لم يوجد إطلاقا - إذا كانت الضرورة الإدارية قد حالت دون وقف تنفيذ القرار الإدارى بمجرد رفع الدعوى بطلب إلغائه فإن ذلك التنفيذ يظل مصيره النهائى معلقاً على الحكم فى دعوى الإلغاء لأن الإدارة تقوم بالتنفيذ على مسئولتيها - بالنظر إلى أن المتقاضى لا يمكن أن يضار من طول مدة التقاضى فإنه يتعين إعادة الحال إلى ما كانت عليه بفرض عدم صدور القرار الإدارى الملغى وهو ما يؤدى إلى إعدام كل قرار آخر صدر وارتبط بالقرار الملغى برابطة التبعية - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 26/ 4/ 1995 أودعت هيئة مفوضى الدولة قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 2714 لسنة 41ق ضد أولاً: 1 - وزير الأوقاف 2 - مدير عام الأوقاف بالبحيرة 3 - رئيس الشئون القانونية بمديرية أوقاف البحرية 4 - رئيس شئون العاملين بمديرية أوقاف البحيرة 5 - محافظ البحيرة ثانياً:........ - فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى - دائرة الإسكندرية - بهيئة إستئنافية - بجلسة 28/ 2/ 1995 - فى الطعن الإستئنافى رقم 113 لسنة 23ق المقام من وزير الأوقاف وآخرين ضد/ ......... والذى قضى بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبرفض دعوى المطعون ضده وألزمته المصروفات - وبختام تقرير الطعن تطلب هيئة مفوضى الدولة بصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 41 لسنة 1987 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضدهم.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون حيث قدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطعن وقدم المطعون ضده ....... حافظة مستندات تحتوى على:
1 - صورة ضوئية من تعليمات هيئة البريد 2 - صورة ضوئية من تقرير هيئة مفوضى الدولة فى الطعن رقم 275 لسنة 38ق. عليا المقام من وزير الأوقاف وآخرين طعنا على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1591 لسنة 41ق قضاء إدارى الإسكندرية وبجلسة 15/ 5/ 1996 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 16/ 7/ 1976 وأحيل الطعن إلى المحكمة وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات احتوت على:
1 - صورة من القرار رقم 1 لسنة 1987. 2 - صورة من محضر إخلاء طرف المطعون ضده وصورة من الإنذارات المرسلة إليه عن طريق المحضرين وصورة من قرار إنهاء خدمته. 3 - صورة من مسودة الحكم الصادر فى الطعن رقم 60 لسنة 27 قضاء إدارى الإسكندرية. 4 - صورة من مسودة الحكم الصادر فى الطعن رقم 61 لسنة 27ق قضاء إدارى الإسكندرية. كما قدمت مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطعن. وقدم المطعون ضده ....... حافظتى مستندات احتوت الحافظة الأولى على: 1 - صورة من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 20 لسنة 35ق إدارية الإسكندرية. 2 - صورة من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 558 لسنة 38ق. 3 - صورة من الحكم الصادر فى الدعوى رقم 1591 لسنة 41ق إدارية الإسكندرية. 4 - صورة من تقرير مفوض الدولة رقم 275 لسنة 38ق. 5 - صورة رسمية من تحقيقات النيابة العامة فى المحضر الإدارى رقم 6615 لسنة 1995. 7 - صور كشوف حضور وانصراف عمال ومستخدمى مسجد البشاشة كما قدم مذكرة طلب فى ختامها الحكم بإلغاء الحكم المطعون عليه وبإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمته.
وبجلسة 28/ 1/ 1997 حكمت المحكمة بوقف الطعن حتى يفصل فى الطعن رقم 275 لسنة 38ق. عليا.
وبجلسة 14/ 3/ 1997 حكمت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا بإجماع الآراء برفض الطعن 275 لسنة 38ق وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وبناء على طلب/ ........ تم تعجيل الطعن لجلسة 4/ 11/ 1997 - حيث تدوول الطعن أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها وقدمت هيئة قضايا الدولة حافظة مستندات تحتوى على: 1 - صورة الإنذارات الموجهة إلى .........
2 - صورة من المراسلات الموجهة للمذكور. 3 - صورة من الطلب المقدم من المذكور للسيد الأستاذ/ رئيس محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية كما قدمت مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطعن وقدم ......... مذكرة طلب فيها الحكم بإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمته. وقررت المحكمة النطق بالحكم فى الطعن بجلسة اليوم وقد صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى سائر أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما هو ثابت بالأوراق تخلص فى أن السيد ......... أقام الدعوى رقم 20 لسنة 35ق أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية طالبا الحكم أولاً: بإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمته. ثانيا: بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه لحين الفصل فى موضوع الدعوى وإلزام الإدارة المصروفات على سند من القول بأنه كان يعمل بوظيفة خادم عهدة بمسجد البشاشة بشبرا دمنهور وقد فوجئ بصدور قرار فصله من الخدمة لما نسب إليه الانقطاع عن العمل وذلك بالمخالفة للواقع والقانون.
وبجلسة 29/ 11/ 1987 عدل المدعى طلباته فى مواجهة الحاضر عن هيئة قضايا الدولة وذلك بطلب الحكم بصفة مستعجلة بصرف راتبه وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمته مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 24/ 1/ 1988 حكمت المحكمة الإدارية برفض طلب المدعى استمرار صرف راتبه وألزمته مصروفات هذا الطلب.
وبجلسة 24/ 2/ 1991 حكمت المحكمة الإدارية بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 41 لسنة 1987 فيما تضمنه من إنهاء خدمة المدعى مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت جهة الإدارة المصروفات.
ولم ترتض الإدارة هذا الحكم وأقامت الطعن الإستئنافى رقم 113 لسنة 23 أمام محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية والدائرة الإستئنافية - طالبة الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات وأسست الإدارة طعنها الإستئنافى على أن الحكم المطعون عليه خالف القانون نظرا لأن المطعون عليه خالف القانون نظرا لأن المطعون ضده حسبما هو ثابت بالأوراق قد انقطع عن عمله بغير إذن وبغير مبرر بما حدا بالإدارة إلى توجيه إنذار إليه ثم أصدرت القرار رقم 41 لسنة 1987 متضمنا إنهاء خدمته وبالتالى يغدو هذا القرار متفقا وصحيح القانون بما يصبح معه الحكم المطعون عليه مخالفا للقانون جديرا بالإلغاء.
وبجلسة 28/ 2/ 1995 حكمت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية - الدائرة الإستئنافية - بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون ضده وألزمته المصروفات عن الدرجتين.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت بالأوراق أن المطعون ضده انقطع عن عمله بتاريخ 11/ 8/ 1987 حيث قامت الإدارة بإنذاره كتابة بتواريخ 19/ 8/ 1987، 23/ 8/ 1987، 2/ 9/ 1987 طبقا لكشوف الإرساليات المسجلة التى قدمتها الإدارة ولم يقدم المطعون ضده ما يفيد عدم وصول الإنذارات إليه بما يكون معه القرار الصادر بإنهاء خدمته للإنقطاع مطابقا للقانون ويغدو الحكم المطعون عليه غير قائم على سند من القانون جديرا بالإلغاء بما يتعين معه القضاء بإلغائه والقضاء مجددا برفض الدعوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل وجود تعارض بين الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بجلسة 26/ 11/ 1991 فى الدعوى رقم 1591 لسنة 41ق بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار رقم 1 لسنة 1987 فيما تضمنه من نقل المدعى ....... من مسجد البشاشة مع ما يترتب على ذلك من آثار والحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية - الدائرة الإستئنافية - فى الطعن رقم 113 لسنة 23 - فيما قضى به من إلغاء الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية القاضى بإلغاء القرار الصادر بإنهاء خدمة ........ والقضاء مجددا برفض الدعوى - تأسيسا على أن الحكم بإلغاء القرار الصادر بالنقل يؤدى إلى زوال قرار النقل تماما من الوجود منذ إصداره وإعتباره كأن لم يكن وبالتالى ينهار قرار إنهاء خدمة المذكور لإنقطاعه عن العمل لعدم تنفيذه قرار النقل.
ومن حيث إنه من المستقر عليه أن للقرارات الإدارية قوتها الملزمة وللإدارة تنفيذها بالطريق المباشر وأن تلك القرارات واجبة النفاذ مباشرة وأن تلك القوة لا تزايل القرارات الإدارية حتى ولو كانت معيبة طالما كان القرار الإدارى المعيب ما زال متصفا بصفة القرار الإدارى كتصرف قانونى. كما وأن الطعن على القرار الإدارى أمام القضاء لا يترتب عليه بذاته وقف تنفيذ القرار الإدارى وإلى هذا الحكم أشارت المادة (49) من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة حيث تنص على أنه (لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه).
ومن حيث إنه لما سبق فإن القرار الإدارى الصادر بنقل أحد العاملين يكون نافذا وعلى العامل المبادرة إلى تنفيذه حتى ولو كان هذا القرار معيبا وبادر العامل بالتظلم منه أو مخاصمته قضائيا وذلك انتظاراً للقضاء بإلغاء هذا القرار أو سحبه ومن ثم فإنه كان على المطعون ضده ......... المبادرة إلى تنفيذ القرار الصادر بنقله بغض النظر عما إذا كان هذا القرار صحيحا أو معيبا بحسبان العيب الذى لحق هذا القرار وكان سببا للقضاء بإلغائه لم يهبط به إلى مرتبة الإنعدام وبالتالى فإن مجرد التأخير فى تنفيذه لقرار نقله يعتبر مخالفة وظيفة تستوجب المجازاة التأديبية.
ومن حيث إنه من المستقر عليه أن الإلغاء القضائى للقرار الإدارى يؤدى إلى إعدام هذا القرار لا بالنسبة إلى المستقبل فحسب بل وبالنسبة إلى الماضى أيضاً بحيث يصبح القرار وكأنه لم يوجد إطلاقا وإذا كانت الضرورات الادارية قد حالت دون وقف تنفيذ القرار الإدارى بمجرد رفع الدعوى بطلب إلغائه فإن ذلك التنفيذ يظل مصيره النهائى معلقا على الحكم فى دعوى الإلغاء لأن الإدارة تقوم بالتنفيذ على مسئولتيها وأنه بالنظر إلى أن المتقاضى لا يمكن أن يضار من طول مدة التقاضى ومن ثم فإن حقوق رافع دعوى الإلغاء لا يمكن أن تضار بل يتعين إعادة الحال إلى ما كانت عليه بفرض عدم صدور القرار الإدارى الملغى وهو ما يؤدى إلى إعدام كل قرار آخر صدر وارتبط بالقرار الملغى برابطة التبعية كأن يكون القرار الآخر صدر تطبيقا مباشرا للقرار الملغى أو أن يكون القرار الملغى شرطا لبقاء القرار التبعى أو أن يكون القرارين الملغى والتبعى جزءا من عملية قانونية واحدة أى أنه يشترط المساس بالقرارات الإدارية الأخرى بمناسبة تنفيذ الحكم الصادر بإلغاء قرار إدارى - توافر علاقة التبعية القوية بينهما بدرجة لا تسمح ببقاء القرارات الأخرى مستقلة بحيث إذا لم تتوافر تلك التبعية القوية بين القرار المقضى بإلغائه والقرار الإدارى الآخر فإنه يتعين عدم المساس بهذا القرار الأخير - ومن ثم فإنه لما سبق وكان القرار الصادر بإنهاء خدمة المطعون ضده .......... لا يرتبط بعلاقة التبعية مع القرار الصادر بنقله بحسبان قرار النقل لا يعتبر شرطا لصدور قرار إنهاء الخدمة أو أساسا بنى عليه وإنما سبب القرار هو الانقطاع عن العمل كما وأن القرارين لا يرتبطان بعملية قانونية واحدة وبالتالى فليس من شأن القضاء بإلغاء القرار الصادر بنقل المذكور إعدام القرار الصادر بإنهاء خدمته والذى بنى على الانقطاع عن العمل وبالتالى فإنه لا تعارض بين الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بإلغاء القرار الصادر بنقل العامل المذكور وبين الحكم الصادر برفض طلب إلغاء قرار إنهاء خدمته الأمر الذى يغدو معه الطعن على الحكم المطعون عليه غير قائم على أساس من القانون متعينا رفضه.
ومن حيث إن الطعن الذى تقيمه هيئة مفوضى الدولة أمام المحكمة الإدارية العليا من شأنه أن يفتح الباب أمام تلك المحكمة لتزن الحكم المطعون فيه بميزان القانون وزنا مناطه استظهار ما إذا كانت قد قامت به حالة أو أكثر من الأحوال التى تعيبه ثم تنزل حكم القانون فى المنازعة أم أنه لا تقوم به أية حالة من تلك الأحوال وكان صائبا فى قضائه وبالتالى ترفض الطعن.
ومن حيث إن القرار محل المنازعة تضمن إنهاء خدمة المطعون ضده (........) لانقطاعه عن العمل.
ومن حيث إن المادة (98) من القانون رقم 47 لسنة 1978 بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة تنص على أن (يعتبر العامل مقدما إستقالته فى الحالات الآتية:
1 - إذا انقطع عن عمله بغير إذن أكثر من خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول....... فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية من تاريخ انقطاعه عن العمل.
2 - ...........
وفى الحالتين السابقتين يتعين إنذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة أيام فى الحالة الأولى وعشرة أيام فى الحالة الثانية).
ومن حيث إن مفاد هذه المادة أن خدمة العامل تنتهى بما يعتبر إستقالة ضمنية أو جزاء فى حكمها إبتغاء المصلحة العامة وما تتطلبه من حسن سير العمل فى المرافق العامة بانتظام وإضطراد وذلك إذا ما انقطع العامل عن عمله أكثر من خمسة عشر يوما متتالية بدون إذن سابق أو أجازة مرخص بها باعتبار أن هذا الانقطاع يعتبر قرينة قانونية على ترك العمل للاستقالة وترتفع هذه القرينة إذا انتفى الافتراض القائم عليها بتقديم العامل خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن انقطاعه كان لعذر مقبول تقدره الإدارة فإذا لم يقدم العامل أسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الأسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهية بأثر رجعى يرتد إلى تاريخ انقطاعه وذلك بشرط أن تقوم الإدارة بإنذاره سواء لشخص العامل مباشرة للحصول على توقيعه كما يصبح توجيه هذا الإنذار على يد محضر أو بطريق البرق أو البريد سواء كان عاديا أو مسجلا مصحوبا بعلم الوصول أو بدونه على محل إقامته الثابت بملف خدمته وأنه متى قدمت الإدارة ما يفيد توجيه الإنذار إلى العامل المنقطع فإنها تكون قد قامت بما يوجبه القانون عليها فى هذا الشأن ويعتبر ذلك قرينة على وصول الإنذار للعامل وعلمه به طبقا للمجرى العادى للأمور ما لم يقدم العامل دليلا على أن جهة الإدارة لم توجه إليه الإنذار أو أن هذا الإنذار لم يصله.
ومن حيث إنه لما سبق وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده ........... قد انقطع عن عمله إعتبارا من 11/ 8/ 1987 وأن الجهة الإدارية قامت بإنذاره كتابة بموجب خطاباتها المؤرخة 19/ 8/ 1987، 23/ 8/ 1987، 2/ 9/ 1987 طبقا لكشوف الإرساليات المسجلة ومن ثم تكون الإدارة قامت بالوفاء بما ألزمها القانون من توجيه الإنذار إلى العامل المنقطع.
ومن حيث إن المطعون ضده ........... لم يقدم ما يفيد أن خطابات الإدارة المشار إليها لم تصله وأن ما قدمه بشأن تعليمات البريد أو الإدعاء بأن تقديم الإدارة لكشوف الارساليات الموجهة إليه لا تفيد وصولها إليه ذلك لأنه لم يقدم دليلا على عدم وصول الخطابات المشار إليها بإنذاره لانقطاعه عن العمل وبالتالى فإنه لم ينف قرينة توجيه الإنذار إليه الأمر الذى يغدو معه القرار رقم 41 لسنة 1987 بإنهاء خدمته مطابقا للقانون جديرا بالتأييد ويغدو الطعن عليه حريا بالرفض.
ومن حيث إن طعون هيئة مفوضى الدولة معفاة من الرسوم القضائية.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.