مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) - صـ 60

(35)
جلسة 18 من فبراير سنة 1973

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح بيومي نصار- نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: الدكتور أحمد ثابت عويضة وأحمد فؤاد أبو العيون وسليمان محمود جاد ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

في القضية رقم 1336 لسنة 14 القضائية

(أ) قرار إداري "نشره" وجوب إذاعة النشرات المصلحية
حتى يتحقق العلم بما تضمنته من قرارات - مثال.
(ب) موظف "ترقية" ضوابط الترقية بالاختيار.
إن هذه المحكمة سبق أن قضت بأن المشرع وقد اعتد بالنشر في النشرات المصلحية كوسيلة لإثبات وصول القرار المطعون فيه إلى علم صاحب الشأن فقد وجب أن تذاع تلك النشرات على الوجه الذي يتحقق معه أعلام ذوى الشأن بما تضمنته من قرارات.
ومن ثم فان القرار المطعون فيه وأن كان قد نشر بالعدد رقم 13 من نشرة الوزارة نصف الشهرية الصادرة في أول مارس سنة 1956 إلا أن المدعية قدمت شهادة معتمدة في 7 من يناير سنة 1964 من مدرسة الجيزة المستقلة التي كانت تعمل بها وقت صدوره - تفيد أن النشرة المذكورة لم ترد إليها ولم تقدم جهة الإدارة ما يدحض ما ورد بتلك الشهادة الأمر الذي لا محيص معه من التسليم بأن المدعية لم تعلم بالقرار المطعون فيه إلا من تاريخ تظلمها منه في 23 من نوفمبر سنة 1963 وإذ كانت المدعية قد تقدمت بطلب إعفائها من الرسوم في 21 من مارس سنة 1964، فقبل طلبها في 27 من ابريل سنة 1965 وأقامت دعواها في 8 من يونيه سنة 1965 بمراعاة المواعيد القانونية فان الدفع بعدم قبول طلب إلغاء القرار المشار إليه يكون قد بنى على غير سند سليم من القانون حريا بالرفض.
إن الترقية بالاختيار طبقا لما جرى به قضاء هذه المحكمة تجد حدها الطبيعي في هذا المبدأ العادل وهو أنه لا يجوز تخطى الأقدم إلى الأحداث إلا إذا كان الأخير هو الأصلح أما عند التساوي في درجة الصلاحية فيجب أن تكون الترقية بالإقدمية بين المرشحين.
ومن ثم ولما كان تعذر الحصول على تقرير كفاية المدعية من عام 1954 وكذلك تقارير العديد من المراقين عن عامي 1954/ 1955 ومن ثم فانه ترتيبا على ذلك لا يتوافر للمدعية بيقين تحقق الدليل الذي شرطه القانون والمراجع لكفايتها على المرقين بالقرار المطعون فيه وهم جميعا يسبقونها في أقدميه الدرجة السابعة الفنية المتوسطة مما يسوغ لها في حدود المبادئ السابق إيضاحها الترقية بالاختيار دونهم وبهذه المثابة فان طلب المدعية القائم على الادعاء بحدوث تخط لها في الترقيات المطعون فيها يكون - والأمر كذلك - مفتقرا إلى سند يحمل عليه مما يتعين معه القضاء برفض ذلك الطلب.