مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) - صـ 62

(36)
جلسة 18 من فبراير سنة 1973

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح بيومي نصار- نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: أحمد فؤاد أبو العيون وسليمان محمود جاد محمد فهمي طاهر ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

في القضية رقم 599 لسنة 15 القضائية

(أ) موظف "معاش" الافادة من أحكام القانون رقم 33 لسنة 1964 مناطه توافر شروط استحقاق المعاش وفقا للمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 فيما عدا شرط التثبيت.
(ب) تيسير اعتزال الخدمة "استقالة"
اعتزال الخدمة وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 16/ 12/ 1953 لا يعدو أن يكون استقالة.
أن القانون رقم 33 لسنة 1964 بمنح معاشات للموظفين والمستخدمين الذين انتهت خدمتهم قبل أول أكتوبر سنة 1956 ولم يحصلوا على معاش نص في مادته الثانية على أنه "مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا القانون تسرى الأحكام الواردة في المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 والقوانين المعدلة له على المعاشات التي تقرر للموظفين والمستخدمين المشار إليهم في المادة السابقة وكذلك ورثة من توفي منهم" وقد أشارت المذكرة الإيضاحية لهذا القانون إلى أن الهدف منه هو منح معاشات للموظفين غير المثبتين الذين كانوا على درجات دائمة في تاريخ 16 من يناير سنة 1935 أو بعد هذا التاريخ وأوقف تثبيتهم بقرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من يناير سنة 1935 وتركوا الخدمة في الفترة ما بين هذا التاريخ وأول أكتوبر سنة 1956 على أن يكون تقريرها وفقأ للأحكام الواردة في المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 والقوانين المعدلة له ومن ثم يكون القانون رقم 33 لسنة 1964 قد جعل منح المعاش معلقا على توافر شروط استحقاق الموظف للمعاش وفقا للمرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 في شأن المعاشات الملكية فيما عدا شرط التثبيت.
إن خدمة المدعى انتهت بناء على موافقة الوزارة على طلبة المقدم إليها برغبته في اعتزال الخدمة مع الإفادة من أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من ديسمبر سنة 1953 بشأن قواعد تيسير اعتزال الخدمة للموظفين المشتركين في صندوق الادخار والذي جاء به "أن المادة 16 من المرسوم بقانون رقم 316 لسنة 1952 تقضى بأن الموظف المشترك في صندوق الادخار الذي يستقيل من الحكومة قبل أن تبلغ مدة خدمته خمسا وعشرين سنة أو قبل بلوغه سن الخمسين لا تؤدى إليه إلا الأموال التي خصمت من مرتبه فقط مع فائدة مركبة سعرها 3% سنويا. . ونظر لأن الموظفين غير المثبتين الراغبين في اعتزال الخدمة قد يضارون من استقالتهم بسبب حرمانهم من حصة الحكومة في حالة عدم استيفائهم للشروط المنصوص عليها في المادة 16 المشار إليها... لذلك ورغبة في أن يستفيد الموظفين المشتركون في صندوق الادخار بمزايا مناسبة عند تركهم الخدمة فقد رؤى أن يرخص لهؤلاء الموظفين في اعتزال الخدمة مع صرف مرتب سنتين وحفظ حقهم في الحصول على الأموال المدخرة لحسابهم كاملة (المبالغ التي أدها الموظف وحصة الحكومة مع فوائدها) وذلك وفقا للقواعد الآتية:
أولا: أن يتم اعتزال الخدمة بالطرق الإدارية المعتادة وبعد موافقة الوزير المختص.
ثانيا: أن يقتصر منح هذه المزايا على الموظفين الذين يتقدمون باستقالتهم حتى 2 يناير سنة 1954.
ثالثا: أن يكون الموظف قد أمضى في الخدمة خمس عشرة سنة على الأقل بصرف النظر عن السن أو أن يكون قد بلغ سن الخمسين على الأقل بصرف النظر عن مدة الخدمة.
رابعا: يؤدى صندوق الادخار إلى الموظف المستقيل الأموال المدخرة كاملة محسوبة حتى تاريخ الاستقالة.
خامسا: تصرف الوزارة أو المصلحة المختصة للموظف المستقيل مرتبه خلال سنتين من أول يناير سنة 1954.
يبين من قرار مجلس الوزراء المشار إليه أن الطلب الذي يقدمه الموظف برغبته في اعتزال الخدمة للإفادة من أحكامه لا يعدو أن يكون استقالة من الخدمة تقدم بمحض إرادته وتتم بالطرق الإدارية المعتادة دون تدخل من جانب مجلس الوزراء في قبول تلك الاستقالة أو رفضها وغاية ما في الأمر أن الموظف الذي تكون مدة خدمته قد بلغت خمس عشرة سنة على الأقل وقدم استقالته في موعد غايته 2من يناير سنة 1954 يفيد من المزايا التي حددها القرار المشار إليه وحاصلها أن يؤدي إليه صندوق الادخار الأموال المدخرة كاملة محسوبة حتى تاريخ الاستقالة وأن تصرف له الوزارة أو المصلحة المختصة مرتبه خلال سنتين من أول يناير سنة 1954وهو ما تحقق فعلا بالنسبة للمدعى ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قد جانبه التوفيق في استظهار الوقائع حين ذهب إلى أن خدمة المدعى قد انتهت طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 25 من نوفمبر سنة 1953 وأخطأ بالتالي حين استخلص من ذلك أن خدمة المدعى انتهت بمقتضى قرار مجلس الوزراء الذي يصدر بالموافقة على اعتزاله الخدمة وأنه من ثم يسري في شأن المدعي حكم المادة 20 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 التي تقرر معاشات للموظفين الذين تركوا الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر بأمر ملكي أو بقرار خاص من مجلس الوزراء إذا كانت مدة خدمتهم خمس عشرة سنة أو أكثر. إن المدعي قد استقال من الخدمة قبل أن يبلغ الخمسين من عمره ودون أن يكون قد أمضى في الخدمة خمسا وعشرون سنة كاملة فإنه لا يستحق معاش بالتطبيق لأحكام المادتين 13، 58 من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 ومن ثم لا يفيد من أحكام القانون رقم 33 لسنة 1964.