مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) - صـ 66

(38)
جلسة 25 من فبراير سنة 1973

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح بيومي نصار- نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: أحمد فؤاد أبو العيون وسليمان محمود جاد محمد فهمي طاهر ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

في القضية رقم 560 لسنة 15 القضائية

"دعوي الإلغاء" ميعاد رفعها
(أ) افتراض رفض التظلم في حالة السكوت عن الرد عليه - المسلك الايجابي للإدارة يمنع هذا الافتراض امتداد الميعاد تبعا لذلك - مثال.
(ب) "موظف" "وضعه تحت الاختبار" "مناط الإعفاء من الاختبار" توافر شرطين: أن يعين في ذات الدرجة وذات الكادر، وأن يعين في ذات الوظيفة أو في وظيفة متفقة في طبيعتها مع اللاحقة - مثال.
أن هذه المحكمة سبق أن قضت بأنه وإن كان قانون مجلس الدولة قد نص على أن فوات ستين يوما على تقديم التظلم دون أن تجيب عنه السلطات المختصة يعتبر بمثابة رفضه، أي أن القانون افترض في الإدارة أنها رفضت التظلم ضمنا باستفادة هذا الرفض الحكمي من قرينة فوات هذا الفاصل الزمني دون أن تجيب الإدارة على التظلم، إلا أنه يكفي في تحقيق معنى الاستفادة المانعة من هذا الافتراض أن يتبين أن السلطات الإدارية إذ استشعرت حق المتظلم فيه، قد اتخذت مسلكا ايجابيا واضحا في سبيل استجابته ومن ثم يمتد ميعاد بحث التظلم في هذه الحالة حتى يصدر من الجهة الإدارية ما ينبئ عن عدولها عن هذا المسلك ويعلم به صاحب الشأن فإذا كان واقع الأمر في هذه المنازعة أن المدعي تظلم من القرارات المطعون فيه إلى مدير عام الهيئة في 14 من سبتمبر سنة 1964 فأرسلته الهيئة إلى مفوض الوزارة في 14 من أكتوبر سنة 1964 مشفوعا بمذكرة أقرت فيها بأن تخطي المتظلم في الترقية المطعون فيها كان بسبب تراخي الإدارة في تسوية حالته لتأخر الجهة التي كان يعمل بها المتظلم في موافاة الهيئة ملف خدمته وأنه لما كانت أقدميته في الدرجة السادسة الإدارية ترجع إلى 29 من يوليو سنة 1964 وقد رقي من هم أحدث منه في أقدمية الدرجة فانه يستحق الترقية إلى الدرجة السادسة (نظام جديد اعتبارا من 30 من يونيه سنة 1964 تاريخ نفاذ القرار رقم 511 لسنة 1964 المطعون فيه، ثم طلب مفوض الوزارة بيانات تتعلق بحالة المدعي الوظيفية بوزارة العدل مما اقتضى تبادل المكاتبات بين الإدارات المختصة كان واضحا من ثناياها اتجاه الهيئة إلى الاستجابة لتظلمه الأمر الذي لم يكن من المستساغ معه دفع المتظلم إلى مخاصمتها قضائيا لمجرد انقضاء الستين يوما المقررة للبت في التظلم ومن ثم فلا تثريب عليه أن هو آثر الانتظار حتى ينتهي مفوض الوزارة من فحص التظلم في ضوء وجهة نظر الهيئة التي أيدتها في تظلمه، فإذا كان مفوض الوزارة قد انتهى إلى رأي يخالف رأي جهة الإدارة التي سلمت في النهاية برأيه، وأخطرت المدعي برفض تظلمه في 21 من مايو سنة 1966 فانه لا ينبغي حساب ميعاد الستين يوما الواجب إقامة الدعوى فيها إلا من هذا التاريخ الأخير بعد أن تكشفت نية الإدارة نهائيا في عدم الاستجابة بعد أن كانت المقدمات في مسلكها تنبئ بغير ذلك وعلى هذا الأساس فان المدعي إذ تقدم بطلب إعفائه من الرسوم القضائية في 12 من يوليه سنة 1966 وقضى بقبوله في 30 من نوفمبر سنة 1966 فأقدم دعواه في 14 من ديسمبر سنة 1966 يكون قد راعي المواعيد القانونية ومن ثم يتعين رفض الدفع بعدم قبول الدعوي شكلا.
أن هذه المحكمة سبق أن قضت بأنه ولئن كان من المقرر أنه إذا كانت للموظف مدة خدمة سابقة في الحكومة تزيد على فترة الاختبار ثم أعيد تعيينه بها، فان هذا لا يعتبر تعيينا جديدا في حكم المادة 19 من القانون رقم 210 لسنة 1951 إلا أن هذا التعميم ليس على إطلاقه بل يجب حده الطبيعي في لزوم أن تقضى مدة الخدمة السابقة في ذات الوظيفة أو الدرجة التي يعين فيها الموظف أو يعاد تعيينه فيها ذلك أن نظام الاختبار له الواجب أعماله فيه، ولضم مدد الخدمة السابقة مجاله الواجب أعماله ولضم مدة الخدمة السابقة مجاله الواجب أعماله فيه كذلك وأنه لذلك يجب توافر شرطين حتى يعفى الموظف من قضاه فترة اختبار جديدة أولهما أن يعين الموظف في ذات الدرجة وفي ذات الكادر وثانيهما أن يكون تعيينه في ذات الوظيفة أو في أقل أن تكون الوظيفة السابقة متفقة في طبيعتها مع الوظيفة اللاحقة.
ومن حيث إنه باستظهار حالة المدعي يبين أنه قد أعيد تعيينه في الدرجة السادسة الإدارية بالكادر العالي وهي الدرجة ذاتها التي كان معينا عليها بوزارة العدل وفي الكادر ذاته كما وأن عمله في الوظيفة التي كان يشغلها وهي وظيفة أمين سر يتمثل في القيام بأعمال قلم الحفظ والمطالبة وهي لا تختلف في طبيعتها مع أعمال وظيفته الجديدة التي تنصب على مراجعة الاستمارات المقدمة من صاحب العمل على المستندات التي تثبت بدء نشاطه واستخراج شهادات التأمين على السيارات خاصة وأن أعمال الوظيفتين تدخل في الإطار العام للوظائف الإدارية ذات الطابع المتماثل ويؤيد ذلك أن الجهة الإدارية التي أعيد تعيينه بها اعتدت بهذا المفهوم فلم تروجها لقضاء المدعي لفترة اختبار جديدة لا تقل عن سنة فأصدرت قرارا في 4 من أكتوبر سنة 1964 برقم 680 لسنة 1964 بترقية إلى الدرجة السادسة الإدارية (نظام جديد) بعد أقل من أربعة شهور من تاريخ إعادة تعيينه بها.