مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) - صـ 74

(41)
جلسة 11 من مارس سنة 1973

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح بيومي نصار - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: أحمد فؤاد أبو العيون وسليمان محمود جاد محمد فهمي طاهر ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

القضية رقم 926 لسنة 14 القضائية

موظف - تسوية حالة - المدة التي حسبت وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 1694 لسنة 1960 تؤخذ في الاعتبار عند حساب المدد الزمنية المقررة لمنح العلاوة المنصوص عليها في القرار رقم 602 لسنة 1964 - أساس ذلك.
أن موظفي الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية كانوا يخضعون لأحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة الذي حوي أحكاما تتعلق بقدامى الموظفين ضمنها نص المادة 40 مكررا منه تقضى بترقية الموظف إلى الدرجة التالية وبصفة شخصية اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء المدد الواردة في تلك المادة، وقد ظل قانون نظام موظفي الدولة ساريا على موظفي الهيئة حتى أول يوليه سنة 1960 تاريخ العمل بقرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 بنظام موظفي الهيئة، وقد خلا هذا النظام من أية أحكام تتعلق بقدامى الموظفين ثم صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 1694 لسنة 1960 ناصا على اعتبار المدد التي قضيت في الدرجة الثالثة خارج الهيئة (40/ 60) كأنها قضيت في الدرجة التاسعة وذلك في تطبيق المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 بالنسبة للطوائف الفنية بالهيئة وقد صدر هذا القرار - للاعتبارات التي دعت إلى إصداره - مقصورا تطبيق حكمه علي المادة 40 مكررا سالفة الذكر حيث لم يكن نظام موظفي الهيئة الذي كان ساريا وقت صدوره يتضمن أحكاما خاصة بقدامى الموظفين، ولذلك وتحقيقا للمساواة بين قدامى موظفي الهيئة وبين أقرانهم من موظفي الدولة الذين تطبق في شأنهم المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 51 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 13 سنة 1962 بإضافة مادة جديدة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 رقم 22 مكرر ونص على أن يعمل بها من أول يوليه سنة 1960 وتقضي هذه المادة بمنح موظفي الهيئة علاوة استثنائية لتصل بمرتباتهم إلي الحد الذي تصل إليه وفقا لأحكام المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 ويتضح من ذلك أن المشرع قد استبدل بترقية الموظف بصفة شخصية منحه علاوة استثنائية - وهو في ذات درجته - ليصل بها مرتبه إلى الحد المقرر لأول مربوط الدرجة الأعلى أو علاوة من علاواتهم أيهما أكبر بعد انقضاء المدد الواردة في المادة 40 مكررا سالفة الذكر، وإذ أحالت المادة 32 مكرر المضافة بقرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 1962 في شأن حساب هذه المدد إلى المادة 40 مكرر فينبغي إعمال هذه المادة في مجال تطبيق المادة 32 مكرر من نظام موظفي الهيئة بالنسبة للطرائف الفنية بها مكملة بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 1694 لسنة 1960 فتعتبر المدد التي قضيت في الدرجة الثالثة خارج الهيئة (42/ 60) كأنها قضيت في الدرجة التاسعة، ويصدق هذا الحكم أيضا عند تطبيق المادة 32 مكررا من نظام الهيئة بعد تعديلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 602 لسنة 1964 ولا وجه للقول بأن قرار رئيس الجمهورية رقم 1694 لسنة 1960 وقد اقتصر تطبيق حكمه على المادة 40 مكررا من القانون رقم 210 لسنة 1951 فلا محل لأعمال حكمه عند تطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم 602 لسنة 1964 وذلك لأن القرار رقم 1694 لسنة 1960 المشار إليه صدر في وقت لم يكن نظام موظفي الهيئة قد تضمن أحكاما خاصة بقدامى الموظفين كما أنه بإمعان النظر في نص المادة 32 مكررا المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 602 لسنة 1964 يتضح أنه لم يضع نظاما جديدا لعلاج مشكلة قدامى الموظفين بالهيئة منبت الصلة بالنظام الذي تضمنه نص المادة المذكورة قبل تعديلها بل جاء ترديد له مع تقرير مزايا جديدة تكمل النظام ولا تمس جوهره وذلك بإطلاق العلاوات الدورية بحيث تصل إلى الحد الأقصى الوارد بالجدول المرافق للقرار رقم 602 لسنة 1964 وقد كانت وفقا للنص الملغي تقف عند الحد المقرر لأول مربوط الدرجة، وقد جاءت المدد الواردة في هذا الجدول والتي تقضي في الدرجات المالية التي تبدأ بالدرجة التاسعة مطابقا تماما للمدد الواردة في المادة 40 مكررا كما أن الحد الأدنى والحد الأقصى للذين تصل إليهما المرتبات بالعلاوات وفئاتها تماثل تماما أول ونهاية مربوط الدرجات وفئات العلاوات المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر، وذلك لتحقيق الرعاية لقدامى موظفي الهيئة وألا يفوت عليها المزايا التي كانوا يترقبونها في ظل نظام موظفي الدولة.