مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) - صـ 78

(44)
جلسة أول إبريل سنة 1973

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح بيومي نصار - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: الدكتور أحمد ثابت عويضة وأحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

القضية رقم 1334 لسنة 14 القضائية

(أ) دعوى الإلغاء (ميعاد رفعها) اعتقال.
ثبوت أن المدعي كان معتقلا في تاريخ معاصر لنشر القرار المطعون فيه في النشرات المصلحية ولم يفرج عنه إلا بعد مدة طويلة من تاريخ النشر - وجوب توافر العلم اليقيني بالقرار المطعون فيه في هذا الحالة لحساب ميعاد رفع الدعوى - بيان ذلك.
(ب) عاملون مدنيون (علاقة وظيفية) اعتقال.
اعتقال الموظف - يعتبر من قبيل القوة القاهرة في مجال منعه من مباشرة عمله - بقاء العلاقة الوظيفية قائمه بما يترتب عليها من أحقية الموظف لمرتبه وعلاوته وترقياته - بيان ذلك.
أن الثابت من الأوراق أن المدعي كان في التاريخ المعاصر لصدور القرار المطعون فيه في 29 من نوفمبر سنة 1962 معتقلا وأنه لم يعد إلى عمله إلا في 7 من أغسطس سنة 1964 أي بعد انقضاء أكثر من سنة وثمانية شهور على صدور القرار المذكور وهو أمد يجاوز الحدود التي تبقي خلالها النشرات المصلحية مذاعة على الوضع الذي يتحقق معه إعلام ذوي الشأن بما تضمنته من قرارات مما ينتفي معه ثبوت علم المدعي بالقرار المشار إليه عن طريقها، خاصة وأن الجهة الإدارية لم تستطع إقامة الدليل على عدم صحة هذا الواقعة أو على استمرار تعليق النشرة المعينة في مكان ظاهر حتى تاريخ عودة المدعي إلي عمله. ومتى انتفي علم المدعي بالقرار المذكور حسبما سلف بيانه فإن العلم الذي يعول عليه في هذه الحالة يجب أن يكون علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا وأن يكون شاملا لجميع العناصر التي تطوع للمدعي أن يتبين مركزه القانوني بالنسبة للقرار المطعون فيه.
2 - لما كان اعتقال الموظف يعتبر من الأعذار التي ترقي إلي مرتبة القوة القاهرة في مجال منعه من الحضور إلى مقر عمله، فتبقي العلاقة الوظيفية قائمة في حالة الاعتقال، طالما لم تستند إلى الموظف تهمة محددة أو يحكم بإدانته أو يصدر بشأنه قرار خاص، وأنه ترتيبا على استمرار العلاقة الوظيفية قائمة ومتصلة فان الموظف يستحق مرتبه عن فترة الاعتقال باعتباره مرتبا وليس تعويضا كما يكون له الحق في الترقية بالأقدمية إذا ما حل عليه الدور.