مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) - ص- 79

(45)
جلسة 21 من إبريل سنة 1973

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي - رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة: محمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية وعبد الفتاح صالح الدهرى ومحمود طلعت الغزالي - المستشارين.

القضيتان رقما 358 و363 لسنة 14 القضائية

مسئولية. تنفيذ مباشر. ترخيص إداري.
قيام جهة الإدارة بإزالة منشئات مدينة الملاهي إعمالا لشروط الترخيص الصادر منها في هذا الشأن واستيلائها علي ما بها من منقولات - صيرورة هذه المنقولات في حوزتها وبالتالي مسئوليتها عما يصيبها من تلف أو فقد - أساس ذلك - أن مقتضيات النظام العام التي تبرر سلطة الإدارة في التنفيذ المباشر هي بذاتها التي توجب على الإدارة الحفاظ علي ممتلكات الأشخاص الذين يتخذ التنفيذ المباشر في موجهاتهم. مثال.
إذا كان التنفيذ المباشر بواسطة الإدارة يستمد شرعيته من اعتبارين أساسيين هما ضرورة سير المرافق العامة بانتظام، ووجوب رقابة النظام العام ورعاية مقتضياته العاجلة إلا أن ذلك لا يتعارض مع وجاب الإدارة في الحفاظ على ممتلكات الأفراد وصونها وهو واجب لا يعوزه السند العقلي أو القانوني إذ أن سلطة جهة الإدارة في التنفيذ المباشر - أيا كان الرأي في مداها - ترتكز أساسا علي مقتضيات النظام العام، وهذه المقتضيات ذاتها توجب على الإدارة الحفاظ علي ممتلكات الأشخاص الذين يتخذ التنفيذ المباشر وسيلة لقسرهم على تنفيذ أوامر الجهة الإدارية في الحالات التي تبرر ذلك. فإذا كان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة لجأت إلى التنفيذ المباشر وقامت بإزالة منشئات مدينة الملاهي واستولت علي ما بها من منقولات وقامت بجردها ثم أجرت تشوينها وتحريزها حسبما هو ثابت بالمحضر في 17 من ابريل سنة 1961 فان ذلك يعني أن هذه المنقولات أصبحت في حوزة جهة الإدارة، وبالتالي مسئولة عنها وعما يلحقها من تلف أو فقد ولا حجة في القول بأن المدعي كان عليه المبادرة باستلام تلك المنقولات إذ فضلا عن أنه لم يوجه إليه ثمة أخطار بذلك تنفيذا لما ورد بمحضر 17 من ابريل سنة 1961 فان جهة الإدارة تركت تلك المنقولات في العراء وبدون حراسة الأمر الذي نتج عنه ضياعها فقد بلغ عدد هذه المنقولات 434 قطعة في جرد 17 من ابريل سنة 1961 ثم تناقص هذا العدد إلى 49 قطعة في جرد 26 من ابريل سنة 1962 ثم إلي 10 قطع فقط في جرد 17 من أكتوبر سنة 1962.