مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 1998 إلى آخر سبتمبر سنة 1998) - صــ 1535

(167)
جلسة 26 من يوليه سنة 1998

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر النفراوى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الاساتذة المستشارين/ محمد عبد الرحمن سلامة، و إدوارد غالب سيفين، وسامى أحمد محمد الصباغ، وأحمد عبد العزيز أبو العزم نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 95 لسنة 40 قضائية عليا

أحوال مدنية - حجية البيانات المقيدة بالسجلات - أثر التصحيح أو التغيير فى البيانات على ما تم قيده بسجلات الجهات الإدارية.
المادتان 11، 36 من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية وتعديلاته.
اعتبر المشرع البيانات الواردة فى سجلات الأحوال المدنية لها الحجية ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم - لا يجوز تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة المشكلة لهذا الغرض ويكون القرار الصادر منها له الحجية المنصوص عليها فى المادة (11) من القانون المشار إليه - مؤدى ذلك - ليس من مقتضى الحجية المنصوص عليها فى قانون الأحوال المدنية ترتيب الزام على الجهات الادارية بتعديل ما تم قيده بسجلاتها من بيانات تمت صحيحة، قبل قيام صاحب الشأن بتغيير اسمه بالطريق الذى رسمه القانون - ترتيباً على ذلك - الشهادة التى تتضمن منح الدرجة العلمية تكون مستند إلى الواقع القائم فعلا وقت الحصول على الدرجة العلمية - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق 26/ 10/ 1993 أودع الأستاذ/ ......... المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 4/ 5/ 1993 فى الدعوى رقم 1038 لسنة 46 ق الذى قضى برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه، وفى موضوع الدعوى الحكم له بطلباته الختاميه فيها وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقد تم إعلان الطعن قانونا على النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.
وعينت جلسة 15/ 12/ 1997 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى تداولت نظر الطعن على النحو الثابت بمحاضر الجلسات، إلى أن قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى/ موضوع) لنظره بجلسة 7/ 6/ 1998 وفيها قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة 26/ 7/ 1998.
وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه وإجراءاته المقررة قانونا.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق فى أن الطاعن كان قد أقام الدعوى رقم 1038 لسنة 46 ق أمام محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة طلب فى ختام صحيفتها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بإمتناع جامعة القاهرة عن تصحيح اسمه بشهادة البكالوريوس من .......... الى ............
وقال شارحا دعواه أن اسمه المعروف به..........، وحصل على كافة شهاداته فى جميع سنى دراسته بهذا الاسم والتحق بعد حصوله على شهادة الثانوية العامة بكلية العلوم جامعة القاهرة وإجتاز الدراسة بها، وبعد نجاحه فى إمتحان البكالوريوس سنة 1984 تقدم لإستلام إستمارة النجاح فوجد أن اسمه محرفا بطريق الخطأ إلى.........، ولما إستحال عليه تصحيح إسمه بالطريق الودى لجأ إلى إقامة دعواه الماثلة.
وبجلسة 25/ 2/ 1992 قضت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتقدم تقريراً بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء.
وبجلسة 4/ 5/ 1993 أصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها المطعون فيه الذى قضى برفض طلب الإلغاء وإلزام المدعى المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على سند من أن الشهادة المتضمنة منح الدرجة العلمية يجب أن تكون مستنده إلى الواقع القائم فعلا وقت الحصول على الدرجة العلمية، فتعطى الشهادة إستنادا إلى البيانات الواردة بسجلات الكلية فى تاريخ إعتماد مجلس الكلية لنتيجة الإمتحان دون أن يحاج فى هذا الصدد بالحجية المنصوص عليها فى المادة (11) من القانون رقم 260 لسنة 1960 (المعدلة بالقانون رقم 11 لسنة 1965 بحسبان أنه ليس من مقتضى هذه الحجية ترتيب إلزام على الجهات الإدارية بتعديل ما تم قيده بسجلاتها من بيانات تمت صحيحة قبل قيام صاحب الشأن بتغيير اسمه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أن الحجية العينية التى أضفاها المشرع، فى قانون الأحوال المدنية رقم 260 لسنة 1960 وتعديلاته على البيانات المقيدة بسجلات الأحوال المدنية تستتبع أنه إذا لحق تلك البيانات تعديل بالإدارة القانونية كان لها بعد التعديل ذات القوة والحجية العينية فيلتزم الكافة بها والإمتثال لها، فالشخص الذى يقوم بتصحيح اسمه أو تعديله يصطحب بالإسم الجديد عناصر مركزه الذاتى والقانونى الذى اكتسبه باسمه السابق قبل التصحيح، وإن القول بغير ذلك ـ كما ذهب الحكم المطعون فيه - غير سائغ قانوناً لأنه يؤدى إلى الفصل بين الشخص باسمه بعد التصحيح أو التعديل وبين المركز الذاتى والقانونى للشخص نفسه.
واستطرد الطاعن قائلا أن نص المادة (11) من قانون الأحوال المدنية يلقى التزاما على الجامعة المطعون ضدها بتعديل بيان اسم الطاعن فى شهادة تخرجه إلى الاسم الصحيح له بعد التعديل الذى لحق قيود سجلات الأحوال المدنية بالاداة المقررة قانونا.
وخلص الطاعن لما تقدم - ولكل ما ورد بتقرير الطعن - إلى طلب الحكم له بطلباته الواردة بختام تقرير الطعن.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن حصل على بكالوريوس العلوم قسم جيولوجيا من جامعة القاهرة فى دور مايو سنة 1984 باسم "..........." ثم قام بتصحيح اسمه إلى........ بموجب قرار لجنة الأحوال المدنية رقم 2099 لسنة 1990، واستخرج صورة قيد ميلاد جديدة بالاسم الجديد ثم تقدم بطلب إلى جامعة القاهرة لتغيير اسمه بشهادة البكالوريوس إلى الاسم الجديد.
ومن حيث إن المادة (11) من القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية وتعديلاته تنص على أن "تعتبر السجلات بما تحويه من بيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم، ويجب على جميع الجهات الحكومية كانت أم غير حكومية الإعتماد فى مسائل الأحوال على البيانات المقيدة فى هذه السجلات".
وتنص المادة (36) من القانون المشار إليه على أن "لا يجوز إجراء أى تغيير أو تصحيح فى قيود الاحوال المدنية المدونة فى سجلات الواقعات والسجل المدنى إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة 41".
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع فى قانون الأحوال المدنية اعتبر البيانات الواردة فى سجلات الأحوال المدنية لها الحجية ما لم يثبت عكسها أو بطلانها أو تزويرها بحكم، وأنه لا يجوز تغيير أو تصحيح فى قيود الأحوال المدنية إلا بناء على قرار يصدر من اللجنة المشكله لهذا الغرض ويكون القرار الصادر منها له الحجية المنصوص عليها فى المادة (11) من القانون المشار إليه.
ومن حيث إنه ليس من مقتضى الحجية المنصوص عليها فى قانون الأحوال المدنية، ترتيب إلزام على الجهات الإدارية بتعديل ما تم قيده بسجلاتها من بيانات تمت صحيحة قبل قيام صاحب الشأن بتغيير اسمه بالطريق الذى رسمه القانون. ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الشهادة التى تتضمن منح الدرجة العلمية صدرت باسم الطاعن قبل تصحيح اسمه، ومن ثم تكون مستنده إلى الواقع القائم فعلا وقت الحصول على الدرجة العلمية، وبالتالى فإن إمتناع جامعة القاهرة عن تصحيح اسم الطاعن فى شهادة البكالوريوس الذى حصل عليه عام 1984 أى قبل إجراء التصحيح الذى تم عام 1990 يكون مستندا على أساس صحيح، ويكون الحكم المطعون فيه وقد ذهب هذا المذهب - متفقا وصحيح حكم القانون، ويضحى النعى عليه غير قائم على سند قانونى سليم متعينا رفضه.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بنص المادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الطاعن المصروفات.