مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والأربعون - الجزء الثانى (من أول مارس سنة 1998 إلى آخر سبتمبر سنة 1998) - صــ 1591

(173)
جلسة 2 من أغسطس سنة 1998

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ فاروق على عبد القادر، وعلى فكرى حسن صالح، ود. حمدى محمد أمين الوكيل، ومحمد إبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2327 لسنة 34 قضائية عليا

اختصاص - ما يدخل فى اختصاص مجلس الدولة بهيئة القضاء الإدارى.
الطعن على القرار الصادر بالغاء قرار توزيع الارض على المنتفعين بها (اصلاح زراعى)
القرار الإدارى النهائى بشأن المخالفات التى تنسب الى أحد المنتفعين بالاصلاح الزراعى وذلك بالغاء القرار الصادر بتوزيع الارض عليه واعتباره مستأجراً لها - يصدر من مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى - من ثم - يتقيد الاختصاص بنظر الطعن عليه لمحكمة القضاء الادارى دون المحكمة الإدارية العليا - تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 15/ 6/ 1988 أودع الاستاذ/ .......... المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا والوكيل عن الطاعن - قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 2327 لسنة 34 ق ضد السيد/ رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى فى القرار الصادر من اللجنة القضائية لمخالفات المنتفعين بالاصلاح الزراعى بجلسة 29/ 9/ 1987 فى الدعوى رقم 1032 لسنة 1985 المقامة من الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ضد الطاعن والمعتمد من مجلس إدارة الهيئة المطعون ضدها بتاريخ 27/ 3/ 1988 والمتضمن إلغاء إنتفاعه بالمساحة السابق توزيعها عليه واعتباره مستأجرا لها من تاريخ إستلامه لها وبختام تقرير الطعن طلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه بكامل مشتملاته مع إلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن للهيئة المطعون ضدها بتاريخ 23/ 6/ 1988.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانونى أرتات فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية العليا بنظر الطعن واحالة النزاع الى محكمة القضاء الإدارى بالمنصور مع إبقاء الفصل فى المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون والتى قررت بجلسة 18/ 2/ 1998 إحالته الى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الثالثة) بجلسة 5/ 5/ 1998 وأحيل الطعن الى المحكمة وتدوول أمامها بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث قررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم وقد صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقة عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الايضاحات وبعد المداولة.
من حيث إنه من المسلم به أن ترتيب المحاكم وتحديد اختصاصها من النظام العام ومن ثم يكون للمحكمة أن تتصدى من تلقاء نفسها لمدى اختصاصها بنظر الطعن وإعمال حكم القانون فيه.
ومن حيث إن المادة (14) من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 تنص على أن (تسلم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين .......... ويجب على صاحب الارض أن يقوم على زراعتها بنفسه وأن يبذل فى عمله العناية الواجبة وإذا تخلف من تسلم الارض عن الوفاء بأحد التزاماته المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أو تسبب فى تعطيل قيام الجمعية التعاونية بالاعمال المنصوص عليها فى المادة (19) أو أخل بأى التزام جوهرى آخر يقضى به العقد أو القانون حقق فى الموضوع بواسطة لجنة تشكل من نائب بمجلس الدولة رئيسا ومن عضوين من مديرى الإدارات بالهيئة العامة للاصلاح الزراعى ولها بعد سماع أقوال صاحب الشأن أن تصدر قرارا مسببا بإلغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واستردادها منه واعتباره مستأجرا لها من تاريخ تسليمها إليه..
ويبلغ القرار إليه بالطريق الإدارى قبل عرضه على اللجنة العليا بخمسة عشر يوما على الاقل ولا يصبح نهائيا الا بعد تصديق اللجنة العليا عليه ولها تعديله أو إلغاؤه...)
ومن حيث إن مفاد ما سبق أن القرار الإدارى النهائى بشأن المخالفات التى تنسب الى أحد المنتفعين بالاصلاح الزراعى وذلك بالغاء القرار الصادر بتوزيع الأرض عليه واعتباره مستأجرا لها - إنما يصدر من مجلس إدارة الهيئة العامة للاصلاح الزراعى ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظر الطعن عليه لمحكمة القضاء الإدارى دون المحكمة الإدارية العليا والتى يقتصر اختصاصها باعتبارها محكمة طعن على قرارات اللجان القضائية للاصلاح الزراعى فى المنازعات المنصوص عليها فى البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة 13 مكررا وهى المنازعات المتعلقة بتحقيق الاقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الاراضى المستولى عليها أو التى تكون محلا للاستيلاء لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه قانونا وذلك استثناء من القاعدة العامة التى تجعل الاختصاص بنظر الطعون على القرارات الإدارية النهائية لمحكمة القضاء الإدارى ومن ثم فإنه لذلك ونظرا لأن القرار المطعون عليه قد صدر من لجنة مخالفات المنتفعين المنصوص عليها بالمادة (14) من القانون 178 لسنة 1952 وبالتالى ينعقد الاختصاص بنظر الطعن عليه لمحكمة القضاء الإدارى دون المحكمة الإدارية العليا بما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة بنظر الطعن واحالته الى محكمة القضاء الإدارى للاختصاص تطبيقا لحكم المادة 110 من قانون المرافعات.
ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصاص والاحالة لا تنهى الخصومة ومن ثم فإن المحكمة تبقى الفصل فى المصروفات للمحكمة المختصة.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن وأمرت باحالته بحالته إلى محكمة القضاء الادارى بالمنصورة وأبقت الفصل فى المصروفات.