مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) - صـ 94

(56)
جلسة 13 من مايو سنة 1973

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح بيومي نصار - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: الدكتور أحمد ثابت عويضة وأحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

القضية رقم 997 لسنة 14 القضائية

عاملون مدنيون - مراقبو ومديرو الحسابات ووكلاؤهم - ندب وإعارة
مراقبو ومديرو الحسابات ووكلاؤهم الذين يشرفون على أعمال الحسابات بالهيئات العامة ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة - يتبعون وزارة الخزانة - القانون رقم 90 لسنة 1958 - مؤدى ذلك أنهم في مباشرتهم لأعمالهم في الهيئات المذكورة إنما يباشرون أعمالهم الأصلية ولا يعتبرون منتدبين أو معارين لهذه الهيئات.
ينص القانون رقم 90 لسنة 1958 بشأن القواعد الواجب إتباعها في الميزانيات المستقلة أو الملحقة في مادته الرابعة على أن "يتبع وزارة الخزانة مراقبو ومديرو الحسابات ووكلاؤهم الذين يشرفون على أعمال الحسابات بالهيئات المنصوص عليها في المادة الأولي...." وهي الهيئات العامة ذات الميزانيات المستقلة أو الملحقة، ومؤدى تبعية مراقبي ومديري الحسابات ووكلائهم بالهيئات المشار إليها لوزارة الخزانة أنهم في مباشرتهم لأعمالهما في تلك الجهات إنما يباشرون أعمالهما الأصلية المنوط بهم القيام بها باعتبارهم من موظفي وزارة الخزانة فتبقي لها السلطة الفعلية القائمة علي الرقابة والتوجيه في أعمالهم سواء ما تعلق منها بالنواحي الفنية أو الإدارية كما أنها تستقبل بنقلهم من جهة إلى أخرى هيئة كانت أو وزارة بما لها من سلطة مقررة لها قانونا في شأن موظفيها تباشرها حسبما تراه محققا لصالح العمل دون أن يتوقف النقل على إرادة الجهة المنقولين منها أو إليها أو على إرادة الموظف المثابة فان مراقبي ومديري الحسابات ووكلائهم بتلك الهيئات لا يعتبرون منتدبين أو معارين لها وأن القول بغير ذلك فضلا عن أنه يجافي طبيعة العلاقة بينهم وبين وزارة الخزانة وتبعيتهم لها طبقا للقانون فانه من ناحية أخرى يتنافي مع طبيعة العلاقة التي تقوم بينه وبين تلك الهيئات.