مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) - صـ 95

(57)
جلسة 13 من مايو سنة 1973

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح بيومي نصار - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: الدكتور أحمد ثابت عويضة وأحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

القضية رقم 1393 لسنة 14 القضائية

دعوي الإلغاء - الإجراءات السابقة على رفعها - التظلم الوجوبى - عاملون مدنيون (تقدير الكفاية).
قرار رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 بشأن نظام موظفي الهيئة العامة لشئون سكك حديد مصر ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 1640 سنة 1960 - النص فيهما على نظام خاص للتظلم من تقرير درجة كفاية الموظف - ليس من شأن هذا التظلم أن يلغي أو يعطل نظام التظلم المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة - تقديم تظلم طبقا لأحكام القرارين المذكورين يجعل تقديم التظلم المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة غير مجد لانتفاء الحكمة منه - مؤدي ذلك أن التظلم الأخير لا يكون شرطا لقبول دعوي الإلغاء.
يتضح من مقارنة نظام التظلم المنصوص عليه في القرار الجمهوري رقم 2190 لسنة 1959 ولائحته التنفيذية الصادر بها القرار الجمهوري رقم 1640 لسنة 1960 بنظام التظلم الذي أوجبه قانون مجلس الدولة أن الأول جوازي للموظف إن شاء قدمه وفي هذه الحالة يصبح التقرير نهائيا إلا بعد البت في التظلم وإن شاء أغفله وفي هذه الحالة يصبح التقرير نهائيا بعد انقضاء الأجل المقرر للتظلم منه، كما وأن هذا التظلم مقصور على من قدرت كفايته بدرجة "مرض" أو "ضعف" فلا يشمل من قدرت كفايته بغير ذلك وميعاده خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن به ويكون تقديمه إلى لجنة شئون الموظفين وذلك كله على خلاف نظام التظلم المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة الأمر الذي يدل علي أن النصوص الواردة بشأن التظلم من التقارير السنوية في نظام موظفي هيئة السكك الحديدية ولائحته التنفيذية لم تلغ أو تعطل العمل بالقواعد الواردة في قانون مجلس الدولة في شأن التظلم الوجوبى، ومن ثم تظل هذه القواعد واجبة التطبيق وبالتالي يكون للتظلم المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة أثره في قطع ميعاد رفع الدعوى.
إنه ولئن كان التظلم وفقا لأحكام نظام موظفي الهيئة العامة لشئون السكك الحديدية يجعل تقديم التظلم المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة غير مجد الأمر الذي يقضى بقبول الدعوي شكلا ولو لم يسبقها التظلم المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة اكتفاء بتقديم التظلم المنصوص عليه في نظام موظفي الهيئة إلا أن تقرير هذه القواعد لا يقوم علي أساس عدم الاعتداء بأحكام التظلم المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة بل يستند إلى الحكمة التشريعية من استحداث نظام التظلم الوجوبي وهى الحكمة التي كشفت عنها المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 55 لسنة 1959. وقد جاء بها "أن الغرض من ذلك هو تقليل الوارد من القضايا بقدر المستطاع وتحقيق العدالة الإدارية بطريق أيسر على الناس وإنهاء تلك المنازعات في مراحلها الأولي أن رأت الإدارة أن المتظلم علي حق في تظلمه فان رفضته أو لم تبت فيه خلال الميعاد المقرر فله أن يلجأ إلي طريق التقاضي.