مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الواحدة والأربعون - الجزء الثانى (من أول إبريل سنة 1996 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 1305

(144)
جلسة 25 من يونيو سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ فاروق على عبد القادر، و. د. محمد عبد السلام مخلص، وعلى فكرى حسن صالح، ود. حمدى محمد أمين الوكيل نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1294 لسنة 34 القضائية

دعوى - اثبات - طرق اثبات تاريخ الورقة العرفية.
المادة (15) من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968.
إن طرق اثبات المحرر الواردة فى المادة (15) من قانون الإثبات وردت على سبيل المثال لا الحصر وإن الاصل الجامع فى هذا الخصوص أن يكون تاريخ الورقة العرفية ثابتاً على وجه قاطع لا يخالطه شك، ولا شك أن ورود المحرر العرفى آخر ثابت التاريخ من شأنه أن يجعله ثابت التاريخ من يوم ثبوت تاريخ المحرر الذى ورد فيه. تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 24/ 3/ 1988 أودع الاستاذ ....... المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا، بصفته وكيلاً عن الطاعن، سكرتارية المحكمة تقرير طعن قيد بسجلات المحكمة برقم 1294 لسنة 34 ق. ع. فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى - الدائرة الرابعة - بجلسة 22/ 1/ 1988 فى الاعتراض رقم 238 لسنة 1984المقام من الطاعن ضد المطعون ضدهما والذى قضى بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعا وطلب الطاعن للأسباب المبينة فى تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه بكافة مشتملاته والحكم بالطلبات الواردة باعتراض الطاعن والاعتداء بعقد البيع المؤرخ 18/ 10/ 1966 بمساحة 6 س 10 ط 8 ف اراضٍِ زراعية المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض مع إلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين وتم إعلان تقرير الطعن للمطعون ضدهما على النحو الثابت بالاوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى - ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وإلغاء الاستيلاء على مسطح النزاع موضوع العقد العرفى المؤرخ 18/ 10/ 1966 والاعتداد به على أساس ثبوت تاريخ هذا العقد لورود مضمونه فى محضر التحقيق الذى اجرى بمعرفة الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية المؤرخ 22/ 1/ 1967 الذى اجرى بمناسبة الشكوى المقدمة ضد المطعون ضدهما الثانية من أحد العاملين لديها.
وبجلسة 15/ 3/ 1995 قررت دائرة فحص الطعون احالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة - لنظره بجلسة 6/ 6/ 1995 حيث نظرته المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات والثابت بها أنه بجلسة 26/ 12/ 1995 أن الحاضر عن الطاعن تنازل عن اختصام المطعون ضدها الثانية وبجلسة 27/ 12/ 1996 قررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق، فى أن تاريخ 3/ 5/ 1984 أقام الطاعن الاعتراض رقم 238 لسنة 1984 أمام اللجنة القضائية الرابعة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعى طلب فيه الاعتداد بالعقد الابتدائى المؤرخ 18/ 10/ 1966 الصادر له من المعترض ضدها الثانية..... الخاضعة للقانون رقم 50 لسنة 1969 - بمساحة 6 س 10 ط 8 ف بناحية بانوب مركز طلخا دقهلية باحواض حماد 14، والرزقه 16 والحصة نمرة 11، واستبعاد المساحة موضوع العقد من الاستيلاء قبل الخاضعة وفقاً للقانون 50 لسنة 1969 مؤسساً اعتراضه على أن هذا العقد ثابت التاريخ بالالتماس المقدم بتاريخ 18/ 10/ 1966 لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق - مأمورية طلخا من..... ضد المعترض ضدها الثانية (الخاضعة) وشقيقتها ...... بتعديل الأنصبة اليه والخاص بالمسطح 3 س 19 ط 33 ف وكذلك محضر التحقيق الذى اجرى بمعرفة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بتاريخ 22/ 1/ 1967 فى الشكوى المقدمة ضد الخاضعة والذى ذكر فيه على لسان وكيلها انها باعت هذا القدر إلى المعترض بتاريخ 18/ 10/ 1966.
وبجلسة 12/ 12/ 1984 قررت اللجنة ندب مكتب الخبراء بوزارة العدل بالمنصورة لأداء المأمورية المبينة بمنطوق هذا القرار، وقد أودع المكتب تقريره المؤرخ 20/ 12/ 1986 الذى خلص فيه إلى ما يلي: -
(1) أن الأرض محل الاعتراض الحالى مساحتها 6 س 10 ط 8 ف كائنة المشاع فى مسطح 15 س 5 ط 55 ف بناحية بانوب مركز طلخا دقهلية.
(2) تم الاستيلاء على مساحة 6 س 10 ط 8 ف قبل.......... المعترض ضدها الثانية تطبيقاً للقانون 50 لسنة 1969 وأن هذا الاستيلاء ابتدائى ولم يثبت أن هناك استيلاء نهائياً ولا إجراءات نشر ولصق تمت فى هذا الشأن.
(3) لم يثبت رفع أى اعتراضات سابقة عن الأرض محل الاعتراض - إن الخاضعة/ ........ اثبتت التصرف العرفى المؤرخ 18/ 10/ 1966 سند الاعتراض فى اقرارها المقدم منها للهيئة العامة للإصلاح الزراعى حيث ذكرت أنها تصرفت فى مساحة 6 س 10 ط 8 ف محل الاستيلاء إلى المعترض وأن وكيلها اثبت هذا التصرف العرفى بالتحقيق الذى تم بمأمورية التأمينات الاجتماعية بالمحلة الكبرى فى 22/ 1/ 1967.....".
وبجلسة 25/ 1/ 1988 قررت اللجنة قبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً تأسيساً على أن الثابت أن المعترض استند فى الدليل على ملكيته للأطيان موضوع الاعتراض بثبوت تاريخ عقد البيع العرفى الصادر اليه من الخاضعة فى 18/ 10/ 1966 المقدم صورته الفوتوغرافية فضلا عن تقديمه شهادة رقم 64/ 1983 من مصلحة الشهر العقارى والتوثيق مأمورية طلخا موضوعها بيع صادر من الخاضعة وشقيقها والمعترض كمصادق لصالح/ ...... وصورة طبق الأصل من الطلب رقم 526 بتاريخ 6/ 2/ 1966 طلخا لصالح المذكور واخر ضد المعترض وشقيقته كبائعين وأن الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون رقم 50 لسنة 1969 يقضى بأنه لا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك السابقة ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل تاريخ العمل به.
ولما كانت المادة 395 مدنى المنطبقة على واقعة التداعى تنص على أن يكون تاريخ الورقة ثابت من يوم أن يثبت مضمونها فى ورقة أخرى ثابتة التاريخ ولما كان العقد سند الاعتراض الصادر من الخاضعة للمعترض بتاريخ 18/ 10/ 1969، وعل نحو ما جاء بتقرير الخبير ص 6، 7 لم يرد مضمونه فى أى ورقة أخرى ثابتة التاريخ قبل العمل بهذا القانون ولا يعتد بورود تاريخ التصرف والمسطر بمحضر التحقيق المقدم من المعترض إذ يتعين أن تشمل الورقة الثابتة التاريخ على بيانات العقد الجوهرية على الأقل وهو ما لم يتوافر بمحضر التحقيق المشار اليه بصدد هذا التصرف وهو ما تقرر معه اللجنة عدم الاعتداد به فى تطبيق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 وفقاً لنص المادة السادسة منه.
وقد طعن المعترض فى قرار اللجنة سالف الذكر طالباً إلغاءه والإعتداد بالعقد المؤرخ 18/ 10/ 1966 مؤسسا طعنه على ما يلى:
أولاً: مخالفته للقانون والخطأ فى تطبيقه وفى الاستناد ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك بأن:
(أ) استند القرار إلى نص المادة 395 من القانون المدنى التى ألغيت بصدور القانون رقم 25 لسنة 1968 بشأن الإثبات فى المواد المدنية والتجارية.
(ب) خالف ما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا فى هذا الخصوص من أنه يتعين أن تشتمل الورقة الثابتة التاريخ على بيانات العقد الجوهرية على الأقل بقوله إن ذلك لم يتوافر فى محضر التحقيق المشار اليه بصدد هذا التصرف - فى حين أن البيانات الثابتة بمحضر التحقيق على النحو الذى استظهره الحكم ذاته وقرر به الخبير فى محضر أعماله ونتيجته تتضمن كافة أركان العقد الجوهرية بل وغير الجوهرية من اسم البائع والمشترى ومقدار المسطح المبيع من الأرض وموقعه واحواضه وتاريخ هذا التصرف....." كما استقرت أحكام محكمة النقض على أن مجرد ذكر المحرر العرفى فى محرر آخر ثابت التاريخ من شأنه أن يجعله ثابت التاريخ من يوم ثبوت التاريخ تلك الورقة الأخرى وأنه يكفى تحديد موضوع الورقة العرفية غير ثابتة التاريخ تحديدا معينا لها - وبذلك يكون التصرف سند الاعتراض ثابت التاريخ بوجه رسمى على النحو المتقدم.
ثانياً: القصور فى التسبيب وعدم فهم الواقع ذلك أن اللجنة رفضت الاعتراض مستندة إلى تقرير الخبير، رغم أنه انتهى إلى أحقية الطاعن فى طلباته وأن عقد البيع موضوع الاعتراض ثبت بوجه رسمى فى ورقة رسمية ولم يبين القرار المطعون فيه سبب مخالفته لتقرير الخبير.
ثالثاً: عدم الإحاطة بالنزاع فقد تقدمت الهيئة المطعون ضدها بمذكرة بجلسة 18/ 1/ 1988 أمام لجنة الاعتراضات ولم تطعن على العقد بأنه غير ثابت التاريخ بل افْتُرضَ ثبوتُ تاريخِهِ وكل ما ورد فى دفاعها أنه ثبت بالبند الثالث من تقرير الخبير إن الأرض موضوع الاعتراض سبق الاعتداد بمساحة منها مقدارها 7 س 5 ط 4 ف بحوض الرزقة 16، 14 من جملة المسطح ضمن اعتداد الهيئة بالتصرفات الصادرة من المعترض لآخرين وذلك بالقرار رقم 331 فى 26/ 2/ 1972 وأن باقى المساحة موضوع هذا العقد ومقدارها 23 س 4 ط 4 ف بحوض الحصة 11 واردة فى احتفاظ المعترض - ويعد هذا اقراراً قضائياً من الهيئة فى ذات النزاع بتاريخ التصرف ويعتبر حجة على التقرير.
وبجلسة 27/ 2/ 1996 أودع الحاضر عن الطاعن مذكرة ردد فيها ما جاء فى تقرير الطعن طلباً وأسانيداً.
وبجلسة 26/ 12/ 1996 أودعت الهيئة المطعون ضدها مذكرة بدفاعها فى الطعن طلبت فيها رفض وإلزام الطاعن المصروفات لعدم ثبوت تاريخ العقد سند الاعتراض وفقاً للمادة 15/ ب من قانون الإثبات رقم 25/ 1968 لا من طلب الشهر رقم 526 المؤرخ 6/ 8/ 1986 ولا من محضر التحقيق المؤرخ 22/ 1/ 1967 الذى أجرى بمعرفة الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية فى الشكوى المقدمة ضد التابعة....... من وكيلها...... لفصله فصلاً تعسفياً هذا بالإضافة إلى عدم انطباق أحكام القانون رقم 50 لسنة 1969.
ومن حيث إن الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون رقم 50 لسنة 1969 نصت على أن "لا يعتد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك السالفة ما لم تكن ثابتة التاريخ قبل تاريخ العمل به. وحيث إن المادة 15/ 4 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تنص على أن "لا يكون المحرر العرفى حجة على الغير فى تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت ويكون للمحرر تاريخ ثابت:
(أ) من يوم أن يقيد فى السجل المعد لذلك.
(ب) من يوم أن يثبت مضمونه فى ورقة اخرى ثابتة التاريخ.
ومن حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن طرق اثبات تاريخ المحرر الواردة فى المادة (15) من قانون الإثبات سالفة الذكر وردت على سبيل المثال لا الحصر وأن الأصل الجامع فى هذا الخصوص أن يكون تاريخ الورقة العرفية ثابتاً على وجه قاطع لا يخالطه شك، ولا شك أن ورود المحرر العرفى فى محرر اخر ثابت التاريخ من شأنه أن يجعله ثابت التاريخ من يوم ثبوت تاريخ المحرر الذى ورد فيه.
ومن حيث إن العقد العرفى المؤرخ 18/ 10/ 1966 سند الطاعن الذى بموجبه اشترى 6 س 10 ط 8 ف بناحية بانوب مركز طلخا من الخاضعة..... وانها، حسبما ورد فى تقرير مكتب الخبراء أوردتها فى اقرارها المقدم للهيئة العامة للإصلاح الزراعى بمناسبة تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1969 عليها، كما أن مضمون هذا العقد سواء من حيث المساحة والاحواض وطرفى العقد، ورد فى محضر التحقيق المؤرخ 22/ 1/ 1967 الذى أجرى بمعرفة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ومنطقة الغربية - المحلة الكبرى "قسم ثالث وهو المحضر الذى تم تحريره بمناسبة شكوى مقدمه ضد الخاضعة (البائعة)........، من أحد العاملين لديها بسبب فصله من العمل عندها بدون أسباب حيث قرر وكيلها فى المحضر أن سبب الاستغناء عنه أن املاكها انخفضت فى الزمام بسبب بيعها مساحة - س 11 ط 8 ف باحواض النمرة 13 إلى الدكتور/ .....، ومساحة أخرى مماثلة مقدارها - س 11 ط 8 ف باحواض حماد 14 والزرقة 16 والحصة 11 زمام ابنوب إلى شقيقها (الطاعن)، وان المساحة الباقية لا تحتاج إلى موظفين.
وحيث إن المحضر سالف الذكر يعتبر ورقة رسمية حررتها جهة حكومية لأوراقها الصفة الرسمية وأنه تضمن مضمون عقد البيع سند الطاعن سواء من ناحية تاريخ العقد ومساحته والأحواض والزمام وهى بيانات تحدد موضوع الورقة العرفية تحديدا مانعا للبس أو الغموض، فإن ذلك من شأنه أن يجعل العقد العرفى سالف الذكر ثابت التاريخ من يوم ثبوت تاريخ المحرر الذى ورد فيه وهو 22/ 1/ 1967 ثبوتاً قاطعاً لا شك فيه قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 فى 23/ 7/ 1969 الأمر الذى يتعين معه إلغاء القرار المطعون فيه والاعتداد بهذا العقد بطبيقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة السادسة من القانون رقم 50 لسنة 1969 السابق بيانها واستبعاد المساحة موضوع العقد من الاستيلاء قبل الخاضعة.....، وإلزام الهيئة الطاعنة المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبالاعتداء بالعقد العرفى المؤرخ 18/ 10/ 1966 واستبعاد المساحة المبينة الحدود والمعالم بهذا العقد من الاستيلاء، وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.