مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) - صـ 101

(60)
جلسة 20 من مايو سنة 1973

برياسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح بيومي نصار - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: الدكتور أحمد ثابت عويضة وأحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

القضية رقم 1437 لسنة 13 القضائية

"موظف" خطأ شخصي وخطا مرفقي "تعريف الخطأ الشخصي" - مثال:
إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يجوز للإدارة أن ترجع على أي من تابعيها في ماله الخاص لاقتضاء ما تحملته من أضرار عن أخطائهم إلا إذا اتسم هذا الخطأ بالطابع الشخصي وأن الخطأ يعتبر شخصيا إذا كان الفعل التقصيري يكشف عن نزوات مرتكبه وعدم تبصره وتغيية منفعته الشخصية أو قصد النكاية أو الأضرار بالغير أو كان الخطأ جسيما.
ومن ثم لو كان ما نسب إلى المدعي ينحصر في أنه أهمل الكتابة إلى مستشفي الأمراض العقلية بالخانكة لموافاة لجنة العقود بوزارة الصحة بسعر الشراء المحلي واكتفاؤه بالرجوع في هذا لشأن إلى السعر المقدم من المتعهد مصطفي كامل وفي أنه أغفل إبلاغ المتعهد عبد الحميد عفيفي عشوش بالتوريد بالنسبة لوحدات مستشفيات الأمراض الصدرية بالعباسية والمنيرة والمبتديان وحميات العباسية ومستشفى الكلب ومستوصفات المبتديان والخليفة وباب الشعرية مما أدى إلى تمسك المتعهد بانتهاء المدة.
ولما كان يبين من الأوراق أنه ليس هناك ثمة إهمال ينسب إلى المدعي في صدد عدم قيامه بتبليغ المتعهد عبد الحميد عفيفي في 30 من أكتوبر سنة 1951 أو بالنسبة إلى سقوط العطاء المقدم منه اعتبارا من 31 من أكتوبر سنة 1951 كما أن ما نسب إلى المدعي من أنه أهمل الكتابة إلى مستشفي الأمراض العقلية بالخانكة لموافاة لجنة العقود بوزارة الصحة بسعر الشراء المحلي - على فرض صحته لا يمثل بالنسبة إليه خطأ شخصيا يجعله مسئولا عما يترتب من أضرار بسبب سقوط العطاء المقدم من المتعهد المذكور، ومن ثم يكون الثابت أن المدعي لم يقع منه خطأ شخصي يوجب مسئوليته المدنية قبل وزارة الصحة عن الأضرار التي لحقتها بسبب سقوط العطاء.