مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) - صـ 107

(64)
جلسة 27 من مايو سنة 1973

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح بيومي نصار - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: الدكتور أحمد ثابت عويضة وأحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

القضية رقم 1488 لسنة 14 القضائية

عاملون مدنيون "معاش. منازعة فيه".
سقوط الحق في المنازعة في المعاش بمضي المدة المقررة قانونا من تاريخ تسلم سركي المعاش لا يغير من ذلك إعادة تسوية المعاش - أثر هذا التعديل ينحصر في المنازعة في الزيادة التي طرأت على المعاش دون أن يمتد إلى فتح باب للمنازعة في أصل المعاش - بيان ذلك.
أن المدعي كان معاملا بأحكام القانون رقم 37 لسنة 1929 الخاص بالمعاشات الملكية وأحيل إلى المعاش من أول يوليه سنة 1959 وتسلم سركي المعاش الخاص به في 24 من أغسطس سنة 1959، ومن ثم كان يتعين أن يقيم دعواه خلال سنة من تاريخ استلام سركي المعاش بالتطبيق لأحكام المادة السادسة من القانون رقم 37 لسنة 1929 المشار إليه وإذ أقام الدعوى بإيداع صحيفتها في 9 من فبراير سنة 1963 فيكون حقه في المنازعة في المعاش قد سقط مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذا الطلب ولا يغير من ذلك ما تم من إعادة تسوية معاشه تنفيذا الحكم الصادر لصالحه من الدعوى رقم 231 لسنة 7 القضائية بضم مدة خدمته باليومية في المعاش وتسلم السركي الخاص بالمعاش المعدل في 27 من مارس سنة 1963 وذلك لأن هذا التعديل ليس من شأنه محو الأثر المترتب على سقوط حق المدعي في المنازعة في أصل المعاش في الميعاد الذي شرطه الشارع. وكل ما يرتبه هذا التعديل من حقوق إنما ينحصر في المنازعة في المعاش بقدر الزيادة التي طرأت عليه وفي نطاق القواعد التي قررت هذه الزيادة دون أن تمتد إلى فتح باب المنازعة في أصل المعاش الذي استقر الوضع بالنسبة إليه نهائيا بعد أن سقوط حق المدعي في المنازعة فيه بمضي المدة القانونية.