مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) - صـ 108

(65)
جلسة 27 من مايو سنة 1973

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح بيومي نصار - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: الدكتور أحمد ثابت عويضه وأحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر ويوسف شلبي يوسف - المستشارين.

القضية رقم 369 لسنة 15 القضائية

(أ) عاملون مدنيون "تقدير درجة الكفاية" - دعوى "ميعاد رفعها".
نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 - فرق بين تقدير درجة كفاية العامل بمرتبة ضعيف أو دون المتوسط وبين تقدير الكفاية بمرتبة أعلى - في الحالة الأولى يكون لتقدير الكفاية تأثير حتمي على الترقية وعلي منح العلاوة وعلى البقاء في الخدمة ومن ثم يكون هذا التقدير هو القرار الإداري الذي يجب الطعن فيه خلال الميعاد المقرر وإلا أصبح نهائيا - أما في الحالة الثانية فان تقدير الكفاية يقتصر أثره على الترقية بالاختيار ومن ثم فان مجال المنازعة فيه هو مجال المنازعة في الترقية ذاتها التي تمت على أساس هذا التقدير.
(ب) عاملون مدنيون "ندب. تقدير الكفاية" - محاكم تأديبية.
العاملون بالجهاز المركزي للمحاسبات والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الذين يتم اختيارهم أعضاء بالمحاكم التأديبية - يقومون خلال هذه العضوية بأعمال وظائفهم الأصلية ولا يعتبرون منتدبين بمجلس الدولة - أثر ذلك أنهم لا يخضعون في تقدير كفايتهم للقواعد المقررة في شأن المنتدبين للعمل في غير حاجتهم الأصلية - أساس ذلك. مثال.
1- يتضح من نصوص المواد 29 و31 و32 و33 و34من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 أن المشرع قد فرق بين تقدير درجة الكفاية بمرتبة ضعيف أو دون المتوسط وبين تقرير الكفاية بمرتبة أعلي فيجعل لتقدير الكفاية على الوجه الأول أثرا حتميا على الترقية وعلى منح العلاوة وعلى البقاء في الخدمة كما أوجب إعلان العامل بهذا التقرير ورسم طريقا للتظلم منه وحدد موعده والجهة المختصة بنظر الأمر الذي يدل على أن المشرع رأي أن هذا التقدير هو وحده القرار الإداري الذي يتعين الطعن فيه في الميعاد إلا إذا أصبح نهائيا ويتعين إعمال جميع الآثار المترتبة عليه، أما التقديرات الأخرى للكفاية فأنها لا تعلن إلى العامل كما أنها لا توثر على العلاوة أو على الترقية بالاقدمية أو على البقاء في الخدمة بل يقتصر أثرها على الترقية بالاختيار إذا وجد من يزيد في مرتبه الكفاية، ومن ثم فان مجال المنازعة في هذه التقديرات هو مجال المنازعة في الترقيات ذاتها وبهذه المثابة فان الطعن في الترقية ينطوى على الطعن في تقدير الكفاية الذي أجريت على أساسه.
2- إن مفاد المادتين 18 و19 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية أن العاملين بديوان المحاسبة أو بديوان الموظفين - الذين أطلق عليهما فيما بعد الجهاز المركز للمحاسبات والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة - الذين يتم اختيارهم أعضاء بالمحاكم التأديبية إنما يقومون خلال مدة هذه العضوية بأعمال وظائفهم الأصلية التي ناط بهم المشرع القيام بها بوصفهم من العاملين بأحد الجهازين المشار إليهما فلا يعتبرون منتدبين بمجلس الدولة وبالتالي لا يخضعون في تقدير كفايتهم للقواعد المقررة في شأن المنتدبين للعمل في غير جهات عملهم الأصلية ومن ثم يختص بتقدير كفايتهم الرؤساء في الجهاز الذي يتبعونه والذي تم اختيارهم لهذه العضوية عن طريقه وبناء على ذلك ولما كان المدعي من العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات وقد اختاره الجهاز المذكور عضوا بالمحكمة التأديبية لمحاكمة موظفي وزارات النقل والمواصلات والحكم المحلي والإسكان والمرافق لمدة سنتين من 14 أكتوبر سنة 1964 فينعقد للجهاز المذكور اختصاص تقدير كفايته خلال هذه المدة ولا يغير من ذلك ما قام به رئيس المحكمة المذكورة من تقدير في شأنه طالما أنه ليس الرئيس المباشر الذي عناه المشرع بوضع تقارير كفاية العامل.