مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الواحدة والأربعون - الجزء الثانى (من أول إبريل سنة 1996 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 1389

(154)
جلسة 2 من يوليو سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الاساتذة/ فاروق على عبد القادر، وعلى فكرى حسن صالح، ود. حمدى محمد أمين الوكيل، ومحمد إبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 1757 لسنة 36 القضائية

إصلاح زراعى - مفهوم الأسرة فى ظل أحكام قوانين الإصلاح الزراعى.
قانون الإصلاح الزراعى رقم 50 لسنة 1969 بشأن الحد الأقصى لملكية الفرد والاسرة عنى بتحديد مفهوم الأسرة فى مجال تطبيق أحكامه، بأنها الزوج والزوجة والأولاد القصر بمن فيهم أولاد الزوج القصر من زواج سابق - وتعتبر الزوجة التى توفى زوجها وأولادها القصر أسرة ما لم تكن الزوجة قد تزوجت فيعتبر الأولاد القصر أسرة مستقلة - يعتد فى هذا الشأن بالحالة المدنية للأفراد فى 22/ 7/ 1969 - أجاز هذا القانون لأفراد الأسرة بمفهومها السابق توفيق أوضاعهم داخل الحد الأقصى لملكية الفرد وملكية الأسرة مع وضع نظام خاص بشأن الأولاد للأبناء المتوفى والدهم حال حياة جدهم. تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم السبت الموافق 14/ 4/ 1990 أودع الأستاذ/ ...... المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا نيابة عن الاستاذ/ ........ المحامى المقبول أمام المحكمة الإدارية العليا والوكيل عن الطاعنين بالتوكيلات أرقام 89 لسنة 1980 عام توثيق إسنا، 1334 لسنة 1985 عام توثيق جنوب القاهرة، 176 لسنة 1976 توثيق إسنا، قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 1757 لسنة 36 ق ضد الهيئة العامة للاصلاح الزراعى - فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للاصلاح الزراعى بجلسة 26/ 2/ 1990 فى الاعتراض رقم 552 لسنة 1981 المقام من الطاعنين ضد الهيئة المطعون ضدها والذى قضى بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه والقضاء بإجابتهم إلى طلباتهم الواردة بعريضة الاعتراض مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى الهيئة المطعون ضدها بتاريخ 23/ 4/ 1990.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بالاعتداد بعقد البيع المؤرخ 7/ 7/ 1968 بالنسبة لمساحة 8 س 4 ط 7 ف الواردة بالصورة الرسمية لإخطار الحيازة الخاص بالمتصرف إليه المدعو/ ....... الشهير/ ..... مع إلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
ونظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون التى قررت بجلسة 2/ 3/ 1994 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 31/ 5/ 1994 حيث نظرته المحكمة وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها، حيث تقرر ضم ملفى الاعتراض رقمى 197 لسنة 1971، 367 لسنة 1972، وقدمت الهيئة المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها الحكم أولاً: بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه فى الاعتراض رقم 197 لسنة 1971 والاعتراض رقم 367 لسنة 1972 والمقامين من السادة: 1 - ........ الشهير........2 - ....... 3 - ....... والمشترين الأرض محل النزاع وذلك تطبيقاً لحكم المادة (101) من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 تأسيساً على أن المشترين يعتبرون خلفاً خاصاً للبائع لهم وهو...... الشهير....... بصفته ولى أمر أولاده الطاعنين فى الطعن الماثل - ثانياً برفض الطعن تأسيساً على أن العقد سند النزاع غير ثابت التاريخ - وقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم 4/ 7/ 1996 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما هو ثابت بالأوراق تخلص فى أن الطاعنين أقاموا الاعتراض رقم 552 لسنة 1981 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى طالبين الاعتداد بعقد البيع الصادر من مورثهم المرحوم/ ....... الشهير........ بصفته وليا طبيعيا على أولاده (الطاعنين) بتاريخ 7/ 7/ 1968 لصالح السيد/ ..... الشهير/ ..... وآخرين بمساحة 8 س 4 ط 11 ف كائنة بزمام النجوع وإسنا بمحافظة قنا إلا أن الهيئة العامة للإصلاح الزراعى قامت بالاستيلاء على هذه الأرض قبل البائعين تطبيقاً لأحكام القانون 50 لسنة 1969 وذلك بالمخالفة للواقع والقانون، حيث إن العقد المشار إليه ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون الذى تم الاستيلاء بموجبه على الأرض محل المنازعة.
وبجلسة 15/ 12/ 1985 أصدرت اللجنة القضائية قراراً تمهيداً فى الاعتراض يتضمن ندب مكتب خبراء وزارة العدل تبعاً لأداء المهمة المبينة بالقرار.
وعقب انتهاء مكتب الخبراء من أداء المهمة المكلف بها قدم محاضر الأعمال وتقرير بنتائج تلك الأعمال خلص فيها إلى أنه لم يستدل على أصل اخطار الحيازة عن السنة الزراعية 68/ 1969 بالجمعية التعاونية الزراعية بناحية إسنا أو بالجمعية التعاونية الزراعية بناحية النجوع قبلى مركز إسنا ولم يقدم المعترضين أية أدلة أخرى لثبوت تاريخ العقد قبل العمل بالقانون 50 لسنة 1969 وبجلسة 26/ 2/ 1990 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى قرارها فى الاعتراض قاضياً بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً.
وأقامت اللجنة قرارها على أن الأوراق جاءت خالية عما يفيد ثبوت تاريخ العقد سند الاعتراض قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 ومن ثم فأنه اعمالاً لحكم المادة السادسة فى هذا القانون لا يعتد بهذا التصرف ويكون القرار الصادر على الأرض محل المنازعة مطابقاً للقانون بما يتعين معه القضاء برفض الاعتراض.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة القرار المطعون عليه للقانون والثابت بالأوراق وكونه مشوبا بالقصور فى التسيب وذلك استناداً إلى: -
1 - أن الثابت بالأوراق أن العقد سند النزاع له تاريخ ثابت قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 بدليل احتواء الاعتراض رقم 367 لسنة 1972 على صورة من أخطار الحيازة عن السنة الزراعية 68/ 1969 حيث تضمن هذا الأخطار محل المنازعة بحيازة/ ...... الشهير/ ....... الذى اشترى تلك الأرض فضلاً عن عقود الايجار الصادرة من المشترين إلى مستأجرى تلك الأرض بتاريخ 1/ 9/ 1968 بحيازة المشترين للأرض محل النزاع قد تقدموا بطلبات إلى مأمورية الشهر العقارى لنقل ملكية تلك الأرض برقمى 3351 بتاريخ 29/ 7/ 1969، 3352 بتاريخ 31/ 7/ 1969 وهو ما يفيد فى الحد الأدنى أن هذا التصرف قد صدر خلال المهلة المنصوص عليها فى المادة الرابعة من القانون 50 لسنة 1969 بشأن توفيق أوضاع الأسرة.
2 - أن اللجنة القضائية المطعون على قرارها لم تطلع على الأوراق المودعه بالاعتراض رقم 367 لسنة 1972 فضلا عن عدم تعرضها لدفاع الطاعنين وتجاهل ما ورد بتقرير الخبير المنتدب من اللجنة.
ومن حيث إن الهيئة المطعون ضدها تمسكت فى مذكرات دفاعها فى الطعن بعدم جواز نظر الاعتراض المطعون على القرار الصادر بشأنه تطبيقاً لأحكام المادة (101) من القانون رقم 25 لسنة 1968 - فأنه لما كان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها من الدفوع المتعلقة بالنظام العام ومن ثم يجوز أثارته أمام المحكمة الإدارية العليا حتى ولو كان ذلك لأول مرة فضلاً عن أن الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بفتح الباب أمامها لتزن الحكم المطعون عليه بميزان القانون ثم تزن حكمها فى المنازعة غير مقيده بطلبات الطاعن أو بالأسباب التى يبديها أو أن الرد هو إلى مبدأ المشروعية نزولاً على سيادة القانون.
ومن حيث إن المادة (101) من القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات فى المواد المدنية والتجارية تنص على أن الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى تكون حجة فيما قضت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكى لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم ويتعلق بذات الحق محلا وسبباً. وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.
ومن حيث إن مفاد هذا النص أن ثمة شروطاً لقيام حجية الأمر المقضى وهذه الشروط قسمان قسم يتعلق بالحكم - وهو أن يكون حكماً قضائياً وأن يكون حكماً قطعياً وأن تكون الحجية فى منطوق الحكم لا فى أسبابه إلا إذا ارتبطت الأسباب ارتباطاً وثيقاً بالمنطوق - وقسم يتعلق بالحق المدعى به ويشترط أن يكون اتحاداً فى الخصوم فلا يكون للحكم حجة إلا بالنسبة للخصوم آنفسهم واتحاد فى المحل وأن يكون أخيراً ثمة اتحاد فى السبب.
ومن حيث إنه لما سبق وكان يشترط للتمسك بالحجية أن يكون هناك اتحاداً فى الخصوم بحيث يكون فى الدعوى التى صدر فيها حكم سابق هم ذات الخصوم فى الدعوى المنظورة ومن ثم فإنه لذلك ونظراً لأن الثابت من ملفى الاعتراضين السابقين رقمى 197 لسنة 1971 و367 لسنة 1972 انهما مقامين من الساده 1 - ....... وشهرته/ ....... 2 - ....... 3 - ..... - بينما النزاع الماثل مقام من السادة: 1 - ...... 2 - ........ 3 - ..... وهو ما يفيد اختلاف فى الخصوم فى النزاع الماثل والمنازعات السابقة التى حسمها الاعتراضين السابقين رقمى 197 لسنة 1971، 367 لسنة 1972 وبالتالى ينهار أحد الشروط الواجب توافرها للتمسك بالحجية التى تحول دون آثارة النزاع مرة أخرى، الأمر الذى يتعين معه رفض الدفع المبدى من الهيئة المطعون ضدها بعدم جواز نظر الاعتراض لسابقة الفصل فيه.
ومن حيث إنه بالنسبة لما أثاره الطاعنون بشأن انطباق حكم المادة الرابعة من القانون رقم 50 لسنة 1969 والذى يتضمن الحد الأقصى لملكية الأسرة والفرد فى الأراضى الزراعية وما فى حكمها فأنه لما كانت تلك المادة تنص على أنه لا يجوز لأفراد الأسرة التى تجاوز ملكيتها أو ملكية أحد أفرادها الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة الأولى أن يوفقوا أوضاعهم فى نطاق ملكية المائه فدان التى يجوز للأسرة تملكها بالطريقة التى يرتضونها بموجب تصرفات ثابتة التاريخ خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وعلى الا تزيد ملكية أى فرد منهم على خمسين فداناً.
واستثناء من أحكام المادتين الأولى والثانية يجوز للجد أن ينقل إلى أحفاده القصر من ولده المتوفى ... وقد حددت المادة الثانية من القانون المشار إليه مفهوم الأسرة على أنه فى تطبيق أحكام هذا القانون تشمل الأسرة الزوج والزوجة والأولاد القصر ولو كانوا متزوجين - وذلك بمراعاة القواعد الآتية: -
أ - يحسب ضمن أسرة الزوج أولاده القصر من زواج سابق.
ب - إذا كان الزوج متوفياً فتعتبر زوجته وأولادها القصر منه قائمة بذاتها ما لم تكن الزوجة قد تزوجت بعده فيعتبر هؤلاء الأولاد القصر مكونين لأسرة مستقله.
وتحسب ملكية الأسرة عند تطبيق أحكام هذا القانون على أساس الحالة المدنية للأفراد التى كانوا عليها يوم 22 من يوليه سنة 1969 كما لا يعند بالزواج إلا إذا كان بوثيقة رسمية حتى هذا التاريخ.
ومن حيث إن مفاد تلك النصوص أن المشرع وقد حدد بالقانون 50 لسنة 1969 الحد الأقصى لملكية الفرد والأسرة قد عنى بتحديد مفهوم الأسرة فى مجال تطبيق احكامه فإنها الزوج والزوجة والأولاد القصر على أن يحسب ضمن أفراد تلك الأسرة أولاد الزوج القصر من زواج سابق وأن تعتبر الزوجة التى توفى زوجها وأولادها أسرة ما لم تكن الزوجة قد تزوجت فيعتبر الأولاد القصر أسرة مستقلة ويعتد فى هذا الشأن بالحالة المدنية للأفراد فى 22/ 7/ 1969 ثم أجازت المادة الرابعة من هذا القانون لأفراد الأسرة بالمفهوم السابق توفيق أوضاعهم داخل الحد الأقصى لملكية الفرد وملكية الأسرة مع وضع نظام خاص بشأن أولاد أبناء المتوفى والدهم حال حياة جدهم.
ومن حيث إنه لما سبق وكان الثابت من العقد سند النزاع والمودع بالاعتراض رقم 367 لسنة 1972 أنه قد صدر من المرحوم/ ..... الشهير/ ...... إلى السادة/ ........ و..... و...... وشهرته/ ..... وبالتالى فإنه ولئن كانت هناك علاقة قرابة بين أطراف هذا العقد إلا أن تلك القرابة لا تصل إلى حد اعتبار هؤلاء أفراد أسرة واحدة طبقاً لحكم المادة الثانية من القانون 50 لسنة 1969 حيث لا تعتبر المتصرف اليهم أبناء واحفاد البائع وبالتالى يكون ما ذهب اليه الطاعنين فى هذا الشأن بتقرير الطعن غير قائم على أساس من الواقع والقانون جديراً بالرفض.
ومن حيث إنه بالنسبة لما يثيره الطاعنون من أن العقد سند النزاع ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1968 بموجب عقود الإيجار الصادرة من المشترين إلى مستأجرى أجزاء من الأرض محل المنازعة والتابعة للجمعية العقارية الزراعية بتاريخ 1/ 9/ 1968 فإن الثابت من حافظة المستندات المودعة من المعترضين فى الاعتراض رقم 367 لسنة 1972 أنها تحتوى على شهادة من الجمعية التعاونية الزراعية بإسنا مؤرخة فى 7/ 9/ 1972 يفيد أن/ ...... استأجر مساحة فدانين من/ ....... و..... و...... بموجب عقد مسجل بالجمعية برقم 620 بتاريخ 24/ 1/ 1970 كما وأن الشهادة الصادرة من جمعية إسنا الزراعية تتضمن أن/ ....... يستأجر مساحة فدانين من/ ....... و........ و....... بموجب عقد الإيجار المسجل بالجمعية برقم 621 بتاريخ 24/ 1/ 1970 وهو مضمون عقود الإيجار المودعة من المعترضين أى أن هذين العقدين يحملان تاريخاً لاحقاً على 23/ 7/ 1969 تاريخ العمل بالقانون 50 لسنة 1969 دون أن ينال من ذلك أن عقدى الإيجار سالفى الإشارة يتضمنان أن تاريخ تحريرهما هو 1/ 9/ 1968 ذلك لأن العبرة فى اثبات التاريخ هو تاريخ تسجيلهما بالجمعية والتأشير عليهما من المختصين بتلك الجمعية واذ كان تاريخ تسجيل تلك العقود بالجمعية لاحقاً على تاريخ العمل بالقانون 50 لسنة 1969 وهو 23/ 7/ 1969 فإنه لا يكون من شأن تلك العقود إثبات تاريخ العقد سند النزاع فى تاريخ سابق على تاريخ العمل بالقانون 50 لسنة 1969 الأمر الذى يتعين معه القضاء برفض هذا الوجه من أوجه الطعن.
ومن حيث إنه عن الشهادة الصادرة من الجمعية التعاونية الزراعية بإسنا بتاريخ 23/ 9/ 1972 والمتضمنة المساحة التى يملكها/ ...... وشهرته/ ...... فإنه لما كانت تلك الشهادة تفيد ملكية المذكور لمساحة 6 ف آلت ملكيتها إليه بطريق الميراث ولم يتضمن ما يفيد الإشارة إلى العقد سند الاعتراض وبالتالى فليس من شأنها اثبات تاريخ العقد سند النزاع.
ومن حيث إنه بالنسبة لما يستند إليه الطاعنون من ثبوت تاريخ العقد سند النزاع قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 استناداً إلى اخطار حيازة السيد/ ........ وشهرته.......... عن السنة الزراعية 68/ 1969 - فإنه كما كانت تلك الصورة المودعة بالاعتراض رقم 367/ 1972 تتضمن أن...... وشهرته....... قد تملك مساحة 11 س 4 ط 7 ف من جملة المساحة المباعة له وأخويه........ و...... والبالغة 8 س 4 ط 11 ف وذلك بالمخالفة لما هو ثابت بالعقد المودع بالاعتراض المشار إليه من كل من/ ..... و.... من أنهم قد أشتروا مساحة 8 س 4 ط 11 ف دون أن يتضمن هذا العقد نصيب كل مشتر الأمر الذى يؤدى إلى أن كل منهم يختص بثلث المساحة الواردة بالعقد وبالتالى تكون صورة إخطار الحيازة المشار إليها جاءت متعاضة مع العقد سند النزاع وبالتالى فإنه وقد أثبت تقرير الخبير المنتدب فى الاعتراض الصادر بشأنه القرار المطعون عليه أنه لم يستدل على أصل صورة اخطار الحيازة المشار اليها بسجلات الجمعية التعاونية بإسنا أو الجمعية التعاونية الزراعية بالنجوع قبلى مركز إسنا، كما وأن الطاعنين لم يقدموا للخبير أية أدلة أخرى تفيد تاريخ العقد سند النزاع قبل 23/ 7/ 1969 - فضلاً عن أن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى قد أثبت فى أسباب قرارها الصادر بجلسة 31/ 3/ 1974 فى الاعتراض رقم 367 لسنة 1972 أن ملف إقرار البائعين قد خلا من الأدلة التى تفيد ثبوت تاريخ التصرف المطلوب الاعتداد به قبل 23/ 7/ 1969 تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 فإنه لا يجوز الاستناد إلى صورة اخطار الحيازة المودعة بالاعتراض رقم 367 لسنة 1972 لإثبات تاريخ العقد سند النزاع قبل تاريخ العمل بالقانون 50 لسنة 1969 الأمر الذى يعد معه طلب الاعتداد بالعقد سند النزاع فى مجال تطبيق القانون رقم 50 لسنة 1969 غير قائم على أساس من الواقع والقانون جديراً بالرفض واذ انتهى القرار المطعون عليه إلى تلك النتيجة فإنه يكون مطابقاً للقانون جديراً بالتأييد ويغدو الطعن عليه لا أساس له من القانون متعيناً رفضه.
ومن حيث إن الطاعنين قد خسروا الطعن فإنهم يلزمون بمصروفاته عملاً بالمادة (184) من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا، وألزمت الطاعنين المصروفات.