مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الواحدة والأربعون - الجزء الثانى (من أول إبريل سنة 1996 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 1405

(156)
جلسة 6 من يوليو سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ منصور حسن على غربى، وأبو بكر محمد رضوان، وعبد القادر هاشم النشار، وغبريال جاد عبد الملاك نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 3704 لسنة 39 القضائية

تأديب - دعوى تأديبية - أثر وفاة العامل أثناء نظر الطعن أمام المحكمة - التفرقة بين وضعين.
يتعين التفرقة بين وضعين بالنسبة لأثر وفاة العامل اثناء نظر الطعن فى الأحكام التأديبية وما فى حكمها - الأول: أن يتوفى العامل أثناء نظر الطعن المقام من الجهة الإدارية فى الحكم الصادر ببراءته، ففى هذه الحالة فإن الدعوى الجنائية تنقض أعمالاً لحكم المادة (14) من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أن الدعوى الجنائية تنقضى بوفاة المتهم وذلك باعتبار أن مركز العامل فى مثل هذه الحالة لا يزال هو مركز المتهم وهو بلا شك يحقق صالحا للعامل ولأسرته. الثاني: أن يتوفى العامل بمرحلة الطعن المقام منه فى الحكم الصادر ضده من المحكمة التأديبية، فإن مركز العامل فى هذه الحالة لم يعد هو مركز المتهم انما صار مداناً ومن حقه أن يسعى لنفى هذا الإدانة عن نفسه، ومن ثم فإن مركزه يختلف عن مركز العامل فى دعوى الالغاء فكلاهما له مصلحة فى إلغاء الحكم الصادر ضده وتستمر هذه المصلحة قائمة حتى ولو توفى العامل إذ أنه من مصلحة ورثته من الناحية الأدبية والمادية أن يحصلوا على حكم تبرئه مورثهم، ومن ثم ينطبق على هذا الوضع حكم المادة (130) من قانون المرافعات التى تقضى بان ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم وهو ما يحقق للورثة مصلحتهم فى امكان السير فى الطعن باتباع الإجراءات المقررة قانوناً للتوصل إلى حكم صادرة بتبرئة مورثهم. تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 15/ 7/ 1993(الخميس) أودع الاستاذ/ ...... المحامى نائبا عن الأستاذ/ .... المحامى بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن الراهن فى قرار مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر الصادر فى الدعوى التاديبية رقم 6 لسنة 1992 بجلسة 18/ 5/ 1993 والقاضى بمجازاة أ. د/ ...... (الطاعن) بعقوبة اللوم مع تأخير العلاوة المقررة لمدة عام.
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن وللأسباب المبينة به قبول الطعن شكلاً وبإلغاء القرار المطعون فيه بكامل أجزائه وما يترتب على ذلك من آثار.
وبتاريخ 31/ 7/ 1993 تم إعلان الطعن إلى رئيس جامعة الأزهر المطعون ضده فى مقر الجامعة.
وقد أعدت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه ومجازاة الطاعن بعقوبة التنبيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وتم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة التى قررت بجلسة 22/ 11/ 1995 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره جلسة 23/ 12/ 1995.
وتم تداول الطعن أمام المحكمة على النحو الموضح بمحاضر الجلسات، حيث قدمت جامعة الأزهر المطعون ضدها بجلسة 4/ 5/ 1996 حافظة مستندات طويت على صورة شهادة قيد وفاة الطاعن بتاريخ 1/ 9/ 1993.
وقد تقرر إصدار الحكم بجلسة صدر وأودعت مسودته مشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة بالنسبة لأثر وفاة العامل أثناء نظر الطعن أمام هذه المحكمة فى الأحكام التأديبية وما فى حكمها أنه يتعين التفرقة بين وضعين.
الأول: أن يتوفى العامل أثناء نظر الطعن المقام من الجهة الإدارية فى الحكم الصادر ببراءته، ففى هذه الحالة فإن الدعوى التأديبية تنقضى ضده اعمالاً لحكم المادة/ 14 من قانون الإجراءات الجنائية التى تنص على أن تنقضى الدعوى الجنائية بوفاة المتهم وذلك بإعتبار إن مركز العامل فى مثل هذه الحالة لا يزال هو مركز المتهم وهو بلا شك يحقق صالحاً للعامل ولأسرته.
الثاني: أن يتوفى العامل بمرحلة الطعن المقام منه فى الحكم الصادر ضده من المحكمة التأديبية فأن مركز العامل فى هذه الحالة لم يعد هذه مركز المتهم وانما صار مداناً ومن حقه أن يسعى لنفى هذه الادانه عن نفسه ومن ثم فأن مركزه لا يختلف عن مركز العامل فى دعوى الإلغاء فكلاهما له مصلحة فى إلغاء الحكم الصادر ضده وتستمر هذه المصلحة قائمة حتى ولو توفى العامل إذ أنه من مصلحة ورثته من الناحية الادبية والمادية أن يحصلوا على حكم بتبرئة مورثهم ومن ثم فأنه ينطبق على هذا الوضع حكم المادة/ 130 من قانون المرافعات التى تقضى بأن ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم وهو ما يحقق للورثة مصلحتهم فى أمكن السير فى الطعن باتباع الإجراءات المقررة قانوناً للتوصل إلى حكم صادر بتبرئه مورثهم.
ومن حيث إن الثابت أن الطاعن كان يطعن فى قرار مجلس التأديب الصادر ضده بتوقيع عقوبة اللوم مع تأخير العلاوة لمدة عام فمن ثم فإن مركزه لم يعد مركز المتهم بل صار مدانا وله أن يطلب الحكم بإلغاء قرار مجازاته.
ومن حيث إن الثابت من حافظة مستندات جامعة الأزهر المطعون ضدها والمودعة بجلسة 4/ 5/ 1996 وفاة الطاعن بتاريخ 1/ 9/ 1993 أى أثناء نظر الطعن فمن ثم ينقطع سير الخصومة فى الطعن بحكم القانون ويتعين القضاء بذلك.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة فى الطعن بوفاة الطاعن.