مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الواحدة والأربعون - الجزء الثانى (من أول إبريل سنة 1996 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 1409

(157)
جلسة 9 من يوليو سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ فاروق على عبد القادر، ود. محمد عبد السلام مخلص، ود. حمدى محمد أمين الوكيل، ومحمد إبراهيم قشطة نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم3403 لسنة 33 القضائية

إصلاح زراعى - إسقاط الجنسية وأثره على تملك الأجانب للأراضى الزراعية - أثر التراخى فى اتخاذ إجراءات الاستيلاء على الأراضى الخاضعة للقانون رقم 15 لسنة 1963.
المادتان الأولى والثانية من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب للأراضى الزراعية وما فى حكمها.
مفادها أن المشرع حظر على الأجانب تملك الأراضى الزراعية وما فى حكمها وأن الأراضى التى كانت مملوكه للأجانب وقت العمل بالقانون المشار إليه توول إلى الدولة - لا تقيد بتصرفات الخاضعين لأحكام هذا القانون ما لم تكن صادرة إلى مصريين وثابتة التاريخ قبل 23/ 12/ 1961 - تعتبر الدولة مالكة للأراضى الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه اعتباراً من تاريخ العمل به بقوة القانون - أثر ذلك: أن التراخى فى اتخاذ إجراءات الاستيلاء عليها ليس من شأنه اكتساب أى حق عليها. القضاء استقر على تطبيق أحكام القانون رقم 15 لسنة 1963 على من اسقطت عنه الجنسية المصرية حتى ولو استرد تلك الجنسية وذلك خلال الفترة من تاريخ اسقاط الجنسية حتى تاريخ استرداده لها بحسبانه خلال تلك الفترة يعتبر من الأجانب. تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الاثنين الموافق 27/ 7/ 1987 أودع الأستاذ/ ..... المحامى المقبول أمام المحكمة الإداريه العليا والوكيل عن الطاعن/ ..... بالتوكيل رقم 318 لسنة 1982 توثيق كفر سعد قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن رقم 3403 لسنة 33 ضد السيد رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى فى القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى بجلسة 22/ 6/ 1987 فى الاعتراض رقم 390 لسنة 1982 المقام من الطاعن ضد المطعون ضده والذى قضى بقبول الاعتراض شكلاً ورفضه موضوعاً وبختام تقرير الطعن يطلب الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وبإلغاء الاستيلاء على الأرض محل النزاع والمبينة الحدود والمعالم بتقرير الخبير المنتدب من اللجنة القضائية المطعون على القرار الصادر منها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وقد إعلن تقرير الطعن للهيئة المطعون ضدها بتاريخ 11/ 8/ 1987.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه وإلغاء قرار الاستيلاء على الأرض محل المنازعة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الإدارة المصروفات.
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، حيث قدم الطاعن مذكرة طلب فيها الحكم بالطلبات الواردة بتقرير الطعن استناداً إلى أنه اشترى الأرض محل المنازعة من الخاضع باعتباره مصرياً ومن ثم فإنه بمراعاة أن القرار الصادر باسقاط جنسية الخاضع لم ينشر بالجريدة الرسمية فلا يكون له ثمه أثر على العقد المبرم معه بشأن الأرض محل المنازعة، حيث أنه (رأى الطاعن) يعتبر حسن النية - وقدمت الهيئة المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطعن تأسيساًَ على أن الطاعن اشترى الأرض محل المنازعة من الخاضع/ ..... خلال فترة اسقاط الجنسية المصرية عنه وبعد صدور القانون 15 لسنة 1963 وبالتالى يكون هذا العقد قد صدر من غير مالك الأمر الذى يتعين معه عدم الاعتداد به وبجلسة 2/ 2/ 1994 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 29/ 3/ 1994 واحيل الطعن إلى المحكمة وتدوول بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 6/ 12/ 1994 قرر الحاضر عن الطاعن أن موكله قد توفى إلى رحمة الله وطلب أجلا لتقديم سند الوكالة عن الورثة وبجلسة 20/ 6/ 1995 أودع الحاضر عن ورثة الطاعن حافظة مستندات تحتوى على:
1 - اعلام وراثة المرحوم/ ...........
2 - التوكيلات الصادرة منهم، وطلب السير فى الطعن باسم الورثة - وقدمت الهيئة المطعون ضدها ثلاثة حوافظ مستندات تحتوى على:
(1) شهادة فى جدول المحكمة الإدارية العليا بشأن منطوق الحكم الصادر فى الطعن رقم 2605/ 33 ق.
(2) صورة من حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1792 لسنة 30 ق الصادر بجلسة 27/ 3/ 1990.
(3) صورة من كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرفق به قرار رئيس الجمهورية رقم 2266 لسنة 65 المتضمن اسقاط الجنسية المصرية عن السيد/ .............
(4) صورة من حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 2026 لسنة 29 ق - وقررت المحكمة النطق بالحكم بجلسة اليوم 9/ 7/ 1996 وقد صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة حسبما هو ثابت بالأوراق تخلص فى أن المرحوم...... (الطاعن الأصلى ومورث الطاعنين) أقام الاعتراض رقم 390 لسنة 1982 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى طالباً إلغاء قرار الاستيلاء على مساحة 2 ف بحوض السوالميه 53 بناحية كفر البطيخ مركز كفر سعد محافظة دمياط وذلك على سند من القول بأنه قد اشترى تلك المساحة من السيد/ ......... بموجب عقد بيع عرفى مؤرخ فى 11/ 8/ 1970 إلا أنه فوجئ باستيلاء الهيئة العامة للإصلاح الزراعى على تلك المساحة بمقولة أن تلك المساحة قد آلت إلى الدولة تطبيقاً لحكم القانون رقم 15 لسنة 1963 وذلك بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 2266 لسنة 1965 المتضمن اسقاط الجنسية المصرية عن البائع له وقد نعى المعترض على القرار الصادر بالاستيلاء على الأرض محل المنازعة بالمخالفة للقانون نظراً لأن قرار اسقاط الجنسية المصرية عن البائع لم تنشر بالجريدة الرسمية وأنه كان يعتقد أن البائع له مصرى الجنسية وبختام صحيفة الاعتراض طلب المعترض اجابته إلى طلباته.
وبجلسة 22/ 6/ 1987 أصدرت اللجنة القضائية للإصلاح الزراعى قرارها فى الاعتراض قاضياً بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وأقامت اللجنة القضائية قرارها على أن العقد العرفى سند الاعتراض صادر لصالح المعترض بتاريخ 11/ 8/ 1970 أى بعد العمل بالقانون رقم 15 لسنة 1963 بشأن حظر تملك الأجانب الأراضى الزراعية ومن ثم فإنه وقد صدر القرار الجمهورى رقم 2266 لسنة 1965 باسقاط الجنسية عن البائع للمعترض فإن القرار الصادر بالاستيلاء على الأرض محل النزاع يكون متفقاً والقانون ويغدو الاعتراض جديراً بالرفض.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة القرار المطعون عليه للواقع والقانون تأسيساً على أن القرار المطعون عليه قد اخل بحق الدفاع، حيث لم يقطع فيما إذا كان القرار الجمهورى رقم 2266 لسنة 1965 باسقاط الجنسية المصرية عن البائع قد نشر بالجريدة الرسمية حتى يمكن أن تنتج اثره فى مواجهة الغير ومحالهم الطاعن فضلاًَ عن أن الحاضر عن الهيئة المطعون ضدها قد أقر بأن البائع قد استرد الجنسية المصرية بتاريخ 16/ 3/ 1973 بما يفيد سحب القرار الصادر باسقاط الجنسية عنه وبالتالى فلا يجوز الاستيلاء على الأرض محل المنازعة تطبيقاً لأحكام القانون 15 لسنة 1963.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن السيد/ ....... كان غانى الجنسية ثم اكتسب الجنسية المصرية لسنة 1938 إلا أنه قد غادر البلاد بتاريخ 24/ 6/ 1963 ولم يستجب للاخطارات التى وجهت إليه بالعودة إلى أرض الوطن، حيث صدر القرار الجمهورى رقم 2266 لسنة 1965 متضمناً اسقاط الجنسية المصرية عنه استناداً إلى حكم المادة 23 من قانون الجنسية رقم 82 لسنة 1958 والتى أجازت لرئيس الجمهورية اسقاط الجنسية عن كل شخص يتمتع بها ويكون قد غادر البلاد بقصد عدم العودة متى جاوزت غيبته فى الخارج سته أشهر وبناء على طلب من المذكور صدر القرار الجمهورى رقم 334 لسنة 1973 متضمناً رد الجنسية المصرية إليه، حيث أقام الدعوى رقم 2026 لسنة 29 أمام محكمة القضاء الإدارى طالباً إلغاء القرار الجمهورى رقم 2266 لسنة 1965 باسقاط الجنسية المصرية عنه مع ارجاع أثر القرار رقم 334 لسنة 1973 برد هذه الجنسية إلى تاريخ صدور القرار رقم 2266 لسنة 1965 وبجلسة 20/ 2/ 1975 قضت محكمة القضاء الإدارى برفض الدعوى وقد تأيد هذا القضاء بحكم المحكمة الإدارية العليا بجلسة 16/ 2/ 1981 فى الطعن رقم 569 لسنة 25 ق.
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 15 لسنة 1963 بحظر تملك الأجانب الأراضى الزراعية وما فى حكمها تقضى على أن (يحظر على الأجانب سواء اكانوا اشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين تملك الأراضى الزراعية وما فى حكمها...) كما تنص المادة الثانية من هذا القانون على أن (تؤول إلى الدولة ملكية الأراضى الزراعية وما فى حكمها من الأراضى القابلة للزراعة والبور والصحراوية المملوكة للأجانب وقت العمل بهذا القانون بما عليها..... ولا يقيد فى تطبيق أحكام هذا القانون بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكامه ما لم تكن صادرة إلى أحد المنتفعين بجنسية الجمهورية العربية المتحدة وثابتة التاريخ قبل يوم 23 ديسمبر سنة 1968).
ومن حيث إن مفاد ما سبق هو أن المشرع قد حظر على الأجانب تملك الأراضى الزراعية وما فى حكمها وأن الأراضى التى كانت مملوكه للأجانب وقت العمل بالقانون المشار إليه تؤول إلى الدولة ولا يقيد بالتصرفات الخاضعين لأحكام هذا القانون ما لم تكن صادرة إلى مصريين وثابتة التاريخ قبل 23/ 12/ 1968 وعلى أن تعتبر الدولة مالكة للأراضى الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه اعتباراً من تاريخ العمل به وذلك بقوة القانون وبالتالى فإن التراخى فى اتخاذ إجراءات الاستيلاء عليها ليس من شأنه اكتساب ثمة حق عليها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة مستقر على تطبيق أحكام القانون 15 لسنة 1963 سالف الإشارة على من اسقطت عنه الجنسية المصرية حتى ولو استرد تلك الجنسية وذلك خلال الفترة من تاريخ اسقاط الجنسية وحتى تاريخ استرداده لها بحسبانه خلال تلك الفترة يعتبر من الأجانب.
ومن حيث إنه لما سبق وكان الثابت بالأوراق أن الأرض محل المنازعة كانت مملوكة للسيد/ ...... باعتباره مصرى الجنسية إلا أنه بالنظر إلى صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 2566 لسنة 65 متضمناً اسقاط الجنسية المصرية عنه فإنه تطبيقاً لأحكام القانون 15 لسنة 1963 آلت ملكيتها إلى الدولة إلا أن مورث الطاعن (الطاعن الأصلي) قد تعاقد مع الخاضع للقانون المذكور على شراء الأرض محل المنازعة باعتبارها من الأرض الزراعية بتاريخ 8/ 11/ 1970 وبالتالى يغدو هذا العقد صادر من غير مالك ومن ثم فإنه لا يعتد به قانوناً دون أن ينال من ذلك ما يثيره الطاعن فى أنه كان حسن النية نظراً لأن قرار اسقاط الجنسية عن البائع لم ينشر بالجريدة الرسمية ذلك لأن قضاء هذه المحكمة مستقر على أنه ولئن كانت المادة (23) من القانون 29 لسنة 1958 بشأن الجنسية أو الذى سارياً وقت صدور القرار الجمهورى باسقاط الجنسية عن البائع، قد أوجب نشر القرارات المكسبه أو المسقطه للجنسية المصرية بالجريدة الرسمية إلا أن المشرع لم يرتب على عدم النشر ايه نتائج من شأنها المساس بوجود القرار أو بسريان أثره من تاريخ صدوره تطبيقاً للأصل من أن النشر ليس لازما لصحة القرارات الإدارية ولا لنفاذها وأن القرارات الإدارية تسرى من تاريخ صدورها وتوقيع الحكام عليها وتوجيه الأمر للمحكومين للعمل بمقتضاها وليس من تاريخ نشرها.
ومن حيث إنه لما سبق يكون القرار الصادر بالاستيلاء على الأرض محل المنازعة متفقاً وأحكام القانون واذ ذهب القرار المطعون عليه هذا المذهب فإنه يكون مطابقاً جديراً بالتأييد ويغدو عليه غير قائم على أساس من الواقع والقانون حقيقاً بالرفض.
ومن حيث إن الطاعن وقد خسر الطعن فإنه يكون ملزماً بمصروفاته عملاً بالمادة (184) مرافعات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاًورفضه موضوعا وألزمت الطاعنين المصروفات.