مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) - صـ 134

(73)
جلسة 10 من يونيه سنة 1973

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح بيومي نصار - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: الدكتور أحمد ثابت عويضة وأحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر ويوسف شبلي يوسف - المستشارين.

القضية رقم 1270 لسنة 14 القضائية

(أ) "دعوى الإلغاء" - قبول الدعوى "التظلم".
اكتساب القرار المطعون فيه النهائية أثناء سير الدعوى - قبول.
(ب) "دعوى الإلغاء" - عاملون بالمؤسسات العامة.
التظلم من تقرير الكفاية وفقا للمادة (19) من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بإصدار لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة يغني عن التظلم المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة - أسا س ذلك.
(جـ) "عاملون بالمؤسسات العامة" "تقدير الكفاية" لا وجه للتعقيب على تقدير الكفاية ما دام لم يثبت انه مشوب بالانحراف.
إن قضاء هذه المحكمة جرى على قبول الدعوى إذ اكتسب القرار المطعون فيه صفة النهائية أثناء سير الدعوى وإذ كان الثابت أن المدعى تظلم من قرار لجنة شئون الأفراد بتقدير درجة كفايته بدرجة ضعيف ثم أقام دعواه بالطعن في هذا القرار قبل البت في التظلم من مجلس إدارة المؤسسة وقد انتهى بحث التظلم إلى رفضه بعد رفع الدعوى وقبل الفصل فيها، لذلك فإن الدفع بعدم قبول الدعوى المؤسس على عدم نهائية التقرير السري يكون في غير محله ويتعين رفضه.
يبين من مطالعة نص المادة 19 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 المشار إليه أن المشرع جعل للعامل حق التظلم من تقرير الكفالة خلال أسبوعين من تاريخ إخطاره وناط بمجلس إدارة المؤسسة سلطة البت فيه دون أن يكون لأية سلطة رئاسية التعقيب عليه ومن ثم فإن تقرير الكفاية يعتبر نهائيا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه ومتى أصبح التقرير نهائيا فإن التظلم منه يصبح غير مجد الأمر الذي يقتضي قبول الدعوى شكلا ولو لم يسبقها التظلم المنصوص عليه في المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة اكتفاء بتقديم التظلم المنصوص عليه في المادة 19 من قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 وتأسيسا على كل ما تقدم يتعين القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من عدم قبول الدعوى.
إن تقدير درجة كفاية العامل هو أمر يترخص في الرئيس المباشر ومدير الإدارة المختص ولجنة شئون الأفراد كل في حدود اختصاصه ولا سبيل إلى التعقيب عليه ما دام لم يثبت أن تقديراتهم كانت مشوبة بالانحراف أو بإساءة استعمال السلطة لتعلق ذلك بصميم اختصاص الإدارة التي ليس للقضاء أن ينصب نفسه مكانها فيه، وعلى مقتضى ما تقدم فإن قرار لجنة شئون الأفراد الذي قدر كفاية المدعى بدرجة ضعيف يكون قد صدر في حدود الاختصاص القانوني المخول لهذه اللجنة بعد أن مر بجميع المراحل التي استلزمها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 المشار إليه. وإذ لم يثبت أن هذا القرار وقع مشوبا بالانحراف أو بإساءة استعماله السلطة فإن النعي عليه يكون قائما على غير أساس سليم من القانون، ولا يغير من ذلك أن يكون المدعى قد منح مكافأة تشجيعية مع غير من العاملين بمراقبة حسابات الشركات بسبب إعدادهم ميزانية شركات المؤسسة أو أن يكون له خبرة سابقة في المحاسبة طالما أن ذلك ليس من شأنه أن ينهض وحده دليلا على كفاية المدعى بما يدحض الأسانيد التي قام عليها تقرير كفايته التي كشف عنها قرار مجلس إدارة المؤسسة برفض التظلم المقدم من المدعى.