مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) - صـ 135

(74)
جلسة 10 من يونيه سنة 1973

برئاسة السيد الأستاذ المستشار عبد الفتاح بيومي نصار - نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: الدكتور أحمد ثابت عويضة وأحمد فؤاد أبو العيون ومحمد فهمي طاهر ويوسف شبلي يوسف - المستشارين.

القضية رقم 1141 لسنة 15 القضائية

جامعات - أجور ومكافأة إضافية - مصنفات فنية:
المادة الأولى من القانون رقم 67 لسنة 1957 - نصها على عدم سريان القيود الواردة بها على الأجور والمرتبات والمكافآت التي يتقاضاها الموظفون عن الأعمال العلمية والأدبية إذ تنطبق عليها وصف المصنفات المنصوص عليها في الباب الأول من القانون رقم 354 لسنة 1954 - بيان الشروط اللازمة لهذه المصنفات - مثال.
إن المادة الأولى من القانون رقم 67 لسنة 1957 معدلة بالقانونين رقمي 36، 93 لسنة 1959 تنص على أن "فيما عدا حالات الإعارة خارج الجمهورية لا يجوز أن يزيد مجموع ما يتقاضاه الموظف من أجور ومرتبات ومكافأة علاوة على ماهيته أو مكافأته لقاء الأعمال التي يقوم بها في الشركات أو الهيئات أو في المجالس أو اللجان أو في المؤسسات العامة والخاصة على 30% من الماهية أو المكافأة الأصلية على ألا يزيد على خمسمائة جنيه في السنة ولا تسرى هذه القيود على الأجور المرتبات أو المكافآت التي يتقاضاها الموظفون عن الأعمال العلمية والأدبية إذا انطبق عليها وصف المصنفات المنصوص عليها في الباب الأول من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف".
ومن حيث إن أحكام الباب الأول من القانون رقم 354 لسنة 1954 المشار إليه جاءت مقصورة على المصنفات التي يحمى مؤلفوها أو "المنصفات المحمية" على حمد تعبير مذكرته الإيضاحية ويستفاد من تلك الأحكام ومن أحكام الفصل الأول من الباب الثاني الخاص بحقوق المؤلف أنه يصدق وصف "المنصف المحمى" على مصنف ما وبالتالي يتمتع مؤلفه بحماية القانون يجب أن يكون المصنف مبتكر أيا كانت الصورة المادية التي يبدو فيها وان يكون قد نشر منسوبا إلى مؤلفه باسمه الحقيقي أو المستعار أو أن يكون قد اتخذ صورته النهائية التي يصبح معها صالحا للنشر كما يكون لمؤلفه جميع الحقوق التي كفلها له القانون ومنها أن يكون له الحق دون سواه في تقرير نشر مصنفه وفى تعيين طريقة هذا النشر وأن يكون له وحده حق نسبة المصنف إليه وما يتبع ذلك من حقه من منع أي حذف و تعديل أو تغيير في المصنف أو ترجمته إلى لغة أخرى إلا بإذن كتابي منه أو من يخلفه.
ومن حيث إنه ثابت من الأوراق أن المدعى انتدب هو وبعض من زملائه بمقتضى القرار الجمهوري رقم 2209 لسنة 1960 للعمل بشركة السكر والتقطير المصرية في غير أوقات العمل الرسمية لمدة سنة وقد تحدد العمل المطلوب قيامهم به على الوجه التالي:
1 - التعاون مع الشركة في القيام ببعض البحوث العلمية التي تهدف إلى التغلب على الصعوبات التي تعترض زراعة أو صناعة القصب.
ب - العمل على تربية جيل من مهندسي الشركة الزراعيين للمعاونة في أبحاث القصب والمعاونة في إقامة محطات البحوث التي تزمع الشركة أقامتها.
وفي سبيل تحقيق الأغراض المشار إليها قام المدعى وزملائه ببعض الأبحاث العملية بالاشتراك مع مهندسي الشركة الذين قاموا بالعديد من التجارب تحت إشرافهم.
ومن حيث إن الأبحاث التي قام بها المدعى حسبما أفادت شركة السكر والتقطير المصرية ما زالت في دور البداية وأن نتائجها لم تنشر بعد ومن ثم فلا يمكن تحديد أثرها في تحسين الإنتاج إلا بعد تطبيقها عمليا فإن هذه الأبحاث وبغير حاجة إلى التصدي لبحث مدى اعتبارها من المصنفات الجماعية التي لا تشملها أحكام الباب الأول من القانون المشار إليه يكون قد تختلف في شأنها الشروط التي تطلبها القانون في المصنف ليصدق عليه وصف المصنف المحمى ذلك أن شرط الابتكار وهو شرط يرجع في تحققه لتقدير القضاء حسبما أوضحت ذلك المذكرة الإيضاحية للقانون لم يقم دليل على توافره في الأبحاث التي قام بها المدعى خاصة وأنه لا خلاف بين المدعى وشركة السكر والتقطير المصرية في أن تلك الأبحاث لا يمكن تحديد أثرها في تحسين الإنتاج إلا بعد تطبيقها عمليا، كما وأنه بالتالي لم يتوفر في تلك الأبحاث نشرها أو اكتمال صورتها النهائية التي يمكن معها نشرها الأمر الذي يخرج تلك الأبحاث من عداد المصنفات المحمية التي عناها بأحكامه الباب الأول من القانون رقم 354 لسنة 1954 المشار إليه.
من حيث إنه لا حجة فيما يهدف إليه المدعى من أن أبحاثه على فرض أنها من المصنفات الجماعية فان ذلك لا يجردها من وصف المصنف الأدبي في حكم القانون رقم 67 لسنة 1957 الذي لم يفرق بين المصنف العادي والمنصف الجماعي، لا حجة في ذلك فقد عنى القانون رقم 67 لسنة 1957 المعدل بالقانون رقم 93 لسنة 1959 وهو بصدد وضع استثناء من القيود المالية الواردة به بتحديد المصنفات التي تخرج من نطاق تلك القيود فنص صراحة على أنها المنصات المنصوص عليها في الباب الأول من القانون رقم 354 لسنة 1954، فلو أن المشرع أراد التعميم لنص على المصنفات جميعها المنصوص عليها في القانون المشار إليه دون قصرها صراحة على تلك التي تناولها الباب الأول منه.