مجلس الدولة - المكتب الفني - مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثامنة عشر (من أول أكتوبر سنة 1972 إلى آخر سبتمبر سنة 1973) - صـ 140

(77)
جلسة 16 من يونيه سنة 1973

برياسة السيد الأستاذ المستشار يوسف إبراهيم الشناوي - رئيس المحكمة وعضوية السادة الأساتذة: محمد صلاح الدين السعيد وأبو بكر محمد عطية ومحمود طلعت الغزلي ومحمد نور الدين العقاد - المستشارين.

القضية رقم 288 لسنة 17 القضائية

(أ) عاملون مدنيون بالدولة - تعيين.
قرار وزير الصحة رقم 150 لسنة 66 نصه على تعيين بعض من لم يسبق تعيينهم من العاملين بالمنشآت الصحية ومنها وحدة الإسعاف العلاجية وفروعها وعباداتها - مقتضى ذلك أن المشرع أسقط من مجال التطبيق الأدوات القانونية التي كانت تقوم عليها روابط العمل بين العاملين بالمنشآت التي تبعت للهيئة العامة للتأمين الصحي وبين تلك المنشآت ومنها عقود العمل وأحل محلها أداة جديدة هي قرار التعيين الذي ترتب عليه قيام علاقة عمل جديدة تخضع للوائح التنظيمية للهيئة - بيان ذلك.
(ب) أجبني - إنهاء خدمة.
المادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 الخاص بشروط توظيف الأجانب - نصها على أن يحق للحكومة فصل الموظف (الأجنبي) في أي وقت أثناء مدة الخدمة عن غير إعلان سابق بسبب سوء سلوكه أو تقصيره تقصيرا شائنا في تأدية أعمال وظيفته - سريانها على الموظف الأجنبي لأن علاقته بالوظيفة العامة هي علاقة مؤقتة بطبيعتها مردها إلى حالة الضرورة التي تقتضى تعيين موظفين أجانب أحوال استثنائية - بيان ذلك.
1 - إنه يبين من الاطلاع على ملف خدمة المدعى أنه يوناني الجنسية وأنه تعاقد مع وحدة الإسعاف العلاجية في سنة 1956 على العمل بها وظيفة طبيب أسنان تصف الوقت، وقد ظل في عمله إلى أن صدر القانون رقم 94 لسنة 1964 الذي قضى بتتبع بعض المنشأة الصحية ومنها وحدة الإسعاف العلاجية وفروعها وعياداتها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، كما قضى بتكليف العاملين بهذه المنشآت بالاستمرار من مباشرة أعمالهم، ونصت المادة الرابعة منه على أنه استثناء من أحكام قانون نظام موظفي الدولة، يصدر وزير العمل خلال ستة أشهر قرارا بتعيين العاملين بالمنشآت المشار إليها على الدرجات التي تنشأ لهم في ميزانية الهيئة المذكرة، إلا أن صدور قرار تعيين المدعى تراخى إلى ما بعد نقل المنشآت سالفة الذكر من هيئة التأمينات الاجتماعية إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي وذلك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 3298 لسنة 1964، ولما كانت هذه الهيئة تتبع وزير الصحة طبقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 1209 لسنة 1964 الصادر بإنشائها، فقد حل وزير الصحة محل وزير العمل في الاختصاص المخول له في المادة الرابعة من القانون رقم 94 لسنة 1964 المشار إليه، ومن أصدر وزير الصحة القرار رقم 150 في 19 من أبريل سنة 1966 بتعيين بعض من لم يسبق تعيينهم من العاملين بالمنشآت المنصوص عليها في القانون المذكور، وقد نصت المادة الثانية (ب) من هذه القرار على تعيين المدعى بمكافأة شهرية شاملة قدرها 37.500 جنيها التي كان يتقاضاها في 24 من مارس سنة 1964 (تاريخ العمل بالقانون رقم 94 لسنة 1964) وعلى أن يعتبر منقولا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي منذ 31 من أكتوبر سنة 1964.
ومن حيث إن مقتضى التشريعات السابق ذكرها - وعلى وجه الخصوص - حكم المادة الرابعة من القانون رقم 94 لسنة 1964 أن المشرع قد أسقط من مجال التطبيق الأدوات القانونية التي كانت تقوم عليها روابط العمل بين العاملين بالمنشآت التي تتبعت للهيئة العامة للتأمين الصحي - ومنها وحدة الإسعاف العلاجية - وبين تلك المنشآت وأحل محلها أداة جديدة هي قرار التعيين الذي يصدره الوزير المختص، وعلى ذلك فقد أصبح عقد عمل المدعى مع وحدة الإسعاف العلاجية في سنة 1956 غير قائم بصدور قرار تعيينه رقم 150 لسنة 1966 سالف الذكر، ولم يعد له بعد صدوره أن يتمسك بما كان يتضمنه ذلك العقد من شروط.
2 - إن علاقة الموظف الأجنبي - شأن المدعى - بالوظيفة العامة هي علاقة مؤقتة بطبيعتها لأن مردها إلى حالة الضرورة التي تقتضى تعيين موظفين أجانب في أحوال استثنائية، لذلك أفرد المشرع لها قواعد خاصة بالمرسوم بقانون رقم 44 لسنة 1936 الخاص بشروط توظيف الأجانب تضمنت بيان طريقة تعيينهم وإنهاء خدمتهم وفصلهم تأديبيا، ومن ثم لا تسرى على الموظف الأجنبي القوانين المنظمة للوظائف العامة، ولا ينتفع بما فيها من مزايا أو ضمانات، ومنها الضمانات المتعلقة بالتأديب والمحاكمة التأديبية، بل يسرى عليه - عند ثبوت سوء سلوكه أو تقصيره تقصيرا شديدا في عمله - نص المادة التاسعة من المرسوم بقانون المشار إليه التي تقضى بأنه "يحق للحكومة فصل الموظف (الأجنبي في أي وقت أثناء مدة الخدمة من غير إعلان سابق بسبب سوء سلوكه أو تقصيره تقصيرا فاحشا في تأدية أعمال وظيفته.