مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الواحدة والأربعون - الجزء الثانى (من أول إبريل سنة 1996 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 1465

(163)
جلسة 16 من يوليو سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ فاروق على عبد القادر، وعلى فكرى حسن صالح، ود. حمدى محمد أمين الوكيل والصغير محمد محمود بدران نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعنان رقما 1740، 1979 لسنة 36 القضائية

عقد إدارى - عقد تنفيذ أعمال - التاريخ الذى تبدأ منه المدة المحددة لتنفيذ الأعمال محل العقد.
المادة رقم 81 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957.
إن مدة التنفيذ لا تبدأ من تاريخ تسليم الموقع - يشترط أن يتم تسليم الموقع خاليا من الموانع صالحا للبدء فى تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها دون أى عائق أو مانع - المانع قد يكون مادياً وقد يكون قانونياً كما فى الحالات التى تشترط فيها القوانين واللوائح استخراج تصاريح أو موافقات من جهات معينة للبدء فى تنفيذ الأعمال فى الشوارع والطرق العامة والتى بدونها يتعرض المقاول للمساءلة القانونية - لا تبدأ مدة تنفيذ إلا من تاريخ زوال تلك الموانع بالحصول على تلك التصاريح - الأصل أن الجهة الإدارية المتعاقدة هى الملتزمة بتسليم الموقع خالياًً من الموانع إلا إذا اتفق الطرفان على أن يلتزم بذلك المقاول - إذا خلا العقد محل النزاع من تحديد الطرف الملتزم باستخراج تلك التصاريح والموافقات القانونية فإن جهة الادارة هى الملتزمة باستخراجها ولا تبدأ مدة التنفيذ فى السريان إلا بعد تسليم تلك التصاريح للمقاول إعمالا للأصل المتقدم. تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الخميس الموافق 12/ 4/ 1990 أودع الاستاذ ....... المحامى بالمحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن مجلس إدارة الهيئة العامة لمرفق الصرف الصحى للقاهرة الكبرى بالتوكيل رقم 2657 لسنة 1989 أزبكية، سكرتارية المحكمة تقرير طعن قيد برقم 1740 لسنة 36 ق. ع فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى "دائرة العقود والتعويضات" بجلسة 25/ 2/ 1990 فى الدعوى رقم 3368 لسنة 39 ق والذى قضي:
أولاً: بإثبات ترك الشركة المدعية الخصومة فى الدعوى رقم 6985 لسنة 39 ق وإلزامها المصروفات.
ثانياً: بإلزام الهيئة المدعى عليها بأن تدفع للشركة المدعية مبلغ 128632.930 جنيها والمصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وطلب الطاعن للأسباب المبينة فى تقرير الطعن الحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. ثانياً: وفى الموضوع بالغائه والحكم مجددا برفض الدعوى وإلزامه بالمصاريف شاملة أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وتم إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن والجلسة المحددة لنظره على النحو الثابت بالاوراق.
وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة، تقريراً مسبباً - ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن بصفته المصروفات.
وفى يوم الأحد الموافق 29/ 4/ 1990 أودع الأستاذ ....... المحامى بالمحكمة الإدارية العليا، بصفته وكيلاً عن المهندس ........ مدير شركة سمكو للمقاولات بموجب التوكيل الرسمى العام رقم 2166/ ب لسنة 1987 سكرتارية المحكمة تقرير طعن - فى ذات الحكم ضد الهيئة قيد تحت رقم 1979 لسنة 36 ق. عليا طلب فيه للأسباب المبينة فى تقرير الطعن الحكم بأحقيتها فى الفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية فى 25/ 3/ 1985 وحتى السداد عن مبلغ 118632.930 جنيها وإلزام الهيئة المصروفات.
وتم إعلان تقرير الطعن للهيئة المطعون ضدها على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضى الدولة، تقريراً مسبباً فى الطعن - ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه والحكم بإلزام الهيئة المطعون ضدها بأن تدفع للشركة مبلغ 128632.930 جنيها والمصروفات والفوائد القانونية ومقدارها 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 25/ 3/ 1985 حتى تمام السداد عن مبلغ 118632.930 جنيها وإلزام المطعون ضده المصروفات.
وبجلسة 16/ 8/ 1995 قررت دائرة فحص الطعون، ضم الطعن رقم 1979 لسنة 36 ق إلى الطعن 1740 لسنة 36 ق. ع للارتباط ليصدر فيهما حكم واحد، وإحالة الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة - وحددت لنظره جلسة 17/ 10/ 1995 حيث نظرتهما المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات اللازمة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية بمراعاة أن الميعاد امتد بالنسبة للطعن رقم 1979 لسنة 36 حيث تصادف آخر يوم فى ميعاد الطعن إجازة رسمية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة، تتلخص - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 25/ 3/ 1985 أقامت شركة سمكو للمقاولات أمام محكمة القضاء الإدارى الدعوى رقم 3368 لسنة 39 ق ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمرفق الصرف الصحى لمدينة القاهرة الكبرى، طلبت فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بإلزام الهيئة المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغ 141145.440 جنيها مضافاً إليها التأمين المحجوز ومقداره 5% من قيمة المستخلصات التى صرفت للشركة والفوائد القانونية مع رد خطاب الضمان وإلزام الهيئة بالمصروفات.
وكانت الشركة قد سبق لها أن أقامت ضد الهيئة الدعوى رقم 1671 لسنة 1984 أمام محكمة القاهرة الابتدائية بتاريخ 12/ 11/ 1984 (تجارى كلى جنوب) طلبت فيها الحكم بإلزام المدعى عليه (الهيئة) بأن يدفع لها مبلغ 74165.440 جنيها والفوائد القانونية اعتبارا من تاريخ الاستحقاق الحاصل فى 14/ 2/ 1984 تاريخ إنتهاء تنفيذ الأعمال حتى تمام السداد مع إلزامه المصاريف وكافة الحقوق الأخرى للمدعى بما فيها حقه فى الإفراج عن خطاب الضمان وتعويض ما لحقه من أضرار مادية وأدبية، وبجلسة 24/ 4/ 1985 قضت المحكمة (الدائرة 7 تجاري) فى مادة تجارية بعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإدارى مع تغريم المدعى بصفته مبلغا وقدره عشرة جنيهات وأبقت الفصل فى المصروفات، وتنفيذا لذلك أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارى وقيدت برقم 6985 لسنة 39 ق، حيث قررت الشركة أثناء نظرها ترك الخصومة فيها.
وقد استندت الشركة فى دعواها رقم 3368 لسنة 39 ق التى أقامتها أمام محكمة القضاء الادارى إلى أنه رست عليها عملية تحسين الصرف الصحى بمناطق شمال وشرق القاهرة الكبرى عن سنة 1982 وأصدرت الهيئة المدعى عليها أمر التشغيل المؤرخ 16/ 8/ 1982 إلى الشركة بما يفيد بأنه تقرر قبول عطائها بمبلغ إجمالى مقداره 323.658 جنيها وذلك بعد خصم 10% من الفئات الواردة بالعطاء نتيجة المناقصة وتحددت لتنفيذ العملية مدة ثمانية أشهر تبدأ من 21/ 8/ 1982 وتنتهى فى 20/ 4/ 1983 وبدأت الشركة فى العمل فى المواقع التى حددتها الهيئة بدءا من 14/ 9/ 1982 تاريخ تسلمها إذن تصريح حفر من الحى المختص ومن إدارة المرور وكانت الهيئة تقوم بالحصول على تصاريح الحفر من رئاسات الأحياء التى تقع بدائرتها الشوارع التى سيجرى فيها العمل وكانت توافى الشركة بخطابات مرفق بها رسم مشروع تحسين الصرف فى منطقة معينة أو شوارع معينة ضمن أعمال العقد صدرت عن بعضها تصاريح حفر ولم تكن الهيئة قد حصلت على تصاريح بالنسبة إلى البعض الآخر، كما كانت ترسل رسومات تحسين الصرف فى بعض الشوارع إلى الشركة المدعية فى تواريخ لاحقة على الموعد المحدد لنهو العملية، وإزاء ذلك قامت الهيئة بمد مدة العقد حتى 14/ 12/ 1983 ثم إلى 14/ 2/ 1984 ومع ذلك كانت تفشل أحيانا فى الحصول على تصاريح الحفر حيث كانت بعض الأحياء تشترط لذلك سداد قيمة تالف الرصف كما واجهت صعوبات مع إدارة المرور وأضافت الشركة أن التأخير فى موافاتها بالتصاريح والرسومات فى حينه وما يترتب عليه من إطالة أمد العملية ألحق بها ضررا يتمثل فيما أصابها من خسارة بسبب ارتفاع الأسعار وتحملها أجور العمال لمدة أطول فضلا عما فاتها من كسب لضياع وقت ثمين عليها وتعطيل معداتها وآلاتها خلاله وهو ما يطلب تعويضا عنه تقدره بما لا يقل عن خمسة وثلاثين ألف جنيه بالإضافة إلى مستحقاتها عما أنجزته من أعمال فذهبت إلى أنها كانت تقوم بصرف قيمة المستخلصات عن كل جزء يتم تنفيذه من العملية موضوع التعاقد إلا أن الهيئة قامت بخصم مبلغ 42185.440 من مستحقاتها بمقولة أنها لم تقم بتنفيذ فرعات بديلة للفرعات الهابطة بشارع الشيخ بشبرا رغم أن هذه الفرعات لا تدخل ضمن أعمال العقد وهو ما اعترفت به الإدارة العامة للتنفيذ بالهيئة بمذكرتها المؤرخة 3/ 4/ 1984 المرفوعة إلى رئيس مجلس الإدارة، وما كان يجوز للهيئة خصم أى مبلغ من مستحقاتها لهذا السبب ما دامت أعمال الفرعات المذكورة ليست من عداد الأعمال المتعاقد عليها ولم يتضمن العقد فئات عنها - كما أنه نظرا لعدم توافر المواسير الفخار من أقطار معينة بشركة سيجورات أو بالسوق المحلية فقد اقترحت الشركة أن تستبدل بها مواسير بوليستر قطر 500 سم فانعقدت لجنة بالهيئة قدرت سعر هذا البند عن توريد وتركيب وتجزية وتسلم المواسير بواقع 95 جنيها للمتر وكانت أسعار الشركة 97.910 جنيها للمتر وقامت الهيئة بإخطار الشركة بالسعر الذى قدرته اللجنة غير أنه عند المحاسبة فى المستخلصات جرى الحساب على أساس 63 للمتر الواحد بالمخالفة لما تقدم بيانه مما يستحق معه للشركة 32 جنيها عن المتر الواحد، ولما كانت الشركة قامت بتركيب 910 مترا من المواسير البوليستر فإنه يكون مستحقا لها مبلغ 910 × 32 = 31980 جنيها فروق مواسير كما لم ترد الهيئة للشركة خطاب الضمان وقيمته 10% من القيمة الإجمالية للعملية كما لم ترد قيمة التأمين المحجوز وهو 5% من قيمة المستخلصات التى تم صرفها.
وبجلسة 25/ 2/ 1990 قضت المحكمة أولاً: بإثبات ترك الشركة المدعية للخصومة فى الدعوى رقم 6985 لسنة 39 ق وإلزامها مصروفاتها. وثانياً: بإلزام الهيئة المدعى عليها بأن تدفع للشركة المدعية مبلغ 128.632.930 جنيها ورفض ما عدا ذلك من طلبات. مؤسسة قضاءها على أن الثابت أن عقد المقاولة مثار النزاع أنه خلا من نص صريح بتحديد أى من طرفيه يلتزم باستخراج تصاريح الحفر والمرور من الجهات المعنية إلا أن الواضح من ظروف التنفيذ وملابساته أن المتعاقدين قد اعتبر أن هذا الالتزام تتحمله الهيئة المتعاقدة، ولا أدل على ذلك من أنها بعد أن أصدرت أمر التشغيل منطويا على تحديد يوم 21/ 8/ 1982 موعدا لبدء الأعمال عادت فاتخذت تاريخ 14/ 9/ 1982 موعدا لذلك بسبب تأخير استصدارها أول تصاريح للحفر من الحى المختص، والتى تثبته المكاتبات المتبادلة بين الهيئة وعدد من الأحياء ذات الشأن ابتغاء الحصول على التصاريح ومن هذه الأحياء ما كان يتطلب لذلك سلفا سداد قيمة تالف الرصف، وأن الهيئة اضطرت لهذا السبب مد ميعاد التنفيذ المحدد أصلا لتنفيذ الأعمال إلى 14/ 12/ 1983 ثم إلى 14/ 2/ 1984 دون توقيع غرامات تأخير على الشركة المدعية إيمانا من الهيئة بأن التأخير مرده إلى صعوبات قامت فى سبيل وفائها هى بالتزامها حيال استخراج تصاريح الحفر اللازمة، ومن ثم فإن ما ذهبت إليه الهيئة فى دفاعها من أن الالتزام باستخراج التصاريح إنما يقع على عاتق الشركة المدعية يكون دفاعا داحضا خليقا بالالتفات عنه، وأضافت المحكمة أن مقطع النزاع فى الدعوى يتمثل فى استظهار مدى مشروعية ما قامت به الهيئة من سحب العمل والتنفيذ على حساب العمل بشارع الشيخ بشبرا والتى أسندت إلى شركة المقاولون العرب بموجب أمر تكليف، والبادى أن محور الخلاف بين طرفى التداعى يدور حول ما إذا كان هذا الإصلاح هو مما يدخل فى إطار عملية تحسين الصرف الصحى المتعاقد عليها على ما ذهبت الهيئة فى دفاعها أم أنه منبت الصلة بها وليس مما يندرج منها وهو ما تصر عليه الشركة المدعية.
وقالت المحكمة أن الثابت من مطالعة تقارير الخبراء الفنية فى الدعوى المقدمة ضمن حافظة مستندات الهيئة بجلسة 29/ 1/ 1989، أن عملية الفرعات الهابطة بشارع الشيخ بشبرا هى من طبيعة مغايرة تماما لأعمال تحسين الصرف الصحى المتعاقد عليها، فهى تتطلب لسحب المياه الجوفية استعمال طريقة WELLPOINT وليس طريقة السحب السطحى وهو ما يستلزم عمل ستاير معدنية بدلا من السدات الخشبية وصلب المبانى على طول الشارع الذى يجرى فيه الحفر وقد خلا العقد من بيان مثل هذه الأعمال فى بنوده المختلفة وبديهى أنه لو تضمنها لوضع المتعاقد فئات عنها أو لأحجم عن التقدم للعملية من أساسها إذا قدر أن إمكانياته الفنية تقصر عنها بالنظر إلى ما تتطلبه من إمكانات كبيرة ومعدات خاصة وتجدر الإشارة إلى أن ما اطمأنت إليه المحكمة من ذلك واستقر فى عقيدتها ووجدانها هو عين ما رددته الإدارة العامة للتنفيذ بالهيئة وهى الإدارة ذات الخبرة المتخصصة فى مثل هذا النوع من الأعمال (مذكرتها المؤرخة 23/ 4/ 1987 حافظة مستندات مقدمة بجلسة 28/ 6/ 1987) وتأسيساً على ذلك فإن إسناد هذا العمل بأمر تكليف إلى شركة المقاولون العرب لا يمكن أن يعتبر سحبا للعمل وتنفيذا له على الحساب ما دام هذا العمل ليس ضمن الأعمال المسندة إليها أصلا وبالتالى فلا تثريب عليها ولا جناح إن هى اعتذرت عن قبوله حين كلفت القيام به وبذلك فإن الشركة المدعية لا تكون قد أخلت بأى من التزاماتها العقدية وعلى الأخص فيما يتعلق برافع شارع الشيخ بشبرا والذى لا يندرج ضمن الأعمال موضوع تعاقدها مع الهيئة المدعى عليها فيكون قيام الأخيرة بحبس مستحقاتها بذريعة اقتضاء حقوقها التى أسفر عنها التنفيذ المزعوم على الحساب يكون على غير سند صحيح من القانون، الأمر الذى يتعين معه القضاء للشركة المدعية بطلباتها متمثلة فى مبلغ 42185.440 جنيها قيمة ما لم يصرف لها عن أعمال قامت بها ومبلغ 31980 جنيها فروق أسعار المواسير البوليستر، ومبلغ 32366 جنيها قيمة خطاب الضمان ومبلغ 12101.490 جنيها قيمة ما خصم من المستخلصات السابق صرفها بواقع 5% من كل مستخلص وبذلك يكون المجموع الكلى لهذه المبالغ 118.632.930 جنيها يضاف إليه مبلغ عشرة آلاف جنيه تقدره المحكمة على سبيل التعويض عن إطالة أمد العملية لسبب مرده إلى الهيئة المدعى عليها حسبما تقدم البيان بما ترتب عليه بالضرورة من تحمل أجور العمال وتعطيل المعدات والآلات الخاصة بالشركة المدعية، فيصبح المبلغ الواجب الحكم به هو 128.632.930 جنيها وعن الفوائد القانونية فقد رفضتها المحكمة على سند من أن قضاءها قد اضطرد على أن المادة 266 من القانون المدنى لا تطبق إلا فى مجال روابط القانون الخاص.
وقد طعنت الهيئة فى هذا الحكم بالطعن رقم 1740 لسنة 36 ق طالبة إلغاءه استنادا إلى الأسباب الآتية:
أولاً: مخالفة الحكم للقانون وإهدار القواعد المستقرة فقهاً وقضاءً والقصور المبطل فى التسبيب وإهدار ما تحمله المستندات إيراداً ورداً، ذلك أن الثابت بالأوراق أنه قد رست على الشركة المطعون ضدها عملية تحسين الصرف الصحى لمناطق شمال القاهرة عن سنة 1982 ومن بينها عملية شارع الشيخ بشبرا وصدر لها أمر التشغيل فى 16/ 8/ 1982.
كما أن العقد لم يتضمن ما يلزم الهيئة باستخراج تصاريح الحفر ومن المستقر عليه أن الشركة بصفتها القائمة على التنفيذ لديها من الأجهزة المعاونة ما يجعلها تقوم باستخراج تصاريح الحفر وأن الهيئة تقوم بتسهيل المهمة للشركة فى سبيل الحصول على تلك التصاريح وليس معنى ذلك أن تتحمل الهيئة تقاعس أجهزة الشركة وعدم جديتها فى المبادرة للحصول على تصاريح الحفر ثم تأتى الشركة لتطالب بتعويض عما تدعيه من أضرار لحقت بها من إطالة مدة العملية.
ثانياً: إجابة الحكم لطلبات الشركة مخالف لما هو ثابت بالعقد، وما استقرت عليه أحكام المحاكم فى هذا الشأن، فالعقد لم يحدد الشوارع والأماكن التى سيتم فيها تحسين الصرف الصحى وإنما أبرم العقد على أساس تحسين الصرف الصحى بمنطقتى شمال وشرق القاهرة لعام 82/ 1983 وتحددت فئة هذا العقد على أساس قيمة الكميات والأدوات والخامات والمستلزمات التى سيتم تركيبها وعلى أساس ذلك تقوم الهيئة الطاعنة بإخطار الشركة المدعية بالشوارع والمناطق التى سيتم التحسين داخل منطقتى شمال وشرق القاهرة واستناداً لذلك قامت الهيئة بإخطار الشركة بالقيام بتحسين الصرف بشارع الشيخ بشبرا وهى إحدى الأحياء التابعة لمنطقة شمال القاهرة وذلك بتاريخ 6/ 4/ 1983 داخل النطاق الزمنى المحدد للعقد وتم استعجال الشركة بالقيام بهذه العملية بتاريخ 23/ 4، 22/ 5، 25/ 5، 6/ 6، 27/ 6/ 1983 إلا أن الشركة امتنعت عن تنفيذ العملية بحجة أن الكسر الموجود بالفرعة كبير الأمر الذى يصعب معه تنفيذ هذه العملية بالشدة العادية وإنما يتعين تنفيذها بالستائر المعدنية، ونظرا لخطورة الموقف فى شارع الشيخ بشبرا فقد قامت الهيئة المدعى عليها باسنادها لشركة المقاولون العرب كما قامت باحتجاز مبلغ 42185.440 جنيها كما حجزت خطاب الضمان وقيمة التأمين المحجوز ومقداره 5% من قيمة العمليات التى تم تنفيذها وذلك إعمالا لنص المادة 94 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957 التى تنص على أنه لرئيس المصلحة الحق فى سحب العمل من المقاول.
وعن طلب الشركة المطعون ضدها لمبلغ 31980 جنيها قيمة فروق الأسعار المستحقة عن مواسير البوليستر 500 مم التى تم تركيبها بدلا من المواسير الفخار قطر 18، 20 بوصة، فالثابت من جدول الفئات أن الشركة المطعون ضدها قد قامت بتركيب عدد 910 متر طولى من المواسير البوليستر 500 مم فمن ثم يصير الفرق المستحق للشركة 31980 جنيها، إلا أنه إزاء قيام الهيئة بتنفيذ عملية شارع الشيخ بشبرا على حساب الشركة المدعية فمن ثم يحق للهيئة الطاعنة أن تحتفظ بهذا المبلغ تحت يدها عملا بحكم المادة 94 من لائحة المناقصات والمزايدات سالفة الذكر.
أما عن الفوائد القانونية فلا حق للشركة فيه على أساس أن مبلغ التعويض ومقداره 10000 جنيها لا حق للشركة فيه ولا سند له من القانون كما أن التقدير الجزافى له ليس له سند قانونى أو دليل واقعى يمكن الاستناد إليه، ولا حق للشركة أيضا فى صرف مبلغ 42185.440 جنيها منه ما خصم من مستحقاتها عن العمليات التى قامت بتنفيذها وكذلك خطاب الضمان والتأمين وعدم أحقيتها فى صرف مبلغ 31980.000 جنيها قيمة فروق المواسير البوليستر ومن ثم لا يحق للشركة المطالبة بالفوائد القانونية عن تلك المبالغ.
وبتاريخ 18/ 7/ 1995 أودعت الشركة مذكرة بدفاعها فى الطعن قررت أنها قامت بتنفيذ الحكم، ورددت ما ورد فى تقرير الطعن أسبابا وطلبا وصممت على طلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه.
وبتاريخ 26/ 7/ 1995 قدمت الشركة المطعون ضدها فى الطعن رقم 1740 لسنة 36 ق. ع مذكرة بدفاعها فى الطعن طلبت فى ختامها الحكم برفض الطعن وإلزام الجهة الطاعنة المصروفات استنادا إلى ما يلي:
1 - ورد فى مذكرة الإدارة العامة للتنفيذ بالهيئة الطاعنة المؤرخة 23/ 4/ 1987 أمام محكمة القضاء الإدارى أنه - تم تسليم أول موقع خال من الموانع يوم 15/ 9/ 1982 وذلك لظروف تأخير الحصول على تصاريح الحفر من الحى المختص ومن إدارة المرور وهذه مسئولية الهيئة، وأنه تم مد مدة العقد مرة أخرى حتى 14/ 2/ 1984 لسبب تأخر الهيئة فى الحصول على بعض تصاريح الحفر وتضمنت المذكرة أنه قد جرت أحكام محكمة القضاء الإدارى منذ زمن طويل على التزام الهيئة العامة للصرف الصحى باستخراج تصاريح الحفر والمرور من الجهات المختصة وفى وقت سابق على الميعاد المحدد للبدء فى التنفيذ حيث لا شأن للمقاول بذلك لأنه لا تربطه بهذه الجهات أية علاقة عقدية وليس أمامه سوى الرجوع على الهيئة المتعاقد معها لإعطائه التراخيص اللازمة للبدء فى العمل وأن التأخير فى التنفيذ وإطالة مدة العملية نتيجة عدم وصول تراخيص الحفر والمرور فى الميعاد يرتب للمقاول حقا فى التعويض.
2 - أن الإدارة القانونية بالهيئة أعدت مذكرة بأن تأخر المقاول فى التنفيذ نتيجة تأخر تصاريح الحفر، لا يرتب لجهة الإدارة حقا فى توقيع غرامة تأخير، ثم أشارت الشركة إلى مذكرتها أمام محكمة القضاء الإدارى بالنسبة لطبيعة عملية شارع الشيخ بشبرا وبالنسبة لفروق أسعار المواسير البوليستر ورد قيمة خطاب الضمان والتأمين المحجوز.
الطعن رقم 1979 لسنة 36 ق القضائية:
كما طعنت الشركة فى الحكم بالطعن المقيد برقم 1979 لسنة 36 ق طلبت فيه تعديل الحكم المطعون فيه والحكم لها بالفوائد القانونية عن مبلغ 118632.930 جنيها بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 25/ 3/ 1985 وحتى تمام السداد وإلزام الهيئة المصروفات على أساس أن جهة الإدارة حرمت المتعاقد من مستحقاته مما اضطر إلى اللجوء للقضاء وتراخى الفصل فى دعواه لمدة خمس سنوات تقريبا ومن ثم لا يجوز حرمانه من الفوائد القانونية له من تاريخ المطالبة القضائية حتى تنفيذ الحكم.
وبتاريخ 26/ 7/ 1995 أودعت الشركة مذكرة بدفاعها رددت فيها ما ورد فى تقرير الطعن من أسباب وطلبات.
وحيث إنه عن السبب الأول من أسباب الطعن رقم 1740 لسنة 36 ق. ع المقام من الهيئة العامة للصرف الصحى بشأن الملتزم باستخراج تصاريح الحفر فى موقع العمل وتصاريح إدارة المرور فإن البند الثانى من العقد المبرم بشأن العملية ينص على أن يتعهد المقاول بتنفيذ العملية المشار إليها بعاليه.. طبقاً للشروط والمواصفات المرفقة والموقع عليها من الطرفين حسب شروط العطاء المقدم من الطرف الأول (المقاول) وكذا الشروط العامة من لائحة المناقصات والمزايدات والعمل بموجبها. وبتاريخ 15/ 8/ 1982 صدر أمر التشغيل للشركة وإخطار بقبول عطائها على أن يتبع فى تنفيذ العملية:
أ - اللائحة العامة للمناقصات والمزايدات المعمول بها وكذا طبقاً للشروط العامة للهيئة.
ب - الشروط والمواصفات الخاصة بالعملية.
وتضمن الإخطار أنه تحدد يوم 21/ 8/ 1982 موعداً لبدء العمل وتاريخ 20/ 4/ 1983 موعداً لانتهائه.
وحيث إن المادة 81 من لائحة المناقصات والمزايدات الصادرة بقرار وزير المالية رقم 542 لسنة 1957، وهى اللائحة السارية وقت إبرام العقد محل النزاع تنص على أن "...... تبدأ المدة المحددة لتنفيذ عقود الأعمال من التاريخ الذى يسلم فيه الموقع للمقاول، ويكون التسليم بموجب محضر يوقع من الطرفين...".
وحيث إن مؤدى ذلك أن مدة التنفيذ لا تبدأ إلا من تاريخ تسليم الموقع، وترتبط بذلك بحكم اللزوم أن يتم تسليم الموقع خالٍ من الموانع بمعنى أن يكون الموقع فور تسليمه للمقاول صالح للبدء فى تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها دون أى عائق أو مانع ولا شك أن المقصود بالموانع ليس فقط الموانع المادية التى تحول بين المقاول وبين البدء فى تنفيذ الأعمال، وإنما تتسع لتشمل أيضاً الموانع القانونية، التى تحول دون البدء فى التنفيذ فقد يكون الموقع صالحا للبدء فيه من الناحية المادية، ولكن لا يكون كذلك من الناحية القانونية، كما فى الحالات التى تشترط فيها القوانين واللوائح، استخراج تصاريح أو موافقات من جهات معينة للبدء فى تنفيذ الأعمال فى الشوارع والطرق العامة والتى بدونها يتعرض المقاول للمساءلة القانونية كما هو الحال فى العقد محل النزاع حيث يشترط للبدء فى تنفيذ الأعمال موضوع العقد الحصول على تصاريح بالحفر ومنع المرور من الجهات المختصة بذلك قانونا - فمثل هذه التصاريح تعتبر موانع قانونية تحول دون البدء فى تنفيذ الأعمال، ولا تبدأ مدة التنفيذ إلا من تاريخ زوال تلك الموانع بالحصول على تلك التصاريح، والأصل أن الجهة الإدارية المتعاقدة فى الملتزمة بتسليم الموقع خال من الموانع، ومنها كما تقدم الموانع القانونية، إلا إذا اتفق الطرفان على أن يلتزم بها المقاول - وإذ خلا العقد محل النزاع من تحديد الطرف الملتزم باستخراج تلك التصاريح والموافقات القانونية، فإن جهة الإدارة هى الملتزمة باستخراجها ولا تبدأ مدة التنفيذ فى السريان إلا بعد تسليم تلك التصاريح للمقاول، إعمالا للأصل المتقدم.
وحيث إنه مما يؤكد ذلك، فى مجال العقد محل النزاع، أن الثابت من محضر استلام الموقع بين الهيئة والمقاول المؤرخ 5/ 9/ 1985 أن مندوب المقاول تحفظ فى محضر التسليم بشأن تلك التصاريح وطلب فى المحضر اعتبار تاريخ البدء الرسمى للعملية ابتداء من تاريخ استلام أول تصريح حفر وموافقة إدارة المرور، وأعقب ذلك فعلاً قيام الهيئة باتخاذ إجراءات تصاريح الحفر وتصارح من إدارة المرور بالنسبة لمواقع العمل منذ بدء تنفيذ العقد، وعلى ضوء ما تقدم فإنه يكون واضحا بجلاء اتجاه نية الطرفين واتفاقهما على أن الهيئة لا الشركة هى الملتزمة باستخراج التصاريح التى تستلزمها القوانين واللوائح للبدء فى تنفيذ العقد، وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى ذلك ورتب على ذلك الآثار المالية التى قضى بها للشركة فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليما، ويكون هذا السبب من أسباب الطعن فى غير محله متعينا رفضه ويكون من حق الشركة صرف مستحقاتها من العملية كاملة.
وحيث إنه عن السبب الثانى من أسباب الطعن المقام من الهيئة بشأن إصلاح الفرعية الهابطة لشارع الشيخ بشبرا والتى قالت الهيئة أنها سحبتها من الشركة وأسندتها إلى شركة المقاولون العرب، لرفض الشركة تنفيذها على أساس أنها لا تدخل فى الأعمال موضوع العقد، فإن أعمال هذه الفرعية ، كما ذهب الحكم المطعون فيه بحق - لا تدخل ضمن الأعمال المتعاقد عليها موضوع العقد محل النزاع، وذلك على النحو الذى أثبته تقرير الاستشارى ......... المقدم من الشركة، وأيضاً تقرير الخبير الاستشارى الدكتور/ .......... المقدم لشركة المقاولون العرب واللذين أثبتا أن عملية الفرعات الهابطة بشارع شبرا هى من طبيعة مغايرة تماما لأعمال تحسين الصرف الصحى المتعاقد عليها - ومن ثم فإنها لا تدخل فى مشمول العقد ولم تكن ضمن أعماله فقد ثبت من تلك التقارير ومنها التقرير الاستشارى لشركة المقاولون العرب أن هذه الأعمال تتطلب لسحب المياه الجوفية استعمال طريقة أخرى عن طريقة السحب السطحى وهو ما يستلزم عمل ستائر معدنية بدلا من الشدات الخشبية وصلب المبانى على طول الشارع الذى يجرى الحفر فيه، وأن العقد خلا من مثل تلك الأعمال أو بنودها ومن ثم فلا يمكن القول بأن تلك اللأعمال تدخل ضمن مشمول العقد.
وحيث إنه مما يؤكده أن الإدارة العامة للتنفيذ بالهيئة، المتخصصة فى مثل هذا النوع من الأعمال انتهت فى مذكرتها المؤرخة 23/ 4/ 1987 إلى أن عملية شارع الشيخ لا تدخل ضمن الأعمال السنوية لتحسين الصرف الصحى - ومن ثم يكون واضحا أن تلك الأعمال محل النزاع لا تدخل ضمن الأعمال المتعاقد عليها، ويكون رفض الشركة تنفيذها لخروجها عن نطاق أعمال العقد، لا يعد إخلالا منها بالتزاماتها العقدية ولا يعد خطأ منها يستوجب مسئوليتها عنه، ومما يؤكد ذلك أيضا أن الثابت من الأوراق أن أساس هذه العملية هو كسر حدث فى الرافع 75 بشارع الشيخ بشبرا وأن الهيئة أرسلت فى 23/ 4/ 1983 إشارة تليفونية للشركة للعمل فى إصلاح الكسر وأن هذا الكسر بحجم ضخم ورأى المقاول أنه لا يمكن تنفيذه ضمن عقد الأعمال السنوية لتحسين الصرف (مذكرة الإدارة العامة للتنفيذ فى 23/ 4/ 1987 ومذكرة أخرى فى 7/ 12/ 1983) وبذلك يكون واضحاً أن هذه العملية ليست ضمن أعمال العقد، ولا إلزام على الشركة بالقيام بها بموجب العقد المبرم معها وعلى ذلك فإن الهيئة تكون قد أخطأت عندما اعتبرت تلك الأعمال من أعمال العقد واعتبرت الشركة (المقاول) مخطئة لعدم تنفيذها وقامت بتنفيذها على حسابها بإسنادها بأمر تكليف إلى شركة المقاولون العرب على حساب الشركة وبذلك يكون حبس الهيئة مستحقات الشركة عن العقد بمقولة اقتضاء حقوقها قبلها الناتجة عن التنفيذ على الحساب على غير سند صحيح من القانون ويكون قد حق الشركة الحصول على المبالغ المستحقة لها - سواء تلك المستحقة لها مقابل الأعمال التى نفذتها أو فروق أسعار المواسير البوليستر، وما يترتب على ذلك من آثار كاستحقاقها لقيمة خطاب الضمان والتأمين النهائى والتى بلغت مجموعها 118632.930 جنيها - وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى استحقاق المقاول لتلك المبالغ فإنه يكون قد طبق صحيح حكم القانون - ويكون هذا السبب من أسباب الطعن من الهيئة فى غير محله.
وحيث إنه عن التعويض المحكوم به، فإن الثابت أن إطالة مدة تنفيذ العملية يرجع إلى تقصير الهيئة المتعاقدة سواء بالنسبة إلى استخراج التصاريح اللازمة فى الوقت المناسب التى بسببها تأخر المقاول فى التنفيذ فى الميعاد، كما أخطأت فى حبس مستحقات المقاول وخطاب الضمان والتأمين النهائى، لعدم أحقيتها فى ذلك على النحو السابق بيانه، وأن هذا الخطأ ترتب عليه ضرر للمقاول بسبب تعطيل معداته وآلاته ومواده وعماله فضلا عن تجميد مستحقاته بدون وجه حق، الأمر الذى ألحق به أضرارا يستحق عنها تعويضاً ولا تثريب على الحكم المطعون فيه إذ قدر هذا التعويض بمبلغ عشرة آلاف جنيه على وجه الإجمال ذلك أنه إذ أوضح الحكم فى أسبابه عناصر الضرر الذى لحق بالشركة ووجه أحقيتها فى التعويض عن كل عنصر منها فلا يعيبه تقدير تعويض إجمالى عن تلك العناصر فليس فى القانون ما يلزم اتباع معايير معينة فى خصوص التعويض ومن ثم فإن ما أثارته الهيئة الطاعنة بشأن التعويض من أن المحكمة قضت به دون أى أساس من القانون أو دليل من الواقع وأن التقدير الجزافى ليس له سند فى القانون، يكون فى غير محله متعيناً رفضه.
وحيث إنه عن الطعن رقم 1979 لسنة 36 ق. ع المقام من الشركة بشأن الحكم لها بالفوائد القانونية عن مبلغ 118.632.930 جنيها بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، فإن المادة 226 من القانون المدنى تنص على أنه: "إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين فى الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية...".
ومن حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن حكمها يسرى على العقود الإدارية وروابط القانون العام وأن مناط استحقاق الفوائد القانونية هو أن يكون المبلغ معلوم المقدار وقت الطلب وحال الأداء، ويكون المبلغ معلوم المقدار إذا كان تحديده يستند إلى أسس ثابتة بالعقد ولا مجال لإعمال سلطة القاضى فى هذا التقدير، وهو ما ينطبق على المبالغ محل هذا النزاع، إذ إن تقديرها يستند على أسس ثابتة لا محل لتقدير القضاء لها ومن ثم يستحق عنها الفوائد القانونية طبقاً لنص المادة 226 من القانون المدنى الأمر الذى يتعين معه إجابة الشركة إلى طلبها لها بتلك الفوائد بنسبة 4% سنويا وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير ذلك فإنه يكون قد أخطأ بما يوجب تعديله والحكم بالفوائد القانونية المطلوبة.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة أولاً: فى الطعن رقم 1740 لسنة 36 ق. ع بقبوله شكلا ورفضه موضوعا والزام الهيئة الطاعنة المصروفات.
ثانياً: فى الطعن رقم 1979 لسنة 36 ق. ع المقام من الشركة، بقبوله شكلاً وفى الموضوع بأحقية الشركة فى الفوائد القانونية عن مبلغ 118.632.930 جنيها (مائة وثمانية عشر ألفا وستمائة واثنين وثلاثين جنيها 930 مليما) بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة فى 25/ 3/ 1985 وحتى تمام السداد وألزمت الهيئة مصروفات هذا الطعن.