مجلس الدولة - المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة - مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الواحدة والأربعون - الجزء الثانى (من أول إبريل سنة 1996 إلى آخر سبتمبر سنة 1996) - صـ 1485

(164)
جلسة 16من يوليو سنة 1996

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا نائب رئيس مجلس الدولة. وعضوية السادة الأساتذة/ فاروق على عبد القادر، وعلى فكرى حسن صالح، ود. حمدى محمد أمين الوكيل، والصغير محمد محمود بدران نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2265 لسنة 37 القضائية

دعوى - انعقاد الخصومة - أهلية التقاضى - أثر انعدامها على صدور الحكم.
الخصومة القضائية وهى مجموعة الإجراءات التى تبدأ بإقامة الدعوى أمام المحكمة بناءً على طلب من جانب المدعى وتنتهى بحكم فاصل فى النزاع أو بتنازل أو صلح - لكى يكون الشخص طرفاً فى الخصومة يجب أن يكون له أهلية الاختصام - وأن تكون موجهة من صاحب الشأن ذاته أو من صاحب الصفة فى تمثيله والنيابة عنه قانوناً أو اتفاقاً - إذا لم يكن لأحد الخصوم أو لكليهما وجود فلا تنشأ الخصومة القضائية ولا تنعقد - إذا لم تقم الدعوى صحيحة سقط ركن من أركان الخصومة وفقدت الخصومة كيانها وكان الحكم صادراً فى غير خصومة وبالتالى باطلا بطلانا ينحدر به إلى درجة الانعدام - إذا رفعت الدعوى نيابة عن شخص توفى قبل رفعها أو ضد هذا الشخص فإن الخصومة لا تنعقد قانوناً ويكون رفع الدعوى باطلا - إذا صدر الحكم فيها فلا يجوز حجية الأمر المقضى - يأخذ حكم الشخص المتوفى الشخص المعنوى الذى تزول شخصيته قبل رفع الدعوى كالشركة التى تدمج فى غيرها إذ يترتب على الدمج انقضاء الشركة المندمجة وكذلك الشركة التى يتم حلها وتنتهى إجراءات تصفيتها. تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الأربعاء الموافق 20/ 6/ 1990 أودع الاستاذ ....... المحامى بالمحكمة الإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته تقرير طعن قيد تحت رقم 2665 لسنة 36 ق فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى - دائرة العقود والتعويضات بجلسة 22/ 4/ 1990 فى الدعوى رقم 2237 لسنة 37 ق المقامة من مورث الطاعن بصفته مدير المركز التجارى المصرى الأوربى ضد المطعون ضده بصفته والذى قضى أولاً: بعدم قبول الدعوى شكلاً قبل وزير الإسكان بهذه الصفة ورئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان لرفعها على غير ذى صفة. وثانياً: بقبول الدعوى شكلاً قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة بصفته وفى الموضوع برفضها وألزمت المدعى المصروفات وطلب الطاعن للأسباب المبينة فى تقرير الطعن قبوله شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم بما تضمنته صحيفة الدعوى الأصلية وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصاريف والأتعاب عن الدرجتين.
وتم إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن على النحو الثابت بالأوراق كما أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعن - ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعن المصروفات.
وبجلسة 15/ 6/ 1994 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الادارية العليا (الدائرة الثالثة) لنظره بجلسة 19/ 7/ 1994 حيث نظرته المحكمة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 25/ 10/ 1994 قرر الحاضر عن الطاعن أنه توفى وانحسر إرثه فى شقيقه ........ وقدم إثباتا لذلك صورة رسمية من الإعلام الشرعى بالوفاة والوراثة الصادر من محكمة بندر الجيزة للأحوال الشخصية ولاية على النفس بجلسة 20/ 4/ 1992 برقم 145 لسنة 1991 وبجلسة 5/ 12/ 1995 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات اللازمة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر الطعن تتلخص - حسبما يبين من الأوراق - فى أنه بتاريخ 17/ 3/ 1983 أقام الطاعن بصفته مديرا عاما للمركز التجارى المصرى العربى أمام محكمة القضاء الإدارى الدعوى رقم 2271 لسنة 37 ق ضد المطعون ضده بصفته مطالبا بإلزامه بأن يدفع بصفته مبلغ 371.520 جنيها تعويضاًَ له عن الأضرار التى لحقت بالمركز والفوائد القانونية المستحقة والمصروفات وأتعاب المحاماة وأسس طلب التعويض على أنه بموجب عقد مؤرخ 19/ 5/ 1959 تعاقد المركز المدعى مع جهاز تنمية العاشر من رمضان التابع للهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة على توريد وتركيب كشافات وأعمدة إنارة لمداخل المدينة مع طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى وتقاطعات الميادين مع النافورات والحدائق والممرات والملاعب لأربع مجاورات قائمة بالمدينة على أن تكون مدة إنهاء العملية ثلاثة أشهر تبدأ من 19/ 5/ 1979 على أن يلتزم بالإنهاء من توريد وتركيب وإنارة كل من مدخل المدينة والإسماعيلية/ طريق القاهرة وميدان بدر حول النافورة وجزء من الممرات والحدائق بالمجاورات الأربع المقامة بالمدينة وهى لا تتعدى 5% من مجموع الاعمال المطلوبة قبل يوم 5/ 6/ 1979 وهذه العمليات تشمل التوريد والتركيب وغرس العواميد غير أن تنفيذ العملية امتد إلى ثلاث سنوات لأسباب خارجة عن إرادة المركز المدعى وترجع إلى تقاعس الجهاز مما أثقل كاهل المدعى ومظاهر هذا التقاعس تمثل فى التأخير فى تسليم المواقع للمدعى ووجود عوائق من تشوينات تعوق المركز التجارى من زرع أعمدة الإنارة وكذلك كانت الأماكن غير ممهدة للعمل ولما كان هذا التراخى فى التنفيذ يرجع إلى جهة الإدارة مع إصرار المدعى على إتمام العملية على النحو المتفق عليه وقد أتمها فإنه يحق له أى المدعى - تقاضى تعويضا عما أصابه من أضرار وما لحقه من خسارة تتمثل فيما يلي:
1 - 170000 جنيها عمالة شهرية. 2 - 7000 جنيها تأمينات اجتماعية. 3 - 74420 جنيه فروق أسعار. 4 - 15000 غرامة تحملها المركز المدعى فضلا عن المبلغ الخاص بفروق الأسعار قبل شركة بارنكونسب السويدية الموردة للكشافات واللمبات المطلوبة. 5 - 10000 جنيه عشرة آلاف جنيه فروق أسعار من البضائع المحلية. 6 - 65100 جنيه تعويضا عما فات المركز من كسب قدرها بنسبة 30% من قيمة العقد وبذلك تكون جملة المبالغ المذكورة والتى تمثل عناصر التعويض المستحق للمدعى هى 371520 جنيها.
وبجلسة 27/ 4/ 1986 حكمت المحكمة تمهيديا وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالقاهرة وذلك للتحقق من تواريخ التسليم للمدعى وما إذا كان ثمة جدول زمنى معين ارتبط به كل منهما وما هى دواعى ومسببات التأخير فى تسليمها إن وجدت وما هى الآثار المترتبة على ذلك بالنسبة للمدعى مع بيان ما إذا كان على المدعى وفى مكنته تشوين كل متطلبات العملية ومن ثم استيرادها دفعة واحدة لتوقى تقلبات الأسعار وما هى شروط سدادها وكيفية السداد والدفعات المتفق عليها وهل كان من الممكن بحسب نظامها إتمام هذا الاستيراد من عدمه مع بيان ما إذا كان المدعى قام من جانبه بتنفيذ وتوريد ما التزم به توريداً وتركيباً فى الأوقات المتفق عليها من عدمه.
وبجلسة 22/ 4/ 1990 قضت المحكمة أولاً: بعدم قبول الدعوى شكلاً قبل وزير الإسكان بهذه الصفة ورئيس جهاز تنمية العاشر من رمضان لرفعها على غير ذى صفة. وثانياً: بقبول الدعوى شكلاً قبل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية الجديدة بصفته وفى الموضوع برفضها وألزمت المدعى المصروفات.
وأقامت المحكمة قضاءها على أن الثابت من استقراء أحكام العقد أن البند ثانياً قد حدد طبيعة الأعمال موضوع العقد بأنها تتعلق بتوريد وتركيب وتشغيل كشافات وأعمدة إنارة مداخل مدينة العاشر من رمضان مع طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى وتقاطع الميادين مع النافورات المبينة فى البند ذاته ونص البند الخامس من ذات العقد على أنه "اتفق الطرفان على أن تكون مدة الانتهاء من العملية ثلاثة أشهر تبدأ من 19/ 5/ 1979 على أن يلتزم الطرف الثانى - المدعى - قبل يوم 5/ 6/ 1979 بالانتهاء من توريد وتركيب وإنارة: -
1 - مدخل المدينة من الإسماعيلية طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى.
2 - ميدان بدر حول النافورة.
3 - جزء من الممرات والحدائق المجاورات الأربعة بالمدينة لا يتعدى 5% من مجموع الأعمال المطلوبة بها ونص الجزء الثانى من هذا البند على الالتزامات والجزاءات المترتبة على مخالفة التزام مدة الانتهاء من العملية سواء بالنسبة للتوريد أو بالنسبة للتركيب والتشغيل وقالت المحكمة أن التوريد يفترض تحققه قبل التركيب وقد خلص تقرير مكتب الخبراء والذى تطمئن إليه المحكمة وتحيل إليه ويعد جزءاً من هذا الحكم - أى أن السبب الرئيسى فى تأخير تنفيذ العملية وامتدادها إلى مدة ثلاث سنوات ليس وجود معوقات أو تشوينات فى بعض أماكن زرع الأعمدة وإن وجد بعض منها على النحو الذى أثبته التقرير والتى لم يحتفظ عنها المدعى عند التعاقد ولم يشر إليها إلا بعد انقضاء المدة المتفق عليها - هو تأخر ورود تسليم المعدات المستخدمة فى العملية والتى لم يبدأ فى ورودها إلا فى عام 1980 ووردت على دفعات كان آخرها فى يناير من عام 1982 كما أظهر التقرير أن المدعى كان فى إمكانه استيراد جميع متطلبات العملية دفعة واحدة وذلك لتوقى تقلبات أسعارها خصوصا وأن العقد ينص على شروط السداد فى البند التاسع منه والذى ينص على أنه وافق الطرف الأول على إعطاء الطرف الثانى دفعة مقدمة تساوى 20% من قيمة العملية الخاصة بالمداخل والميادين والتى قدرت بمبلغ 33800 جنيه ودفعة مقدمة مقدارها 20% من قيمة 5% من العملية الأخرى الخاصة بإنارة ما بين المساكن والتى قدرت بمبلغ 181540 جنيه مع أمر التوريد فى حالة تقديم خطاب ضمان مساويا لهذه القيمة ولما كان الطرف الثانى يتعهد بوصول مهمات العملية على دفعتين الأولى بصفة عاجلة بالنقل الجوى والمطلوب تنفيذها قبل 5/ 6/ 1979 والدفعة الثانية بالنقل البحرى خلال شهر من وصول الدفعة الأولى يلتزم الطرف الأول بدفع 50% من قيمة مهمات كل دفعة عند وصولها ومؤدى ما تقدم من نصوص العقد يكون التأخير فى تنفيذ العملية يرجع إلى المدعى ذاته وتقاعسه فى تنفيذ بنود العقد فى المواعيد المتفق عليها وأن خطأه ما يدعيه من مبررات قبل جهة الإدارة ومن ثم تعدو دعواه غير قائمة على سند من الواقع خليقة بالرفض.
وقد طعن المدعى فى هذا الحكم بموجب هذا الطعن - مطالباً بإلغائه مستنداً فى ذلك إلى الأسباب الآتية:
أولاً: بطلان الحكم المطعون عليه لما شابه من قصور فى التسبيب لعدم تحدثه عن مستند هام قدمه الطاعن هو المتسبب فى تأخير تنفيذ الصفقة وهو تأخره فى توريد وتسليم المعدات المستخدمة فى العملية والتى لم يبدأ توريدها إليه إلا فى عام 1980 وحتى عام 1982 استناداً إلى ما قاله الخبير وهذا غير صحيح ذلك أنه فى الأوراق والملف والحوافظ بوالص تسليم الجهاز تلك الأعمدة وغيرها من المهمات وبها بيانات التسليم وتاريخه ومنه يتبين أن التسليم بدأ من تاريخ 5/ 5/ 1979 إلى قبل تحرير العقد ثم على التوالى 14/ 5، 21/ 5، 24/ 5، 8/ 6، 11/ 6، 13/ 6، 10/ 6، 25/ 7، 18/ 9، 29/ 9، 19/ 10، 4/ 10، 5/ 10، 7/ 9/ 1979 وأن جميع الكميات المطلوبة سلمت فى تلك التواريخ وأنه ما سلم بعد ذلك كان خاصا بعمليات أخرى هذا ما يجعل ما قرره الخبير غير صحيح ولم يحقق الحكم هذا الدفاع الجوهرى فلم يحققه ولم يبحثه ولو كان قد بحثه لتغير وجه الحكم فى الدعوى وهو أمر يعيب الحكم ويبطله.
ثانياً: بطلان الحكم لاستناده إلى تقرير خبير مطعون عليه بإثباته وقائع غير صحيحة ومتناقضة ومخالفة للمستندات المقدمة فى الدعوى دون أن يعرض الحكم لتلك الطعون الجوهرية التى أثارها الطاعن على تقرير الخبير ولم يحققها وخاصة بعد أن عرض الطاعن آراء خبراء الجهاز الذين يؤيدونه فى دعواه والذين أثبتوا أن التأخير فى التنفيذ يرجع لوجود معوقات من جانبهم وكان واضحا أمام الخبير مطالب الطاعن واضحة بأنه لم يتسلم العمل فى موعده بسبب وجود معوقات وتشوينات عن مهمات لجهات أخرى.... وذلك ثابت من الشكوى التى قدمت بتاريخ 14/ 9/ 1979 بأن المعوقات تعوق تنفيذ المهمة فأشر عليها رئيس الجهاز بعبارة أوافق على مد المدة لأن المكان لم يعد حتى الآن وأن مهندسى الجهاز أثبتوا فى محاضرهم أن المعوقات كانت قائمة حتى تاريخ 16/ 5/ 1981 ومع ذلك قال الخبير أن الموقع سلم للمدعى فى 19/ 5/ 1979 على عكس ما جاء فى محضر أعماله كما أنه لم ينتقل إلى إدارة الجهاز والاطلاع على أوراقها عندما طلب منه الطاعن ذلك.
ثالثاً: العيب فى الإسناد والخطأ فى الاستدلال وعدم تمحيص الأدلة ذلك أن الحكم المطعون عليه لم يلق بالا لا إلى مستندات الطاعن ولا إلى ما سطرته هيئة مفوضى الدولة من أدلة حاسمة وبما أثبته فى مذكراته من أن المركز زود منطقة العمل من قبل يوم تسليم بالأعمدة اللازمة للفترة الأولى من العمل حسبما سبق لنا بيانه وعندما بدأ العمل ثبت وجود حدائق يستحيل مع وجودها إتمام العمل كما هو مبين فى خطابات المركز المؤرخ 9/ 7/ 1979، 27/ 8/ 1979 وغيرها ثم خطاب المركز فى 15/ 9/ 1979 الذى طلب فيه مد مدة التسليم بسبب وجود العوائق وأشر رئيس مجلس الإدارة بالموافقة حيث إن المكان لم يعد كما قدم طلبا ثانيا بنفس المعنى فى 1/ 1/ 1981 يشكو من عدم إزالة المعوقات وإعداد الأمكنة لبدء العمل مما ترتب عليه خسائر فادحة ثم قدم فى 7/ 6/ 1981 شكوى من بطء إزالة المعوقات وشرح كتابة ما يعانيه المركز من خسارة بسبب ارتفاع الأسعار ومن الأجور التى تدفع للعمال بدون عمل والتأمين الذى يدفع لهم وقد أشر على هذا الطلب من وكيل الوزارة فى 7/ 6/ 1980 إلى أحد المهندسين للعرض الذى اقترح تشكيل لجنة لتحديد الأسعار علما بأنه ما زال قيام الحفر فى المواقع كما تقدم المدعى لرئيس مجلس الإدارة بشكوى أخرى فى 8/ 3/ 1982 ضمنها أنه شكا مرارا من استمرار العمالة لمدة ثلاث سنوات واضطر لإبقاء عمال وهم فنيون الأمر الذى كلف المركز خسائر فادحة فضلا عن ارتفاع الأسعار عالميا ومحليا - وكل ذلك لم ترد عليه المحكمة.
أن تقرير هيئة مفوضى الدولة أمام المحكمة تضمن أن سبب زيادة مدة التنفيذ لم يكن راجعاً لإرادة المدعى وإنما كانت فى الأساس تعود إلى الهيئة المدعى عليها التى تراخت فى تسليمه مواقع العمل خالية من العوائق حيث قام المدعى بتسجيل ذلك عليها بخطاباته المتعددة.
وقدم الحاضر عن الطاعن مذكرتين الأولى فى 31/ 5/ 1994والثانية فى 18/ 4/ 1995 ردد فيها ما ورد فى تقرير الطعن طلبا وأسباباً وأضاف فى مذكرته الأخيرة أن الدعوى رفعت أصلا من المرحوم/ ........ بوصفه رئيسا لمجلس إدارة المركز التجارى المصرى الأوربى وقد تم تعديل الشركة وانسحب منها الشريكان المتضامن والموصى وأصبحت ملكا خاصا للمرحوم/ ...... ثم توفى المذكور إلى رحمة الله وانحصر إرثه فى شقيقه الوحيد/ .......
وردت الهيئة المطعون ضدها على الطعن بمذكرة أودعتها جلسة 25/ 10/ 1994 انتهت فيها للأسباب المبينة بها إلى طلب الطعن لقيامه على غير سند من القانون والواقع مع إلزامه المصروفات وأسست الهيئة دفاعها على أن سبب التأخير فى تنفيذ العملية من ثلاثة شهور طبقا للبند الخامس من العقد إلى ثلاث سنوات إنما يرجع فى الأساس إلى تأخر الطاعن فى توريد وتسليم المعدات المستخدمة فى العملية والتى لم يبدأ فى توريدها إلا عام 1980 ووردت على دفعات كان آخرها يناير من عام 1982 مخالفا بذلك التزامه الوارد فى العقد بالانتهاء من تسليم الدفعة الأولى وهى توريد وتركيب وإنارة مدخل المدينة من الإسماعيلية وجزء من الممرات والحدائق بالمجاورات الأربع المقامة قبل يوم 5/ 6/ 1979 إلا أن الطاعن لم يبدأ فى التوريد إلا عام 1980 متعللا بعذر واه وهو وجود تشوينات فى بعض مواقع زرع الأعمدة وتناسى الطاعن أنه قرر فى العقد أنه عاين الموقع وطبيعته وتعهد بالقيام بجميع الأعمال المشترطة دون استثناء طبقا لما جاء بالبند الثالث من العقد ولم يتحفظ الطاعن على وجودها بالموقع ومن جهة أخرى سلمنا جدلا بوجود عوائق بالموقع فقد كان الطاعن على علم بها وكان يجب عليه أن يتحفظ على ذلك قبل بدء العمل إلا أنه لم يفعل ذلك كما أن الطاعن لم يثر تلك المشكلة إلا بعد انتهاء مدة التنفيذ الواردة فى العقد فقد حدد البند الخامس أن مدة تنفيذ العملية ثلاثة شهور تبدأ من 19/ 5/ 1979 وأن الطاعن تقدم بطلبه فى 14/ 9/ 1979 والذى يتعلل فيه بوجود عوائق بالموقع أى بعد انتهاء مدة التنفيذ بما يقرب من شهر كامل وهنا يتضح لماذا تقدم الطاعن بطلبه بوجود عوائق بعد شهر من التاريخ المقرر لنهو العملية وليس هناك جواب على ذلك سوى محاولته تغطية تقصيره بعدم قيامه بتوريد المهمات المستوردة بمعرفته من الخارج والتى لم تصل للموقع سوى فى أعوام 80، 81، 1982 ولا يحق للطاعن الارتكان إلى موافقة جهاز المدينة التابع للهيئة المدعى عليها على مد العملية إذ إنه كان على علم كامل بحقيقة موقع الأعمال عند التعاقد كما أن الموافقة اقتصرت على مد مدة العملية والإعفاء من غرامة التأخير وهذا حق لجهة الإدارة وفقا لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا وبذلك يتضح أن السبب الرئيسى والأساسى فى تأخير تنفيذ العملية لا يرجع إلى وجود عوائق بالموقع وإنما يرجع إلى التأخير فى وصول المهمات الموردة إلى موقع العملية ومع أن الطاعن قد التزم بنهو العملية خلال ثلاثة شهور وأن يقوم بتسليم الجزء الأول منها قبل يوم 5/ 6/ 1979 فإنه لم يبدأ التوريد إلا فى غضون عام 1980 وقام بالتوريد على دفعات كان آخرها يناير من عام 1982 مع أن الطاعن كان فى مكنته استيراد المهمات دفعة واحدة تجنبا لتقلبات السوق وخاصة وأن العقد تضمن فى البند التاسع منه موافقة الهيئة المطعون ضدها على إعطائه دفعة مقدمة مقدارها 20% من قيمة العملية الخاصة بالمداخل والميادين ودفعة مقدمة مقدارها 20% من قيمة 5% من العملية الأخرى الخاصة بإنارة ما بين المساكن أى أنه فى قدرته الوفاء بالتزامه بتوريد العملية على دفعتين أحدهما النقل الجوى للعملية المطلوب تنفيذها قبل 5/ 6/ 1979 والثانية بالنقل البحرى خلال شهر من وصول الدفعة الأولى مع صرف 50% من قيمة المهمات لكل دفعة عند وصولها كاملة للموقع إلا أن الطاعن تقاعس وأخلد إلى خطابه الموجه لرئيس الجهاز متعللا بوجود عوائق ولعله يجد فيه سنده الذى يستند إليه فى التنصل من التزاماته الواردة بالعقد إلا أنه ثبت من تقرير الخبير ومن تقرير هيئة مفوضى الدولة أن السبب فى عدم تنفيذ العملية يرجع إلى عدم قيام المدعى بتوريد المهمات إلى موقع العمل فى المواعيد المحددة أى إلى إخلال الطاعن بالتزاماته التعاقدية ومن ثم يغدو الطعن غير قائم على سند من الواقع والقانون.
وبجلسة 25/ 10/ 1994 قرر الحاضر عن الطاعن أنه توفى وانحصر إرثه فى شقيقه/ ...... الذى حل محل الطاعن وقدم إعلاما شرعيا بذلك.
وبجلسة 5/ 12/ 1995 قدم محامى الطاعن مذكرة تكميلية على أنها مقدمة عن المستشار/ .......... الذى حل محل شقيقه المرحوم الدكتور/ ....... الطاعن بصفته ممثلا للمركز التجارى المصرى الأوروبى وحده بعد انسحاب الشريك المتضامن المهندس/ ...... والشريك الموصى السيد/ ......... وقدم حافظة مستندات طويت على: 1 - عقد تعديل شركة توصية بسيطة مؤرخ 17/ 9/ 1980 بتخارج المهندس/ ........ بعد أن استلم كافة مستحقاته. 2 - ملخص عقد فسخ شركة توصية بسيطة بعد تصفيتها مؤرخ 3/ 12/ 1981 مبرم بين الدكتور/ ........ والشريك الموصى بالعقد/ ...... تم بموجبه فسخ الشركة نهائياً اعتباراً من 8/ 9/ 1981 لانتهاء أجلها وتم تصفيتها وتسلم كل شريك حصته فيها وتخالص مع باقى الشركاء.
ومن حيث إن الخصومة القضائية وهى مجموعة الإجراءات التى تبدأ بإقامة الدعوى أمام المحكمة بناء على طلب من جانب المدعى وتنتهى بحكم فاصل فى النزاع أو بتنازل أو صلح ولكى يكون الشخص طرفا فى الخصومة يجب أن يكون له أهلية الاختصام وأن يكون موجهاً من صاحب الشأن ذاته أو من صاحب الصفة فى تمثيله والنيابة عنه قانونا أو اتفاقا فإذا لم يكن لأحد الخصوم أو لكليهما فلا تنشأ الخصومة القضائية ولا تنعقد فإذا لم تقم الدعوى صحيحة سقط ركن من أركان الخصومة وفقدت الخصومة كيانها وكان الحكم صادرا فى غير خصومة وبالتالى باطلا بطلان ينحدر به إلى درجة الانعدام فإذا رفعت الدعوى نيابة عن شخص توفى قبل رفعها أو ضد هذا الشخص فإن الخصومة لا تنعقد قانونا ويكون رفع الدعوى باطلا فإذا صدر الحكم فيها فلا يجوز حجية الأمر المقضى ويأخذ حكم الشخص المتوفى الشخص المعنوى الذى تزول شخصيته قبل رفع الدعوى كالشركة التى تدمج فى غيرها إذ يترتب على الدمج انقضاء الشركة المندمجة وكذلك الشركة التى يتم حلها وتنتهى إجراءات تصفيتها.
ومن حيث إنه من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن القواعد المتعلقة بالتمثيل القانونى وبالصفة تتعلق بالنظام العام يجوز لصاحب الشأن أن يثره فى أى مرحلة كانت عليها الدعوى كما يجوز للمحكمة أن تتصدى له من تلقاء نفسها ولو لم يكن ثمة دفع من المدعى عليه.... وأن الطعن أمام المحكمة العليا - يتيح للمحكمة أن تنشط رقابتها القانونية على الحكم المطعون فيه فى تناوله للدعوى الإدارية حتى يصدر صحيحا من ناحية الشكل وعلى حق من ناحية الموضوع ومقتضى ذلك أن يكون الدعوى الإدارية قد استوفت أوضاعها الشكلية التى أوجبها القانون قبل التطرق إلى موضوع الحق المتنازع عليه ومن تلك الإجراءات البت فى الصفة التى تنعقد بها الخصومة.
ومن حيث إن المادة 532 من القانون المدنى تنص على أن "تنتهى عند حل الشركة سلطة المديرين أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهى هذه التصفية".
وحيث إن مؤدى ما تقدم أنه عند حل الشركة أو انقضائها تنتهى شخصية الشركة المعنوية وتنتهى سلطة المديرين بها على أن شخصية الشركة تبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهى هذه التصفية وبانتهاء الصفة تنتهى وتزول شخصية الشركة من الوجود القانونى والواقعى.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من المستندات المودعة حافظة مستندات الطاعن أنه سبق تأسيس شركة توصية بسيطة بموجب العقد المسجل برقم 615 فى 19/ 9/ 1978 بالشهر العقارى وسجل فى السجل التجارى رقم 191338 فى 9/ 9/ 1978 باسم المركز التجارى المصرى الأوربى - الدكتور/ ...... وشركاه بين كل من:
1 - الدكتور/ ...... شريك متضامن بحق 60% من رأس مال الشركة.
2 - المهندس/ ........ شريك متضامن بحق 30% من رأس المال.
3 - المهندس/ ..... شريك موصى بحق 10%.
وبتاريخ 17/ 9/ 1980 تم الاتفاق على انسحاب الطرف الثانى من الشركة وأن يحل محله الطرف الأول فى حصته وقدرها 30% من رأس مال الشركة وبقيت الشركة بين الطرف الأول الدكتور/ ..... والمهندس/ .... الشريك الموصى وتم تسجيل هذا التعديل بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية برقم 867 فى 24/ 9/ 1980.
وبتاريخ 3/ 12/ 1981 تحرر عقد فسخ شركة توصية بسيطة بعد تصفيتها بين كل من الشريك المتضامن الدكتور/ ...... وبين الشريك الموصي/ ....... بصفتهما أصحاب شركة التوصية البسيطة واتفق الطرفان على حل الشركة ونصت المادة الأولى على أنه "قد فسخت الشركة المذكورة ابتداء من 8/ 9/ 1981 لانتهاء أجلها ويقر ويعترف الشركاء بأنهم أتموا تصفيتها وتسلم كل منهم بصفته حسبما هو ثابت من الميزانية الختامية الموقع عليها منهم جميعا والمعترف بصحة ما ورد بها بعد أن حررت بحضور الجميع واطلاعهم اطلاعا تاما على حسابات الشركة وموجوداتها وزماماتها وديونها ونتيجة التصفية والمستندات المؤيدة لكل ذلك.
ونصت المادة الثانية على أنه: "كنتيجة للتصفية يعطى بموجب هذا كل من الشركاء مخالصة تامة ونهائية للآخرين ولا يحق لهم مطالبتهم أو الرجوع عليهم بأى شئ كان بخصوص هذه الشركة وتم تسجيل ملخص هذا العقد برقم 1392 بتاريخ 24/ 12/ 1981 بمحكمة جنوب القاهرة.
وحيث إنه على ضوء ما تقدم يكون ثابت حل الشركة الطاعنة وفسخ العقد الخاص بها اعتبارا من 8/ 9/ 1981 لإنهاء أجلها وتم تصفيتها نهائياً وتسلم كل شريك حصته فى الشركة وتسجيل ملخص العقد فى المحكمة المختصة وشطب قيدها بالسجل التجارى بمحافظة القاهرة بأمر المحو رقم 100681 لحل الشركة وتصفيتها نهائيا فى 27/ 12/ 1981 (مستند رقم 5 من حافظة مستندات الطاعن) وبذلك تكون الشركة قد زالت من الوجود الواقعى والقانونى وانتهت شخصيتها المعنوية اعتبارا من تاريخ الحل والتصفية والشطب فى السجل التجارى وبزوال الشخصية القانونية للشركة وتصفيتها نهائيا زال حقها فى اتخاذ إجراءات قانونية بهذه الصفة.
ومن حيث إنه لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 17/ 3/ 1983 أقام الدكتور/ ........ الدعوى المطعون على الحكم الصادر فيها ضد الهيئة المطعون ضدها بصفته ممثلا للمركز التجارى المصرى الأوربى بشأن عقد أبرم مع الهيئة والمركز فى 19/ 5/ 1979 وكان الثابت من الأوراق أن الشركة (المركز التجارى المصرى الأوربي) تم حلها وتصفيتها نهائيا بموجب عقد الفسخ والتصفية المؤرخ 3/ 12/ 1981 فإن الدعوى تكون قد أقيمت فى تاريخ زالت فيه الشركة وتم تصفيتها وانتهت شخصيتها القانونية ولم يعد لها أو لمديرها الحق فى إقامة دعوى أمام القضاء بهذه الصفة ومن ثم تكون الدعوى رقم 2271 لسنة 37 ق التى أقامها الطاعن بصفته ممثلا للشركة سالفة الذكر بعد الحل والتصفية النهائية تكون قد أقيمت من شخص لا وجود له قانونا مما كان يتعين الحكم بعدم قبولها لانتفاء الوجود القانونى للمدعى لو لا أن المدعى (الطاعن) أخفى عن المحكمة واقعة حل الشركة وتصفيتها نهائيا وشطبها من السجل التجارى قبل رفع الدعوى ومؤدى ذلك بطلان عريضة الدعوى وأن الخصومة فيها لم تنعقد قانونا وتعتبر منعدمة الأمر الذى يتعين معه الغاء الحكم الصادر فيها والقضاء بعدم قبول الدعوى وإلزام رافعها المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى والزام رافعها المصروفات.